منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Empty
مُساهمةموضوع: حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة   حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Emptyالجمعة 18 يوليو - 1:20

¨ حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة

· طبيعة معاملات البنوك التقليدية التى تعمل بنظام الفائدة

تقوم البنوك التقليدية بمجموعة من الأنشطة يمكن تقسيمها عى النحو الآتى :

§ أنشطة الخدمات المصرفية المختلفة ، ويحصل البنك مقابلها على رسوم أو عمولة أو أجرة أو إجارة أو جعل ، وهذا جائز شرعاً .

§ أنشطة قبول الودائع وما فى حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها نظير سداد لهم فائدة ، والتكييف القانونى لهذه الودائع قرض بفائدة ، ويعتبر البنك المقترض والموردون مقرضون .

§ أنشطة الائتمان : والتى تتمثل فى إعطاء قروض للأفراد ولرجال الأعمال وغيرهم نظير

فائدة ، ويعتبر البنك مُقْرِضاً ومن مُنح لهم الائتمان مُقترضون .

وتمثل أنشطة قبول الودائع ومنح الائتمان والقروض حوالى 80% من أنشطة البنك وهذا حسب ما أسفرت عنه تحليل القوائم المالية ، وتعتبر فوائد الودائع وفوائد الائتمان من الربا المحرم شرعاً حسب الفتاوى الصادرة من مجامع الفقه وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية([1]) .

وهناك نفر من الفقهاء المعاصرين من يجيزون تلك الفوائد تحت مبرر المصلحة العامة وتُكيف على أنها عوائد مشاركة أو مضاربة ، وليس هذا هو المجال لمناقشة تلك الآراء ، ولكننا نميل بكل يقين إلى الفتاوى التى تحرم تلك الفوائد حيث أن التكييف القانونى والشرعى والمصرفى والمالى للبنك على أنه تاجر ديون بفوائد ويؤكده ما صدر من مجامع الفقه على النحو الوارد بالبند التالى:

· فتاوى مجامع الفقه عن الفوائد المصرفية

من الفتاوى الصادرة عن مجامع الفقه بتحريم الفوائد المصرفية ما يلى :

§ فتوى وقرار مجمع الفقه الإسلامى بمنظمة المؤتمر الإسلامى ، قرار رقم : 10(10/2) سنة 1985م ، فى حكم حرمة التعامل المصرف بالفوائد .

§ فتوى وقرار مجمع الفقه الإسلامى بمنظمة المؤتمر الإسلامى ، قرار رقم 133 (7/14) سنة 2003م بشأن حرمة فوائد جدولة الديون .

§ قرارات وفتاوى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقدة بالقاهرة سنة 1965م بشأن حرمة فوائد البنوك .

§ قرارات المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى المنعقد فى مكة المكرمة سنة 1976م بشأن حرمة الفوائد المصرفية .

· فتاوى علماء وفقهاء الأمة الإسلامية الذين أفتوا بحرمة الفوائد المصرفية

من بينهم على سبيل المثال ما يلى([2]) :


الدكتور/ يوسف القرضاوى

الشيخ/ محمد أبو زهرة

الدكتور/ خالد مدكور المدكور

الشيخ/ محمد متولى الشعراوى

الدكتور/ محمد عبد الحكيم زعير

الشيخ/ محمد الغزالى

الدكتور/ عجيل جاسم النشمى

الشيخ/ عبد العزيز بن باز

الدكتور/ محمد فوزى فيض الله

الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

الدكتور/ عبد الحميد الغزالى

الشيخ/ عطية صقر

الدكتور/ على السالوس

الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق




· حكم التصرف فى الفوائد المصرفية لتطهير المال

لقد صدرت عدة فتاوى بشأن تطهير المال من الفوائد المصرفية ، نذكر منها على سبيل المثال([3]) :

· فتوى دار الإفتاء المصرية ـ الفتاوى الإسلامية ، فتوى رقم 1303 صفحة 356 أغسطس 1980م " لا يُباح الانتفاع بالفائدة المصرفية لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعاً ، وطريقة التخلص من الكسب الحرام هو التصدق به على الفقراء أو على أى جهة خيرية ، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام إمتثالاً لقول الرسول r :p دع ما يريبك إلى ما لا يريبك i

· توصية المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى ـ الكويت ، مارس 1982م

يوصى المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولاً إلى المصارف الإسلامية والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم إلى خارجها ، وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التى يحصلون عليها كسباً خبيثاً وعليهم استيفائها فى إيداع الأموال فى البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادى ذلك عملاً محرماً شرعاً .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

(1) للإطلاع على نصوص الفتاوى والقرارات يُرجع إلى : كتاب [دليل الفتاوى الشرعية فى الأعمال المصرفية] ، مركز الاقتصاد

الإسلامى ، المصرف الإسلامى الدولى للإستثمار والتنمية .


(1) دار الاستثمار ، الكويت [ حكم الفوائد البنكية ] ، الكويت 2003م صفحة 41 وما بعدها .


(2) المصرف الإسلامى الدولى للإستثمار والتنمية ، [ دليل الفتاوى الشرعية فى الأعمال المصرفية ] ، صفحة 56.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة   حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Emptyالجمعة 18 يوليو - 1:20

وتأسيساً على هذه الفتاوى يجب على المسلم عدم استمرار التعامل بالفائدة مع البنوك التقليدية ، ويتم التخلص منها فى وجوه الخير ، والتعامل مع المصارف الإسلامية .

· طبيعة أنشطة الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية

هى فروع أنشأت بمعرفة البنوك التقليدية بهدف جذب شريحة من المتعاملين الذين يرغبون التعامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولا سيما بعد نجاح تجربة المصرفية الإسلامية .

وتتبع هذه الفروع البنوك التقليدية من حيث التكييف القانونى والملكية والرقابة والمتابعة ، ولذلك فإنه ليس لها استقلال تام كما هو الحال بالنسبة للمصارف الإسلامية المتخصصة .

وتمارس هذه الفروع جميع الأنشطة المصرفية ومن أهمها ما يلى :

· أنشطة الخدمات المصرفية .

· أنشطة تجميع الودائع والمدخرات .

· أنشطة الاستثمار .

· الشروط الشرعية الواجب توافرها فى الفروع الإسلامية

وحتى تكون معاملات هذه الفروع سليمة من الناحية الشرعية يجب توافر الشروط الآتية :

الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى المعاصرة المعنية بالمصرفية الإسلامية .

أن تخضع معاملاتها للرقابة الشرعية للإطمئنان من سلامتها وأن تصدر شهادة بذلك من هيئة الرقابة الشرعية أو من المراقب الشرعى تُنشر مع القوائم المالية .

أن تكون مستقلة مصرفياً عن البنك التقليدى (الأم) من حيث قبول الأموال واستثمارها طبقاً للعقود الشرعية والنظم الإسلامية وعدم تطبيق أى نظم أو القيام بأى معاملات مخالفة لشرع الله .

يجب أن يلتزم العاملين بها الآتى :

· القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الطيبة من عقيدة راسخة .

· الفهم السليم للمصرفية الإسلامية .

· التطبيق السليم للوائح وعقود ونظم المصرفية الإسلامية .

· أن يكون لها نظامها المالى والمحاسبى والمصرفى المستقل لبيان نتائج أعمالها والتى توزع وفقاً لقاعدة ( الغنم بالغرم ) .

· حكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية

إذا توافرت الشروط الخمسة الرئيسية السابقة ، يكون التعامل معها حلالاً ، وما توزعه من أرباح كذلك حلالاً لا شبهة ولا ريبة .

ولكن بالدراسة الميدانية على عينة من تلك الفروع الموجودة فى مصر تبين أن هناك بعض المخالفات الشرعية من أبرزها ما يلى :

§ تقوم بعض الفروع بتحويل فائض الأموال التى لديها إلى البنك التقليدى التى تتبعه والذى يتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً والذى بدوره يقوم بإعطاء الفرع عائداً يناظر سعر الفائدة السائد ، وفى هذا شبهة الربا .

§ تقوم بعض الفروع فقط بعمليات تجميع الودائع وتحويلها إلى البنك التقليدى الأم والذى يقوم بتوظيفها وفقاً لنظام الفائدة ، والذى بدوره يقوم بإعطاء الفرع عائداً يناظر سعر الفائدة السائد وفى هذا شبهة الربا .

§ لا توجد هيئة رقابية شرعية فى معظم الفروع ولكن يوجد ما يسمى بالمستشار الشرعى والذى يتم اللجوء إليه عند الاستفسار عن أى مسألة ، وهذا لا يعطى طمأنينة إلى صحة معاملات الفرع من الناحية الشرعية .

§ لا توجد حسابات أو قوائم مالية مستقلة للفروع الإسلامية بل تدمج مع البنك التقليدى ، وهذا لا يعطى للقارئ الشفافية والإفصاح الأمين عن معاملات تلك الفروع .

§ نقص العنصر البشرى المؤمن برسالته المصرفية الإسلامية وربما معظمهم قد نقلوا من الفروع التقليدية بسبب الترقية أو لأسباب أخرى .

§ لقد تم إنشاء تلك الفروع من قبل البنك التقليدى لاستغلال عاطفة الناس نحو الإسلام وليس بقصد تطبيق شرع الله U ولذلك لا يهتم البنك التقليدى الأم بأن يطبق الفرع المصرفية الإسلامية أم لا يطبقها .

وتأسيساً على المخالفات السابقة لا يمكن الجزم بأن معاملات تلك الفروع حلالاً تماماً بل اختلط فيها الحلال بالحرام ، ويتوقف تحديد نسبة الحرام على مدى الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فكلما زادت نسبة الالتزام زادت نسبة الحلال والعكس بالعكس، ويتولى القيام بذلك أهل الخبرة والاختصاص .

ولقد اختلفت آراء الفقهاء بشرعية التعامل معها على النحو التالى :

· الفريق الأول :

تجنب التعامل معها لعدم وجود مقومات الإطمئنان إلى التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

· الفريق الثانى :
التعامل معها عند الضرورة ومنها حالة عدم وجود مصارف إسلامية متخصصة ، ففى هذه الحالة يجب تطهير الأرباح المستلمة من الحرام عن طريق التحرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة   حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة Emptyالجمعة 18 يوليو - 1:21

والدراسة والاجتهاد فى معرفة نسبة المعاملات الحرام إلى الحلال ، فلو فُرض أن نسبة الحرام 25% ، ونسبة الحلال 75% ، ففى هذه الحالة يتم التخلص بنسبة 25% من العائد المُحصَّل فى وجوه الخير .

· خلاص الرأى فى التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية

ما نميل إليه الآتى :

§ أولوية التعامل مع المصارف الإسلامية المتخصصة حيث توجد بها هيئات رقابية شرعية تطمئن المتعاملين معها بالالتزام بالمشروعية المصرفية الإسلامية .

§ يكون التعامل مع الفروع الإسلامية عند الضرورة ومنها عدم وجود مصارف إسلامية متخصصة فى المكان الذى يقيم فيه المتعامل أو أى سبب آخر معتبر شرعاً .

§ فى حالة الضرورة للتعامل مع الفروع الإسلامية يلزم تطهير العائد المُحصَّل من الكسب الحرام بمقدار النسبة المجتهد فى تحديدها بمعرفة أهل الخبرة والاختصاص .

§ مناشدة البنوك التقليدية التى تنشأ فروعاً إسلامية بضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمان الاستقلال لتلك الفروع وتعيين هيئة رقابية شرعية لها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماسر تفوق البنوك الاسلامية على التقليدية؟
» أوجه الاختلاف البنوك الإسلامية و التقليدية
» طبيعة العلاقة بين البنوك التقليدية و الفروع الاسلامية..
» المصارف الاسلامية تقتطع 30% سنويا من حصة البنوك التقليدية
» دخول البنوك التقليدية في مجال التمويل الاسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية التقليدية-
انتقل الى: