منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم الخدمة التأمينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنان
عضو مميز
عضو مميز
جنان


عدد الرسائل : 115
Localisation : حيث أنــــــــــــــــــــــا
تاريخ التسجيل : 18/04/2008

مفهوم الخدمة التأمينية Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الخدمة التأمينية   مفهوم الخدمة التأمينية Emptyالأحد 10 مايو - 5:14

المبحث الأول:مفهوم الخدمة التأمينية:
تتنوع وتتعدد الخدمات التأمينية التي تتوفر عليها شركات التأمين بتنوع وتعدد المخاطر محل التأمين, والتي توصف باللامحدودة كلما تطورت التكنولوجيا.وهذا ما جعلها تنفرد بجملة من الخصائص التي تميزها عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وسنحاول في هذا المبحث تبيان مفهوم الخدمة التأمينية وخصائصها وكذا أهميتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
المطلب الأول: تعريف الخدمة التأمينية وأهميتها:
لا يمكن تقديم مفهوم للخدمة التأمينية دون التطرق إلى تعريف كل من الخدمة والتأمين بصفة عامة,ولذلك سنحاول فيما يلي عرض أهم التعريفات الخاصة بهما.
الفرع الأول:تعريف الخدمة:
إن الانتشار الواسع والتنوع الذي شهدته الخدمة أدى إلى تعدد التعاريف الخاصة بها.
حيث نجد أن الجمعية الأمريكية للتسويق عرفت الخدمة بأنها:
"النشاطات والمنافع التي تعرض للبيع لارتباطها بسلعة معينة" .
ويعتبر هذا التعريف ضعيفا كونه لا يميز فيه بين السلعة والخدمة.
أما "زيتامل""zertaml" و"بيتنار""bitner"فقد عرفا الخدمة على أنها" تتضمن الأنشطة الاقتصادية التي مخرجاتها ليست منتجات مادية,وهي بشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة*وهي بشكل أساسي غير ملموسة لمشتريها الأول" .

ويعرفها عبد العزيز أبو نبعة:"الخدمات تعتبر نشاطات معرفة ولكن غير ملموسة,وتمثل الهدف الرئيسي لتعامل غرضه تحقيق رضا الزبائن" .
ونستخلص من التعاريف السابقة وجود فرق بين السلعة والخدمة,ذلك أن الأولى منتج مادي ملموس,والأخرى غير ذلك,بالإضافة إلى تبيان الارتباط بين الشخص الذي يتولى تقديم الخدمة,والخدمة ذاتها أي التلازمية.
ومن خلال ما سبق نستنتج أن الخدمة هي:
"نشاط أو إنجاز أو منفعة غير ملموسة.يقدمها طرف لطرف آخر قصد تحقيق رضاه,و لا تنتج عنها ملكية".
الفرع الثاني:تعريف التأمين:
نظرا لاختلاف أنواع التأمين*و اختلاف الأسس والمبادئ والأركان التي يقوم عليها كل نوع من هذه الأنواع, وكذا تعدد الفئات القائمة على التعريف وغرضها منه, سواء كانوا قانونيين أو رياضيين واقتصاديين أو كتاب ومتخصصين في مجال التأمين, فإنه لم يتم التوصل بعد إلى تعريف شامل ومحدد للتأمين. لذلك سنحاول عرض بعض التعاريف من وجهة نظر بعض الفئات السابقة الذكر:
حيث عرف المشرع الجزائري في نص المادة "619"من القانون المدني على أن "التأمين هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن له" .
لقد ركز هذا التعريف على الجانب القانوني وأهمل الجانب الفني,إذ عرف التأمين على أنه عقد فأظهر العلاقة بين المؤمن والمؤمن له على أنها علاقة قانونية بحتة.

أما "كنايت""knight"فعرفه على أنه "عمل من أعمال الإدارة وذلك لأنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد إلى حد مرغوب فيه...فالتأمين ما هو إلا تصوير لمبدأ استبعاد عدم التأكد وذلك بالتعامل مع مجموعات من الحالات بدلا من التعامل في حالات مفردة" .
لقد أبرز هذا التعريف الجانب التقني للتأمين,باعتباره عملية فنية تقوم على تعاون منظم في نطاق واسع بين العديد من المستأمنين المتعرضين لمخاطر متشابهة.كما يبين أيضا على أنه نشاط اقتصادي يسير وفق نظريات اقتصادية مختلفة.
ويعرف أيضا بعض الفقهاء العرب على أنه:"عملية فنية تزاولها الهيئات والمنظمات مهامها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة ويتحمل المؤمن عن طريق المقاصة أعباء هذه المخاطر وفقا لقوانين الإحصاء,وبذلك يتحصل المؤمن لهم أو من يعينهم في حالة تحقق الخطر المؤمن منه على تعويض مالي" .
ومن التعاريف السابقة نخلص إلى أن التأمين هو" عقد ملزم للطرفين المتعاقدين (المؤمن,المؤمن له) بحيث أن المؤمن له يدفع مبلغا يدعى القسط للمؤمن الذي يلتزم بدفع مبلغ التعويض حال وقوع الخطر للمؤمن له, ويشترط تجميع عدد كبير من الأخطار للقيام بالمقاصة بينهما".





الفرع الثالث:تعريف الخدمة التأمينية:
تعتبر الخدمة التأمينية أحد أهم الخدمات الماليةِ التي تشبه إلى حد كبير الدور الذي تلعبه الخدمات البنكية, بالرغم من بعض الخصوصية في خدمة التأمين في أن هذه الأخيرة تختص كخدمة مالية بمصطلح الإنتاج الذي لا نجد مثله في الخدمات المصرفية.وبهذا سنتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالخدمة التأمينية فيما يلي:
"الخدمة التأمينية هي المنتجاتُ التي تقدمها المنظمات التأمينية للمواطن سواءَ كانوا أشخاصا أم منتجات لاطمئنان صاحب العلاقة (المؤمن له) على حياته و ماله" .
كما تعرف على أنها "عبارة عن منتوج تسوقه وتنتجه شركة التأمين (المورد) بهدف تلبية احتياجات العميل ورغباته التأمينية ضد المخاطر المحتملة الوقوع في المستقبل,والتي يمكن أن تسبب له خسائر في شخصه أو ممتلكاته أو مسؤولية اتجاه غيره, وهي نشاط خاضع للمبادلة ولا ينتج عنه نقل للملكية (غير أن عملية التبادل هذه ينتج عنها امتلاك وثيقة التأمين*, التي تثبت حق العميل في الاستفادة من الخدمة التأمينية وفقا للشروط المتفق عليها في العقد)" .
من خلال التعريفين السابقين نستخلص أن الخدمة التأمينية هي "ذلك المنتج (الوعد بالتعويض في حال تحقق الخطر) الذي تقدمه منظمات التأمين (المؤمن) للمؤمنين لهم (العملاء) والتي تؤدي إلى إشباع حاجاته ورغباته المتمثلة في تغطية خسائر الأخطار المحتملة وقوعها مستقبلا".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الخدمة التأمينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم التجارة
» مفهوم الفقر
» مفهوم الإدارة
» مفهوم الإدارة
» مفهوم التسويق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: شركات التأمين وشركات الاستثمار الإسلامية-
انتقل الى: