منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

دراسة مقارنة بين النظم  الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية   دراسة مقارنة بين النظم  الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية Emptyالأربعاء 16 يناير - 3:19

[
color=violet]دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية في المشتقات[/color]

الحميد رضوان في توضيح موقف الفقه الإسلامي من بعض الأمور كالبيوع و العقود معرفا إياها وقد قارن بين النظم الوضعية و أحكام شريعتنا السمحاء .
فناقش ماهية المشتقات المالية فيوضح هذا الباب في فصوله موقع سوق المال على خريطة النشاط الاقتصادي فلم يقف الباحث خلال رحلته الطويلة مع الأسفار العلمية المتخصصة على تعريف جامع مانع لماهية الأسواق المالية رغم ما لها من خصوصية يترتب على عدم الإلمام بها و الخلط بينها وبين غيرها من الأسواق ويبين وجوه الخلاف بين المضاربة و الاستثمار, فعّرف المضاربة على أنها تقدير فرص الكسب لاغتنامها واحتمالات الخسارة لاجتنابها .
يوضح أيضا هذا الباب عن دور الهندسة المالية في صناعة المشتقات المالية ، فالتطور المذهل و السريع في تقنية المعلومات وثورة الاتصالات و التحول من اقتصاديات تعتمد على كثافة العمل إلى اقتصاديات تعتمد على كثافة المعرفة ، ترك بصماته على أساليب التمويل للحكومات و الشركات وعلى التمويل المصرفي الذي ركن طويلا إلى التقليد ، وعزف عن التطوير ، مكتفيا بما قدمته المنظومة المالية المصرفية من أدوات تقليدية لم تعد تستجيب ولا تتواءم مع متغيرات العصر و التطور المذهل في تقنية المعلومات و الذي صاحبه ظهور شركات متعددة الجنسيات وأيضا يناقش القوانين الحاكمة للتعامل في أسواق المشتقات في مختلف القارات .
أما الباب الثاني فاختص في بيوع الخيار على الرغم من أن عقود الخيار لم تكن وليدة هذا العصر ، كما أنها ليس من نتائج ثورة المعلومات ، ولا من الأدوات التي قدمتها مراكز البحوث و الابتكار ، فقد عرفها الفينيقيون و الإغريق منذ أقدم العصور ، ولكن الجديد إنه قد طرأ عليها التطوير وعلى بعض صيغها التغيير ، واشتقوا منها أدوات اثروا بها عقود المشتقات . فتناول المبحث الأول وجوه الاختلاف بين عقود الخيار في السوق الرسمية و غير الرسمية فيرى الكاتب أن من مثالب التعامل في عقود الاختيار من خلال السوق غير الرسمية عدم نمطية العقود ، وكذلك اللجوء إلى الوسطاء للبحث عمن يقبل أن يكون الآخر في عقود البيع أو عقود الشراء ، وأن ذلك يقتضي التفاوض حول جميع الشروط الخاصة بالصفقة ، ويبين وظيفة الوسيط المنفذ للأوامر بقاعة التداول مما يقوم به من دور لتنفيذ عمليات الجمهور ، فإذا ما كان هناك شخصا يرغب في شراء أو بيع عقد الخيار ، فإن عليه ابتداء ان يفتح حسابا لدى إحدى منشآت الوساطة المالية ويبين أيضا كتابنا لهذا الشهر الأساليب العلمية لتطبيق العمليات المزدوجة الخيارية . ويبين الفرق بين وجوه الاختلاف بين العقود الأوروبية و الأمريكية و الأسيوية .
أما المبحث الثاني فناقش أهم سمات وخصائص العقود المستقبلية و مدى أهمية البيوع الآجلة و البيع إلى أجل وميكانيزم التعامل في العقود المستقبلية ويبين دور غرفة المقاصة و المؤسسات المالية في أسواق العقود المستقبلية .
أما المبحث الثالث فيتحدث عن ماهية أسواق المبادلات و أسباب استخدامها و عن ماهية مبادلات أسعار الفائدة ويبين الكتاب بعض النماذج لمبادلة أسعار الفائدة مثل المبادلات المختلطة و المبادلات مزدوجة التعويم و مبادلات مؤشرات الأسعار و المبادلات السلعية و مبادلة الأسهم ويوضح كتابنا لهذا العدد تعريف عقد مبادلة الأسهم و كيفية مبادلة الأسهم بسعر الليبور .
المبحث الخامس تحدث عن إدارة المخاطرة ووجوه الشبه و الاختلاف بين عقود التأمين وعقود المشتقات و تعريف كامل عن عقود التأمين فاشتقت كلمة تأمين من الأمن ، وهو طمأنينة النفس ، وزوال الخوف ، و الأصل أن يستعمل في سكون القلب واطمئنانه ، وهو ضد الخوف و الفزع ، اما التأمين اصطلاحا فقد عرّف على انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا ، أو بأي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد ، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن و تحدث ايضا عن إدارة المخاطرة وأساليب التعامل مع المخاطرة ، واستراتيجيات التحوط ضد المخاطرة كالتحوط المتحرك ، و إستراتيجية التحوط الجزئي مقابل التحوط الكلي و الخطوات التمهيدية للتحوط وكيفية استخدام أدوات المشتقات في التحوط ضد الأخطار .
أما الباب الثاني فناقش موقف الفقه الإسلامي من عقود المشتقات المالية في أسواق العقود الآجلة و المستقبلية.فتحدث عن ضوابط العقود في الفقه الإسلامي معرفا البيع في اللغة و في الفقه الإسلامي ومدى مشروعية البيع وبين المذهب المادي للالتزام موضحا أنواعها، فقسم الالتزام من حيث مصدره معرفا الالتزام في الفقه الإسلامي و الغرض منه.
وشمل أيضا هذا المبحث تعريفا كاملا للعقود ، و حمل أيضا فصلا كاملا للقصود ودورها في إنشاء العقود ، فقوام صحة العقود الرضا ، و الإرادة هي العامل الأول في تكوين العقد ، و اللفظ معبر عن هذه الإرادة ،كاشف عنها ، و شرح هذا المبحث نظرية الإرادة الظاهرة و الإرادة الباطنة وحمل في نهاية هذا المبحث آراء الكثير من الفقهاء المسلمين .
أما المبحث الثاني من الباب الثاني فناقش دور الإرادة في حرية التعاقد في الفقه الإسلامي ، فاغلب العقود إنما شرعت للحاجة و المصلحة لا للتقرب و العبادة ، فذلك ما يدل عليه وجودها قبل الشرع ، وما يتفق وطبيعتها ، وما يقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها كفيلة بأن تحقق للناس مصالحهم ، وتوفر لهم غرائبهم وحاجاتهم ، ثم لا تكون مع ذلك سببا لغشهم أو الإضرار بهم ، وهذا ما تفيد به نصوص الشريعة إجمالا و تفصيلا ، ومقتضى ذلك أن تطلق الحرية للناس في أن ينشئوا من العقود ما تدعوهم الحاجة إلى إنشائه ، متى كان في مصلحتهم ولا يتعارض مع أسس الدين وقواعده الكلية
و يبين كتابنا لهذا العدد موضوع كيفية إنشاء لعقود وما يترتب عليها من آثار موضحا مبدأ سلطان الإرادة ما هو النقد الموجه لمبدأ لسلطان الإرادة ، وتحدث هذا المبحث أيضا عن حرية تعاقد في الفقه الإسلامي ، واستدلال ابن القيم على جواز الشرط وان خالف مقتضى العقد ، ويوضح رأي من ذهب إلى المنع من العقود و الشروط إلا ما أذن به الشارع .
ويوضح المبحث الثالث من البـاب الثاني ، أنواع العقود حيث إنها تنقسم إلى عقود رضائية و عقود غير رضائية وعقود تشكيلية و يوضح أيضا العقد العيني و نجد أن في هذا المبحث توضيح للعقد المحدد و العقد الاحتمالي و أيضا العقد المسمى و غير المسمى و يوضح هذا المبحث معنى العقد الملزم لجانب و العقد الملزم لجانبين و الفرق بين العقد البسيط و العقد المختلط ، ويبين الفرق بين العقد البسيط و العقد الفوري المختلط ،أما المبحث الرابع فناقش الغرر و أثره في عقود البيع في الفقه الإسلامي
اما الفصل الثاني من هذا الباب فتحدث عن موقف الفقه الإسلامي من العقود والأدوات المتعامل عليها في أسواق المشتقات فتصدى هذا الفصل لموقف الشريعة الإسلامية من سائر العقود و البيوع التي يجري التعامل عليها في أسواق العقود الآجلة و المستقبلية ، فطرح تصورا شاملا لطبيعة ونوعية تلك البيوع التي تموج بها تلك الأسواق و التي قدمتها مراكز البحث و الابتكار كأدوات للإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية و المصرفية ، و المنشآت الخاصة و الحكومية وسائر الأفراد و الجهات ،و احتوى الفصل الثاني على أربع مباحث فناقش المبحث الأول موقف الفقه الإسلامي من البيوع الآجلة و المستقبلية موضحا الخطأ الشائع الذي يسلم منه المشتغلون بأعمال الوساطة المالية و البورصات أو العاملون في مجال التمويل و الاستثمار ، منشؤه الخلط بين البيع الآجل بمدلوله الاقتصادي و الذي يعد السمة الأساسية للتعامل في أسواق العقود الآجلة و المستقبلية و البيع إلى اجل و المصطلح عليه أيضا ببيع النسيئة . ففي البيع الأول تأجيل الثمن و المثمن ، و لا يترتب عليه بالتالي تسليم ولا تسلم ، ولا تمليك حقيقي ولا تملك ، بينما ينصب التأجيل في البيع إلى أجل وهو بيع النسيئة على الثمن دون المثمن ن ويطلق على البيع الآجل أما البيع إلى أجل أو ما يسمى ببيع النسيئة أما المبحث الثاني فناقش موقف الفقه الإسلامي من عقود الاختيار فجاءت كلمة خيار من الاختيار وهو طلب خير الأمرين بإمضاء البيع أو فسخه ،و هذا المعنى الذي اختاره ابن الأثير في النهاية وذكره صاحب لسان العرب قريب من المعنى الشرعي ، فالخيار شرعا وهو ما يثبت لأحد العاقدين أو لغيرهما من الحق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط ذلك له و قد شرع الخيار ليكون وسيلة إلى كمال الرضا ، ودفع الغبن ، ومنع التغرير ، و الأمن من الانخداع ، و اثراه المبحث الثالث بمناقشته موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات ، فعرض الأدوات التي يجري التعامل عليها في أسواق المشتقات المالية ، عرضنا في مبحث مستقل لعقود المبادلات وتناول أيضا نماذج من عقودها . وكان من بين التعريفات التي عرفها الكتاب للمبادلات بأنها اتفاق تعاقدي بين طرفين على تبادل تدفقات نقدية معينة في تاريخ لاحق و أيضا ناقش الكتاب تعريفا آخر للمبادلات بأنها في الحقيقة عقود آجلة ، ولكنها أصبحت ذو أهمية في الأسواق المالية ، وقد توصف بأنها اتفاقية بين طرفين على تبادل نوع من الأصول في مقابل آخر في تاريخ مستقبلي لاحق و كان ختاما لكتابنا المبحث الرابع الذي ناقش موقف الفقه الإسلامي من تثبيت أسعار الفائدة فمن العقود التي أصبحت تلقى قبولا متزايدا من قبل المتعاملين عليها في الأسواق غير الرسمية الدولية عقود الحد الأقصى و عقود الحد الأدنى لسعر الفائدة وكذلك عقود الطوق و هي تلك العقود التي تجمع بين العقدين السالفين . ويتم إنشاء هذه العقود من قبل مختلف المؤسسات و الهيئات و المنشآت و الأفراد بغرض التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة . وذلك أن أسعار الفائدة تتغير وتتقلب من حين لآخر لارتباطها إما بسعر الليبور و إما بأحد مؤشرات الأسعار في الأسواق الدولية كمؤشرات أسعار الأسهم أو بأسعار الخصم التي تحددها البنوك المركزية أو أسعار أذون الخزانة ، وجميعها متغيرة ولا تعرف الثبات أو الاستقرار لفترات طويلة ، فالفائدة التي تتحملها المنشآت المقترضة ليست دائما ثابتة ، حيث صارت أسعار الفائدة المعومة أكثر جاذبية في التعامل وخاصة لدى البلدان و الشعوب التي تسيطر عليها نزعة المضاربة وحب المخاطرة . ويعد سعر الليبور هو الأكثر شيوعا في الاستخدام بالنسبة لأسعار الفائدة المعومة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و احكام الشريعة الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى الإقتصاد الإسلامي :: السياسات الاقتصادية الإسلامية-
انتقل الى: