منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معايير محاسبية ...السلم ..و السلم الموازي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

معايير محاسبية ...السلم ..و السلم الموازي Empty
مُساهمةموضوع: معايير محاسبية ...السلم ..و السلم الموازي   معايير محاسبية ...السلم ..و السلم الموازي Emptyالجمعة 29 فبراير - 0:23

معايير محاسبية ... السَّلم.. والسَّلم الموازي




أو السلف كما يطلق عليه أحياناً- بأنه "شراء آجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة"

أو اختصاراً : "بيع آجل بعاجل". ويستمد أساسه الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع.

يقول ابن قدامة في الحكمة من مشروعية السلم:

"بالناس حاجةٌ إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل.. فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص". وبالتالي فإن السلم يستمد مشروعيته من أقوى مصادر التشريع الإسلامي لأنه مشروع بأصله وفقاً للمبادئ العامة في الشريعة.


و يهدف معيار المحاسبة المالية "السلم والسلم الموازي" - الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1997 إلى وضع القواعد المحاسبية الخاصة بإثبات عمليات التمويل بالسلم والسلم الموازي، التي تقوم بها المصارف الإسلامية وعرضها والإفصاح عنها.


ويشمل المعيار معالجة رأس المال المقدم من المصرف في عمليات السلم أو المقدم إلى المصرف في عمليات السلم الموازي. كما يتناول المسائل المتصلة بقبض المسلَم فيه وبيعه (في عمليات السلم) أو تسليم مثله (في عمليات السلم الموازي). ويتطرق المعيار إلى معالجة الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الناشئة عن هذه العمليات.
* * *
تختلف المعالجات المحاسبية لعمليات التمويل بالسلم بين المصارف الإسلامية مما يجعل من الصعب مقارنة القوائم المالية لهذه المصارف، كما لا تقدم تلك القوائم إفصاحاً كافياً عن السياسات المحاسبية للتمويل بالسلم. وعليه فقد جاء إعداد معيار المحاسبة الخاص بالسلم ليساعد على الحد من اختلافات المعالجة التي تخلفها التجارب المنعزلة دون معيار مرشد يأخذ بيد المؤسسات المالية الاسلامية ويضع في متناولها أسس الإثبات والقياس وطرائق العرض والإفصاح.



أركان عقد السلم



أما أركان عقد السلم فهي: المسلِم (المشتري) والمسلَم إليه (البائع) ومحل السلم (رأسمال السلم والمسلم فيه). ويشترط المعيار في رأسمال السلم (أو الثمن) معلوميته وذلك بمعرفة ماهيته (جنسه ونوعه وصفته ومقداره).


والأصل في رأس المال هو النقد، أما العروض المثلية فهي جائزة لدى البعض (وهذا ما يسير عليه المعيار).

ويشترط جمهور الفقهاء قبض رأسمال السلم في مجلس العقد لتجنب الوقوع في عمليات بيع الدين بالدين وبما يلبي حاجة البائع إلى المال. فإذا كان رأسمال السلم ديناً في ذمة المسلم كانت العملية معاملة ربوية.

أما المسلم فيه فيشترط أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة وأن يعرف بما يزيل الجهالة (بتحديد جنسه ونوعه وصفته في النوع الواحد ومعلومية القدر).

ويسير المعيار على اشتراط الجمهور في أن يكون المسلم فيه مؤجلاً (ويجيز الشافعية السلم الحال).

كما أن المسلم فيه يجب أن يكون معلوم الأجل وألا يعلق على مجهول، ودفعاً للغرر يجب تحديد أجل التسليم في وقت يكون المسلم فيه عام الوجود عند حلول أجله بما يمكن المسلم إليه من الوفاء.

ولمزيد من الاحتياط في نفي الغرر وتوفير موجبات التسليم يجب أن يكون المسلم فيه موصوفاً في الذمة (أي أن لا يتعلق بمصدر محدد لا يمكن الوفاء إلا منه).

ويحدد مكان التسليم بالعرف إذا سكت طرفا العقد عن التحديد، وإلا فيجب تحديد المكان صراحة. وينص المعيار - سيراً على ما ذهب إليه الجمهور- على النهي عن بيع المسلم فيه قبل قبضه لأنه في حكم بيع الطعام قبل قبضه، وفي حكم "ربح ما لم يضمن".

وفي هذا السياق يميز المالكية في المسلم فيه بين ما كان طعاماً وما لم يكن. إذ منعوا كجمهور الفقهاء بيع المسلم فيه قبل قبضه إذا كان طعاماً. وأجازوه بمثل الثمن أو بأقل منه إذا كان البيع للمسلم إليه. وإذا كان لغير المسلم إليه فالبيع جائز بأي ثمن (قل أو كثر).

وفي استبدال المسلم فيه أشار الجمهور بالمنع إلا في إطار جنسه تأسيساً على منع بيع المنقول قبل قبضه والنهي عن "بيع الرجل ما ليس عنده". وأجاز المالكية استبدال المسلم فيه في غير الطعام وذلك بشرط أن يكون البدل مماثلاً للمسلم فيه أو دونه وقبض البدل تجنباً لبيع الدين بالدين وأن تخلو علاقة البدل برأس المال من ربا البيوع.

ومع ذلك يرى بعض الفقهاء المعاصرين جواز الاستبدال مهما كان المسلم فيه على أن يكون البدل صالحاً كمسلم فيه لرأس المال وألا يكون البدل أجود من المسلم فيه فيربح المسلم مرتين (وهذا غير مشروع).


أما السلم الموازي فهو عقد سلم يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يتوقعه من مبيع بصفته مسلماً في عقد سلم سابق، مع عدم تعليق عقد السلم الثاني على الأول. ومع ذلك يمنع بعض الفقهاء المعاصرين السلم الموازي إذا تم بقصد التجارة وتكررت المعاملة، تجنباً للوقوع في الربا.



أحكام عامة
يتناول المعيار أيضاً جملة من الأحكام العامة التي تتصل بمعاملات السلم والسلم الموازي.


إذ تجوز الإقالة (أو فسخ عقد السلم والعودة إلى الحال السابقة لانعقاده) في المسلم فيه كله أو فيما تبقى منه وذلك في مقابل رأس المال كله أو ما يقابل الجزء المتبقي منه.

كما يجب على المسلم إليه الوفاء بالمسلم فيه عند أجله بالصفة والقدر، فإذا كان القضاء بصفة أجود لزم على المسلم قبوله شرط عدم الزيادة في الثمن مقابل الصفة الزائدة. كما أن قبول المسلم القضاء بما دون الوصف لا يجيز له طلب ثمن التنازل عن الجودة.

ويجوز قضاء المسلم فيه قبل الأجل بتوافر شروط هي: أن يكون المسلم على صفته وقدره وألا يأخذ أجود صفة أو أكثر قدراً وألا يأخذ أدنى صفة أو أقل قدراً. وللمسلم الخيار إذا تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه في الأجل أن يفسخ العقد ويسترد رأسماله أو أن ينتظر توفر المسلم فيه. وأجاز الفقهاء - قياساً على عموم الديون- تطبيق الحوالة والرهن والكفالة في المسلم فيه.


* * *
المعالجة المحاسبية:
تثبت عمليات التمويل بالسلم عند دفع رأس المال إلى المسلم إليه أو تمكينه منه، سواء أكان رأس المال في صورة نقد أم عين أم منفعة. وتثبت عمليات السلم الموازي عند قبض المصرف لرأس المال في أي صورة من الصور السابقة.


ويقاس رأس المال - عند دفعه- بالمبلغ المدفوع. أما رأس المال العيني أو المقدم في صورة منفعة فيقاس بالقيمة العادلة (للعين أو المنفعة) التي يتفق عليها بين المصرف والعميل. ويقاس رأس المال في نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة، أما إذا تبين للمصرف عدم قدرة المسلم إليه على الوفاء بالمسلم فيه كله أو بعضه أو وجود احتمال قوي بانخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المحتمل. كما تظهر عمليات التمويل بالسلم في القوائم المالية تحت بند "التمويل بالسلم" أما عمليات السلم الموازي فتظهرضمن مطلوبات المصرف تحت فئة "السلم الموازي".


وتسجل موجودات السلم على أساس التكلفة التاريخية إذا كانت مطابقة لشروط العقد، أما إذا كانت من جنس مماثل مع اختلاف صفتها فتقاس بالقيمة الدفترية إذا تساوت القيمة السوقية (أو العادلة في حال عدم توفر السوقية) للمسلم فيه غير المطابق مع قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه، وتقاس بالقيمة السوقية (أو بالقيمة العادلة) وقت التسلم ويثبت الفرق خسارة على المصرف إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة) أقل من القيمة الدفترية.


وإذا عجز المصرف عن تسلم المسلم فيه كله أو بعضه عند الأجل ومدد أجل التسليم فتظل القيمة الدفترية للمسلم فيه على حالها. وإذا فسخ عقد السلم كلياً أو جزئياً ولم يسترد رأس المال فإنه يسجل ذمة على المسلم إليه.


ويستدعي العجز عن التسليم الناتج عن إهمال العميل أو تقصيره إثبات المبلغ ذمة على العميل في حال فسخ العقد كلياً أو جزئياً وعدم رد رأس المال أو الجزء المطلوب منه. أما في حال وجود ضمان فإن القيمة الدفترية تسترد من حصيلة بيعه، ويسجل الفرق ذمة على العميل في حال لم تف الحصيلة بهذه القيمة، ويسجل الفرق لحساب المسلم إليه إذا زادت قيمة الحصيلة عن القيمة الدفترية، على أن تستوفى المبالغ الإضافية التي تستحق للمصرف على العميل من ذمم الأخير.



هذا وينطبق على استبدال جنس آخر بالمسلم فيه ما ورد في حالة تسلم جنس مماثل مع اختلاف الصفة، وذلك في حالة قلت القيمة السوقية أو العادلة للبدل عن القيمة الدفترية للمسلم فيه. وفي تقاس موجودات السلم على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما أقل. ويثبت الفرق خسارة في قائمة الدخل إذا كانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أقل من التكلفة التاريخية.


وإذا سلم المصرف المسلم فيه إلى العميل في عملية السلم الموازي فإن الفرق بين المبلغ المستلم من العميل وتكلفة المسلم فيه يثبت ربحاً للمصرف أو خسارة عليه.


وقد أصدرت الهيئة عام 2001 معياراً شرعياً خاصاً بالسلم والسلم الموازي لبيان الأحكام والضوابط الشرعية لهذا النوع من التمويل من حيث العقد والمحل وطوارئ التصرفات وحكم إصدار صكوك السلم.

* المستشار المالي
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- البحرين


بقلم: محمد مجد الدين باكير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
معايير محاسبية ...السلم ..و السلم الموازي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيع السلم في المصارف الاسلامية
» معايير المحاسبة و المراجعة الاسلامية
» التمويل عن طريق عقد الاستصناع الموازي
» معلومات محاسبية
» مصطلحات محاسبية بالانجليزية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: منتديات المحاسبة-
انتقل الى: