مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: الأوقاف النامية هل هي فكرة ممكنة ؟ الأحد 6 يناير - 5:41 | |
| جامعة الملك عبدالعزيز - كلية الاقتصاد والإدارة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي - ندوة حوار الأربعاء بعنوان الأوقاف النامية هل هي فكرة ممكنة ؟ يعرضه: د. رفيق يونس المصري - باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الأربعاء 25/4/1424هـ الموافق 25/6/2003 م
المستخلص صاحب الفكرة هو الدكتور محمد بوجلال الذي نشرها في مقال للمناقشة بعنوان "نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف: الوقف النامي"، في مجلة "دراسات اقتصادية إسلامية"، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، المجلد5، العدد 1، 1418هـ=1997م . ويدعو في هذا المقال إلى إنشاء أوقاف نقدية نامية، على شكل أسهم قابلة للتداول، أو على شكل ودائع وقفية حالة (تحت الطلب) ، بحيث تعمل المؤسسة الوقفية شركة مساهمة أو مضاربًا كالبنك الإسلامي، أو رب مال يستثمر في تمويل القطاعات الاقتصادية. وما ينشأ من نماء يقتطع منه احتياطي، لا بغرض الحفاظ فقط على الأصول الوقفية النقدية فحسب، بل أيضا بغرض تنمية هذه الأصول ومضاعفتها . لا يبدو أن هناك مشكلة في قبول الأوقاف النقدية، لأن بعض الفقهاء يرونها جائزة، وإن كان الأصل أن تكون الأوقاف أصولا ثابتة عقارية أو منقولة. غير أن المشكلة الأولى التي تحتاج إلى دراسة هي تنمية أصول الأوقاف، والمعروف فقهًا هو مجرد المحافظة عليها فقط. وكذلك هناك مشكلة ثانية وهي أن الوقف هنا في حالة الودائع الوقفية المصرفية هو وقف حال (تحت الطلب)، والمعروف أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدًا، وأجاز بعض الفقهاء أن يكون مؤقتا، لكن لم ينقل إلينا أن فقيها أجاز أن يكون الوقف حالا. يمكن القول إنه حال هنا بالنسبة للواقف، ولكنه مؤبد بالنسبة للموقوف عليهم. قد يقال هنا إن الواقف إذا سحب وديعته الوقفية فماذا يكون قد وقف. يبدو أن المقصود هنا بالوقف ما تساعد عليه هذه الودائع من تكوين عوائد تستخدم في إحداث الأصول الوقفية وتنميتها. فالوقف هنا ما تنازل عنه الواقف من عائد أو ربح . والمشكلة الثالثة هي أن الوقف هنا يمارس وظيفة اقتصادية، والمعروف أن الوقف ذو وظيفة اجتماعية خيرية. فهل يمكن أن ينهض الوقف بهذه الوظيفة، أم إنها من نصيب مؤسسات أخرى غير الوقف؟ هذا مع التسليم بأن الوقف يجب أن يدار إدارة اقتصادية في جميع الأحوال . ورد في المقال أن الاقتراح يسمح للناظر باقتطاع اهتلاك واحتياطي، وبمراعاة قواعد المحاسبة. لكن هذا حاصل بدون الاقتراح أيضا، والفرق بين المعروف والمقترح هو اقتطاع احتياطي من غلة الوقف (بمقدار ثلث الغلة) لزيادة الأصول الوقفية. أما اقتطاع احتياطي من هذه الغلة للمحافظة على هذه الأصول فهذا لا شيء فيه. كما ذكر صاحب المقال أن اقتراحه يصادم شروط الواقف. ولكن هذا غير وارد، لأن شروط الواقف يمكن تغييرها إذا ما تم قبول الاقتراح . وذكر أيضا أن الاقتراح يساعد على توظيف أموال اليتامى، وهذا غير وارد من ناحيتين: الأولى أن هذه الأموال يمكن تنميتها بدون هذا الاقتراح، والثانية أن الفقهاء يشترطون في أموال اليتامى تعظيم العائد، والعائد في ظل الاقتراح ضعيف، وعدم جواز التبرع، والوقف تبرع، واستخدام صيغ استثمارية آمنة، وربما لا تكون الصيغ في ظل الاقتراح كذلك. رأى الدكتور التيجاني عبدالقادر أن العقارات الموقوفة قد تتضاعف قيمتها نتيجة ارتفاع أسعارها، وهذا يشبه فكرة الأوقاف النامية. لكن المضاعفة هنا مقصودة، وهناك غير مقصودة. ورأى الدكتور سعد اللحياني أن الوقف النقدي أجازه من أجازه بغرض منح قروض حسنة. لكن قد يمكن إضافة أغراض أخرى، ما المانع؟ وتوصل المشاركون، ومنهم الدكتور عبدالله قربان التركستاني، والدكتور عبدالعظيم إصلاحي، بالإضافة إلى الدكتور التيجاني والدكتور اللحياني، إلى التساؤل عما إذا كان يجوز للواقف أن يشترط في عقد الوقفية أن تقتطع الغلة جميعها، لمدة خمس سنين مثلا، لزيادة الأصول الوقفية، قبل البدء بتوزيع صافيها على المستفيدين. وهل يجوز للواقف أن يشترط نصف الغلة لزيادة الأصول مثلا، والنصف الآخر يوزع على المستفيدين. وهل يجوز تنمية الأصول الوقفية ومضاعفتها، بدون الرجوع إلى الواقف، بدعوى أن هذا من المصلحة الاقتصادية؟ | |
|