منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Empty
مُساهمةموضوع: تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء   تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Emptyالأربعاء 11 يونيو - 2:06

تعقيب
وفـاء القـرض بين الأداء والإبــراء

"نماذج في كيفية رد القرض عند تغير قيمة العملة"

المناقش : رفيق يونس المصري*


تقع الورقة في 30 صفحة ، فيها مقدمة وخاتمة وأربعة مباحث : المبحث الأول في مفهوم الوفاء ( 3 صفحات ) ، والثــاني في وفاء القرض وتغير القيمة ( 8 صفحات ) ، والثالث في وفاء النذور ( 4 صفحات ) ، والرابع في وفاء المهور ( 6 صفحات ) ، والباقي (9 صفحات ) موزع بين المقدمة والخاتمة والمراجع .



ولفت نظري في هذه الورقة :

1 – أن لصاحبها عناية باللغة ، كما تظهر بصورة خاصة من المقدمة والمبحث الأول ، حيث تكلم عن الوفاء لغة وشعرًا ونثرًا ، وحيث آثر التوسع في الاختيار اللغوي والنحوي ، مستفيدًا من كتاب : " الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب " ، لأيمن الشوا . ومع أنه أسرف نسبيًا في النقول اللغوية ، إلا أن ورقته لم تخلُ من بعض الأخطاء اللغوية ، مثل قوله : " أما الوجه الثاني أن كان ما عنده لا يجزأ نذره " ( ص 19 ) ، وصوابه : " أما الوجه الثاني إن كان ما عنده لا يجزئ نذره " ، ومثل قوله أيضًا : " يمكن القول أن لكل مسألة قضاؤها " ( ص 23 ) ، وصوابه : " يمكن القول إن لكل مسألة قضاءها " ، وقوله أيضًا : " وأن لا يظهروا من حقيقة الدين إلا ما يشوشوا به على غير المسلمين " ( ص 25 ) ، والصواب : " يشوشون " .

2 – أن للورقة ميلاً أخلاقيًا ، خالط الميل اللغوي ، ولاسيما في مجال الحديث عن الوفاء .

3 – أن جزءًا من الورقة مستمد من رسالته للماجستير : " أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض " ، المنشورة في عام 2000 م ( 160 صفحة ) ، والمقدمة أصلاً إلى قسم الفقه وأصوله في الجامعة الإسـلامية في ماليزيا ، بإشراف د . حسن الأمين .

4 – أن الباحث قد قفز إلى النذور في المبحث الثالث ، وإلى المهور في المبحث الرابع ، دون بيان صلة كل منهما بعنوان الورقة ، في أي موضع من المواضع ، لا في المبحث ولا في المقدمة ولا في الخاتمة ولا في الخلاصة.

5 – اكتفى الباحث في " النتائج " و " الخلاصة " بالتلخيص ، ولم يبين ماذا أضافت الورقة إلى الكتابات السابقة ، من بحوث ورسائل وكتب ، سواء في باب وفاء القرض ، أو في باب تغير العملة .

وتحدث الباحث في المبحث الأول عن الوفاء عمومًا ، وتحدث في المبحث الثاني عن الوفاء في القرض خصوصًا . وكنت أتمنى لو تركز بحث الوفاء في القرض ، من الجوانب غير اللغوية .

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " ( صحيح البخاري 3 / 152 ) .

ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب : " الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ". ورأى العلماء أن المستقرض يجب أن يعلم من نفسه أنه قادر على وفاء القرض ، لأنه إذا علم من نفسه العجز ، فهذا يعني أنه قد استقرض وهو يعوّل على مجرد التمني ، والتمني مختلف عن الإرادة ( فتح الباري 5 / 54 ) ، لاحِظْ قوله صلى الله عليه و سلم : " يريد أداءها " ، " يريد إتلافها " .

وظاهر الحديث أنه في القرض أو في الدين . أي : من أخذ أموال الناس على سـبيل القرض أو الدين ، يريد أداءها ، أي : يريد الوفاء بها ، أدى الله عنـه، أي: أعانه الله على الوفاء ، وربما أعانته الدولة أيضًا من مصرف " الغارمين " إذا عجز، وهو المصرف السادس من مصارف الزكاة التي حددتها الآية 60 من سورة التوبة . ومن أخذها يريد إتلافها ، أي : عدمَ ردّها ، أتلفه الله أي: لم يعنه الله على الوفاء ، وربما أصابه في جسمه أو ماله ، وربما لا تقتصر العقوبة على الآخرة ، بل تمتد إلى الدنيا . ويبدو أن العقوبة هنا من جنـس العمل ، فإتلاف مال الغير أدى إلى إتلافه أو إتلاف ماله .

وفي عصرنا هذا مؤسسات مالية كبيرة تقوم على الاستقراض والإقراض ، كالبنوك . فهذه المؤسسات تتلقى ودائع كثيرة من الناس ، تبلغ أضعاف رأس مالها، وتسمى ودائع وحقيقتها أنها قروض ، لأن المؤسسات المذكورة تأخذها وتردّ مثلها ، وتتصرف فيها . أما الودائع فهي التي تؤخذ على سبيل الأمانة ، وتردّ بعينها ، ولا يجوز التصرف فيها .

والمصارف الإسلامية تأخذ الأموال من الناس على سبيل القرض أو القِراض (المضاربة ) ، وتمنح هذه الأموال إلى آخرين على سبيل القراض .

فإذا أخذ أحدهم قرضًا من البنوك ، أو حصل على تمويل على أساس القراض ، فإن عليه أن ينوي ردَّ المال إلى أصحابه ، وأن يتوقع قدرته على الرد في التاريخ المحدد . فالفقهاء يشترطون في بيع السلم مثلاً ، وهو البيع الذي يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المبيع ، أن يغلب على ظن البائع قدرته على تسليم المبيع في الميعاد المحدد . وكذلك كل دين يجب أن يغلب على ظن المدين قدرته على تسديده في الأجل المضروب .
وللأسف كثيرًا ما نشاهد اليوم أن بعض الناس ، وغالبًا ما يكونون من ذوي الجاه والثراء ، أو ممن يتظاهرون بهما ، يأخذون أموالاً من المصارف يتصرفون فيها، ويوسعون أعمالهم وأنشطتهم ، وهم لا ينوون ردها ولا الوفاء بها. إنما ينتظرون تاريخ استحقاقها ، للمطالبة بشطبها ، أو للمماطلة بها والتأخير بدون عذر، والتفنن في ذلك لأجل التخلص والتملص من الوفاء . وربما يهربون إلى خارج

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

* مركز ألأبحاث الاقتصاد الإسلامي – جامعة الملك عبد العزيز ، جدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء   تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Emptyالأربعاء 11 يونيو - 2:07

البلاد خشية الملاحقة القضائية والحكم عليهم بالحجر والسجن وردّ المال إلى المصارف ، وبيع أموالهم الفائضة عن حوائجهم لسـداد ديونهم ، إذا كانوا مفلسين. وربما يتواطأ هؤلاء المتمولون مع بعض المسؤولين في البنوك للحصول على أموال كثيرة ، أكثر من طاقتهم واستحقاقهم ، وبلا ضمانات مادية ، وقد تكون منشآتهم منشآت وهمية ، كما قد يكون ثراؤهم مزيفًا . وعندما تنكشف ألاعيبهم ، ويفتضح فسادهم ، تلاحقهم السلطات ، وتسقط سمعتهم ، وتفلس منشآتهم ، وتتلف أموالهم ، وتضيع طاقاتهم وجهودهم في القيل والقال ، حتى تتراجع قواهم العقلية والجسمية، وتؤول إلى التلف والفناء ، وقد يسلط الله عليهم من يغتصب مالهم كما اغتصبوا مال الآخرين .

والحديث النبوي المذكور وإن كان متعلقًا بالقروض والديون ، إلا أنه قد تلحق به المضاربات ( = عمليات القراض ) ، والأمانات ، وسائر الحقوق المقومة بالمال ، وكل من يأخذ مالاً من الناس ، أو عملاً مقومًا بمال . فالناشرون الذين يأخذون أعمال المؤلفين بموجب عقود موقعة من الطرفين ، ويحوجونهم إلى المطالبة والملازمة ، ويماطلونهم في أداء الحقوق، أو يأكلونها ، أو يتلاعبون ويغشون ويدلسون ، إنما هم معرضون أيضًا لما يتعرض إليه أولئك المقترضون أو المدينون من تلف أموالهم وأعمالهم وأعراضهم وأبدانهم ، في الدنيا والآخرة .

