تبقى اعتمادات التعهّد نافذة المفعول بدون تحديد في المدّة ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى إلى أن تلغى عند الإقتضاء.
وتلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ويمكن فتحها من جديد بعنوان السنة الموالية.
غير أنّه يتمّ نقل بقايا اعتمادات الدفع بالقسم الحادي عشر وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية وفق تبويبها الأصلي.
الفصل 12 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
تكون النفقات التالية إجباريـة بالنسبة للجماعات المحلية:
1. مصاريف التأجير باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان الجباية والمساهمات الاجتماعية.
2. مصاريف التنظيف والاعتناء بالطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير والمناطق الخضراء المدرجة بالملك العمومي البلدي أو الجهوي.
3. خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.
4. خلاص المستحقّات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومية.
5. مصاريف حفظ العقود والوثائق التي يتعيّن عليها تحريرها أو حفظها.
6. مصاريف صيانة مقرّ الجماعة المحلّية ومصاريف تعهّد مختلف المنشآت والبنايات والعقارات الراجعة لها بالنظر.
7. وبصفة عامّة جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلّية بمقتضى النصوص التشريعية أو الترتيبية.
الباب الثاني:
إعـداد الميزانيـة والاقتـراع والمصادقـة عليهـا
الفصل 13 (جديـد):
(نقّـح بالقانون الأساسي عـــدد 65 لسنـــــة 2007 المؤرخ فـــي 18 ديسمبر 2007)
يتولّى رئيس الجماعة المحلّية قبل نهاية شهر ماي من كلّ سنة إعداد مشروع الميزانية وعرضه للدرس من قبل اللّجان وعرضه للاقتراع من قبل مجلس الجماعة المحلّية وجوبا خلال الدورة الثالثة من كلّ سنة.
وفي صورة عدم تولّي رئيس البلدية عرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي خلال الدورة الثالثة، يتولّى الوالي التنبيه عليه لدعوة المجلس البلدي للانعقاد قصد التداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه موفّى شهر أوت.
ويقع توزيع الاعتمادات داخل كلّ فصل من قبل رئيس الجماعة المحلّية على أساس الاقتراحات الواردة بالمذكّرات التفسيرية المصاحبة لمشروع الميزانية.
ويحال هذا المشروع بعد ذلك على مصادقة سلطة الإشراف المختصة في أجل لا يتجـاوز 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبا:
1) بتقرير يتضمّن تحليلا لخاصيات الميزانية الجديدة.
2) بالوثائق التفسيرية اللازمة.
في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف المختصّة في الأجل المذكور أعلاه، يتعيّن على هذه الأخيرة التنبيه على رئيس الجماعة المحلّية لإحالة مشروع الميزانية مع المؤيّدات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل خلال فترة أقصاها موفّى شهر نوفمبر.
وإذا لم تتمّ إحالة المشروع في ذلك الأجل، تتولّى سلطة الإشراف إقرار الميزانية بصفة وجوبية. وفي هذه الحالة، يقع إقرار ميزانية الجماعة المحلّية المعنية اعتمادا على ما تحقّق فعلا في تاريخ المصادقة دون اعتبار الموارد الاستثنائية مع ترسيم النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصـل 14:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يتمّ ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقّع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ.
الفصل 15:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يتمّ الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.
ويتمّ الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
الفصل 16 (جديد) :
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يصادق الوالي على الميزانيات البلدية مع مراعاة الأحكام الواردة أسفله.
1- يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.
2- يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية في السنة السابقة مبلغا يقع ضبطه بأمر.
الفصل 17:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يصادق وزير الداخلية على ميزانيات المجالس الجهوية.
الفصل 18:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
تتولّى سلطة الإشراف المختصّة مناقشة مشروع الميزانية بحضور الأطراف المعنية خلال شهر نوفمبر.
يتولّى رئيس الجماعة المحلّية إعادة صياغة مشروع الميزانيّة، عند الاقتضاء، على ضوء جلسة المناقشة وتوجيهه إلى سلطة الإشراف في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ جلسة المناقشة المذكورة للمصادقة عليه.
وفي صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف في الأجل المذكور ووفق الصيغ الواردة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تتولّى سلطة الإشراف المختصّة إقرار الميزانية حسب الأحكام المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 19:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
خلافا لأحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون لا يمكن ترسيم أيّ مشروع تجهيز تساوي أو تفوق تقديرات إنجازه مبلغا يضبط بأمر بميزانية جماعة محلية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الأوّلية بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية.
على وزيري الداخلية والمالية إعطاء رأيهما في ظرف ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ وصول المشروع إلى وزارة المالية وإذا لم تقع الإجابة في ذلك الأجل يعتبر المشروع مصادقا عليه.
الفصل 20:
يجب عرض تقديرات المقابيض والمصاريف بصورة متوازنة مع مراعاة تعهّدات السنة الماضية كما يقع الاقتراع على هذه التقديرات على نفس الأساس.
الفصل 21:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
إذا وقع الاقتراع على ميزانية غير متوازنة من قبل مجلس الجماعـة المحلّية باعتبار النفقات الإجبارية التي ينبغي إضافتها عند الاقتضاء، فإنّ السلطة المختصّة بالمصادقة ترجعها لرئيس الجماعة المحلّية الذي يتولّى عرضها في ظرف عشرة أيّام على المجلس للتفاوض في شأنها مرّة ثانية.
وينبغي لهذا المجلس أن يبت في شأنها في أجل خمسة عشر يوما وترجع الميزانية لسلطة الإشراف المختصّة. وفي صــورة ما إذا لم يقع تقديــم ميزانيــة متوازنــة من جديد أو إذا لم ترجع في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إرجاعها لرئيس الجماعة المحلّية قصد عرضها على المجلس للتفاوض في شأنها للمرّة الثانية فإنّ السلطة المختصّة تقرّر مباشرة مجموع المصاريف والمقابيض.
الفصل 22 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يمكن للقرار الذي تتّخذه سلطة الإشراف لإقرار ميزانية جمـاعـة محلّية أن يتضمّن رفض النفقات المدرجة بهذه الميزانية أو التخفيض من مقدارها، غير أنّه لا يمكن بمقتضى هذا القرار الزيادة في النفقات أو إدراج نفقات جديدة إلاّ إذا كانت إجبارية. ويتمّ ذلك في حدود الموارد المتاحة للجماعة المحلّية المعنية.
الفصل 23 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
إذا لم يتولّ مجلس الجمـاعـة المحلية رصـد الاعتمادات اللازمة لتسديد نفقة إجبارية أو رصد لها مبلغا غير كاف فإنّ المقدار اللازم لتأديتها يرسّم بالميزانية بمقتضى قرار من سلطة الإشراف المختصّة بالمصادقة على الميزانية.
إن كان الأمر يتعلّق بمصروف سنوي غير قارّ، فإنّ مبلغ الاعتماد اللازم يضبط باعتبار معدّل الثلاث سنوات الأخيرة.
وإن كان الأمر يتعلّق بمصروف سنوي قارّ، فإنّ الاعتماد اللازم يرسّم بمقداره الحقيقي.
ويقرّر المجلس تسديد النفقة الإجبارية المرسّمة وجوبا بمقتضى هذا الفصل من الموارد الذاتية للجماعة المحلّية ويتمّ، عند الاقتضاء، تسديد النفقة المعنية بواسطة الموارد المقرّرة من قبل سلطة الإشراف المختصّة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية بصفة نهائية قبل غرّة جانفي لسبب من الأسباب فإنّه يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقـات الإجبارية للعنــوان الأوّل المنصـوص عليهــا بالفصل 12 من هذا القانون والمرسّمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية وبالجزء الخامس إلى أن تقع المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنّه لا يجوز التعهّد بالنفقات وصرفها إلاّ في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسّمة بميزانية السنة المنقضية. وفي هذه الحالة يتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلّية بناء على ترخيص من قبل وزير الداخلية بالنسبة للمجلس الجهوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدية.
الباب الثالث:
تنفيــذ الميزانيــة وختمهــا
الفصل 25 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد وذلك وفق نفس الشروط الواردة بالفصل 13 من هذا القانون.
ويمكن لسلطة الاشراف المختصة بالمصادقة على الميزانية طلب التنقيح بالنقصان.
الفصل 26:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليّا.
الفصل 27 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء داخل العنوان الأوّل وبين الجزء الثالث والجزء الرابع داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم داخل كلّ من هذه الأجزاء. كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كلّ قسم من نفس الجزء.
وتتمّ عمليات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلّية وموافقة سلطة الإشراف المختصّة بالمصادقة على الميزانية.
غير أنّه لا يمكن تحويل اعتمادات بالنسبة للنفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة أو المموّلة بموارد موظّفة إلاّ بعد موافقة الهيكل الذي تولّى إحالة الاعتمادات.
وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 28:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأوّل تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلّية دون ترخيص مسبق على أن يتمّ حالاّ إعلام الأطراف المعنية بذلك، غير أنّه لا يمكن تحويل الإعتمادات داخل فصول القسم الخامس ومن البنود المخصّصة لتسديد الديون إلاّ بعد موافقة سلطة الإشراف المختصّة.
ويمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كلّ فصل من الجزء الثالث بقرار من رئيس الجماعة المحلية دون ترخيص مسبق، غير أنّه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصّصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظفة إلاّ بعد موافقة سلطة الإشراف المختصة.
كما يمكن للجماعات المحلّية تحويل اعتمادات داخل كلّ فصل من القسم الحادي عشر بقرار من رئيس الجماعة المحلّية بعد موافقة الهيكل الذي تولّى إحالة الاعتمادات.
وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 29 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يتمّ خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسّمة بالقسم الرابع من الجزء الأوّل من العنوان الأوّل والمخصّصة لنفقات التصرّف الطارئة وغير الموزّعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكّدة لم يرصد لها أيّ مبلغ بالميزانية أو تبيّن أنّ الاعتمادات المرسّمة لها غير كافية.
كما يتمّ وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسّمة بالقسم الثامن من الجزء الثالث من العنوان الثاني والمخصّصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزّعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع من هذا الجزء.
الفصل 30:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يتعيّن، في إطار الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، ألاّ تتجاوز جملة النفقات المتعهّد بها خلال السنة بالعنوان الأوّل مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان وأن تنحصر جملة التعهّدات المحمولة على العنـوان الثاني:
- بالنسبة للنفقات المموّلة بموارد ذاتية في حدود الموارد المتوفّرة بهذا العنوان.
- بالنسبة للنفقات المموّلة بقروض أو بمنح أو بمساهمات والمدرجة بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث في حدود المبالغ المتعهّد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الجهة المعنية بالتمويل.
- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلّقة بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتمّ إحالتها بهذا العنوان.
تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطأ تصرّف يعرّض من يتولّى ارتكابه من بين آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلّية أو من يفوّض لهم من غير أعوان هذه الجماعات في عقد النفقات إلى المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقضي بها المحاكم المختصّة من أجل الضرر الحاصل للجماعة المحلّية. ويتولّى وزير الداخلية، عند الاقتضاء، رفع تقرير في الغرض إلى الوزير الأوّل.
ويتمّ رفع الدعوى المدنية من قبل وزيـر الداخليـة.
ويتعرّض مرتكبو المخالفة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل من بين الأعوان المفوّض لهم في عقد النفقات إلى العقوبات المنطبقة على الأخطاء المرتكبة على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال أخطاء التصرّف.
الفصل 31:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
يحجّر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلّية المجهّزة بالمنظومة المعلوماتية المخصّصة للتصرّف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزوّد اليدوية.
ينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلّية.
وتعدّ مخالفة الإجراء المنصوص عليه بهذا الفصل خطأ تصرّف على معنى الفقرة الثانية من الفصل 30 من هذا القانون.
الفصل 32 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
إذا تبيّن من تنفيذ ميزانية السنة الأخيرة عجز وإذا لاحظ وزير الداخلية أو وزير المالية أن التدابير التي من شأنها تسوية هذا العجز لم يقع اتّخاذها أو أنّها غير كافية فإن سلطة الإشراف تدعو مجلس الجماعة المحلّية إلى التفاوض في شأن ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وإذا لم يقرّر المجلس عند انتهاء ذلك الأجل تدابير التسوية الكافية فإنّ وزيري المالية والداخلية يتولّيان إقرار الميزانية.
الفصل 33:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)
ينظر مجلس الجمـاعـة المحلية في دورته المنعقدة في شهر ماي في الحساب المالي الذي يقع إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 282 من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلّقة به.