كيفية الحد من المخاطر:
تعد مخاطر الإستثمار المالي الهاجس الأساسي الذي يطارد عوائد الأوراق المالية هذه الحتمية أوجبت على اتخاذ السبل الكفيلة للتقليل من هذه المخاطر، لا نقول القضاء عليها لأن المسلم به يؤكد أن أي استثمار لا يخلو من المخاطر ولو بنسبة ضئيلة.
إن طرق التقليل من المخاطر الإستثمارية عديدة نتطرق إلى أهم هذه الطرق وهي: سبق وان أشرنا أن المخاطر تصنف أساسا إلى مخاطر نظامية ( مخاطر السوق) ومخاطر غير نظامية
( الداخلية في المؤسسة).
الفرع الأول: المخاطر النظامية:
يلجأ العديد من المستثمرين إلى التنبؤ بالمخاطر النظامية بأسلوب يعرف بالعقود المستقبلية ومصطلح العقود المستقبلية عبارة عن التعاقد الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع وآخر مشتري بغرض تسليم أصل ما في تاريخ لاحق وبسعر معين .
الفرع الثاني: المخاطر غير النظامية:
وهي المخاطر العشوائية التي يصعب التنبؤ بها ولكن الحد منها عن طريق أساليب عديدة أهمها:
أولاً: المبادلة بين المخاطر والعوائد:
تعد المبادلة بين العوائد والمخاطر من الركائز الأساسية التي تعطي للمؤسسة اتخاذ قراراتها تجاه الفرص الإستثمارية المتاحة لها، وهذا بتعظيم القيمة السوقية في ظل أحكام ولوائح تطرأ على المؤسسة.
تنشأ المبادلة بين المخاطر والعوائد من نقاط أساسية أهمها:
• جميع المستثمرين متأهلين للمخاطر المتوقعة
• درجة الهياب تختلف من مستثمر لآخر
• مجمل المشاريع المتاحة لها عوائد ومخاطر
• بحث مستمر عن الفرصة الإستثمارية التي تحقق له أقصى عائد ممكن موازاة مع الخطر الضئيل الذي تحمله
• في حالة المفاضلة بين مشروعين أحدهما ذا مخاطر عالية وفوائد عالية، و الآخر ذو عوائد متدنية ومخاطر متدنية، فإن المستثمر يقوم باختيار المشروع الذي يتلاءم مع مستوى هيابة للمخاطر.
مثال:
الحالة المشروع العوائد المخاطر القرار الأمثل
الحالة 01 الشروع أ
المشروع ب 500.00
50.000 10%
15% نأخذ المشروع "أ"
الحالة 02 المشروع جـ
المشروع د 500.00
500.00 30%
15% نأخذ المشروع"د"
الحالة 03 المشروع هـ
المشروع و 500.00
80.00 30%
30% نأخذ المشروع"هـ"
الحالة 04 المشروع ز
المشروع ح 500.00
50.000 30%
30% في هذه الحالة تفاصل بين درجة الهباب والمخاطرة
التعليق:
في الحالة الأولى يلاحظ على عوائد المشروع "أ" أن درجة المخاطرة فيها قليلة مقارنة بالعائد المعتبر الذي تحتويه مع المشروع " ب" فالقرار الحكيم هو اختيار المشروع" أ"
أما في الحالة الثانية نلاحظ أن العائدين للمشروعين متساويين غير أن درجة المخاطرة في المشروع "جـ" أكبر من نظيرتها الموجودة في المشروع"د" فالقرار الصائب هو اختيار المشروع"د" انطلاقا من القاعدة التي تقول" إذا تساوت العوائد في الفرص الإستثمارية فاختر المشروع أقل خطورة وفي الحالة الثالثة: عكس الحالة الثانية كون درجات الخطورة في المشروعين متكافئين بيد أن عوائد المشروع" هـ" أكبر من عوائد المشروع" و" فالإختيار في هذه الحالة هو المشروع"هـ" انطلاقا من القاعدة التي تقول: "إذا تساوت المخاطر فاختر الإستثمار ذو العائد الأكبر"
أما في الحالة الأخيرة فعوائد المشروع"ز" أكبر من عوائد المشروع "ج" غير أن درجات الخطورة في هذا الأخير أقل موازاة مع درجة الخطورة الكبيرة الموجودة في المشروع"ز" ، في هذه الحالة على المستثمر أن يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العوائد مع تحمل المخاطر الكبيرة التي ينطوي تحتها، وهنا تكمن درجة التأهب والإستعداد للمخاطر بالنسبة للمستثمر.
ثانياً: سياسة التغطية:
تعتبر التغطية من الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المستثمر لحماية نفسه ضد انخفاض القيمة السوقية لإستثماراته.
وترتبط فكرة التغطية ارتباطا وثيقا لما يعرف بحق الإختيار هذا الحق ينتمي إلى فئة العمليات الآجلة ( عقود مستقبلية) مع اختلاف هام وهو ان المشتري لما يملك حق الإختيار لإتمام العملية وبالتالي لا يكون ملزما بأي حال من الأحوال بإتمام العملية ونتيجة لتمتع المشتري بهذا الخيار عليه أن يدفع للبائع علاوة متفق عليها، هذا الحق يخول لحامله الحق في الشراء أو البيع لعدد معين من الأسهم أو السندات ومما ذكر سالفا، حق الشراء على نوعين:
أ- حق خيار الشراء:
وهو امتلاك حقوق الخيار التي تتم بين البائع والمشتري ، وهذا الأخير له الحق في اتمام العملية إذا رغب.
ب- حق خيار البيع:
هي نفس الشروط المستقاة في الحالة الأولى بيد أن وجه الإختلاف يكمن في أن البائع هو الذي يمتلك الحق اتمام العملية إذا رغب.
مثال:
نفترض أن بنكا قد اشترى عدد من السندات سعر فردي قدر بـ 100 دينار غير أن المعطيات المالية للبنك تحتم على بيع هذه السندات في أكتوبر 2006 استنادا إلى تقارير مالية تشير إلى انخفاض أسعار هذه السندات، وحتى يتفادى البنك هذه المعضلة يقوم بتغطية نفسه، حيث يقوم بالتعاقد مع شخص سواء كان معنوي أو طبيعي بشراء هذه السندات في نفس الوقت الذي يطرحها في السوق ( أكتوبر 2006) بالسعر السائد في السوق وقت الإتفاقية، ومن المفترض أن تكون سعر الشراء(10دينار) مع اعطاء عمولة للمشتري 5 دينار للسند الواحد مقابل اعطائه الحق في التراجع عن تنفيذ هذه الصفقة في آجال الإستحقاق إذا لم تنخفض القيمة السوقية للسند كما كان مفترضا.
والآن دعنا نفترض أن ما كان متوقع حدث ( انخفاض القيمة السوقية للسندات)
وقد انخفض السند إلى 70 دينار ، في هذه الحالة يطالب البنك الطرف المتعاقد معه قبل حدوث الإنخفاض من شراء السندات التي يملكها بالسعر المتفق عليه 100 دينار ومن هنا فإن البنك قد نجى من مخاطر وخيمة ولو بصفة جزئية.
والآن نفترض أنه حدث العكس ( ارتفاع القيمة السوقية للسند) ولتكن 110 دينار هنا يستخدم البنك حقه في عدم تنفيذ العقد، أي أنه لن يبيع السندات للطرف المتعاقد معه ويفضل بيعها في السوق.