،وثمة معايير توقع تدفق المنفعة الاقتصادية المستقبلية المرتبط به ألي أو من المنشأة ويتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل حينما يمكن قياس قيمته بدرجه من الثقة كزيادة في اصل اونقص في التزام .
ب ـ أن تكون التكلفة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .وان يتم الاعتراف بالمصروف في قائمة الدخل علي أساس أن هناك ارتباطا مباشرا بين التكاليف واكتساب بنود محددة من الدخل أي الاعتراف المتزامن او مقابلة التكاليف بالإيرادات .
**ولكن لا يمنع ذلك من الاعتراف في قائمة الدخل بعناصر التزامات مستقبلية متوقعة يتم تقديرها استنادا إلي تعهدات حالية غير محددة المقدار مثل (المخصصات).
**العناصر المكونة للقوائم المالية مترابطة لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات المالية أو الأحداث الاخري ألا انه لايمكن لأي منها أن تخدم غرضا واحدا أو أن توفر كافة المعلومات الضرورية لحاجات محددة للمستخدمين فعلي سبيل المثال ،قائمة الدخل تعطي صورة غير كاملة عن الأداء مالم تستخدم بالاشتراك مع الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي .
ـ نستخلص من العرض الموجز السابق لأهم المبادئ التي تحكم إطار أعداد وعرض القوائم المالية ، أن معايير المحاسبة المصرية تهدف إلي توفير العرض الشامل للمركز المالي الحقيقي وعناصر ونتائج الأداء المالي ،والتغيرات التي طرأت علي مكونات وعناصر نشاط المنشاة وكيفية الاعتراف بالمعاملات والأحداث وقياسها والإفصاح عنها لصالح كافة أطراف المستخدمين لهذه القوائم ومن هؤلاء المستخدمين "الإدارة الضريبية"
أهم عناصر معايير المحاسبة الضريبية في القانون 91 لسنة 2005 وعلاقتها بمعايير المحاسبة المصرية .
الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية :
المادة (17) /الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين والمادة (51)/الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية : يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام القانون علي صافي الربح المحدد علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وهذا المعيار يضع الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية باستخدام القوائم المالية علي أساس محاسبي معياري يتيح المعلومات الموثوق فيها والملائمة،والتماثل في عرضها ،وإمكانية مقارنتها ولا يلتزم التشريع الضريبي بالنتائج المحاسبية كوعاء للضريبة الأ بعد تطبيق أحكامه بالتعديل لها .
الاستثناء من الإطار الأساسي للمحاسبة الضريبية:
مادة (18) يصدر بقواعد أسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004،وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية .
.. ويفيد هذا النص باستثناء المنشأت الصغيرة أو أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة من حكم المادة(17) السابقة عليها .ولم يرد نص مماثل أو أحالة للمادة (18) في أحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية،
رغم أن منها منشات صغيرة وتنطبق عليها أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.