منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Empty
مُساهمةموضوع: مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي   مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Emptyالجمعة 7 مارس - 1:41

مسودة مشروعالمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات الإسلامية (1)

مع مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها
التقارير المالية للمؤسسات الإسلامية يجب أن تتفق مع معايير المحاسبةالدولية


تنشر 'القبس' مسودة مشروع المبادئ الإرشادية لضوابطإدارة المؤسسات المالية التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية 'عدا مؤسساتالتأمين الإسلامي - التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية' التي تهدف إلى تسهيل قياممؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتجديد النواحي التي يتوجب فيها تطبيق هيكلياتوإجراءات مناسبة لضوابط إدارة المؤسسات وللتوصية بأفضل الممارسات لتناول هذهالمسائل.. وتحتوي مسودة المشروع على سبعة مبادئ إرشادية لمتطلبات ضوابط إدارةالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتتناول الحلقة الأولى الطريقة العامةلضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وفيمايلي الحلقة الأولى: المبدأ :1 يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضعإطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار والوظائف الاستراتيجية لكل منعناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات مؤسسات الخدمات الماليةالإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح.
الهيكلية والإجراءات
يجب على مؤسساتالخدمات المالية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة لتوجيهها إلى تطبيقضوابط جيدة لإدارة المؤسسات. ويجب أن تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قادرةفي إطار سياسة ضوابط إدارتها على تحديد ما يلي: الأدوار والوظائف الاستراتيجيةلكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة، بما في ذلك مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه،والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشرعية، ومراجعو الحسابات الداخليينوالخارجيين، الخ. آليات موازنة المسؤوليات لكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة تجاهمختلف أصحاب المصالح.
كنقطة مرجعية أولى، يجب على مؤسسات الخدمات الماليةالإسلامية اعتماد التوصيات ذات العلاقة التي تتضمنها معايير ضوابط إدارة مؤسساتمتعارف عليها دوليا مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازلللإشراف المصرفي. كذلك، يجب أن تلتزم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالتعاميم/ التوجيهات سارية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية. وبالتالي يجب أن تتبعمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية هذه المبادئ الإرشادية، كما يجب أن تلتزم بأحكامالشريعة الإسلامية ومبادئها.
يجوز لكل مؤسسة خدمات مالية إسلامية أن تضع إطارعمل لسياسة ضوابط إدارتها بما يتناسب مع نموذج أعمالها، ولكن يجب الا تتجاهل 'عنعمد أو غير ذلك' الممارسات المتعارف عليها دوليا. ولكن يجب أن تسعى مؤسسات الخدماتالمالية الإسلامية إلى التحسين المستمر لإطار عمل سياسة ضوابط إدارتها بالاعتمادالمتواصل لأفضل الممارسات الدولية، مثل الممارسات الأفضل الموصى بها في المبادئالإرشادية، وذلك بهدف وضع ضوابط إدارة سليمة تتميز بها مؤسسة الخدمات الماليةالإسلامية.
الممارسات الأفضل الموصى بهايكون مجلس إدارة كل مؤسسة خدماتمالية إسلامية بصفته السلطة الداخلية الأعلى المخولة وضع السياسات مسؤولا عن توجيهوضع إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة ضوابط إدارةتتكون مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء لتنسيق وتكامل، تنفيذ إطار عمل سياسة ضوابطالإدارة. ويمكن أن تتكون لجنة ضوابط الإدارة مما يلي على سبيل المثال:
- أحدأعضاء لجنة المراجعة.
- عالم شريعة )يمكن ان يكون أحد أعضاء هيئة الرقابةالشرعية بمؤسسة الخدمات المالية الاسلامية).
- مدير غير تنفيذي يتم اختياره بناءعلى خبرته وقدرته على المساهمة في العملية.
يفضل أن يتم ملء مقاعد أي اعضاءاضافية في لجنة ضوابط الادارة من مديرين مستقلين غير تنفيذيين وليس مديرين غيرمستقلين.
تعطى لجنة ضوابط الادارة الصلاحية التالية:
- الاشراف والمراقبة علىتنفيذ اطار عمل سياسة ضوابط الادارة بالعمل مع الادارة، ومع لجنة المراجعة، وهيئةالرقابة الشرعية
- تزويد مجلس الادارة بالتقارير والتوصيات بناء على النتائجالتي تتوصل إليها من خلال ممارستها لوظائفها.
يجب ألا تكون هناك ازدواجية اوتداخل بين ادوار ووظائف لجنة ضوابط الادارة وأدوار ووظائف لجنة المراجعة TP3PT. ويجب أن تكون لجنة ضوابط الادارة مكملة لأدوار لجنة المراجعة في بعض وظائف ضوابطالادارة، مع الاخذ في الحسبان ما يلي:
-ان لجنة المراجعة تخضع لمتطلبات صارمةجدا ويمكن ان تكون مثقلة بأعباء مسؤولياتها الأساسية بما يفوق طاقتها.
- يمكن انيكون هناك بعض تضارب المصالح المحتمل بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وعلىالأخص عندما تكون الاموال مختلطة، مما يؤدي الى مواجهة لجنة المراجعة صعوبات فيالتعامل مع ذلك. فإذا كانت مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية تطلب من لجنة المراجعةالنظر في مصالح المساهمين، وتطلب من لجنة ضوابط الادارة النظر في مصالح أصحابحسابات الاستثمار، يمكن أن يكون نطاق واجباتهما ومسؤولياتها أكثر وضوحاوتركيزا.
- يجب أن تركز لجنة ضوابط الادارة على خصوصية اعمال مؤسسة الخدماتالمالية الاسلامية.
مسؤولية مجلس الإدارة
بناء عليه، يجب على مجلس الادارةعند تعيين اعضاء لجنة ضوابط الادارة أن يتأكد من ان كل عضو قادر على تقديم مساهمةقيمة للجنة. ويفضل ان يتمتع الاعضاء بمؤهلات وخبرات متنوعة، حيث ان وجهة النظرالواحدة يمكن ان تؤدي إلى زيادة في التركيز في اتجاه واحد. لذلك فإن المبادئالارشادية تدعم الرأي بأن:
- من الافضل ان يرأس مدير مستقل غير تنفيذي لجنةضوابط الادارة. ويجب ان يكون رئيس لجنة ضوابط الادارة متمتعا ليس فقط بالمهارات ذاتالعلاقة مثل القدرة على قراءة وفهم القوائم المالية، بل يجب ان يكون ايضا قادرا علىتنسيق وربط الادوار والوظائف المكملة بعضها لبعض في لجنة ضوابط الادارة ولجنةالمراجعة.
- من الضروري ان يتم تعيين عالم شريعة يكون عضوا في هيئة الرقابةالشرعية من اجل توجيه لجنة ضوابط الادارة في مسائل الضوابط ذات العلاقة بالشريعة (إن وجدت)، والقيام أيضا بتنسيق وربط الادوار والوظائف المكملة بعضها لبعض في لجنةضوابط الادارة وهيئة الرقابة الشرعية.
- يفضل أن يكون العضو الثالث في لجنةضوابط الادارة مديرا مستقلا غير تنفيذي يستطيع توفير مهارات مختلفة للجنة مثلالخبرات القانونية والدراية التجارية، التي يعتبرها مجلس الادارة مهمة بشكل خاصلتوفير الضوابط الجديدة لادارة المؤسسة والتي تراها السلطات الاشرافية 'مناسبةوملائمة'.
استيفاء المعايير المحاسبية
المبدأ :2 يجب على مؤسسات الخدماتالمالية الاسلامية ان تتأكد من ان اعداد تقارير معلوماتها المالية وغير الماليةيستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا - وتكونمطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها - والتي تسري على قطاع الخدمات الماليةالاسلامية وتعتمدها السلطات الاشرافية في الدولة المعنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي   مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Emptyالجمعة 7 مارس - 1:43

الهيكليةوالاجراءات
مع تزايد انشطة قطاع الخدمات المالية الاسلامية وتأثيراته في اطارالعمل المالي العالمي، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية ان تلتزمبالمعايير المتعارف عليها دوليا لإعداد التقارير. ويجب على مؤسسات الخدمات الماليةالاسلامية بالتالي ان تتأكد من اعداد تقارير المعلومات المالية وغير المالية وفقاللمعاير المحاسبية المتعارف عليها دوليا وعلى الاخص ما يتعلق منها بالخدمات الماليةالاسلامية. ويجب ان يتم التركيز على اهمية الاجراءات المحاسبية الملائمة لضوابطالادارة الجيدة من خلال:
- الاعتماد على اعمال المحاسبين والاستشاريين والنتائجالتي يتوصل اليها مراجعو الحسابات في المواعيد المحددة وبشكل فعال للتعامل مع ايمشاكل يحددونها.
- المحافظة على استقلالية مراجعي الحسابات الداخليينوالخارجيين.
الممارسات الأفضل الموصى بها
يجب على مجلس ادارة كل مؤسسة خدماتمالية اسلامية ان يقوم بتشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لا يقل عن ثلاثة اعضاء (رئيسوعضوين آخرين) يختارهم مجلس الادارة من اعضائه غير التنفيذيين، ويكونون حائزين علىخبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم والمستندات المالية. ويجب ان يتم تكليف لجنةالمراجعة بما يلي:
- مراجعة ومراقبة كامل العملية المحاسبية لمؤسسة الخدماتالمالية الاسلامية من خلال التعاون الوثيق مع مراجعي الحسابات الداخليينوالخارجيين.
- تزويد مجلس الادارة بالتقارير والتوصيات مع الاشارة بشكل خاص الىالتزام مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياوالتي تسري على قطاع الخدمات المالية الاسلامية من حيث اعداد المؤسسة لتقاريرمعلوماتها المالية وغير المالية.
ترى المبادئ الارشادية ان هناك ارشادا كافيا فيالمستندات المختلفة حول مسؤوليات لجنة المراجعة TP5PT. ويجب ان يتم استخدام هذهالوثائق في توجيه مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية للتأكد من ان لجان المراجعةلديها مجهزة تجهيزا جيدا وتحظى بالدعم المناسب للتركيز على مهمتها الرئيسة، الا وهيالاشراف نيابة عن اصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير الماليةوالاجراءات التي تطبقها الادارة .يجب على لجنة المراجعة التواصل والتنسيق معهيئة الرقابة الشرعية ولجنة ضوابط الادارة للتأكد من دقة توقيت وكفاية اعداد تقاريرالمعلومات عن التزام مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية باحكام الشريعة الاسلاميةومبادئها.
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
المبدأ ايجب على مؤسسات الخدماتالمالية الاسلامية الاقرار بحقوق اصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة اداءاستثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذهالحقوق وممارستها.
الهيكلية والاجراءات
من حيث المفهوم، وبناء على مبدأالمضاربة، يتحمل صاحب حساب الاستثمار بصفته رب المال مخاطرة خسارة رأس مالهالمستثمر بواسطة مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بصفتها مضاربا. وهذا يعني منالناحية الفعلية ان مخاطرة الاستثمار التي يتحملها صاحب حساب الاستثمار تشبهالمخاطرة التي يتحملها المساهمون في مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية والذينيتحملون مخاطر خسارة رأس مالهم بصفتهم مستثمرين في المؤسسة. غير ان مؤسسة الخدماتالمالية الاسلامية بصفتها مضاربا تدين بمسؤولية استئمانية تجاه صاحب حساب الاستثماربموجب عقد المضاربة، ويكون هذا موازيا لواجبها تجاه مساهميها. وفي هذا الاطار، تكونمرجعية مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بصفتها مضاربا الى ادارتها والى مساهميها،وليس الى ادارتها وحدها. لذلك ولاغراض المبادئ الارشادية، يجب دائما اعتبار مناقشاتالمسؤوليات الاستئمانية التي تدين بها مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية تجاه صاحبحساب الاستثمار على انها مسؤوليات استئمانية تدين بها ادارة ومساهمو المؤسسةبصفتهما مضاربين تجاه صاحب حساب الاستثمار بصفته رب المال.
وفي هذا الخصوص، سواءكان اتفاق الاستثمار مقيدا ام مطلقا، وبموجب عقد المضاربة، تتحمل مؤسسة الخدماتالمالية الاسلامية مسؤولية استئمانية تجاه صاحب حساب الاستثمار لحماية مصالحه الىمدى لا يقل عن التزامها بحماية مصالح مساهميها. اي انه على الرغم من ان المساهمينبصفتهم مستثمرين في موجودات مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية يكونون متساوين معاصحاب حسابات الاستثمار، غير انهم بصفتهم طرفا في جانب المضارب في عقد المضاربةيدينون ايضا بمسؤولية استئمانية تجاه اصحاب حسابات الاستثمار ويجب عليهم التأكد منحماية مصالح اصحاب حسابات الاستثمار.
الممارسات الأفضل الموصى بها!
يجب انتكون مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية دائما على دراية بان المسؤولية الاستئمانيةتجاه صاحب حساب الاستثمارتحمل معها محاسبة عن هذه المسؤولية. ويجب ان تكون المؤسسةمستعدة للمحاسبة عن مسؤوليتها امام صاحب حساب الاستثمار من جهة التأكد من استمرارادارة حسابات الاستثمار ضمن المعطيات التي ينص عليها الاتفاق. ويجب ان يتم اعطاءصاحب حساب الاستثمار معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية وعن المخاطر قبل فتح اي حساباستثمار لدى اي مؤسسة خدمات مالية اسلامية وذلك من خلال توفير المعلومات الكافيةللراغب في فتح حساب استثمار عن منتجات الحسابات الاستثمارية التي تقدمها مؤسسةالخدمات المالية الاسلامية، بما في ذلك استثماراتها الاساسية واستراتيجيات توزيعموجوداتها وطريقة حساب ارباحها/ خسائرها على استثماراتها.
لاغراض الايضاح، يمكنمقارنة علاقة الموكل بالوكيل بين صاحب حساب الاستثمار وبين مؤسسة الخدمات الماليةالاسلامية بالعلاقة التي تنشأ عن برامج الاستثمار الجماعي حيث يفوض المشاركون مديريالصناديق بادارة استثماراتهم. ويقوم اصحاب حسابات الاستثمار والمشاركون في برامجالاستثمار الجماعي بما يلي:
- وضع اموالهم في عهدة مدير صندوق لاستثمارهاوادارتها 'اي في عهدة مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية في حالة صاحب حسابالاستثمار، وفي عهدة مشغل برنامج الاستثمار الجماعي في حالة المشارك في برنامجالاستثمار الجماعي'.
- تحمل مخاطرة خسارة رأس المال المستثمر.
الحصول علىحقوق بسيطة جدا في مراقبة سلوك مدير الصندوق، وفي الغالب لا يكون لديهم اي خيار فيالتصرف الا بسحب استثمارهم اذا وجدوا ان اداء مدير الصندوق غير مقبول.
- ولكنرغم ذلك فان المشاركين في برامج الاستثمار الجماعية يتمتعون بمركز افضل مقارنةبأصحاب حسابات الاستثمار، حيث ان انظمة مراقبة الاوراق المالية تملي عادة على مشغليبرامج الاستثمار الجماعية بقدر اكبر من الحقوق، وعلى الاخص فيما يتعلق بالحصول علىالمعلومات TP،PT، كذلك فان المشاركين في برامج الاستثمار الجماعية يعرفون في الغالبصافي قيمة الموجودات موضوع استثماراتهم، مما يتيح لهم سرعة التصرف في الاستثماراتفي سوق ثانوية.
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي   مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي Emptyالجمعة 7 مارس - 1:44

حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
المبدأ ايجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية الاقرار بحقوق اصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة اداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها.
الهيكلية والاجراءات
من حيث المفهوم، وبناء على مبدأ المضاربة، يتحمل صاحب حساب الاستثمار بصفته رب المال مخاطرة خسارة رأس ماله المستثمر بواسطة مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بصفتها مضاربا. وهذا يعني من الناحية الفعلية ان مخاطرة الاستثمار التي يتحملها صاحب حساب الاستثمار تشبه المخاطرة التي يتحملها المساهمون في مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية والذين يتحملون مخاطر خسارة رأس مالهم بصفتهم مستثمرين في المؤسسة. غير ان مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بصفتها مضاربا تدين بمسؤولية استئمانية تجاه صاحب حساب الاستثمار بموجب عقد المضاربة، ويكون هذا موازيا لواجبها تجاه مساهميها. وفي هذا الاطار، تكون مرجعية مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بصفتها مضاربا الى ادارتها والى مساهميها، وليس الى ادارتها وحدها. لذلك ولاغراض المبادئ الارشادية، يجب دائما اعتبار مناقشات المسؤوليات الاستئمانية التي تدين بها مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية تجاه صاحب حساب الاستثمار على انها مسؤوليات استئمانية تدين بها ادارة ومساهمو المؤسسة بصفتهما مضاربين تجاه صاحب حساب الاستثمار بصفته رب المال.
وفي هذا الخصوص، سواء كان اتفاق الاستثمار مقيدا ام مطلقا، وبموجب عقد المضاربة، تتحمل مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية مسؤولية استئمانية تجاه صاحب حساب الاستثمار لحماية مصالحه الى مدى لا يقل عن التزامها بحماية مصالح مساهميها. اي انه على الرغم من ان المساهمين بصفتهم مستثمرين في موجودات مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية يكونون متساوين مع اصحاب حسابات الاستثمار، غير انهم بصفتهم طرفا في جانب المضارب في عقد المضاربة يدينون ايضا بمسؤولية استئمانية تجاه اصحاب حسابات الاستثمار ويجب عليهم التأكد من حماية مصالح اصحاب حسابات الاستثمار.
الممارسات الأفضل الموصى بها!
يجب ان تكون مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية دائما على دراية بان المسؤولية الاستئمانية تجاه صاحب حساب الاستثمارتحمل معها محاسبة عن هذه المسؤولية. ويجب ان تكون المؤسسة مستعدة للمحاسبة عن مسؤوليتها امام صاحب حساب الاستثمار من جهة التأكد من استمرار ادارة حسابات الاستثمار ضمن المعطيات التي ينص عليها الاتفاق. ويجب ان يتم اعطاء صاحب حساب الاستثمار معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية وعن المخاطر قبل فتح اي حساب استثمار لدى اي مؤسسة خدمات مالية اسلامية وذلك من خلال توفير المعلومات الكافية للراغب في فتح حساب استثمار عن منتجات الحسابات الاستثمارية التي تقدمها مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية، بما في ذلك استثماراتها الاساسية واستراتيجيات توزيع موجوداتها وطريقة حساب ارباحها/ خسائرها على استثماراتها.
لاغراض الايضاح، يمكن مقارنة علاقة الموكل بالوكيل بين صاحب حساب الاستثمار وبين مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بالعلاقة التي تنشأ عن برامج الاستثمار الجماعي حيث يفوض المشاركون مديري الصناديق بادارة استثماراتهم. ويقوم اصحاب حسابات الاستثمار والمشاركون في برامج الاستثمار الجماعي بما يلي:
- وضع اموالهم في عهدة مدير صندوق لاستثمارها وادارتها 'اي في عهدة مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية في حالة صاحب حساب الاستثمار، وفي عهدة مشغل برنامج الاستثمار الجماعي في حالة المشارك في برنامج الاستثمار الجماعي'.
- تحمل مخاطرة خسارة رأس المال المستثمر.
الحصول على حقوق بسيطة جدا في مراقبة سلوك مدير الصندوق، وفي الغالب لا يكون لديهم اي خيار في التصرف الا بسحب استثمارهم اذا وجدوا ان اداء مدير الصندوق غير مقبول.
- ولكن رغم ذلك فان المشاركين في برامج الاستثمار الجماعية يتمتعون بمركز افضل مقارنة بأصحاب حسابات الاستثمار، حيث ان انظمة مراقبة الاوراق المالية تملي عادة على مشغلي برامج الاستثمار الجماعية بقدر اكبر من الحقوق، وعلى الاخص فيما يتعلق بالحصول على المعلومات TP،PT، كذلك فان المشاركين في برامج الاستثمار الجماعية يعرفون في الغالب صافي قيمة الموجودات موضوع استثماراتهم، مما يتيح لهم سرعة التصرف في الاستثمارات في سوق ثانوية.
خطوط إرشادية داخلية
المبادئ الإرشادية تملي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وضع خطوط إرشادية داخلية تحدد ما يلي:
أهلية موظفي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المسؤولين عن إدارة حسابات الاستثمار التي تشغلها المؤسسة.
الحماية الكافية لاستثمارات أصحاب الاستثمار، بما في ذلك الحالة التي تكون فيها أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة مختلطة مع أموال المساهمين.
الإفصاح عن المعلومات الأساسية ذات العلاقة بأصحاب حسابات الاستثمار.
الأسس المناسبة والمعلنة لسياسات توزيع الأرباح والاستثمار بناء على توقعات مخاطر أصحاب حسابات الاستثمار.
يكون لأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة الحق في الحصول كحد أدنى على كل المعلومات التي تتوافر عادة للمشاركين في برنامج استثمار جماعي، اما في ما يتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، فيجب ان يسمح لهم بالحصول على كل المعلومات الضرورية في ما يتعلق بحسابات استثماراتهم وبشكل خاص سياسات توزيع الأرباح والاستثمار التي تعتمدها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.
يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ان تبلغ صاحب حساب الاستثمار منذ البداية عند فتح حساب الاستثمار، انه وفقا لمبدأ المضاربة، وعلى الأخص في حالة تصفية مؤسسة الخدمات الإسلامية.
يتحمل صاحب حساب الاستثمار خسارة الموجودات الممولة بنسبة استثماره فقط.
تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن الاهمال، أو سوء السلوك، أو الاخلال بعقد الاستثمار.
لا يكون صاحب الاستثمار المقيد مسؤولا عن اي التزام تجاه أي أطراف أخرى نتيجة لتقصير مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو نقص سيولتها ما لم يكن ذلك متعلقا تحديدا بأموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة، ويكون صاحب حساب الاستثمار المطلق مسؤولا فقط عن تلك الالتزامات بما يتناسب مع حصته في الأموال المختلطة.
من أجل الحصول على فهم أفضل لشؤون وتأثيرات التزامات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على أصحاب حسابات الاستثمار، يجب على المؤسسات الاطلاع على معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، والاطلاع على المبدأ رقم 4 'شفافية التقارير المالية في ما يتعلق بحسابات الاستثمار'، الذي يحتوي على التوصيات ذات العلاقة.
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
وفقا لعلاقة الموكل بالوكيل التي تتضمنها مبادئ المضاربة التي تخضع لها عقود حسابات الاستثمار، يكون من الملائم ان تعترف مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بحقوق اصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة اداء استثماراتهم ووضع الوسائل التي تتيح ممارسة هذه الحقوق. ويجب على لجنة ضوابط الادارة بمؤسسة الخدمات المالية الاسلامية ان تتولى مسؤولية حماية حقوق اصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة اداء استثماراتهم من خلال التأكد من دقة مواعيد وكفاية الافصاح اللازم عن المعلومات لاصحاب حسابات الاستثمار والتحقق من سلامة تطبيق عقود الاستثمار.
يجب الحفاظ على خصوصية لجنة ضوابط الإدارة حيث ان الهدف الأساسي للجنة ضوابط الإدارة هو حماية مصالح اصحاب المصالح غير المساهمين، يجب التركيز على انه يجب الا تتم معاملة لجنة ضوابط الادارة على انها مجرد لجنة من لجان مجلس الادارة، بل يجب ان تعطى لجنة ضوابط الادارة عناية خاصة من قبل السلطات الإشرافية TP4PT. وفي حالة وجود اختلافات بين لجنة ضوابط الإدارة ولجنة المراجعة، يتولى مجلس الإدارة المسؤولية النهائية لتسوية تلك الاختلافات.
ممارسة حقوق وليس تدخلا في اختصاصات الإدارة يجب ألا يكون هناك أي سوء فهم لحق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم على انه تدخل في ادارة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للاستثمارات. ويجب ملاحظة ان مساهمي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الذين يحق لهم التصويت في الجمعيات العمومية، واعتماد قرارات تعيين اعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات والاطلاع على مستندات المؤسسة، لا يعتبرون هم ايضا انهم يتدخلون في إدارة المؤسسة. لذلك فإنه من المناسب ان تقوم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالإفصاح لأصحاب حسابات الاستثمار عن سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بحسابات الاستثمار التي تعرضها.
مساواة أصحاب حسابات الاستثمار بالمساهمين
يجب ان تقوم مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية بوضع صاحب حساب الاستثمار على قدم المساواة مع مساهميها بالاقرار بحقوق اصحاب الاستثمار في الحصول على كل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بحسابات استثماراتهم، ويساعد هذا صاحب حساب الاستثمار على اتخاذ قرار مدروس حول اختيار حسابات الاستثمار التي يضع فيها امواله لدى مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية، اذا كانت مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية تعرض انواعا مختلفة من حسابات الاستثمار المقيدة، وفي الحالة التي يكون فيها اطار العمل القانوني المحلي لم يتوصل بعد الى القدرة على تسهيل ممارسة هذه الحقوق من قبل اصحاب حسابات الاسثتمار، يجب على السلطات الاشرافية ان تؤدي دورا في حماية مصالح اصحاب حسابات الاستثمار، فيما يتعلق بحقوقهم في مواجهة مساهمي مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية، شرط التزامهم بأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات الاسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفاصيل مسودة مشروع المبادئ الارشادية لضوابط ادارة المؤسسات
» ادارة و حل الصراعات في المكاتب و المؤسسات
» ادارة منشات الاعمال من المنظور الاسلامي
» الملتقى السنوي الاسلامي السابع -ادارة المخاطر في...
» مؤتمر الوقف الاسلامي اقتصاد و ادارة و بناء حضارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: التحوط و إدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية-
انتقل الى: