. تقوم الدول الأعضاء بتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع ، وإلى أن يتم توحيد المواصفات والمقاييس يتم العمل وفق مبدأ "الاعتراف المتبادل" بالمواصفات والمقاييس الوطنية وبإجراءات الاستيراد المعمول بها في أي دولة عضو.
3. تعمل لجنة التعاون التجاري على وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
4. تقوم الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2006 م بوضع آليات عملية للتعامل مع السلع الأجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية أو وطنية لها.
5. يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تم إبرامها قبل إقرار هذه السياسة ، بحيث يتم ضم دول المجلس الأخرى إليها.
6. مراجعة القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية المطبقة في الدول الأعضاء والأنظمة الاسترشادية ، وذلك بهدف استكمال صياغة قوانين (أنظمة) تجارية موحدة تطبق فيما بينها وفق جدول زمني محدد.
7. وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتوحيدها.
8. تشكل لجنة على مستوى المجلس تسمى " لجنة السياسة التجارية الموحدة " تضم ممثلين من وزارات التجارة و وزارات المال والاقتصاد ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها . ويكون من مهام اللجنة في إطار تنفيذ هذه السياسة ما يلي:
أ- اقتراح الإجراءات اللازمة لتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية ، في ضوء الأهداف والأسس المشار إليها أعلاه ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2006م.
ب- اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية العام 2007م.
ج- اقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون.
د- وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى.
ه- دراسة الاتفاقيات التجارية التي قامت بإبرامها الدول الأعضاء مع شركاء تجاريين خارج مجلس التعاون ورفع نتائج هذه الدراسات إلى لجنة التعاون التجاري لإقرار ما يلزم بشأنها.
و- اقتراح نوعية ومستوى الاتفاقيات والتسهيلات التجارية واتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة ذات الجدوى مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعرضها على لجنة التعاون التجاري لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة في مجلس التعاون.
ز- دراسة التبادل التجاري بين دول المجلس وأي شريك تجاري أو مجموعة اقتصادية بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، ودراسة الآثار المتوقعة لأي اتفاقية تجارية يتم اقتراحها بهذا الشأن.
ح- أي مهام أخرى تتعلق بالسياسة التجارية الموحدة أو مهام أخرى تحال إليها من قبل لجنة التعاون التجاري أو لجنة التعاون الصناعي أو لجان أخرى.
9. ترفع لجنة السياسة التجارية توصياتها إلى لجنة التعاون التجاري التي تتولى متابعة تنفيذ السياسة التجارية الموحدة وفقاً للإجراءات المتبعة في دول المجلس بالتنسيق مع كل من لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
10. تكلف الأمانة العامة بالتشاور مع " لجنة السياسة التجارية الموحدة " بتنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية الموحدة بعد إقرارها من قبل لجنة التعاون التجاري.