- خطاب الضمان
تقوم خطابات الضمان بدور كبير في الحياه التجاريه وخاصه في عقود الانشائات والمقاولات خاصه تلك العقود التى تبرم مع الجهات الحكوميه اذ يتطلب الامر ان يقوم المتعهد (او المقاول) بإيداع مبلغ معين كخطاب ضمان وبدلا من ان يقوم التاجر بتجميد جزء كبير من راسماله لدى الجهات الحكوميه فانه لا يودع اموال نقديه بل يقدم خطاب ضمان من البنك بدلا من النقديه .
وخطاب الضمان قد يقدم لمجرد الدخول في المناقصات او المزايدات العامه وخطاب الضمان قد يقدم كضمان ابتدائى في المناقصات او المزايدات العامه .وخطاب الضمان قد يقدم كضمان نهائى في المناقصات او المزايدات العامه .
وفى الواقع ان البنوك التجاريهتتقاضى عمولهنظير اصدار خطاب الضمان تتراوح مابين (1%-2%) , والاصل ان يعطى خطاب الضمان لمن له غطاء اى رصيد بالبنك او اوراق ماليه او اوراق تجاريه (كمبيالات) .ويرى كثير من الفقهاء المعاصرين ان خطاب الضمان عقد من عقود الارفاق والاحسان او هو نوع من الكفاله والوكاله ولا يجوز للبنك اخذ عموله على خطاب الضمان لان عقود الارفاق والاحسان (التبرعات) لا يجوز اخذ الاجر عليها , ولهذا قررمجمع الفقه الاسلامى (ان خطاب الضمان اذا كان بغطاء فهو ضم ذمه الضامن الى ذمه غيره فيما يلزم حالا ومآلا وهذه حقيقه ما يعرف في الفقه الاسلامى باسم الضمان او الكفاله , وان كان خطاب الضمان بضمان فالعلاقه بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره(البنك)هى الوكاله والوكاله تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقه الكفاله لصالح المستفيد (المكفول له), والكفاله عقد يقصد به الارفاق والاحسان وقد قرر الفقهاء على عدم جواز اخذ العوض على الكفاله لانه في حاله اداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذى جر نفع وذلك ممنوع شرعا وخطاب الضمان لايجوز اخذ الاجر عليه لقاء عمليه الضمان التى يراعى فيها عاده مبلغ الضمان ومدته سواء بغطاء ام بدونه, والمصاريف الاداريه لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزه شرعا مع مراعاه عدم الزياده على اجر المثل وفى حاله تقديم غطاء كلى او جزئى يجوز في تقدير المصاريف ما قد تتطلبه المهمه الفعليه لاداء ذلك الغطاء والله اعلم))