منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الخدمات المصرفية الإسلامية- بنك سورية الدولي الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

الخدمات المصرفية الإسلامية- بنك سورية الدولي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: الخدمات المصرفية الإسلامية- بنك سورية الدولي الإسلامي   الخدمات المصرفية الإسلامية- بنك سورية الدولي الإسلامي Emptyالخميس 27 ديسمبر - 0:37

يقوم بنك سورية الدولي الإسلامي بتقديم الخدمات المصرفية من خلال عدة قنوات تمويلية واستثمارية على النحو التالي :
* خدمات التمويل و الاستثمار المتضمنة كافة صيغ التمويل الإسلامية المختلفة.
* خدمات الودائع والاستثمارات المالية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلام.
* خدمات التجارة الدولية و الخدمات الأخرى.

1- خدمات التمويل و الاستثمار :
القيام بأعمال التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة و بأشكالها المختلفة و التي تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ التمويل التالية:

1- التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء :
وهي عقد بيع بين البنك و زبونه لبيع سلعة أو عين ذات سعر يتضمن هامش ربحي متفق عليه مسبقاً بين البنك و الزبون و في عملية التمويل هذه يجب أن يقوم البنك بشراء البضاعة أو العين المطلوبة من قبل الزبون ثم تباع البضاعة أو العين إلى الزبون ويسدد الثمن المتفق علية على شكل أقساط كما هو مدون في العقد الموقع بينهما ويشمل ذلك أيضاً عمليات البيع بالتقسيط.

2- عقود المشاركة:
ولها ثلاثة أنواع :
* المشاركة العادية:
و يتشارك كل من البنك و الزبون المشارك في عملية معينة او مشروع معين يتفق فيها على رأس المال المشترك وحصة كل منهما في رأس المال كما ويتفق على حصة كل منهما في الأرباح وفق نسبة من الربح تحدد مسبقاً وتوزع الخسائر بينهما بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال المشاركة وقد تأخذ شكل المساهمة في تأسيس الشركات أو المساهمة الشركات القائمة و تحت التأسيس .

* المشاركة المتغيرة:
وهي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين المتعارف عليه في البنوك التقليدية حيث يتم تمويل الزبون بدفعات نقدية متعددة حسب احتياجاته ثم يتم أخذ حصة من الأرباح المتحققة سنوياً حسب الاتفاق وبما يتناسب وحجم التمويل المستخدم خلال كل سنة مالية .

* المشاركة المنتهية بالتمليك:
ويكون البنك في هذه الحالة هو الجهة الممولة ( جزئياً أو كلياً ) لمشروع ذو دخل متوقع و يتم الاتفاق مسبقاً بين البنك والزبون بأن يحصل البنك على نسبة معينة من الدخل الصافي المحقق لصالحه , و يحتفظ البنك بالجزء المتبقي ( أي حصة الشريك في الربح الصافي المحقق أو أي جزء منه وفق الأسس المتبعة لدى البنك والخاصة بكل عملية تمويل على حدة ليستخدم في تسديد التمويل الممنوح من البنك ولحين التسديد التام ) , وبعدها تنتقل ملكية المشروع كاملة إلى الفريق الآخر المشارك مع البنك ويلاحظ في هذا المجال أن حصة البنك تتناقص تدريجياً بمقدار ما يسدد منها من أصل أرباح الزبون أو من مصادره الخاصة وان حصة الزبون تزداد بنفس المقدار. وتوزع الأرباح الصافية المتحققة في هذه الحالات حسب الاتفاق ما بين البنك والزبون وتوزع الخسائر حسب نسبة المساهمة لكل منهما و القائمة في حينه.

3- التمويل بالمضاربة:
ويقوم البنك في هذه الحالة بتقديم التمويل اللازم ( جزئياً أو كلياً ) لعملية تجارية محددة ، ( ويسمى في هذه الحالة رب المال ) حيث يقوم شخص آخر بالعمل فيها على أساس المشاركة في الأرباح وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ووفقاً لنسب يتفق عليها مع الزبون و يسمى الزبون في هذه الحالة (بالمضارب) , وإن أي خسارة ناجمة عن هذه العملية يقوم البنك بتحمل مسؤوليتها طالما أن العميل المضارب لم يشارك بها بأمواله الخاصة ما لم تكن هذه الخسارة ناجمة عن أي تعد أو تقصير أو مخالفة من طرف الزبون المضارب فعندها يتحمل الزبون المضارب في هذه الحالة جزءاً من الخسارة يتناسب مع التعدي أو الخلل أو التقصير الحاصل أو المخالفة لشروط الاتفاق.

4- الشراء المنتهي بالتمليك:
و تنطبق هذه القاعدة على عملية تمويل شراء البواخر و الطائرات و وسائل النقل الأخرى والعقارات و الآلات و المعدات الثقيلة وبناء المصانع حيث يتم شراءها من قبل البنك بناء على طلب زبون البنك ثم يتم تأجيرها لصالح زبون البنك لفترة زمنية محددة يتفق عليها وعلى أقساط الإيجارة الواجبة الدفع للبنك ليتمكن المستأجر في نهاية مدة الإيجار من الحصول على ملكيتها المطلقة , وذلك وفقاً للأنظمة و الترتيبات الشرعية المتبعة بهذا الخصوص وتكون الأقساط شاملة للثمن وربح البنك المتفق عليه مابين البنك والزبون الذي تمت عملية الشراء بناء على طلبه ولصالحه.

5- الاستثمار المباشر:
* يقوم البنك بالاستثمار بشكل مباشر لصالحه وذلك عن طريق شراء العقارات والمركبات والآلات والمعدات وأية مستلزمات أو مواد أخرى قابلة للاتجار والاستثمار بما فيها تملك القيم المقولة , ثم يقوم بالاتجار بها أو تأجيرها و الحصول على عائد ربحي من هذه الاستثمارات.
* الاستثمار المالي لحساب البنك و / أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.

6- تمويل العقارات و المنازل و الشقق:
* تمويل شراء مواد البناء لإقامة المنازل.
* تمويل شراء المنازل الجاهزة و الشقق و العقارات.
و يقوم البنك بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لهذه الغايات و لآجال مختلفة و بأشكالها المختلفة و التي تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ التمويل التالية:
* تمويل المرابحة لأمر الشراء: أي منح التمويل الخاص بشراء مواد البناء المتضمنة (الأعمال الهيكلية و عمليات التشطيب النهائية ) و شراء الشقق و المنازل و قطع الأرض لمدة يتفق عليها ما بين البنك وزبونه شريطة ألا يتعدى القسط الشهري أكثر من نسب الاقنطاع المسموح بها قانوناً من دخل آمر الشراء , و يتم ذلك بضمان تحويل راتب الزبون و/او كفلائه إذا كانا موظفين و حصول البنك على ضمانات مناسبة إضافة إلى رهن عقاري لصالح البنك.
* التمويل عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك: أي شراء الشقق الجاهزة و المنازل و تأجيرها لزبون البنك للمدة التي يتفق عليها ما بين البنك وزبونه وان يكون الإيجار الشهري مناسباً للمستأجر و وفق نسبة الاقتطاع من الدخل المسموح بها قانونياً . على أن يقدم الزبون ضمانات مقبولة لدى البنك , حيث يقوم البنك بالتنازل عن ملكية العقار للمستأجر في نهاية الفترة الزمنية المحددة وذلك في حال التزام المستأجر بالعقد المبرم مع البنك.
7- تمويل السيارات:
و تطبق عليها عمليات المرابحة الواردة سابقاً.
8- عقود الاستصناع:
* الاستصناع هو عقد بين المستصنع ( المشتري ) من البنك و بين الصانع ( البائع ) وهو البنك في هذه الحالة بحيث يقوم البنك بناء على طلب من زبونه بصناعة سلعة موصوفة ( المصنوع ) أو الحصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع و / أو تكلفة العمل من البنك و ذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه ما بين البنك والزبون ( المستصنع ) و على كيفية سداده حالاً عند التعاقد أو مؤجلاً , وللبنك في هذه الحالة الحق إما بتنفيذ المطلوب من قبله مباشرة أو إحالة العمل المطلوب على جهة ثالثة ويكون الثمن المتفق عليه شاملاً للتكلفة على البنك وأرباحه من العملية.
* و يعني أيضا توسط البنك بتمويل صناعة سلعة أو إنشاء أصل معين يطلبه زبون البنك بمواصفات محددة.

9- عقود بيع السلم:
* بيع السلم ( اصطلاحاً ) و يعني شراء أجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة أو بيع أجل بعاجل.
* و يعني عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعاً من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً و ليس عين ما تعاقد عليه.
ويقوم البنك في هذه الحالات بشراء بضاعة موصوفة ومعلومة من سلعة مثلية تسلم في أجل معلوم بتمن متفق عليه مابين البنك والزبون يكون مدفوعا مقدماً مقابل تقديم ضمانات مناسبة لتسليم البضاعة الموصوفة في الوقت المحدد وضمن المواصفات المحددة , ويدخل البنك في عقد سلم موازي يقوم بموجبه ببيع سلعة من جنس ما يكون قد اشتراه وتسليمه في الأجل المحدد.
10- الإيجارة:
* هي العقود التي تؤدي إلى تمليك منفعة معلومة بثمن معلوم و لمدة معلومة.
* و هي صيغة تمويلية تقوم على عقد إيجارة يبيع البنك فيه منفعة مملوكة له سواء كانت الملكية بطريقة امتلاك الرقبة ( العين ) أو امتلاك حق الانتفاع.
* الإيجارة التشغيلية: هي عقود الإيجارة التي لا تنتهي بتمليك البنك للمستأجر الموجودات المؤجرة له من البنك بل يؤجر البنك فيها للمستأجر (الزبون) حق المنفعة للزبون لمدة معينة وبإيجار متفق عليه ما بين البنك المؤجر والزبون المستأجر وتبقى ملكية العين المؤجرة باسم البنك.
* الإيجارة المنتهية بالتمليك: هي عقود الإيجارة التي تنتهي بتمليك البنك للمستأجر الموجودات المؤجرة له من البنك وتعامل هذه الحالات وفق الأسس الواردة في عمليات الشراء المنتهية بالتمليك أو الإيجارة المنتهية بالتمليك المشار إليها سابقاً.
ملاحظة: إن طرق التمويل المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير تبعاً لسياسة البنك المعتمدة في هذا المجال وتعامل تبعاً للشروط المتفق عليها حينئذ مابين البنك وزبونه.
2- خدمات الودائع والاستثمارات المالية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلام :

قبول الودائع و الاستثمارات:
يقوم البنك بقبول الودائع و الاستثمارات بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية المتعامل بها في الحسابات التالية:

1- ودائع الأمانة ( الحسابات الجارية و تحت الطلب):
وهذه الودائع لا تخضع لأي من شروط السحب و الإيداع , و يمكن للبنك استخدام مثل هذه الودائع وتحمل مخاطرها ومسؤولية ربحها و خسارتها , و عليه لا تشارك هذه الودائع في أرباح و خسائر الاستثمار.

2- حسابات ودائع الاستثمار المشترك:
يقوم البنك بقبول الودائع في حسابات الاستثمار المشترك على أساس معاملة هذه الحسابات كوحدة استثمارية منفردة بحد ذاتها, بينما يشارك المودعون في الأرباح المحققة خلال السنة المالية.
و تقسم تلك الحسابات إلى الأنواع التالية:
* حسابات التوفير والادخار:
وتفتح هذه الحسابات حسب الإجراءات المتبعة لدى البنك من قبل صغار المودعين و تعطيهم الفرصة السانحة للمشاركة في عمليات الاستثمار حيث يسمح بعمليات سحب جزئية من تلك الحسابات و تشارك هذه الحسابات بنسبة 50 % من رصيدها السنوي في مجمل الأرباح و الخسائر.
* الحسابات الخاضعة لإشعار:
وتفتح هذه الحسابات حسب الإجراءات المتبعة لدى البنك من قبل الزبائن مقابل حق السحب من هذه الحسابات بناء على إشعار مسبق للسحب حسب المدة المعمول بها لدى البنك و تشارك هذه الحسابات بنسبة 70 % من رصيدها السنوي في الأرباح والخسائر.
* الحسابات المربوطة لأجل معين الودائع الاستثمارية (المطلقة):
وتفتح هذه الحسابات حسب الإجراءات المتبعة لدى البنك من قبل الزبائن وتكون هذه الحسابات على شكل إيداعات لمدة سنة تشارك بنسبة 90% من رصيدها السنوي في الأرباح والخسائر.
* حسابات ودائع الاستثمار المخصصة( المحددة):
هي ودائع مودعة من قبل أشخاص راغبين في تعيين البنك كزبون لهم للقيام باستثمار تلك الودائع في مشروع معين و أسلوب محدد على أساس حصول البنك على جزء من الأرباح الصافية المحققة مقابل جهده في إدارة واستثمار هذه المبالغ , و يتحمل العميل وحده مخاطرها إذا تم استثمارها من قبل البنك دون أي تعد أو تقصير من البنك و طالما أن البنك لم يشارك فيها بأمواله.

3- الاستثمارات المالية:
* تأسيس و إدارة المحافظ الاستثمارية:
وهي أوعية ادخارية مبنية على إيجاد فرص استثمارية ذات جدوى يعلنها البنك ويكون إصدار المحافظ من قبل البنك برأسمال كاف لتغطية الاستثمارات المفترضة المعنية والتي تم الإعلان عن إصدار المحافظ لصالحها ثم تتم دعوة عامة الناس للاكتتاب على تلك المحافظ و شراء صكوك الإصدار بقيمة اسمية.
* وتتم إدارة المحافظ الاستثمارية تبعاً لشروط و أحكام المحافظ الاستثمارية و المطبق أحكامها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية حيث يحصل البنك بصفته مضارباً على نسبة معلنة من صافي ربح استثمارات المحفظة و يتم توزيع النسبة الباقية من الأرباح على مالكي الصكوك , وفي حالة الخسارة يتحمل مالكي الصكوك تلك الخسارة بينما يكون البنك في تلك الحالة قد خسر جهوده المبذولة في إدارة المحفظة فقط.
* إن صكوك المحافظ الاستثمارية تعتبر أدوات استثمارية مرنة و لا يقتصر ذلك بكون الاكتتاب على المحافظ ممكناً أثناء عملية الإصدار أو إمكانية بيعها في وقت متأخر فقط و إنما في إمكانية تسييلها بأي وقت, ويكون ذلك إما عن طريق بيعها بالسعر الآني.
* خدمات الوساطة المالية ( بيع و شراء الأسهم لصالح البنك أو لصالح الغير).
* خدمات الاستثمار المالي.
* إصدار الصكوك الإسلامية.
* خدمات الاستشارات المالية.
* خدمات المودع لديه.
سيقوم البنك بتقديم هذه الخدمات من 1- 6 بعد الحصول على ترخيص من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية .

3- خدمات التجارة الدولية و الخدمات الأخرى :

1. يقوم البنك في هذا المجال بتقديم الخدمات التالية:
2. قبول و إصدار بطاقات الائتمان مثل الفيزا كارد والماستر كارد والبطاقة الذكية بكافة أنواعها وحسب الترتيبات والتشريعات المسموح بها.
3. إصدار بطاقات الصراف الآلي ATM بخدمة 24 ساعة.
4. قبول الشيكات بحسابات الزبائن بالليرة السورية والعملات الأجنبية أو برسم التحصيل.
5. بيع الشيكات السياحية.
6. قبول الحوالات الواردة لحسابات الزبائن او لدفعها على كاونتر البنك.
7. استخدام نظام الاتصال السريع swift لإصدار الاعتماد المستندية و التحويلات المالية.
8. إصدار الحوالات المالية الفورية.
9. خدمة توطين الرواتب.
10. فتح الإعتمادات المستندية وتعزيزها وقبول الواردة منها وتبليغها و /أو تعزيزها حسب الشروط المعمول بها لدى البنك.
11. إصدار كافة أنواع الكفالات المصرفية ( المحلية و الأجنبية).
12. خدمة بوالص التحصيل الصادرة و الواردة وتعهدات القطع.
13. بيع و شراء العملات الأجنبية على أساس السعر الآني فقط.
14. تأجير الصناديق الحديدية.
15. إصدار الشيكات المصرفية بالعملة السورية و بالعملات المحلية.
16. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة.
17. إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية اللازمة لحساب المتعاملين مع البنك و غيرهم في مجال الاستثمارات الخاصة و تقييم دراسات الجدوى المعدة من قبل المتعاملين.
18. المساهمة في رؤؤس أموال الشركات.
19. تلقي اكتتاب الشركات في مراحل التأسيس و عند زيادة رأس المال.
20. تقديم الخدمة المصرفية الالكترونية عبر الانترنت .
21. تقديم خدمات مصرفية لكبار العملاء Private Banking.
22. خدمة دفع الفواتير ( كهرباء - ماء - هاتف)
23. تقديم خدمة الرسائل البنكية عبر الهاتف المحمول SMS.
24. البنك الخلوي Mobile Bank .
25. البنك الفوري Call Center 24.
26. بنك المنزل / المكتب Home Bank .
27. البنك الناطق Phone Bank .
28. ATM Mobile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
الخدمات المصرفية الإسلامية- بنك سورية الدولي الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: