منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة" Empty
مُساهمةموضوع: معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة"   معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة" Emptyالإثنين 21 أبريل - 4:12

معيار المحاسبة المالية "التمويل بالمشاركة
الأستاذ محمد أبو فرحة
صدر معيار المحاسبة المالية "التمويل بالمشاركة"
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1996 لمعالجة عمليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية،
سواء كانت ثابتة أو منتهية بالتمليك، وسواء كان رأسمالها من أموال المصرف الذاتية أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة أم من أموال حسابات الاستثمار المقيدة.
كما يعالج المعيار العمليات الخاصة بحصة المصرف في أرباح المشاركة (وخسائرها إن وجدت).
تختلف المصارف الإسلامية في طرائق قياس وإثبات عمليات التمويل بالمشاركة وعرضها والإفصاح عنها، هذه التباينات في التطبيقات المحاسبية تولِّد عدة تأثيرات أهمها صعوبة مقارنة ربح وأداء المصارف بين بعضها البعض وبالتالي تقلل من فائدة المعلومات المقدمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف.
كما أن هذه التباينات تؤثر على توزيع نتائج عمليات المشاركة بين أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الملكية، وتوزيع نتائج العمليات بين أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.
كما أن توحيد المعالجة المحاسبية لإثبات أرباح المشاركة والإفصاح عنها يأتي في إطار بيان أهداف المحاسبة المالية والتقارير المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقاضي بتحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة وتوفير معلومات مفيدة لمستخدمي التقارير المالية للمصارف.
تعرف المشاركة بالمفهوم الفقهي بأنها "خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح"،
أما بالمفهوم العام فهي:
"تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة لإنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم، فيكون كل منهما مالكاً لحصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقاً لنصيبه من الأرباح.
أما الخسارة فتقسم حسب حصة الشريك في رأس المال". إن المشاركة الثابتة هي مشاركة تبقى فيها حصة الشريك في رأسمال المشاركة دون تغيير طوال مدة العقد وذلك على خلاف المشاركة المتناقصة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك في شراء حصة المصرف تدريجياً، فتزيد حصة الشريك وتتناقص حصة المصرف، لتؤول ملكية جميع رأس المال إلى الشريك.
يقسم المعيار المشاركات إلى نوعين: شركة الملك وشركة العقد.
إذ تنشأ شركة الملك من الميراث أو الوصايا أو التملك على الشيوع حيث يتملك أكثر من شخص عيناً ويتشاركون فيها وما ينتج عنها من ريع. وتنشأ شركة العقد من تعاقد طرفين أو أكثر بحيث يسهم كل منهم في رأسمال مشروع معين للاشتراك فيما ينتج عنه من ربح وتحمل ما قد ينتج من خسائر.
ويركز المعيار على شركات العقد فيعرضها في أربعة أقسام:

1
. شركة العنان:
وهي عقد بين طرفين أو أكثر يشارك كل منهم بحصة من المال والعمل لاقتسام ما ينتج من أرباح أو خسائر، ولا يشترط تساوي الشركاء في المال أو التصرف أو الربح
.
2
. شركة المفاوضة:
عقد بين طرفين أو أكثر يشارك كل منهم بحصة من المال والعمل لاقتسام نتائجها بالتساوي. ويشترط فيها التساوي في المال والتصرف والتكافل بين الأطراف
.
3
. شركة الأعمال:
عقد بين طرفين أو أكثر لمزاولة الأعمال (الصنائع) بحيث تكون الأجرة مشتركة بينهم حسب الاتفاق. إذ قد يتفق اثنان من صنعة معينة على المشاركة في بعض الأعمال المهنية واقتسام دخل هذه الأعمال حسبما يتفقان عليه.
وهي تسمى أحياناً: شركة الأبدان أو شركة الصنائع.

4
. شركة الوجوه:
عقد بين طرفين أو أكثر ممن لهم سمعة وجاه، يحسنون تصريف البضاعة بأن يقوموا بشراء بضاعة نسيئةً من بعض المنشآت والشركات، اعتماداً على سمعتهم، ثم بيعها نقداً بحيث تقسم الأرباح وتوزع الخسائر فيما بينهم حسب نسبة الضمان من كل شريك.
بالتالي فإن هذا النوع من الشركات لا يتطلب رأسمال لأنه يقوم على جمع ذمم الشركاء لتوفير الائتمان اللازم للمشروع. هذا النوع يشمل عقدي الوكالة والكفالة.
تقوم المشاركة على جملة من الأركان هي الصيغة (الإيجاب والقبول) وأطراف العقد والمحل (المال والعمل).
فالصيغة تنعقد بأي لفظ يعبر عن مقصودها. ويشترط في الشريك أن يكون أهلاً للتوكيل والتوكل.
أما محل العقد ? أي ما تنعقد عليه الشركة- فيأتي ضمن عدد من الشروط. فبالنسبة لرأس المال،
لا يختلف الفقهاء في جواز أن يكون رأس المال نقداً من الذهب أو الفضة أو ما في حكمهما. كما يمكن أن يكون رأس المال عيناً أي بضاعة وعقارات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة" Empty
مُساهمةموضوع: رد: معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة"   معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة" Emptyالإثنين 21 أبريل - 4:13

وآلات وما في حكمها من الحقوق المعنوية (الموجودات غير الملموسة) كحقوق الامتياز وبراءات الاختراع والابتكار، مع اشتراط تقويمها بالنقد حسبما يتفق عليه الشركاء
.
أما العمل، فالأصل أن يشترك الشركاء فيه ولا يجوز اشتراط أحد الشركاء عدم عمل الشريك الآخر، وليس هناك ما يمنع تفاوت مقدار العمل بين الشركاء إذ يجوز أن يبذل أحد الشركاء جهداً أكبر من الشريك الآخر وأن يطالب بحصة تعوض جهده الإضافي.


هذا ويخضع محل العقد لعدد من الأحكام نجملها في التالي:
-1 محل العقد: رأس المال
تشمل أحكام رأس المال الوكالة والتصرف في تشغيل المال وعدم ضمان رأس المال، حيث يوكل الشريك صاحبه في شركات المال (العنان) ? ذات الشخصية الاعتبارية- التصرف في المال وتشغيله في نشاط الشركة دون تعد أو تقصير.
ولا يجوز ضمان الشريك للشريك الآخر حصته في رأس المال وإلا اختل أساس المشاركة (الغنم بالغرم)، أما طلب ضمانات ضد الإهمال أو التقصير فهو جائز.
من ناحية أخرى، لا يجوز أن ينص عقد المشاركة على بيع حصة المصرف إلى الشريك أو العكس بالقيمة التاريخية، إذ يمكن الاتفاق على البيع بالقيمة العادلة في وقت البيع.

-2 محل العقد: العمل
يقوم كل شريك بالعمل في الشركة أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه حسب الشروط العامة لعقد الوكالة في الفقه الإسلامي.
وهنا يحدد نطاق عمل الشريك في سياق أغراضها والأنشطة التي تزاولها بحيث يقوم بالعمل المعتاد ويباشره دون تقصير أو إهمال،
هذه الأعمال تشمل أعمال الإدارة من تخطيط وإشراف واتخاذ القرارات.. إلخ. فإذا قام الشريك بأعمال خارج هذا النطاق فيستحق أجر المثل، ويجوز للشركاء في غير الأعمال التي تدخل في نطاق مسؤولياتهم تعيين عمال يضطلعون بها وتكون أجرتهم على نفقة الشركة.
أما إذا استأجر الشريك عاملاً ليقوم بأعمال تقع على عاتق الشريك فإنه يتحمل ذلك على نفقته الخاصة. ولا يجوز للشريك الاستدانة باسم الشركة أو إقراض الغير من أموال الشركة أو تقديم أي تبرعات أو هبات إلا بموافقة شركائه.

يخضع ربح المشاركة إلى جملة من الأحكام العامة والأحكام الخاصة بتوزيع الربح بين الشركاء. ومن أهم الأحكام العامة أن يكون الربح معلوم القدر وإلا فسدت الشركة، وإذا لم يحدد الربح بين الشركاء (كان بين الشركاء) فإنه يوزع حسب حصة كل شريك في رأس المال.

كما يجب أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة ولا يجوز تحديد مقدار معين لأحد الشركاء لأن ذلك يخالف أساس الشركة. مع ذلك يجوز أن يشترط أحد الشركاء أن يختص بالزيادة المحققة في الربح عن مقدار معين.
أما مسألة توزيع الربح بين الشركاء فقد كانت محل تعدد في آراء الفقهاء. لكن الرأي الذي يراعي دور الخبرة والكياسة والكفاءة في تحقيق الربح يشير إلى جواز تفاوت الربح بين الشركاء إذا اشترط ذلك في العقد، لأن الربح نتاج تفاعل العمل ورأس المال،
وبالتالي فمن حق الشريك الأكثر خبرة وبصيرة أن يشترط لنفسه زيادة في الربح.
وبالتالي يمكن تقسيم الربح الصافي المحقق حسب هذا الرأي إلى قسمين:
الأول يوزع حسب جهود الشركاء في العمل والثاني حسب حصة كل شريك في رأس المال.
ويجوز تجنيب جزء من الأرباح بصفة احتياطي لتدعيم مركز الشركة المستقبلي.
أما بالنسبة للخسارة ? إن وجدت- فهي توزع على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال، وتسمى باصطلاح الفقهاء "الوضيعة".
وفي حال الشركات المستمرة يمكن تأجيل توزيع الخسارة إلى فترات تالية.
وتنتهي الشركة بهلاك رأسمالها أو بفسخ العقد من قبل أحد الشركاء
(لأن الشركة من العقود الجائزة مثل الوكالة، لأي شريك حق فسخها متى أراد) أو بوفاة أحد الشركاء (يجوز أن يحل أحد الورثة مكانه) أو فقدان أهليته القانونية (يجوز للولي أن يحل محل الشريك فاقد الأهلية).
وبما أن الشركة تقوم على الوكالة والأمانة، فإن الوكالة شرط أساسي حتى تبدأ الشركة وتستمر، فإذا انقطعت الوكالة انتهى تفويض الشركاء بعضهم البعض في التصرف في مال الآخر وزال مقتضى الشركة.
المعالجة المحاسبية للمشاركة:
ينص المعيار على إثبات حصة المصرف في رأسمال المشاركة (سواء نقدية أم عينية) عند تسليمها للشريك أو إيداعها في حساب المشاركة، هذه الحصة تظهر في حساب التمويل بالمشاركة مع اسم العميل، وتظهر في القوائم المالية تحت بند التمويل بالمشاركة.
وتقاس حصة المصرف المقدمة نقداً بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة، أما حصة المصرف العينية فتقاس بالقيمة العادلة للموجودات (أي القيمة التي يتفق عليها الشركاء)، وأي فروقات في تقويم الموجودات (بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية) فتثبت ربحاً أو خسارة للمصرف.
ولا تدخل مصروفات التعاقد (كدراسات الجدوى وما شابه) في رأسمال المشاركة إلا إذا اتفق الشركاء على ذلك. وفي نهاية الفترة المالية تقاس حصة المصرف في رأسمال المشاركة الثابتة بالقيمة التاريخية وفي رأسمال المشاركة المتناقصة بالقيمة التاريخية بعد طرح القيمة التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة المتفق عليها، مع إثبات الفرق بين القيمتين في قائمة الدخل.
وفي حال تصفية المشاركة المتناقصة قبل اكتمال تمليك الشريك، فينزل ما تم استرداده بعملية التصفية من حصة المصرف في حساب التمويل بالمشاركة، ويثبت الفرق بين القيمة الدفترية وقيمة التصفية في قائمة الدخل.
إن تصفية المشاركة أو انتهاءها قبل استرداد المصرف حصته في رأس المال يستدعي إثبات هذه الحصة في حساب الذمم (ذمة على الشريك).
ويثبت نصيب المصرف في أرباح أو خسائر المشاركة وحيدة الفترة بعد التصفية،

أما المشاركة التي تستمر أكثر من فترة مالية واحدة فيثبت نصيب المصرف في الأرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على جزء منها في الفترة المالية التي تنشأ فيها وفي حدود الأرباح الموزعة،
أما نصيبه في الخسائر فيثبت في الفترة نفسها وفي حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب المصرف في رأس المال. ولا تختلف المعالجة في حال المشاركة المتناقصة لأكثر من فترة مالية واحدة، باستثناء تناقص حصة المصرف في رأس المال ومراعاة أرباحه أو خسائره.
إن الخسائر الناتجة عن تعدي الشريك أو تقصيره تبرر تحميل الشريك نصيب المصرف وإثبات الخسائر ذمماً على الشريك، كذلك فإن جميع حقوق المصرف غير المتسلمة من الشريك بعد التصفية تثبت ذمماً على الشريك وتظهر في حساب ذمم المشاركة، مع مراعاة تكوين مخصص لها إذا كان تحصيلها غير مؤكد.
وبالتالي فإن متطلبات الإفصاح توجب على المصرف أن يبين في إيضاحات القوائم المالية ما إذا كان قد كون مخصص انخفاض قيمة حصته في عمليات المشاركة ومراعاة ما ينص عليه معيار المحاسبة المالية الخاص بالعرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
المصدر الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
معيار المحاسبة المالية " التمويل بالمشاركة"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاسبة المالية
» مدى تطبيق معيار المحاسبة الدولي الحادي والعشرين
» هل المحاسبة الضريبية هي من عائلة المحاسبة المالية
» المحاسبة المالية و تحديات الهندسة المالية
» معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلاً عن الفائد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: منتديات المحاسبة-
انتقل الى: