منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره Empty
مُساهمةموضوع: الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره   الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره Emptyالثلاثاء 25 ديسمبر - 4:21

الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره وأنواعه
قال الدكتور مصطفى محمد عرجاوي استاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر سابقا ان الله جل في علاه قد رغب في القربات والصدقات الدائمة والمؤقتة، الفردية، والجماعية، رغبة في المثوبة والأجر العظيم مصداقا لقوله سبحانة وتعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (اتقوا النار ولو بشق تمرة )، والوقف - بلا ريب - قربة من أفضل القربات لله تعالى.
وأضاف عرجاوي ان الوقف يدخل في نظاق الصدقة الجارية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته.
وقال عرجاوي لذا فقد أدرك المسلمون فضل الوقف وعظم ثوابه، فأقبلوا عليه وتسابقوا في مضماره، يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه في هذا الشأن : ( ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث )، وقد سار المسلمون على هذا النهج القويم حتى في زماننا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ومن تبعهم بإحسان، يؤكد هذا المعنى قول ابن رشد: ( الأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ) .
وأكد عرجاوي لقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التعاون في شتى مجالات الخير فقال جل علاه : " وتعاونوا على البر والتقوى " .
وأشار عرجاوي قائلا لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون نطام الوقف، وقد صادف هذا النظام هوى في نفوس الناس، فتتابعوا في حبس أموالهم على ذريتهم، وعلى كثير من أنواع الخير والبر حتى أصبح محبوبا لديهم، وكان الحكم في مسائل الأوقاف يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المنازعات المتعلقة بالوقف بجميع صوره وأنواعه، وبمرور الزمن، وتغير نظام القضاء ، كانت المسائل المتصلة بالأوقاف تخضع لاختصاص القضاء الشرعي، ليفصل في شأنه وفق أرجح الأقوال من مذهب الحنفية ، وذلك قد انتهى في الجملة بصدور قانون الوقف المصري رقم 48 لسنة 1946 م ، وبإلغاء القضاء الشرعي والقضاء الملي والطائفي بمقتضى القانون رقم 461 لسنة 1995 م ، وأصبح التقاضي في شأن الوقف يتم أمام المحاكم المدنية بدرجاتها المختلفة.
وبين عرجاوي ان من أكثر الدول اهتماما بالنظم والتشريعات المعاصرة المتعلقة بجميع أنواع وصور الوقف الجماعي دولة الكويت، فقد صدر المرسوم الأميري رقم 157 لسنة 1993 م، بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، وقامت هذه الأمانة بدمج بعض الصناديق المخصصة للوقف الجماعي في عام 2001 م ، ورحبت بجميع المشاريع الوقفية الجماعية ذات التوجهات المتعددة، ومن أهمها :
مشاريع الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بالكويت، وقد بلغت مخصصاته المالية في 2001 م مبلغ 300 ألف دينار كويتي ، وتم أيضا تأسيس مركز لحفظ القرآن الكريم ، كما أنشأت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في إبريل عام 1995 م
مشاريع الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة، والمشروع الوقفي للتنمية العلمية بالكويت في مارس عام 1995 م ، كما تم إنشاء صندوق الوقف بالبنك الإسلامي للتنمية في عام 1977م ، وبلغت قيمة أصوله الصافية في عام 1999 ما يربو على مليار ومائتي مليون دولار أمريكي، كما تم إنشاء صندوق الوقف الخيري، وصندوق الحج بماليزيا في مارس عام 1999 م ، وتم في السعودية إنشاء إدارة للأوقاف الصغيرة على أسس اقتصادية ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم / 50 بتاريخ 13 / 11/ 1408 هـ ،وصدر في السودان القرار الجمهوري رقم 895 بتخصيص نسبة معينة من أراضي خطط الإسكان الجديدة في ولاية من ولايات السوادن للأوقاف ، وسمح القانون المصري رقم 29 لسنة 1960 م بأن يقف المالك كل ماله على الخيرات ،وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالربع كله أو بعضه مدى حياته ،فالنظم الوضعية تشجع على تيسير إجراءات إقامة الوقف بصوره المستحدثة ، طالما يهدف إلى تحقيق المصلحة لعامة الناس أو لجهة من جهات البر ، شريطة أن يكون نظاما معلنا ، وأن يتم شهره في مكاتب التوثيق بالشهر العقاري المصري .
الظوابط الشرعية لإنشاء الوقف الجماعي
قال عرجاوي إن أركان الوقف عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) أربعة :
الصيغة ، والواقف ، والموقوف عليه، والموقوف ،ويشترط الفقهاء في الواقف أن يكون أهلا للتبرع ، وأن يكون مالكا للموقوف وقت الوقف ملكا باتا، ويشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة بر وقربة، سواء أكان الموقوف عليه مسلما أم ذميا ، وأن يكون مما يصح أن يملك ، وألا يعود الوقف على الواقف نفسه، وأن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة ، وأن تكون جهة معلومة،

ويشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يباح الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وهذا في الجملة ، لأن المالكية يصح عندهم وقف المنفعة ، ويشترط في العين الموقوفة عند جمهور الفقهاء مايلي :
1. أن تكون العين الموقوفة معينة.
2. أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه .
3. ألا يتعلق بالعين الموقوفة حق الغير .
4. أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه.
واختتم عرجاوي قائلا يتبين لنا أن الدول العربية الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره ، وأنواعه ، وتوفر له الحماية القانونية ، والدعم المادي عند الاقتضاء.
المصدر موقع وزارة الأوقاف بالكويت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
الدول العربية و الإسلامية ترحب بالوقف الجماعي بجميع صوره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم الزكاة و الوقف :: منتدى الوقف-
انتقل الى: