منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي   انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Emptyالأحد 16 مارس - 5:58

مبررات وآليات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي

الدكتور : محمود سحنون الأستاذ: ميلود زنكري
جامعة منتوري قسنطينة المركز الجامعي برج بوعريريج

المقدمة :
تسعى الجزائر إلى إصلاح منظومتها المصرفية كجزء من الإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل إعطاء هذه المنظومة دورها الأساسي في التنمية. ولما كان للعمل المصرفي الإسلامي أهمية بالنسبة للنظام المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد الجزائري بصفة عامة .نحاول من خلال هذه الورقة أن نبين مدى أهمية انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي ، ولدراسة هذا الموضوع جاء البحث في مبحثين وخاتمة.
المبحث الأول: مبررات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
- الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال وظيفة تعبئة المدخرات.
- الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال وظيفة التمويل.
المبحث الثاني: آليات النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
- تقنين أعمال المصارف الإسلامية.
- تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية.
وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج .









المبحث الأول: مبررات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
إن المبرر الأساسي والذي من المفروض أن يكون وحده كافيا لانفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي هو تخليص أفراد المجتمع الجزائري من التعامل بالفائدة الذي يعتبر صورة من صور التعاملات الربوية المحرمة شرعان، ورغم وجاهة هذا المسوغ إلا أنه من الضروري أن نذهب أبعد من ذلك لننظر في مسوغ آخر يبرر انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي، هذا المسوغ الذي يتمثل في الدور الذي يمكن أن تؤديه المصارف الإسلامية في تحقيق ما تطمح إليه الجزائر وشعبها من تنمية اقتصادية واجتماعية. ولمعالجة هذا الموضوع نتطرق للنقاط التالية:
المطلب الأول:الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال وظيفة تعبئة المدخرات.
تعتمد العملية المصرفية اعتمادا كبيرا على تجميع وتعبئة المدخرات فكلما ازداد حجم المدخرات في المصارف الأعضاء ازداد نجاح النظام النقدي والمصرفي وازداد تبعا لذلك تأثير النظام المصرفي في المجتمع.
إن بعض الموارد المالية في الجزائر قد ظلت خارج الدورة الاقتصادية نظرا لتحرج أصحابها من التعامل بنظام الفوائد، وبإتاحة الفرصة للمصارف الإسلامية يتسنى لأصحابها استثمارها وفق نظام المشاركة في الأرباح والخسائر وبالتالي إدخالها في دائرة النشاط الاقتصادي والاستفادة منها في التنمية، وعليه فأن هذا البحث سيتناول دور المصارف الإسلامية في التنمية من خلال وظيفة تعبئة المدخرات.
أ - مفهـوم الادخـار.
أن المقصود بالادخار من وجهة العمل المصرفي الإسلامي هو: تأجيل الشخص إنفاق جزء من دخله أو كسبه وإيداعه لدى المصرف الإسلامي كمؤسسة مصرفية تعمل على تجميع الفوائض لدى الأشخاص
توجيهها في أوجه استثمارات إنمائية لصالح الفرد والجماعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الأساسية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات( ).
ب -أسـس إسلامـية في وظيفـة الادخـار.
تعمل المصارف الإسلامية على نشر وتنمية الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع الإسلامي، بهدف تعبئة رؤوس الأموال العاطلة واستقطابها وتوظيفها في المجلات الاقتصادية بالشكل الذي يسهم في بناء قاعدة اقتصادية سليمة لصالح المجتمع وفي إطار الأسس الإسلامية للتوظيف، وابتكار صيغ جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتناسب والتغير الذي يطرأ على سوق العمل المصرفي وتضمن التوظيف الأمثل لموارد البنك( ).
ومن بين أهم الأسس الإسلامية والأدوات التربوية التي تستند إليها المصارف الإسلامية في تحقيق وظيفتها الادخارية:- تحريم الربا. - تحرم الاكتناز. - تحريم التبذير ووجوب حفظ المال. جـ-أسـاليب تعبئـة المدخـرات في المصـارف الإسلاميـة.
تعمل المصارف الإسلامية على تعبئة المدخرات من المدخرين وأصحاب الفوائض المالية على أساس مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتتبع بعض الصيغ المعروفة في فقه المعاملات الإسلامي لأجل استثمار هذه الموارد، ومن أشهر هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمرابحة وبيع الأجل والإجارة المنتهية بالتمليك،( )ويتم تجميع المدخرات من خلال القنوات التالية:
1- الودائع تحت الطلب ( الودائع الجارية):
تقوم المصارف الإسلامية بتقديم خدمة الحسابات الجارية إلى عملائها من الأفراد والشركات، كما يقوم العميل بفتح الحساب الجاري الدائن وإيداع الودائع النقدية التي يرغب في إيداعها في هذا الحساب حيث لاتتقيد هذه الودائع بأي قيد من القيود سواء عند السحب أو الإيداع، وهي لاتشارك بأي نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل أي مخاطرة( ).
وتوفر هذه الودائع موارد مالية كبيرة تمكن المصرف من زيادة توظيفاته، ومن ثم تأثيره الإيجابي
في النشاط الاقتصادي، إذ غالبا ما تسحب مبالغ محدودة من الحساب لمواجهة احتياجات العميل اليومية والعادية، ويبقى دائما رصيد فائض يستغله المصرف في أوجه التوظيف المختلفة.( )
2- الودائع الادخارية:
تقبل المصارف الإسلامية الأموال على شكل ودائع في الحسابات الادخارية من المودعين بغية استثمارها وبناء عليه توقّع معهم عقدا للمضاربة يكون المصرف هو المضارب والمودعون هم أرباب المال وتشارك أموال المودعين في هذه الحسابات في صافي النتائج الكلية لعمليات الاستثمار المشترك دون ربطها بمشروع أو برنامج استثماري معين، ويحصل أصحاب الودائع الادخارية على دفاتر توفير إذ يسلم المصرف الإسلامي لكل مودع دفتر توفير خاصا به، لبيان مدفوعاته ومسحوباته وذلك بهدف إشباع دوافع الاحتياط والأمان ومواجهة الحاجات المستقبلية لدى العميل( ).
ومن الواضع أن نجاح المصارف في جذب الودائع الادخارية يعمل على تأصيل السلوك الادخاري لأفراد المجتمع مما يجعل هذه الودائع تتسم بطول الأجل في مجموعها حتى ولو كانت قصيرة الأجل بمفردها ومن ثم يمكن استثمار هذه المدخرات في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل( ).
3- الودائع الاستثمارية:
الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية يقابلها الودائع لأجل بالبنوك التقليدية التي تلتزم بردها
في موعدها مع الفوائد وهي ضامنة للأصل والفائدة معا وتتحمل جميع مخاطرها، بينما الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي عقد مضاربة بين المصرف والعميل المودع، إن هذا الأخير يعتبر بمقتضى عقد المضاربة الشرعية بمثابة رب المال والمصرف بمثابة المضارب ولا يضمن المصرف الوديعة الاستثمارية ولا أرباحها إلا في حالة التقصير والتعدي أو في حالة مخالفة شروط العقد، وتوزع نتائج الأرباح حسب النتائج الفعلية وحسب نسبة المضاربة المتفق عليها بين الطرفين في العقد، والمخاطرة تقع على عاتق المودع إذا ثبت أن المصرف لم يتعد ولم يقصر ولم يخالف شروط العقد( ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي   انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Emptyالأحد 16 مارس - 5:59

المطلب الثاني:الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال وظيفة التمويل.
تختلف المصارف الإسلامية في توظيف الأموال واستثمارها عن المصارف التي تنطلق من المبدأ الرأسمالي وهو المتاجرة في النقود لقاء عائد ثابت (سعر الفائدة)، أما المصارف الإسلامية فتنطلق من مبدأ "الغنم بالغرم" الذي يلتزم به جميع أطراف العملية الاستثمارية بكل عدالة في إطار مجموعة من الصيغ والأساليب التمويلية( ).
ومن خلال هذا المبحث نبين الصيغ التمويلية التي تعتمدها المصارف الإسلامية، وأوجه استفادة الاقتصاد الجزائري بمختلف قطاعاته من هذه الصيغ، وهذا في حالة انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي.
أ- صيغ التمويل المصرفي الإسلامي.
تستخدم المصارف الإسلامية في توظيف الأموال واستثمارها عدة أساليب وصيغ يمكن تقسيمها إلى نوعين نتناولهما في النقطتين الآتيتين:
- صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار:
تعتبر صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار من أكثر الأساليب تميزا وتعبيرا عن خصوصية التمويل في العمل المصرفي الإسلامي إذ تستبدل علاقة الدائن بالمدين بعلاقة أخرى تعتمد على الاشتراك في حمل المخاطر من ربح وخسارة، واقتسام العوائد طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم".( )
وفيما يلي أهم هذه الصيغ:
أ/ التمويل بالمضاربة :
المضاربة تطلق في الاصطلاح الفقهي على" أن يشترك مال وبدن وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.( )
بـ/ التمويل بالمشاركة:
تلجأ المصارف الإسلامية إلى المشاركة كأسلوب تمويل يشترك بموجبه المصرف مع طالب التمويل في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منها.( )
وتأخذ المشاركة في المصرف الإسلامي عدة صور حسب الصيغة التي تحكم العقد( ):
- المشاركة الثابتة .
- المشاركة على أساس الصفة.
- المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك.
جـ/ التمويل بالمزارعة:
وتعتبر المزارعة نوعا من المشاركة، حيث يشارك أحد الشركاء بالمال أو أحد عناصر الثروة (الأرض) والعنصر الثاني من جانب الشريك الآخر، وتقوم هذه العملية أساسا على عقد الزرع ببعض الخارج منه، وبمعنى آخر يقوم مالك الأرض بإعطاء الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، مما يؤدي إلى تطوير المشاريع الصغيرة الزراعية التي ستؤدي إلى تقليص البطالة وزيادة المساحات الزراعية المستغلة. وهذا النوع من التمويل لم يطبق سوى من بعض المصارف السودانية ويرجع هذا إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها القطاع الفلاحي في السودان حيث يمثل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75% من السكان( ).
- صيغ التمويل القائمة على المديونية.
تعتبر صيغ التمويل المصرفي الإسلامي القائمة على المديونية من صيغ الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، حيث تسمح بتوظيف وتشغيل المدخرات وتنميتها وتنشيط الإنتاج بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أهم هذه الصيغ:
أ/ التمويل بالمرابحة:
تمارس المصارف الإسلامية هذا النوع من البيوع بأن تشتري السلعة التي يحتاج إليها السوق، بعد دراستها لأحوال السوق، أو بناء على طلب يتقدم به أحد عملائها يطلب فيه من المصرف شراء سلعة معينة، ويبدي رغبته في شرائها من المصرف، فإن اقتنع المصرف بذلك وقام بسرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو لغيره مرابحة، ويعلن المصرف عن:
قيمة شراء السلعة + التكاليف والمصاريف + مقدار الربح( ).
بـ/ التمويل بالسلم:
اعتمدت المصارف الإسلامية هذا النوع من البيوع في تعاملاتها، وصورته أن يشتري المصرف السلعة مؤجلة التسليم على أن يدفع ثمنها حالا، أو العكس يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها حلا فهذه الصورة هي عكس بيع المرابحة.( )
جـ/ التمويل بالتأجير: عرفه الفقهاء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة معلومة.( )
يصنف استخدام المصارف الإسلامية للتمويل بالتأجير إلى( ):
- التأجير العادي:
وهو أن يقوم المصرف بشراء عقار ما، أو معدات وآلات، ومن ثم يتم الاتفاق مع العميل لاستئجار ما هو بحاجة إليه خلال مدة معينة وبأجرة محددة على أقساط مبيَّنة، من غير أن تنتقل ملكية المؤجر إلى العميل.
- التأجير المنتهي بالتمليك:
وهو أن يقوم المصرف بتأجير العقار أو المعدات للعميل خلال فترة زمنية محددة وبأجر معلوم،
على أن تنتهي المدة بتمليك العقار أو المعدات للعميل بعد دفع جميع الأقساط التي تم الاتفاق عليها.
د/ التمويل بالاستصناع:
الصورة العامة للاستصناع أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع، وذلك نظير ثمن معين ولا يقف الاستصناع عند مادة معينة أو صورة محددة بل كل مايصنع ويحتاج إليه، مادام هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع.( )
بـ- أوجه استفادة الاقتصاد الجزائري من صيغ التمويل الإسلامي.
بعد استعراض صيغ التمويل الإسلامي في المطلب السابق نحاول من خلال هذا المطلب أن بنين إمكانية مساهمة المصارف الإسلامية – بعد تجاوز عقبة تواجدها داخل التراب الوطني- في تنمية الاقتصاد الجزائري من خلال تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد بالصيغ المعتمد لديها، خاصة وأن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وفيما يلي نبين أهمية صيغ التمويل المصرفي الإسلامي للقطاع الفلاحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،و للاقتصاد الوطني بشكل عام.
-1- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للقطاع الفلاحي:
إن القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجزائري يكتسي أهمية كبيرة ضمن الاقتصاد الوطني وذلك راجع إلى أهمية وحيوية هذا القطاع، ويتجلى ذلك من خلال مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتكوين الدخل الوطني. لهذا فإن الاهتمام بهذا القطاع وتطويره يؤدي إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذه التغيرات التي يعرفها القطاع الفلاحي يمكن الحديث عن صيغ التمويل الإسلامي التي تقدمها المصارف الإسلامية كصيغ تمويل جديدة مناسبة لتمويل القطاع الفلاحي الجزائري.
وفيما يلي كيفية مساهمة صيغ التمويل المصرفي الإسلامي في القطاع الفلاحي:
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المزارعة:
إن الفلاح البسيط يملك الأرض، كما يملك الاستعداد للعمل لكن ماينقصه غالبا هو التمويل، ومن خلال التمويل بالمزارعة يضمن البنك تمويل الفلاح بتوفير الآلات والمعدات الزراعية لتحضير الأرض والإمداد بالبذور، وبعد الحصاد وعمليات التسويق تخصم التكاليف التي تكبدها كل من الشريكين من
الربح الناتج عن المشاركة، ثم يوزع الباقي أرباحا( ).
من خلال هذه التقنية التمويلية يمكننا أن نضمن تمويل مناسب للقطاع الفلاحي ونضمن كذلك مناصب شغل في هذا القطاع تتميز بالاستقرار، مما يؤثر إيجابا على تطور النشاط الزراعي بتوجيه الأيدي العاملة إليه.( )
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المساقاة:
إن شركة المساقاة كشركة المزارعة تلتقي فيها القوى المالية المعطلة مع القوى البشرية العاطلة في حركة تفاعلية من أجل تنمية الثروة الزراعية في مجال التشجير، وهي تسهم إسهاما كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاطلة، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتحريك الأموال وعدم تجميدها في صورة أشجار في حقيقتها مثمرة وفي الواقع ليست مثمرة لعجز أصحابها عن الاستفادة منها( ).
وإحدى مزايا المساقاة أنها يمكن أن تتضمن تمويلا إضافيا (إضافة إلى الري) للمدخلات الأخرى، مثل البذور والمخصيبات والمبيدات الحشرية، كما يمكن أن يأخذ التمويل بالمساقاة شكل تزويد البنوك للمزارعين ببساتين أو حدائق أو أشجار تمتلكها أو تقع في حيازتها، ويتم ذلك بغرض جمع محصول البساتين أو الحدائق أو تقسيمه بنسبة معينة محددة( ).
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المشاركة:
يمكن أن تطبق المشاركة في تمويل القطاع الفلاحي كالآتي( ):
أ/ إذا كانت المشاركة دائمة، يمكن أن تكون الأرض من عند الفلاح أو المؤسسة الفلاحية والتمويل والتموين من البنك، وهذا بعد تقدير قيمة الأرض وتحديد قيمة مشاركة كل منهما في المشروع.
ب/ إذا كانت المشاركة متناقصة فقد يؤول المشروع – الذي دخلت المؤسسة الفلاحية فيه بأرضها- بأكمله إليها على أساس أن تتنازل للبنك عن حصة من أرباحها، وهذا يطفئ حق البنك ويكون المشروع في النهاية ملكا لها.
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المضاربة:
نجد كثيرا من المؤسسات الفلاحية من لا تملك أرضا ولا مالا، ولكن لها خبرة مهنية عالية، وعلى
سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نجد مكتب دراسات فلاحية يجمع الكثير من خريجي المعاهد المتخصصة في الفلاحة لا يجدون الإمكانيات اللازمة لإقامة مشاريعهم، والتمويل بالمضاربة يمكن أن يكون المخرج لهؤلاء على أساس أن يقدم لهم البنك إمكانية تمويل مشاريعهم، على أن يكون العمل وإدارة المشروع منهم، بينما يكون التمويل من البنك، ويقتسمان نتيجة المشروع بناء على نسبة معلومة يتفقان عليها عند عقد التمويل.( )
- تمويل القطاع الفلاحي بالسلم:
يمكن للبنوك الإسلامية أن تطبق صيغة السلم بشكل واسع في المجال الزراعي حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب، وبهذا فالفلاح يستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا.( )
وفي الأخير، هذه بعض صيغ التمويل الإسلامي التي توفرها المصارف الإسلامية لتمويل القطاع الفلاحي، لذا فانفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي سيسهم بشكل فعال في توفير التمويل للفلاحة الجزائرية من خلال مايتضمنه العمل المصرفي الإسلامي من آليات تمويل فعالة.
-2- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تكمن رهانات السنوات القادمة بالنسبة للجزائر في ترقية اقتصاد تعددي حقيقي قائم على التنافس، وفي هذا الصدد يمكن القول أن الاهتمام الأكبر للسياسة الاقتصادية ينصب على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي لما تتصف به من صفات تجعلها قادرة على دفع التنمية.
ولأهمية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملت الجزائر على دفع القطاع وتمكينه من القيام بدوره الاقتصادي على أتم وجه، وصاحب ذلك إرادة سياسية أنشأت بموجبها وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جويلية 1993. ومع هذا فالقطاع يعرف عدة مشاكل وصعوبات أهمها مشكلة توفير التمويل لمثل هذه المؤسسات.( )
وأمام هذه الصعوبات يطرح العمل المصرفي الإسلامي بدائل تمويلية جديدة لاتعتمد على الفوائد المحددة مسبقا على رأس المال، وتشمل التمويل النقدي وغير النقدي عكس البنوك الربوية التي لا تملك
سوى وسيلة واحدة للعمل تتمثل في القرض بفائدة وإن اختلفت أشكاله وتعددت.( )
وفيما يلي الآثار الإيجابية لصيغ التمويل المصرفي الإسلامي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
- المشاركة هي صيغة تمويل نقدي وعيني للمشروع، تقدم له التمويل الكافي دون تكلفة، وتحقق له عائدا يتمثل في جزء من الربح، وبما أن رأس مال الشركة يصبح مشاعا فإن المشروع لا يحتاج إلى تقديم ضمان للحصول على تمويل فترات لاحقة، فهذه الميزات كلها تساعد المشروع الصغير على الظهور إلى الوجود والاستمرار إذا كان جديا، رغم مخاطرتها العالية بالنسبة للبنك الممول.( )
- يعتبر أسلوب التمويل بالمرابحة أسلوبا مناسبا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه يساعد على الحصول على مختلف الموارد التي تحتاجها دون دفع فوري، حيث أنها عادة لا تملك الأموال الكافية لذلك يساعدها أسلوب المرابحة على دفع ما عليها على شكل أقساط مستقبلية، ويناسب هذا الأسلوب أيضا البنك لأنه يحصل على عائد مع ضمان استرداد ماله وله أيضا أن يطلب ضمان طرف ثالث في حالة البيع المرابحة للآمر بالشراء.
والمضاربة توفر للمشروع احتياجاته المالية بالكم المناسب وفي الوقت المناسب وتجنب التعرض لمشكلات المستثمرين المنفردين في حالة المضاربة الخاصة ومشكلات تكاليف الاقتراض العالية في حالة المصارف الربوية.( )
- البيع بالتقسيط أسلوب تمويلي عيني يلائم المشروع الصغير لأنه يدفع ثمنه على دفعات مستقبلية، كما يضمن ملكية الآلات والتجهيزات و المواد الأولية مباشرة بعد توقيع العقد ودفع القسط الأول.كما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تمول عن طريق السلم سواء سواء نقدا أو بالحصول على الآلات والمواد الأولية أو الحصول على خدمات مختلفة تساعده على عملية الإنتاج، مقابل كمية من المنتجات للبائع (البنك)، وهكذا فهو أسلوب تمويل مناسب للمشروع لأنه يضمن الحصول على التمويل وعلى تسويق منتجاته.( )
-3- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للاقتصاد الوطني بشكل عام:
بعد أن رأينا الآثار الإيجابية لصيغ التمويل المصرفي الإسلامي على القطاع الفلاحي، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحاول فيما يلي أن نبين أهمية هذه الصيغ بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
- التمويل بالمضاربة:
تتمتع هذه الصيغة بفعالية كبيرة في تعبئة الموجودات النقدية وإدخالها في دائرة النشاط الاقتصادي،
ثم تحويلها إلى استثمار منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، كما تستخدم هذه الصيغة في التمويل العام بحيث تطرح الدولة أحيانا سندات المضاربة بشكل سندات الخزينة لتعبئة الأموال اللازمة لتمويل التزامات الخزينة العامة، وهي أقل تكلفة من التمويل التضخمي أو التمويل عن طريق سندات الخزينة القائمة على أساس الفائدة.( )
- التمويل بالمشاركة:
تعتبر المشاركة الأسلوب المناسب للاستثمار الجماعي في حياتنا الاقتصادية المعاصرة حيث تستخدمها المصارف الإسلامية للمساهمة في رأس مال مشروعات جديدة أو قائمة، كما أنها تقدم من خلالها جزءا من تكاليف المشروعات يعادل نسبة مشاركتها في التمويل، وتستطيع المصارف الإسلامية بهذا الأسلوب أن توفر السيولة الكافية للعملاء على المدى الطويل وهي تمثل طرفا مشاركا فعالا في المشروع إذ تساهم في تحديد طرق الإنتاج وفي ضبط توجهات المنشأة،كما أنها تتابع وتراقب الأداء وتشارك في نتائج النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاهل العميل بديون والتزامات مالية يكون مجبرا على تسديدها في كل الأحوال.( )
- التمويل بالمرابحة:
توفر المرابحة احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية، فتساهم بذلك في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي، ورفع رجم الطلب الكلي، والمساهمة في دوران النشاط الاقتصادي، كما يمكن أن تساهم في تنشيط حركة استراد السلع والمواد الخام من الخارج، خاصة السلع الضرورية كالمواد الغذائية ، ويمكن للمرابحة أن تكون وسيلة صالحة لتمويل تجارة الصادرات.( )
أما بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فإن المرابحة تستخدم بغرض توفير مستلزمات الإنتاج، من المواد
الخام والسلع الوسيطة والمعدات والآلات والأجهزة، مما يساهم في دعم الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.( )
- التمويل بالسلم:
يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل القطاعات التاليةSad )
أ/ تمويل القطاع الفلاحي كما سبق توضيحه.
ب/ تمويل التكنولوجيا والأصول الثابتة: حيث يساهم المصرف في تمويل تكاليف باهظة، من أجل إنشاء المصانع الكبيرة، واستراد التكنولوجيا الحديثة بما يساعد على تنوع الإنتاج وتحديثه، ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها في حالتها الخام بأسعار زهيدة.
جـ/ تمويل التجارة الخارجية: يساهم المصرف من خلال أسلوب السلم في رفع حصيلة الصادرات إلى المستوى الذي يؤدي إلى تغطية عجز ميزان المدفوعات، ويحول دون اللجوء إلى الديون الخارجية وبالتالي تحمل أعبائها وأعباء خدماتها.
إن أسلوب السلم أو تمويل إنتاج المستقبل يمكِّن من استغلال الموارد البشرية والطبيعية دون تعطيلها مما يؤدي إلى تشغيل رؤوس الأموال الثابتة ودون أن يحملها أعباء مسبقة أو تكاليف إضافية وبهذا يساهم في تحرير حركية الاقتصاد الوطني ورفع درجة النمو.
- التمويل عن طريق عقد الاستصناع:
ويطبق هذا العقد في المجالات التاليةSad )
أ/ فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام المصارف الإسلامية لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع.
ب/ يستخدم عقد الاستصناع في الصناعات المتطورة والمهمة جدا في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرات والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية.
جـ/ يطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات المتطورة.
د/ يستخدم عقد الاستصناع عموما في مختلف الصناعات مادام يمكن ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية (تعليب وتجميد المنتجات الطبيعية وغيرها).
- التمويل عن طريق عقد التأجير:
تكمن أهمية التأجير التمويلي في أنه يحقق استثمارا ناجحا للأعيان والطاقات البشرية بالعمل، واستغلال
المهارات، وفي الوقت ذاته يلبي للمجتمع حاجات ضرورية تمثل عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي اليومي للمواطن كالسكن ووسائل النقل وغيرها من الوسائل التي تمثل فائضا لدى البعض في حين يفقدها البعض الآخر ممن ليس لديه القدرة على امتلاكها لكنه لا يعدم القدرة على استئجارها بامتلاك منفعتها لمدة محددة.( )
مما سبق يتضح أن صيغ التمويل المصرفي الإسلامي توفر للنظام المصرفي الجزائري آليات وأساليب تجعله قادرا على أداء دوره التنموي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي   انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Emptyالأحد 16 مارس - 6:00

المبحث الثاني: آليات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
بعد أن عرفنا في المبحث الأول أهمية العمل المصرفي الإسلامي بالنسبة للنظام المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد الجزائري بصفة عامة .نحاول من خلال هذا المبحث بحث آليات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي من خلال النقاط التالية:
المطلب الأول: تقنين أعمـال المصـارف الإسـلاميـة:
أ-القوانين المنظمة للمصارف الإسلامية في الدول العربية.
لقد تبنت العديد من الدول العربية والإسلامية إصدار تشريعات وقوانين تنظم أعمال المصارف الإسلامية ، ولقد كانت لهذه الخطوة الأثر الواضح في ترسيخ دعائم العمل المصرفي الإسلامي ، ومن بين هذه الدول نجد دولة الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، اليمن، ماليزيا، تركيا.
- قانون المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1985 قانونا خاصا ينظم المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية والتي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام،( )وابتداء من سنة 1985 أصبحت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تؤسس وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون.( )
لقد أعطى هذا القانون الحق للمصارف الإسلامية في مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف التقليدية سواء لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه. ويكون للمصارف الإسلامية أيضا طبقا لهذا القانون الحق في تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط أن يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.( )
ونصت المادة الخامسة من القانون الاتحادي على أن تشكل بقرار مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من شرعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة وألحقت هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف،( ) وتختلف الهيئة العليا الشرعية عن هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الاتحادي حيث يتعين حسب هذه المادة النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية في النظام الأساسي لكل منهما على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها على ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منهما تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هذه الهيئة على الهيئة العليا لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.( )
- قانون المصارف الإسلامية في اليمن:
ابتداء من سنة 1996 أصبحت المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية تنشأ بموجب أحكام قانون المصارف الإسلامية وتمارس أعمالها وفقا للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية. ( )
وقد حدد هذا القانون الأهداف التي تعمل المصارف الإسلامية لتحقيقها وبما لا يخالف الشريعة الإسلاميةSad )
أ) توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم هو أساس المنفعة المشتركة.
بـ)تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الاستثمار الأمثل.
جـ)تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والاستخراجية والعمرانية والسياحية والإسكانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د) الاهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.
هـ) أن يكون المصرف الإسلامي الحق في تأسيس المحافظ والصناديق الاستثمارية وإصدار الصكوك والقروض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
و) القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء.
ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المصارف الإسلامية بكافة المعاملات وأعمال التمويل والاستثمار
اللازم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل ذلك بوجه خاص بما يلي: ( )
أ - القيام بجميع أعمال التمويل في مختلف المشاريع والأنشطة من خلال التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ب- إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل الجمهورية وخارجها.
ج- تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة.
د- المساهمة في رأس مال أي صرف داخلي وخارجي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
و- القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وحدد قانون المصارف الإسلامية في اليمن رأس المال للمصارف الإسلامية ونسبة الاحتياطي القانوني ووضع ضوابط لعمل هذه المصارف ونصّ على وجود هيئة تشريعية ضمن أجهزة المصرف مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والأهلية حيث تقوم هذه الهيئة بوضع قرارت وصيغ عمل المصرف ومراجعة معاملات المصرف وتصرفاته وتحرير القرارات اللازمة عليها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقد اعتبر هذا القانون رأي الهيئة الشرعية ملزما للمصرف. ( )
بـ -إعداد قانون لتنظيم المصارف الإسلامية في الجزائر:
من أجل ضمان انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي يجب سن قوانين مصرفية خاصة بالمصارف الإسلامية من أجل توفير إطار تشريعي واضح ينظم هذه المصارف ويتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني ويمكنها من تجاوز عقبة التواجد والنشاط داخل التراب الوطني ولتحقيق ذلك يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات منها :
- إدراج ملف المصارف الإسلامية ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية.
- تشكيل لجنة مختصة من خبراء شرعيين واقتصاديين وقانونيين ومصرفيين وتكليفهم بالسهر على إعداد قانون المصارف الإسلامية.
- دراسة القوانين المنظمة للمصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية والاستفادة من تجارب هذه البلدان في هذا المجال.
- إشراك الجهات المعنية بالأمر مثل بنك الجزائر، وزارة المالية، وبنك البركة الجزائري.
- القيام بعمل خرجات علمية لدراسة تجربة المصارف الإسلامية في الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال.
- إعطاء قانون المصارف الإسلامية المكانة اللائقة ضمن قوانين النظام المصرفي الجزائري.
وفي هذا الإطار يقترح أن يشمل قانون المصارف الإسلامية المرتقب الأسس والسمات التاليةSad )
1- ضرورة أن تسري مواد هذا القانون على المصارف الإسلامية التي تنشأ طبقا لأحكامها أو تلك المنشأة حالة صدورها.
2- تسري على المصارف الإسلامية أحكام القوانين الحالية والمنظمة للعمل المصرفي فيما لا يرد فيه نصوص خاصة في القوانين المقترحة وفيما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية.
3- يجب أن توضح القوانين المقترحة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المصارف الإسلامية الخاصة لأحكامها ولا سيما بالنسبة للآتي :
• الشكل القانوني للبنك.
• الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
• النص في النظام الأساسي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء وكذلك النص على وجوب أداء الزكاة المفروضة شرعا وبيان كيفية إنفاقها في مصارفها الشرعية.
• خضوع معاملات البنك للرقابة الشرعية.
4- ضرورة النص في القوانين المقترحة على السماح للمصارف الإسلامية بالقيام بكافة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية والعقارية وأعمال الاستثمار والتنمية والعمرانية وإنشاء الشركات والمساهمة فيها في الداخل والخارج مع النص على استثناء هذه البنوك من كافة القيود المفروضة بالنسبة للتوسع في هذه المجالات.
5- تعطي القوانين المقترحة البنك المركزي حق مراقبة أنشطة الإيداع وتجميع المدخرات للمصارف الإسلامية والقواعد التي يتم على أساسها توزيع العوائد على أصحاب الحسابات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي   انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Emptyالأحد 16 مارس - 6:00

المطلب الثاني: تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية.
إن الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية حاجة متبادلة، فالبنك الإسلامي يحتاج إلى مساعدة البنك المركزي في حالة افتقاره إلى السيولة، كما يحتاج إلى ثقة الجماهير التي لاتتوفر إلا بعلم الجميع أن البنك المركزي سوف يساعد المصرف في الأزمات وذلك عن طريق المراقبته وإخضاعه لمختلف الأدوات الرقابية،كما أن البنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل وجود البنك الإسلامي لأنه حريص على مراقبة كل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في الجهاز المصرفي الذي هو مشرف عليه. ( )
وفيما يلي الأدوات الرقابية التي يطبقها البنك المركزي على البنوك التقليدية، ومدى صلاحيتها للتطبيق على البنوك الإسلامية، والبدائل المتاحة في حالة عدم صلاحيتها لذلك.
ـ الاحتياطي النقدي القانوني.
تتأثر قدرة البنوك التجارية في منحها للائتمان بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي قررها البنك المركزي يلزمها بها البنوك التجارية باستقطاع جزء من ودائعها كاحتياطات نقدية تودع لدى البنك المركزي، لذلك يمكن للبنك المركزي استخدام هذه الوسيلة للتأثير على حجم وكمية الائتمان المصرفي الذي تمنحه البنوك التجارية. ( )
إن قوانين البنوك المركزية ليست متماثلة عند فرضها نسب الاحتياطي النقدي القانوني، فمنها من يفرضها على جميع أنواع الودائع دون تمييز وبمعدل واحد، ومنها ما يميز بين الودائع حسب أجالها فيفرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بالمقارنة مع الودائع الادخارية ويعزى هذا التمييز إلى أن الودائع الأولى عرضة في أي وقت للسحب. ونجد البعض الآخر من البنوك المركزية يميز بين نسبة الاحتياطي
النقدي حسب أجل الوديعة وفي هذه الحالة يتناسب أجل الوديعة عكسيا مع نسبة الاحتياطي النقدي لنفس السبب المذكور. ( )
وبالنسبة للنظام المصرفي الجزائري نجد أن القانون رقم 90 - 10 المتعلق بالقرض والنقد ينص على أنه يحق للبنك المركزي أن يفرض على البنوك أن تودع لديه حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها احتياطا يحسب على مجموع الودائع أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفاتها أو على بعض أنواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الصعبة، ولا يمكن مبدئيا أن يتعدى الاحتياطي الإلزامي ثمانية وعشرين بالمائة (28%) من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه إلا أنه يجوز للبنك المركزي أن يحدد نسبة أعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا. ( )
ويكون تأثير البنك المركزي على حجم وكمية الائتمان المصرفي بتوسيعه أو تقييده حسب مقتضيات الوضع الاقتصادي السائد، إذ يعمد البنك المركزي عادة إلى زيادة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني في أثناء فترات الرواج الاقتصادي وعلى العكس تماما يعمد البنك المركزي إلى تخفيض هذه النسبة أثناء الركود والكساد الاقتصادي بهدف تشجيع المصارف على التوسع في منح الائتمان المصرفي خاصة وأن العلاقة عكسية بين خلق الودائع من قبل المصارف التجارية من جهة ونسبة الاحتياطي النقدي القانوني من جهة أخرى. ( )
إن تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني يعتبر من الوسائل الفعالة في التأثير على الائتمان المصرفي كما يمكن للبنوك المركزية أن تستعمل هذه الوسيلة في التأثير على حجم السيولة لدى المصارف وتضمن في الوقت نفسه حقوق المودعين. ( )
يلجأ البنك المركزي إلى فرض نسبة زيادة على حالات العجز للبنوك التي لا تتمكن من تسوية أوضاعها ضمن الحدود الدنيا للاحتياطي الإلزامي، وهذا ما عمل به المشرع الجزائري حيث نص على أن كل نقص في الاحتياطي الإلزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة. ( )
لاشك أن فرض هذه الزيادة يشكل اختلالا واضحا في علاقة البنك المركزي بالبنك الإسلامي، فأي زيادة ربوية على علاقته المصرفية تسبب له خرق القواعد الشرعية التي يلتزمها. ( )
ومن هنا فإنه لابد من إعادة تكييف الاحتياطي الإلزامي لينسجم مع معطيات العمل المصرفي الإسلامي، وتبرز أهم الأفكار المطروحة في هذا المجال على النحو التالي:
أ/ أن يقوم البنك المركزي بإعفاء الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي من حسابات قيود الاحتياطي القانوني، لأن هذه الودائع قدمها أصحابها للبنك الإسلامي بغرض استثمارها على أساس نظام المضاربة وفقا للنتائج الفعلية للاستثمار من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام على البنك الإسلامي بضرورة ردها كاملة لأصحابها فهي ليست مضمونة على البنك كما هو الحال بالنسبة للودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، كما أن سياسة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد البنك الإسلامي على غير رغبة المودعين وتتعارض مع حسن استثمار المال كاملا، وهذا مايؤثر سلبا على العائد الموزع على أصحاب الحسابات الاستثمارية. ( )
بـ/ عدم تطبيق سعر الفائدة الجزائي على المصرف الإسلامي في حالة عدم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبطة بحجم التجاوز، وذلك انسجاما مع واقع العمل المصرفي الإسلامي الخالي من الربا. ( )

ـ سعر الخصم والسقوف الائتمانية.
-1- سعر الخصم:
يعد سعر الخصم أو كما يسمى سعر إعادة الخصم بمثابة سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصمه لما يقدم إليه من كمبيالات وأذونات الخزانة، ويحصل البنك المركزي على سعر الخصم عند تقديمه قروض وسلف مضمونة إلى البنوك التجارية. ( )
يسمح سعر الخصم بوجود فرص حقيقية للبنوك التقليدية للحصول على القروض من البنك
المركزي، وبخاصة حينما تواجه هذه البنوك خسارة غير متوقعة في الاحتياطات أو زيادة في سوق مفاجئة على شباك الائتمان أو عدم القدرة على تحصيل سيولة ضرورية في سوق النقد. ( )
ومن جانب آخر، يتحكم البنك المركزي في سعر الفائدة بالزيادة أو بالنقصان تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة بغية التأثير في حجم الائتمان المتاح، فإن كانت هناك بوادر تضخم رفع البنك المركزي سعر الفائدة حتى تزيد تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية وعملائها، وبالتالي يحد من حجم الائتمان ويخفض من وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد، أما إذا كانت هناك بوادر انكماش فإن البنك المركزي يخفض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض ومن ثم زيادة وسائل الدفع.( )
وبالنظر إلى سياسة سعر الخصم نجد أن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء.
إلا أنه يستطيع البنك المركزي أن يتبنى بدلا من سياسة سعر الخصم صيغة ملائمة لأحكام العمل المصرفي الإسلامي كصياغة اتفاق عقدي خاص بين البنك المركزي والبنك الإسلامي تنص على عدم التعامل بالفائدة على الخصم، أي لا يتقاضى البنك المركزي فائدة مقابل الخصم على الأوراق التجارية، والبنك الإسلامي يودع لدى البنك المركزي مبلغا ولو بسيطا بدون عائد. وإذا تسلم البنك المركزي هذه الأوراق يجعلها كضمان لقروض يمنحها للبنك الإسلامي دون احتساب فائدة عند تحويلها إلى سيولة نقدية، أو يعيدها البنك الإسلامي بصورة مضاربة أو مشاركة أو مرابحة بعد تحويلها إلى نقد، لذا يجب على البنك المركزي أن يعتمد نظام المشاركة في الربح والخسارة بديلا لنظام الفائدة، ليدفع بنشاط البنوك الإسلامية ويساعدها في تحقيق أهدافها.( )
ويمكن للبنك المركزي أن يحدد الحد الأدنى والأعلى لأسعار الفائدة بالحد الأدنى والأعلى لنسب الأرباح والخسارة، ويخضع بذلك جميع أشكال السلف والودائع والتحويلات الممنوحة للبنك الإسلامي لآلية العمل الاستثماري الذي بدوره يخضع للربح والخسارة.
ويمكن أن يحدد كذلك شكل مشاركة البنك المركزي في إطار الصيغة الشرعية على نمط مماثل للتأثير الذي يحدثه التغيير في سعر الفائدة، فيقوم البنك المركزي باعتماد سياسة تغيير نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات الممنوحة، بما يتماشى مع أهدافه الرامية لضبط الائتمان وتنظيم الطلب على التمويل المصرفي بوجه عام. وحينما يهدف البنك المركزي إلى توسيع مظلة الائتمان تتوقف مشاركته على تحقيق هامش ربح أقل وبعكس ذلك يزيد من هامش الربح، وتبعا لذلك يتأثر الهامش الصافي للربح الذي يحققه البنك الإسلامي مما يسهم في ضبط تمويلاته ومجال مشاركته في إحداث الائتمان المرغوب.( )
-2- السقوف الائتمانية:
يلجأ البنك المركزي إلى وضع حدود قصوى لما يمكن أن يقدمه أي بنك من قروض، فيكون بذلك قد وضع سقفا للتوسع الائتماني لا يستطيع البنك أن يتجاوزه، وذلك بهدف تنويع المخاطر وتوزيعها وشمول التسهيلات الائتمانية المقدمة لأكبر عدد ممكن من القطاعات.( )
أما بالنسبة لدى صلاحية هذا المعيار الرقابي للتطبيق على المصارف الإسلامية فإنه يفضل عدم استخدامه نظرا لما قد يؤدي تطبيقه من تأثيرات سلبية تضر بالمودعين و المساهمين، لأن طبيعة أعمال المصارف الإسلامية تختلف عن أساليب منح الائتمان في البنوك التجارية، فصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والاستصناع والمزارعة تعتمد أساسا على استخدامات سلعية أي تمويل عمليات لإنتاج السلع بشكل مباشر أو غير مباشر. وبمعنى آخر، فإن التدفقات النقدية المترتبة على تلك الصيغ ترتبط بتدفقات سلعية أكثر من تلك التي تنجم عن عملية منح الائتمان لدى البنوك التقليدية، ومن ثم فإن التوسع في التمويل الإسلامي له تأثير أقل نسبيا من آثار التمويل التقليدي المتعلق بالتضخم.( )


3- نسبة السيولة ومعايير رأس المال.
-1- نسبة السيولة:
السيولة هي عبارة عن إمكانية تحويل الأصول إلى نقود سائلة في الحال دون خسارة،( ) وتقتضي التشريعات المصرفية عادة بفرض نسبة سيولة معينة على البنوك التجارية يجب الاحتفاظ بها للحيلولة دون تعرض البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي لأزمات السيولة المفاجئة، وذلك بتأمين قدرتها على مواجهة طلبات السحب المفاجئة التي تتعرض لها هذه البنوك ولا تستطيع الوفاء بها. ( )
إن تطبيق سياسة السيولة النقدية على المصارف الإسلامية يؤدي إلى احتفاظها بنسبة كبيرة من ودائع العملاء الاستثمارية في صورة أصول سائلة، مما يقلل من القوة الاستثمارية لتلك الودائع، وبالتالي انخفاض ربحيتها. ومن هنا فإن المساواة بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية عند فرض هذه النسبة تضع المصارف الإسلامية في موضع غير تنافسي وغير عادل؛ لأننا لو طبقنا نسبة السيولة الملزمة للبنوك التقليدية على المصارف الإسلامية لوجدنا أن السيولة بهذه المصارف أدنى بكثير من الحد المسموح به مما يثير مشاكل متعددة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية. ( )
إن وجود نسبة للسيولة النقدية بالمصارف الإسلامية أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني كعامل تنظيمي وأساسي لحمايته، وبالنسبة للمصارف الإسلامية ذاتها، وكذلك للمتعاملين، ولكن هذا الأمر يتطلب التمييز بين المصارف الإسلامية، والتقليدية في مكونات نسبة السيولة، وذلك بمراعاة البنك المركزي طبيعة الودائع الاستثمارية وطبيعة توظيفات الأموال، وكذلك طبيعة عناصر الموجودات السائلة المتاحة لدى المصارف الإسلامية من أوراق تجارية وأسهم ووثائق صناديق استثمار، وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول والمنضبطة بالضوابط الشرعية، فضلا عن غيرها من العناصر السائلة الأخرى إضافة إلى عدم لجوء البنك المركزي للغرامة المالية عند مخالفة البنك الإسلامي لنسبة السيولة ، ويمكنه معالجة ذلك من خلال التزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وفقا للمدة التي يقررها البنك المركزي.( )
-2- معايير كفاية رأس المال:
يعتبر رأس مال المصرف أكثر فعالية للحماية من المخاطر، وهي وسيلة فعالة للرقابة لأنه يمكن تطبيق رأس المال بصورة موحدة على المؤسسات وفي التشريعات المختلفة، ويقصد برأس المال عامة الأسهم العائدة لأصحاب حقوق الملكية، ورأس المال مطلوب لدوره في مواجهة مخاطر الأصول واستقرار المصارف وبناء الثقة فيها خاصة في حالة الأزمات المحتملة أو الفعلية. ( )
وعادة ما تقاس كفاية رأس المال في المؤسسات المصرفية بمعدل رأس المال إلى الأصول، ومعدل رأس المال إلى الودائع. ( )
يهدف البنك المركزي في تحديد نسبة الودائع إلى رأسمال المصرف هو جعل رأسمال المصرف بمثابة خط حماية يمتص الخسارة قبل أن تصل إلى أموال المودعين. فإن حصل وتكبد المصرف خسائر فهذه الخسائر تبدأ برأس المال قبل أن تطال الودائع، وفي حالة بلوغ البنك التقليدي هذه النسبة المحددة من قبل البنك المركزي فعليه إما التوقف عن قبول الودائع أو رفع رأسماله. ( )
بالنسبة للمصارف الإسلامية يمكن تطبيق هذه النسبة على الودائع الادخارية والحسابات الجارية أما حسابات الاستثمار فإن تطبيقها عليها سيؤثر على قدرة المصرف الإسلامي على الاستثمار فضلا على أن الودائع الاستثمارية من خصائصها المشاركة في الربح والخسارة، وأن يد المصرف الإسلامي عليها هي يد أمانة فهو لا يضمن رد أصل المال إلى صاحب الحساب الاستثماري إلا في حالة التعدي والتقصير.( )
4- عمليات السوق المفتوحة والمقرض الأخير.
-1- عمليات السوق المفتوحة:
تتلخص هذه العمليات في قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية والنقدية في السوق المالية والنقدية، بهدف التقليل من حجم الائتمان الذي تقدمه المصارف التجارية عن طريق منافستها، وكذا الضغط على سيولة الأفراد في حالة بيعهم للأوراق المالية، وقد تشمل هذه السياسة التعامل في العملات الأجنبية والذهب. ففي حالة الانكماش يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية بهدف زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد، وفي حالة التضخم يقوم ببيع الأوراق المالية بهدف تخفيض السيولة.( )
ويعتبر التعامل بالأوراق المالية ومن بينها السندات الحكومية مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية لأن السندات تمثل صورة من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية فتتحول بهذا الشكل إلى أحد أشكال القروض الربوية. ( )
وعلى أساس عدم جواز التعامل بالسندات لما تحمله من فائض ربوي تصبح علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في هذا الإطار غير سليمة من الوجهة الشرعية، لأن أساليب المصرف الإسلامي قائمة على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. ( )
ومن أهم البدائل المطروحة في جانب معالجة اختلال التعامل بالسندات أن يقوم البنك المركزي بإصدار أوراق مالية مختلفة تعتمد مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وتكون على شكل قسائم تحمل نسب أرباح متغيرة بدلا من السندات التي تحمل عائد ربوي ثابت، وعن طريق هذه الآلية يستطيع البنك المركزي أن يحقق أهدافه النقدية ويضبط حجم العرض النقدي حسب هذه الأهداف، ففي حالة سياسته الرامية لتخفيض مستوى العرض النقدي يتعين على البنك المركزي أن يحدد نسب أرباح أقل من بيع القسائم، فتكون مشاركته أقل وقدرته أكبر على امتصاص المدخرات ومن ثم خفض العرض النقدي، وفي حالة الشراء يمكنه تحديد نسب أرباح أعلى عن طريق مشاركة أكبر مما يوسع ويزيد حجم العرض النقدي ويحقق مجالات أوسع للائتمان.( )
-2- المقرض الأخير:
يعتبر البنك المركزي هو الملاذ الأخير للبنوك التجارية، فإذا احتاجت إلى سيولة لجأت إليه وأخذت ما تحتاج إليه بفائدة، لكن بالنسبة للمصرف الإسلامي لايمكن تدعيم مواقفه في مجال السيولة والائتمان بالاستفادة من القروض الممنوحة بسبب ارتباطها بنسبة حسم ربوية( )، ولتفادي هذا الاختلاف في علاقة المصرف الإسلامي بالبنك الإسلامي هناك عدة طرق من أهمهاSad )
أ/ مساهمة المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية بنسبة معينة من ودائعها لدى البنك المركزي، فتشكل هذه المساهمة وديعة مصرفية واحدة يمنحها البنك المركزي لأي مصرف إسلامي يواجه أخطارا ومشاكل محققة.
بـ/ أن يتبنى البنك المركزي أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، وأن ينتهج في تطبيقه هذه الآلية مسلك الأخذ بنسبة المشاركة التفضيلية للقطاعات ذات الأولوية بدلا من أسعار الحسم التفضيلية.
جـ/ إحلال مصرف إسلامي عالمي أو مركزي للقيام بدور المقرض الأخير وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال عضوية المصارف الإسلامية حيثما وجدت، ودون النظر إلى امتيازات الإقليم الواحد.

الخاتمة:
مما سبق يمكن القول أن انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي سيمكن الجزائر من الاستفادة مما تتيحه المصارف الإسلامية في مختلف المجلات، خاصة وأن الجزائر في مرحلة نمو تحتاج كل ما يدعم ويعزز هذا النمو.
ففي مجال تعبئة المدخرات ستساهم المصارف الإسلامية في ترقية الادخار المحلي من خلال نشر وتنمية الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع، وتوسيع قاعدة تعبئة المدخرات من خلال تقديم خدمة الحسابات الجارية والحسابات الادخارية وقبول الودائع الاستثمارية.
وفي مجال التمويل سيكون للمصارف الإسلامية دور هام في توفير التمويلات اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري، كتوفير التمويل للقطاع الفلاحي وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وباقي القطاعات، وذلك من خلال الصيغ التمويلية المعتمدة لدى المصارف الإسلامية من مشاركة ومضاربة، وسلم ومزارغة وغيرها من صيغ التمويل المصرفي الإسلامي.
كما أن ضمان نجاح انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي يتطلب اعتماد مجموعة من الآليات والإجراءات أهمها :
- إدراج ملف العمل المصرفي الإسلامي ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية، وإعطائه المكانة اللائقة ضمن أولويات إصلاح الاقتصاد الجزائري.
- الاستفادة من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، وخاصة الدول التي عرف نظامها المصرفي تشريعات وقوانين متعلقة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي.
- تقنين أعمال المصارف الإسلامية من خلال إصدار تشريعات وقوانين كخطوة أولية في ترسيخ دعائم العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.
- إيجاد نمط رقابي يتفق وطبيعة عمل المصارف الإسلامية، لأن تواجد هذه المصارف في الجزائر سوف يطرح إشكالية إخضاعها لنفس أدوات الرقابة المصرفية التي يطبقها البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي القانوني، سعر الخصم والسوق الائتمانية، نسبة السيولة ومعايير رأس المال، عمليات السوق المفتوحة، والمقرض الأخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي   انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي Emptyالأحد 16 مارس - 6:01

المصادر:
- عبد الحميد البعلي، المدخل لفقه البنوك الإسلامية. مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1983، ص79. نقلاعن: رحيم حسين، الدور التنموي للبنوك في الدول النامية. مرجع سابق، ص173.
( ) - عادل حسيني على رضوان، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق. رسالة ماجستير ( غير منشورة )، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر،1416هـ- 1996مـ، ص68.
( )- عبد الرحمن يسرى، اقتصاديات النقود والبنوك. الدار الجامعية، مصر، 2003، ص101. وانظر: عبد الرحمن يسرى، دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية للتنمية. ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، البنك الإسلامي للتنمية، عقدت بالمملكة المغربية، 18-22/06/1990، ص135.
( ) - محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، مرجع سابق، ص119.
( ) - إبراهيم بن صالح العمر، النقود الائتمانية ودورها وآثارها في اقتصاد إسلامي. مرجع سابق، ص204.
( ) - محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. مرجع سابق، ص119 .
( ) - إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص206.
( ) - فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية. مرجع سابق، ص102.
( ) - سعاد لعلاوة، السياسات النقدية ومدى فعاليتها في الاقتصاد الإسلامي- دراسة مقارنة من الاقتصاد الرأسمالي-. رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 2001-2002، ص149.
( ) - المرجع نفسه، ص150.
( ) - موفق الدين ابن قدامة، المغني. مطبوع مع كتاب الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،ج5، ص134.
( ) - رضا سعيد الله، المضاربة والمشاركة. مرجع سابق، ص383.
( ) - محمود سحنون، الاقتصاد النقدي والمصرفي. مرجع سابق، ص ص102-103.
( ) - عثمان باكر أحمد، تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ط1، 1418هـ- 1998مـ، ص27.
( ) - طاير مصطفي، البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق. بنك فيصل الإسلامي، جامعة أم درمان، السودان، 1988،ص97. نقلا عن: فائزة اللبان، دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية. مرجع سابق، ص192.
( ) - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. مرجع سابق، م3، ج5، ص127.
( ) - ابن قدامة، المغني. مرجع سابق، ج6، ص4.
( ) - محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. مرجع سابق، ص167.
( )- محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. مرجع سابق، ص175.
( ) -كمال رزيق، مدروس فارس، صيغ التمويل بلا فوائد للمؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة. الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورهها في الاقتصاديات المغاربية، مرجع سابق، ص2.
( ) - كمال رزيق، مدروس فارس، صيغ التمويل بلا فوائد للمؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة. مرجع سابق، ص ص 2-3.
( ) - عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام. مرجع سابق، ص3.
( ) - كمال رزيق، مدروس فارس، مرجع سابق، ص3.
( ) - المرجع نفسه، ص7.
( ) - كمال رزيق، مدروس فارس، صيغ التمويل بلا فوائد للمؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة. مرجع سابق، ص ص7-8.
( ) - سليمان ناصر، تطوير صيغ التمويل الإسلامي قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية. مرجع سابق، ص128. وانظر: محمد حمدي تمويل التنمية الفلاحية بصيغة السلم في المصارف الإسلامية. مجلة مخبر الدراسات الشرعية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، ع2،1425هـ- 2004مـ، ص ص136-137.
( ) - عبد الرحمان بن عنتر، واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة. مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة السطف، الجزائر، ع1، 2002، ص ص160-161.
( ) - ونوغي فتيحة، أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص5.
( ) - ونوغي فتيحة، أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص7.
( ) - المرجع نفسه، ص 8.
( ) - المرجع نفسه، ص ص9 - 10.
( ) - صالح صالحي، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي. دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط1،1421هـ- 2001مـ،
( ) - بن بوزيد محمد، محمد خالدي خديجة، التمويل الإسلامي، فرص وتحديات. الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورهها في الاقتصاديات المغاربية. مرجع سابق، ص3.
( ) - جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة بديل لاقتصاد السوق. دراسات اقتصادية، دورية متخصصة في العلوم الاقتصادية، جمعية ابن خلدون العلمية، الجزائر، ص 73.
( ) - المرجع نفسه، ص74.
( ) - جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة بديل لاقتصاد السوق. مرجع سابق، ص74.
( ) - بن بوزيد محمد، محمد خالدي خديجة، التمويل الإسلامي، فرص وتحديات. مرجع سابق، ص8.
( ) -عبد الوهاب أبو سليمان، عقد الإجارة، مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1413هـ- 1992مـ، ص1. نقلا عن: جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة بديل لاقتصاد السوق. مرجع سابق، ص76.
( ) - المادة (1)، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية، الصادر بتاريخ 03 ربيع الآخر 1406هـ الموافق لـ 15 ديسمبر 1985مـ، دولة الإمارات العربية المتحدة.
( ) - المادة (2)، المرجع نفسه.
( ) - المادة (3)، المرجع نفسه.
( ) - المادة (5)، المرجع نفسه.
( ) - المادة (6)، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية . مرجع سابق.
( ) - القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1417هـ الموافق لـ 29/01/1996مـ.
( ) - المادة (4)، المرجع نفسه.
( )- المادة (5)، القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية، مرجع سابق.
( ) - المواد (6)، (7)، (Cool، المرجع نفسه.
( ) - أحمد أمين حسان، علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية. مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، ع109، 1410هـ- 1990مـ، ص41.
( )- محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في فقه الإسلامي. دار النفائس، الأردن، ط3، 1419هـ 1999مـ، ص372.
( )- ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية. دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 1999، ص197.
( )- محمد فادي الرفاعي، المصارف الإسلامية. مرجع سابق، ص165.
( )- المادة (93). القانون رقم 90 - 10 المتعلق بالقرض والنقد، مرجع سابق.
( )- ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية. مرجع سابق، ص198.
( )- محمود سحنون، الاقتصاد النقدي والمصرفي. مرجع سابق، ص119.
( )- المادة (93). القانون رقم 90 - 10 المتعلق بالقرض والنقد، مرجع سابق .
( )- ياسر عبد الكريم محمد الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، السنة 4، ع16، 1919هـ-1999مـ، ص 112.
( )-أشرف محمد دوابة، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية. 10/03/2006.
www. Islamonline.net/arabic/contemporory/2005/11/article04/shtml.
( )-ياسر الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مرجع سابق، ص113.
( )-ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية. مرجع سابق، ص194. وانظر: مروان عطوان، أسعار صرف العملات. دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص43.
( )-ياسر الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مرجع سابق، ص122.
( )- وسام ملاك، النقود والسياسات النقدية الداخلية. دار المنهل اللبناني، بيروت، ط1، 2000، ص222.
( )-أحمد محمد السعد، العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي. مرجع سابق، ص123.
( )-عدنان الهندي، العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي. اتحاد المصارف العربية، بيروت،1989. نقلا عن: ياسر الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مرجع سابق، ص123.
( )- محمد فادي الرفاعي، المصارف الإسلامية. مرجع سابق، ص173.
( )- محمد حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. مرجع سابق، ص238.
( )-محمد سحنون، الاقتصاد النقدي والمصرفي. مرجع سابق، ص79.
( )- أشرف محمد دوابة، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية. مرجع سابق، ص5.
( )- أشرف محمد دوابة، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية. مرجع سابق، ص ص5-6.
( )- المرجع نفسه، ص6.
( )- طارق الله خان، إدارة المخاطر - تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ص102.
( )- الطيب لحيلح، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بال. الملتقى الوطني حول الإصلاح المصرفي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص15-16.
( )-فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية. مرجع سابق، ص172.
( )-المرجع نفسه، ص ص172-173.
( )- محمود سحنون، الاقتصاد النقدي و المصرفي. مرجع سابق، ص119.
( )- محمود الجمل ، إشراك المصارف الإسلامية في معاملات السوق المفتوحة للبنوك المركزية. مجلة جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1423هـ- 2003مـ، ص9.
( )-ياسر الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مرجع سابق، ص125.
( )- ياسر الحوراني، تقييم جوانب اختلالات العلاقة الوظيفية بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي. مرجع سابق ، ص125.
( )- محمد عثمان شبير، المعاملات المالية في فقه الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص373.
( )-ياسر الحوراني، مرجع سابق، ص120.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام المصرفي الجزائري
» النظام المصرفي الجزائري و تحديات العولمة
» تطور العمل المصرفي الإسلامي
» المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي
» العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى الإقتصاد الإسلامي :: السياسات الاقتصادية الإسلامية-
انتقل الى: