منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة   ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Emptyالخميس 10 يناير - 18:17

ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة
الحمد لله المنعم المتفضل، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه بعض الأحكام الفقهية مما تمس إليه حاجة الناس إليه ويكثر سؤال الناس فيه.

أولاً: زكاة الأوراق النقدية

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة.

المسألة الثانية: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا دخلت في الاستثمارات والأعمال التجارية بشرط: بلوغ النصاب، ومضي الحول.

أما الشرط الأول: فإن نصاب الأوراق النقدية هوالوسط الحسابي بين نصاب الذهب، ونصاب الفضة.

ونصاب الذهب يساوي (85 جراماً)، ودليله: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه: " فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَورَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أبوداود بسند جيد وحسنه ابن حجر.

ونصاب الفضة يساوي (595جراماً)، ودليله: ما جاء في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه.

فتجب الزكاة في الأوراق النقدية بحساب كم ثمن الـ (85 جراماً من الذهب، و595 جراماً من الفضة) حسب عملة كل بلد، ثم تُجمع النتيجة وتُقْسم بالنصف، والناتج النهائي، هونصاب الزكاة في النقود الورقية.

الشرط الثاني: مضي الحول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، وقد رواه عدد من الصحابة وقواه ابن حجر.

المسألة الثالثة: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا دخلت في ملك المسلم بدون اشتراط النصاب وحولان الحول؛ مثل: الرواتب والأجور.

المسألة الثالثة: مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة: ربع العشر. أي (2.5%)
لحديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ (إلى أن قال) وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" رواه البخاري.

ثانياً: زكاة الحلي من الذهب والفضة

لعل الأقرب إلى الدليل هووجوب الزكاة في الحَلْي (الذهب والفضة) المعد للاستعمال والزينة، ومن الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي: حديث عبدالله بن عمروبن العاص: "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه أبوداود والترمذي بسند حسن.

ثالثاً: زكاة عروض التجارة

من أدلة وجوب الزكاة فيها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.

وعروض التجارة هي: كل ما أعد للبيع والتجارة، في العقار، أوالسيارات، أو قطع الغيار، أو المواد الغذائة، أوبهيمة الأنعام، أو غير ذلك. وبعض الناس ليس له نوع معين من التجارة، فيبدأ بالعقار، وينتقل إلى السيارات، ثم إلى المواد الغذائية. وهكذا.

فكل هذا تجب فيه الزكاة، والحول يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونمى أثناء الحول فحوله حول أصله.

فيبدأ مثلاً في أول السنة بعروض قيمتها مائة ألف، وينتهي الحول بعروض قيمتها مائتا ألف، فتجب الزكاة في نهاية الحول في جميع العروض.

مثال للتوضيح: من عند محل لبيع المواد الغذائية، أو لبيع أجهزة، أو صيدلية، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول: فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة، وليس بقيمة شرائه لها.

أما غير المعد للبيع فلا يحسب كأثاث المحل، والهاتف، والثلاجات، وسيارات الشحن والتحميل، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

فيحسب التاجر ما عنده في الرصيد، وقيمة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعاً (2.5 % ).

وزكاة العروض إما أن تكون من العروض نفسها، أو تكون بإخراج قيمتها، حسب حاجة مَن تُدفع له الزكاة.

رابعاً: المستحقون للزكاة
المستحقون لها ثمانية أصناف: لقوله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة 60).

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين، والواحد منهم هو من لا يجدكفايته، فيعطى الفقير أوالمسكين ما يكفيه، وعائلتَه لمدة سنة.

أما الغني، أوالقوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" رواه النسائي وأحمد بسند صحيح.

الصنف الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يعملون في مؤسسات جمع الزكاة من أهلها، وحفظها وقسمها على مستحقيها، فيعطى قدر أجرته منها، وإن كان غنياً إذا تفرَّغ للعمل في الجمع والتوزيع،وإن الأولى التعفف عن مال الزكاة من قِبَل العامل عليها إذا كان غنياً.

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم ممن يرجى إسلامه، أويرجى بدفع الزكاة إليه قوةُ إيمانه.

الصنف الخامس: الرقاب، والتحرر من العبودية الجسدية السابقة في القرون الماضية، ويُلحق بها: التحرر من الرق الفكري والاقتصادي والسياسي، فتُعطى حركات التحرر الإسلامية من مال الزكاة كي يعيشوا في أمان، قال تعالى: ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَ عَلَى الظَّالِمِينَ([البقرة: 193]، وقال تعالى: )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ([الأنفال: 39].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة   ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Emptyالخميس 10 يناير - 18:18

الصنف السادس: الغارمون (المدينون)، وهم نوعان:

الأول: مَن عليه دين لا يستطيع وفاءة، فيجوز دفع الزكاة له، ليوفي دينه، ويجوز أيضاً أن يعطى الدائن وفاءً عن المدين.

