قانون رقم (21) لسنة 1996م
بشأن المصارف الإسلامية
باسم الشعب،رئيس الجمهورية،بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول
تسميات وتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون المصارف الإسلامية).مادة (2) يكون للمصطلحات والتسميات والتعاريف الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:الجمهورية : الجمهورية اليمنية.المصارف : المصارف الإسلامية التي تنشأ وفق هذا القانون.مجلس الإدارة : مجلس إدارة كل مصرف من المصارف الإسلامية المنتخب من قبل الجمعية العمومية.الجمعية العمومية : كل الأشخاص الاعتياديين والاعتباريين المساهمين في إنشاء أي مصرف من المصارف الإسلامية.النظام الأساسي : هو الإطار الذي يتضمن القواعد التنظيمية لتسيير نشاط أي مصرف إسلامي ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.هيئة الرقابة الشرعية : هي الهيئة الشرعية للمصرف التي تقوم بوضع وإقرار الصيغ التي يعمل بها المصرف ومراجعة معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (3) تأسيس المصرف:أ- تنشأ مصارف إسلامية داخل الجمهورية اليمنية بموجب أحكام هذا القانون وتمارس أعمالها وفقاً للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.ب- يكون للمصارف شخصية اعتبارية وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون من أحكام، أحكام قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون الشركات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.ج- يجوز للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعة والوكالات والمكاتب داخل الجمهورية وخارجها طبقاً للقوانين النافذة وموافقة البنك المركزي.د- يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقاً للصيغ العادية من البنوك المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها.الفصل الثاني
الأهداف والاختصاصات
مادة (4) تعمل المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف التالية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية:أ-توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع الإهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.ب-تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الاستثمار الأمثل.ج-تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والاستخراجية والعمرانية والسياحية والإسكانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.د-الاهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.هـ-أن يكون للمصرف الإسلامي الحق في تأسيس المحافظ والصناديق الاستثمارية وإصدار الصكوك والقروض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.و-القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء.مادة (5) تقوم المصارف الإسلامية بكافة المعاملات وأعمال التمويل والاستثمار اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانين النافذة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل ذلك بوجه خاص مايلي:-أ-القيام بجميع أعمال التمويل والإستثمار في مختلف المشاريع والأنشطة من خلال التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.ب-إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل الجمهورية وخارجها طبقاً لهذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.ج-تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة.د-المساهمة في رأس مال أي مصرف داخلياً وخارجياً يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.هـ-تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض تأجيرها.و-القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.ز-أي إختصاصات أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.الفصل الثالث
رأس المال
مادة (6) أ- رأس مال المصرف المصرح به يجب ألا يقل عن مليار ريال يمني.ب- يحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به.ج- يحدد النظام الأساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف.د- يجوز مساهمة غير اليمنيين أفراداً أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على أن لا تزيد نسبة المساهمة
عن 20% من رأس مال المصرف المصرح به.مادة (7) يجب على المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون أن يحتفظ برصيد احتياطي قانوني بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي الأرباح القابلة