وظيفة النقود (1)
عرف كانت النقود بأنها ( أي شيء يستخدم بشكل عام ويلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل وكمقياس للقيمة) بمعنى أن النقود وظيفتين :
ـ وسيط فى التعامل
ـ ومقياسا للقيمة
وظيفة خلق النقود فى المصرفية التقليدية
يسمح النظام المصرفي للبنوك التقليدية بحق فى خلق النقود أى خلق الائتمان ضمن الحدود التى يقرها الينك المركزي وتحت إشرافه ويبررون هذا الحق بأنه تعويض عن القدر المكتنز من السيولة المحتفظ به لدى الإفراد
أما فى النظام المصرفي الاسلامى
إذا كانت النقود وسيطا فى التبادل ومخزنا للقيم فى المصرفية التقليدية فإن لها فى المصرفية الإسلامية شأنا آخر
يقول الإمام الغزالي رحمه الله
( من نعم الله خلقه الدراهم والدنانير وهما حجران لا منفعة فى أعيانهما ولكنهما حاكمان ومتوسطان بين سائر الأموال يتوسل يهما إلى سائر الأشياء نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوبا فإنه لا يملك إلا الثوب لأن غرضه فى دابة مثلا
محمد ولد سيدي محمد ولد حمينا ( المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية بحث مقارن) الطبعة الأولى يناير 1996 مطابع الأندلس( غير معروف مكان المطبعة)
فاحتيج إلى شيء هو صورته وكأنه كل الأشياء كا لمراءه لا لون فيها وتحكى كل لون وهو وسيلة كل غرض لذلك فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحاكم بل يخالفه فقد كفر بنعمة الله إذ من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كمن حبس الحاكم فى سجن يمنع عليه الحكم بسببه ......... نعم فهما خلقا لتداولهما الأيدي فيكونا حكما بين الناس وعلامة معرفة للمقادير ومقومة للمراتب وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما فإذا تجر فى عينيهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف الحكمة فطلب النقد لغير ما وضع له ظلم)
من المعروف أن الغزالي بهذا التحليل سبق الاقتصاديين والنقديين المحدثين للتعبير بدقة عن وظيفة النقود
ـ كمعيار للقيم
ـ ووسيط للتبادل
وليست كمخزن للقيم فلا يجوز اكتنازها ولا المضاربة بها لئلا تتأثر كمية النقد سلبا أو إيجابا فتختل وظائفها بالنسبة إلى سعر السلع والخدمات
على عكس ما يراه الاقتصاديون التقليديون من سعر أن الفائدة قد يستخدم فى تحقيق التوازن بين عرض النقود والطلب عليها
فى حين أن المصرفية الإسلامية ترى فى سعر الفائدة عامل أساسي من عوامل الإختلال لأنها تجعل من النقود ثمنا أو أجرا يبعدها عن حيادها الضامن الأساسي لوظيفتها التى خلقها الله لها بتصرف من كتاب المصارف الإسلامية والمصرف التقليدية بحث مقارن