الثاني: مَن تحمل في ذمته دَيناً لإصلاحٍ بين الناس، وإن كان من الأغنياء، فيُعطى بقدر ما تَحَمَّل؛ جزاءً له على هذا العمل العظيم.

الصنف السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا،فيعطى المجاهد من الزكاة ما يكفيه في الجهاد، أولشراء الأسلحة لقتال الكفار المعتدين على أرض الإسلام.

الصنف الثامن: ابن السبيل، وهوالمسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.

خامساً: حكم إخراج الزكاة خارج البلاد
للعلماء في هذه المسألة قولان:

واستدل القائلون بالمنع بحديث مُعَاذ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً؛ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" متفق عليه.

والقول الثاني هوالجواز؛ لأن الأصل هوالجواز، ولعموم قوله تعالى: ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة 60)، وهي تعم كل فقير من المسلمين داخل البلاد أوخارجها.

أما حديث معاذ ليس صريحاً في تحريم إخراجها، فنبقى على الأصل المتيقن وهوالجواز، وهذا هوالقول الراجح منهما.

وينظر المسلم في الأحوج والمستحق؛ فإن كان أقرباؤه وأهل بلده فالأقربون أولى بالمعروف، فإن رأى كفاية في أهله وبلده، فيجوز دفع زكاته إلى أهل بلد آخر.

سادساً: أسئلة يكثر سؤال الناس عنها

السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات؟

الجواب: الأصل في وجوب الزكاة في الأموال المملوكة المعدة للنماء والزيادة، والنماء نوعان:

· نماء بالفعل والنية والإرادة، ويتحقق ذلك في الاستثمارات المباشرة، وإعداد مثل هذه السلع للبيع، وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على وجوب إخراج الزكاة في المال النامي.

· ونماء بالقوة، وهو ارتفاع أسعار البضائع والسلع والبيوت والأراضي والسيارات، وهي في ملك صاحبها، ويُحتمل أن يفكر ببيعها ليستفيد من فرق الأسعار بين شرائها وببيعها، ويتحول إلى أرض أو بيت أو سيارة غيرها، وفي هذه الحالة تجب الزكاة يوم بيعها بالاتفاق.

· ويستحب دفع الزكاة في كل ما يملك الإنسان من أملاك؛ شكراً لله على نعمه.

السؤال الثاني: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات المؤجرة؟

الجواب: إن الأراضي والبيوت والعمارات المؤجرة، والسيارات المؤجرة: تجب الزكاة في غلتها وإيرادها؛ دورياً، حسب الحال: يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً.

السؤال الثالث: من له دين على آخر، هل تجب عليه زكاته؟

الجواب: فيه تفصيل؛ إذا كان المدين معسراً، أوكان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه (وهو ما يدخل في الميزانية العامة تحت بند: الديون المعدومة)، فهذا لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة في المال المملوك، ولا مال مملوك في هذه الحالة.

وأما إذا كان المدين مقراً بالدين وقادر على الوفاء ويمكن تحصيل الدين منه، فالزكاة في مثل هذه الديون واجبة؛ لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كل دين ترجو أخذه؛ فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول". أخرجه أبوعبيد في الأموال بسند صحيح.

السؤال الثالث: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟

الجواب:

يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها.

أما دفع الزكاة للأب أو الإبن أوالزوجة، ففيه تفصيل: إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم، أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز، كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة (مدينة) لإصلاح ذات البين، أودفعِها للأب إذا كان من العاملين على جمع الزكاة وتوزيعها، أودفعها للابن للجهاد في سبيل الله، وشراء الأسلحة في الجهاد.

وجواز دفع للأقارب؛ جاء الحث عليه في حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:َ" إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح.

وأفضل الزكاة: ما يُدفع ـ عند حاجتهم ـ للأخت والأخ، ثم العمة والعم، ثم الخالة والخال.
المصدر: موقع الأستاذ الدكتور علاء الدين الزعتري
http://www.alzatari.org/show_art_details.php?id=201
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
koathr
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 17
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة   ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة Emptyالأربعاء 28 أكتوبر - 16:13

Cool
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص أحكام الزكاة
» الزكاة
» بين الزكاة والضريبة
» هل تحق علينا الزكاة
» بين الزكاة و الضريبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم الزكاة و الوقف :: منتدى الزكاة-
انتقل الى: