حسن عبد المنعم عضو فعال
عدد الرسائل : 16 تاريخ التسجيل : 26/03/2008
| موضوع: إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظام المصرفى الاسلامى والتقليدى الإثنين 31 مارس - 14:33 | |
| إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظامينالمصرفيةالإسلاميةتعتمد القاعدة الإنتاجية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف(1) .الاستخدامات المختلفة لمفهوم الاستثمار - بمعنى أي توظيف للنقود لأي أجل .- بمعنى أي توظيف لأجل طويل نسبياً .- وفي النظام التقليدى:- تستخدم القاعدة الإقراضية لتَعني توظيف النقود في أوراق مالية .- وفي الشركات (صناعية- زراعية- تجارية- خدمات) : بمعنى إنفاق استثماري(عكس الإنفاق الجاري – أو المصروفات التشغيلية) لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقادمة .- ويصرّ البعض على أن الاستثمار يجب أن يكون في أصول آمنة أو على الأقلبمخاطر معقولة ومحسوبة تمييزاً له عن المضاربة بالمفهوم الغربي التي تعتمد على توقع ارتفاع الأسعار .- هل المعيار الحاسم في كون توظيف النقود استثماراً أم غير استثمار يكمن في ضرورة وجود أصل ملموس مثل العقارات والمباني والآلات ؟معجم الأعمال والاقتصاد الإنجليزي يعرّف الاستثمار بأنه: شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً ، فيكون الاستثمار في شراء سلع رأسمالية أو شراء أسهم أو وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظيفها .وفي الشركات : الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ، ويسميه البعض (إنفاقاً رأسمالياً) تمييزاً له عن الإنفاق الجاري أو المصروفات التشغيلية (التي تتم من يوم إلى يوم ، مثل الصيانة وشراء المواد الخام والأجور)(1) فالإنفاق الاستثماري يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة ، ولذلك فإنه من هذا المنظور يمكن أن يحوي ثلاث مجموعات :1- مشروعات جديدة ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة .2- مشروعات استكمال تمثل أصولاً مطلوب إضافتها لمشروعات قائمة أصلاً فهي إضافة طاقة إنتاجية .3- مشروعات إحلال وتجديد (تحديث) وهي تمثل شراء أصول جديدة بدلاً من المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية . وبعكس ذلك " الإنفاق الجاري " فإذا لم تشتر المواد الخام فلن يكون هناك إنتاج وهو ما أسميه إنفاقاً إنتاجياً .الاستثمار بالمعني الواسع " أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل " ، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ، سواء بأرباح دورية أو بزيادات فيقيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية(1)ومن ثم يشتمل على الاستثمار في :- في أصول ثابتة .- في أصول متداولة أو صكوك تثبت ملكية أصول .ولا يتحدد في أوراق مالية كما هو الحال في البنوك التقليدية . هذا التعريف لا يقصر الاستثمار على الإنفاق الاستثماري بإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال أو تحديث ، بل يتعداه ليشمل :- توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل : البضائع والذهب .- لا يحدد الاستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن أن تكون المنافع معنوية مثل الرضا عن عمل طيب .<hr align=left width="33%" SIZE=1>... | |
|
koathr عضو فعال
عدد الرسائل : 17 تاريخ التسجيل : 28/10/2009
| موضوع: رد: إختلاف مفهوم الاستثمار فى النظام المصرفى الاسلامى والتقليدى الأربعاء 28 أكتوبر - 17:30 | |
| الله يجزيك خير | |
|