ونتعلم من هذا الحديث ألا نكتفي بترك هؤلاء النصابين والدجالين إلى عقوبة الله في الدنيا والآخرة ، بل يجب علينا أن نحتاط في معاملتهم ، كي لا نقع في شراكهم ، فيمكن أن نوثق هذه المداينات بالكتابة والشهادة والكفالة والرهن ، وبالقضاء العادل ، وسرعة البت في الخصومات ، كي لا يفلت هؤلاء ومن معهم من العقوبة العاجلة . وقد يتم اللجوء إلى الضغط الاجتماعي عليهم ، والتشهير بهم، وتحذير الناس من معاملتهم ، حتى يعودوا إلى جادة الصدق والشرف والاستقامة . قال صلى الله عليه و سلم : " مطل الغني ظلم " ( متفق عليه ) ، وقال أيضًا : " ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته " ( صحيح البخاري 3 / 155 ) ، واللي : المماطلة، والـواجد: الغني . وقال أيضـًا : " إن لصاحب الحق مقـالاً " ( صحيح البخاري 3 / 155 ) ، أي إن للدائن مقالاً في حق مدينه ، إذا ماطل أو جحد .

لقد حذر الإسلام من التوسع في القروض والديون ، والإسراف فيها ، كما حذر من الاقتراض أو الاستدانة مع تبييت نية عدم الوفاء ، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستعيذ بالله من الدَّين ( أو المغرم ) ، وأخبرنا بأن من مات شهيدًا يغفر له كل شيء، إلا الدين ، فالدين لا يسقط عنه برغم أنه في أعلى منـزلة ، وهي منـزلة الشهداء . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من مات وعليه دين ، إلا أن توفى ديونه منه أو من غيره ، أو يسقطها الدائنون عنه ، أو أن يقتسموها قسمة غرماء ، أي يأخذ كل منهم من المال المتاح على حسب دَينه . ومن مات وترك تركة مالية ، وعليه ديون ، وفيت ديونه من التركة قبل أن يقتسمها الوارثون ، ومن مات وعليه دين، ولم يترك مالاً ، لم يجبر الورثة على وفاء ديونه ، ويمكن أن توفى ديونه من مصـرف الغـارمين في الزكاة ، إذا اتسـعت لها أموال الزكاة ، وكان غرمه (دينه ) في غير فساد ولا إسراف . فليتنبه إلى هذا الدائنون ، ولاسيما إذا لم يكونوا أثرياء ، كحالة المدخرين المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة ، ذلك لأن المدينين قد يعجزون عن الوفاء ، أو ينكرون ، أو يجحدون ، أو يماطلون ، وربما ماتوا ولم يُسأل الورثة عن ديونهم ، إلا في حدود ما ترك لهم مورثوهم من أموال ، فالدائن هو المسؤول أخيرًا عن الدين ، وقد لا يحصِّـل منه شيئًا ، أو يحصِّـل منه بعضه ، متزاحمًا مع سائر الغرماء (الدائنين) ، ويقدَّم عليهم إذا كان دينه موثقًا برهن .

ولا يتم الحديث عن وفاء القرض إلا بالحديث أيضًا عن المماطلة . وقد استوفيت الكلام عنها في موضع آخر ( بيع التقسيط ص 131 وما بعدها ) .

وتحدث الباحث أيضًا ، في المبحث الثاني ، عن قرض المنافع ، وكنت أتمنى لو أوضحه بمثال ، إذن لكان هذا أنفع للقارئ الاقتصادي غير المتخصص في الفقه . ويمثل ابن تيمية لقرض المنافع بأن : " يحصد معه يومًا ، ويحصد معه الآخر يومًا ، أو يسكنه دارًا ليسـكنه الآخر بدلها " ( الاختيارات الفقهية ص 131، وكشاف القناع 3/314 ) .

ولدى الكلام عن تغير العملة ، عرَّف الباحث ، في ورقته هذه ، وفي رسالته ( ص 50 ) ، التضخم بتعريفين : الأول تعريف الماليين ، والآخر تعريف الاقتصاديين . ونقل التعريف الأول عن كتاب " التضخم المالي " لغازي عناية ، ونقل التعريف الآخر عن كتاب " تمويل التنمية الاقتصادية " للمؤلف نفسه . ولم أجد فرقًا بين التعريفين . هل الفرق أن التعريف الاقتصادي يختص بالعوامل الهيكلية ، والتعريف المالي يختص بالعوامل النقدية ؟ لم يوضح .

وذكر من بين أسباب التضخم : الإنفاق العام على الصحة والتعليم ( انظر أيضًا رسالته ص 54 ) . وهذا غير مسلم إذا كان هذا الإنفاق مجديًا ذا أثر فعال على كل منهما ، ولاسيما في الأجل غير القصير .

ويدعو الباحث المقترض إلى وفاء القرض بزيادة ، غير مشروطة ، كي لا ينقطع سبيل القرض والإحسان . لكن ماذا لو صار هذا عادة وعرفًا ؟ ألا يقول الفقهاء : المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ؟

وفي المبحث الثالث ، تكلم الباحث عن النذر أولاً ، ثم عن صلته بتغير قيمة العملة . ففهمت من هذا أنه يريد أن تكون الورقة في وفاء القرض والنذر والمهر ، في ظل تغير قيمة العملة ، ولكنه ربما لم يحسن اختيار عنوان بحثه . وربما كان من المناسب :

1 – إما أن يهجر الكلام عن النذور والمهور ، لكي تتطابق الورقة مع عنوانها ؛

2 – وإما أن يغير عنوان الورقة ليكون مثلاً : أثر تغير قيمة العملة في وفاء القروض والنذور والمهور .

وفي المبحث الثاني ، تكلم عن القرض وقال : " عقد القرض هو عقد إرفاق، لأن القرض في أصله عقد تبرع " . وكأنه يقول في هذه العبارة : " عقد القرض عقد إرفاق لأنه عقد إرفاق " ، وكان من الواجب أن يقول : " عقد القرض هو عقد إرفاق أو تبرع " . ثم قال: " القرض بهذا المعنى يتضمن معنيين اثنين :

معنى الإعارة ، لما فيه من التبرع ابتداءً ؛
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء   تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء Emptyالأربعاء 11 يونيو - 2:07

معنى المعاوضة والبيع انتهاءً ، لما فيه من وجوب رد المثل بعد الاسـتهلاك ( ومثله في رسالته للماجستير ص 23 ) . ونقل هذا عن كتاب " نظرية الضمان " لمحمد فوزي فيض الله . ولدى رجوعي إلى هذا الكتاب وجدت أن صاحبه قد أحال بدوره إلى حاشية ابن عابدين، التي جاء فيها : " الاسـتقراض تجارة ومبادلة معنى " ( حاشية ابن عابدين 4/191 ) . لكن كلام فيض الله يبدو أنه منـقول أيضًا من كتاب المدخل الفقهي العـام للزرقا ( 1/621 ) .

ولا أتفق مع الباحث ، ولا مع الزرقا ، وفيض الله ، وابن عابدين ، بل أرى حذف كلمة " البيع " والاكتفاء بكلمة " المعاوضة " . فالقرض لا يكون بيعًا إلا إذا صار قرضًا ربويًا، والكلام هنا عن القرض غير الربوي .

ومع أنني استشكلت كلام الباحث عن النذور والمهور ، بالنظر لعنوان الورقة ، إلا أنني سأتابعه فيما كتب . فقد قسم النذر إلى نذر محمود ونذر مرفوض ونذر مدين . ولم أفهم معنى النذر المدين ، ولعله خطأ مطبعي . وتحدث عن صوم الوصال ، ولعله أراد إدراجه ضمن النذر المرفوض ، وقال : " صوم الوصال طاعة وعبادة ، لكنه منهي عنه ، لما فيه من مشقة " ، ولعل الصواب أن يقول : " الصوم طاعة وعبادة ، لكن صوم الوصال منهي عنه ... " . وفي ختام الكلام عن نذر المعصية قال : " هناك من العلماء من يرى أن الأصل الإيفاء " ، فيفهم القارئ أنهم يرون الإيفاء بنذر المعصية ، وهذا مستغرب . وحتى لو صح هذا عن بعض العلماء ، ما حسن إيراده في هذا الملخص عن النذر .

ثم إنه كان من المهم بيان أهمية الكلام عن النذور في الورقة ، وبيان ما إذا كان هناك فارق زمني جوهري بين تاريخ النذر وتاريخ الوفاء ، وما إذا كان من اللازم مراعاة تغير القيمة في النذور ، مثل مراعاتها في المهور ، برغم أن النذور تتعلق بالتبرعات ، والمهور بالمعاوضات . وليس الكلام هنا عن النذور غير النقدية، كنذر الصلاة والصوم والحج والاعتكاف ، إنما الكلام عن النذور النقدية ، كالذي ينذر أن يتصدق بمبلغ من النقود .

وقد عالج الفقهاء القدامى مسألة تغير النقود ، وأفرد لها بعضهم رسائل خاصة في وقت مبكر ، كالسيوطي ( - 911هـ ) في " قطع المجادلة عند تغير المعاملة " ، والحسيني ( أوائل القرن 13هـ ) في " تراجع سعر النقود " ، والغزي التمرتاشي في " بذل المجهود في مسألة تغير النقود " ، وتلميذه ابن عابدين ( - 1252هـ ) في " تنبيه الرقود على مسائل النقود " . وفي العصر الحاضر ، كتب الكثير عن تغير النقود . فبالإضافة إلى ما كتب خارج المجمع من بحوث ، هناك مجموعة كبيرة من البحوث التي قدمت لندوات المجمع ودوراته : الدورة 3 لعام 1408هـ ، والدورة 5 لعام 1409هـ ، والدورة 8 لعام 1415هـ ، والدورة 9 لعام 1415هـ . ومن بين هذه البحوث بحث لي بعنوان : " آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية " ، ونشرته بعد ذلك في كتاب ، واستقصيت فيه وناقشت جميع ما كتب حول الموضوع ، ولا أريد تكراره هنا .

ولدى كلام الباحث عن تغير النقود في مجال النذور ، لم يذكر ما إذا كان الفقهاء قد تعرضوا لها ، ولم يذكر أقوالهم . ولو فعل ذلك لجاء في بحثه بشيء جديد . ولا أدري هل تغير النقود أمر ملح في النذور ، كما في المهور والقروض ، كما قلنا سابقًا ؟

وفي المبحث الرابع ، عندما تكلم عن المهور ، لم يعرض أيضًا أقوال الفقهاء وآراءهم ، واكتفى ببيان رأيه ، مع أن الفقهاء ههنا قد ذكروا المهور في ثنايا كلامهم عن تغير النقود ، بخلاف النذور .



وأخيرًا أرجو أن يحاول الباحثون في الاقتصاد الإسلامي والفقه المالي إضافة شيء جديد ، في كل بحث ، عسى أن يؤدي هذا إلى اجتذاب عقول أخرى ، من المسلمين وغير المسلمين ، للإسهام معنا ومساندتنا في هذا الحقل .
المراجع



1. آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية ، لرفيق يونس المصري ، دار المكتبي ، دمشق ، 1420هـ ( 1999م ) .

2. أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ، دار النفائس ، عمَّان ، 1421هـ ( 2000م ) .

3. الاختيارات الفقهية ، لابن تيمية ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، د.ت.

4. بذل المجهود في مسألة تغير النقود ، للغزي التمرتاشي ، أشار إليها ابن عابدين في تنبيه الرقود .

5. بيع التقسيط : تحليل فقهي واقتصادي ، دار القلم بدمشق ، والدار الشامية ببيروت ، ودار البشير بجدة ، ط 2 ، 1418هـ ( 1997م ) .

6. تنبيه الرقود على مسائل النقود ، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ، د. ن، د. ت.

7. حاشية ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 1399هـ ( 1979م ) .

8. رسالة في تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني ، للحسيني ، تحقيق نزيه حماد ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد 2 ، المجلد 2 ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، 1405هـ ( 1985م ) .

9. صحيح البخاري ، دار الحديث ، القاهرة ، د . ت .

10. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ، بيروت ، د . ت .

11. قطع المجادلة عند تغير المعاملة ، ضمن كتاب الحاوي للفتاوى ، للسيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1959م .

12. كشاف القناع ، للبهوتي ، تحقيق هلال مصيلحي ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض، د . ت .

13. مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، جدة ، الأعداد 3 و 5 و 8 و 9 ، للأعوام 1408هـ و 1409هـ و 1415هـ .

14. المدخل الفقهي العام ، لمصطفى الزرقا، دار القلم ، دمشق ، 1418هـ (1998م) .

15. نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ، لمحمد فوزي فيض الله ، مكتبة التراث الإسلامي، الكويت ، 1403هـ ( 1983م ) .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
تعقيب وفاء القرض بين الأداء و الإبراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرض في الاسلام
» القرض الحسن
» قانون النقد و القرض
» فن الأداء
» الشخصية والتجارية عرض القرض تطبيق الآن.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: التجارة و المالية الدولية-
انتقل الى: