منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أساليب مواجهة المخاطر المصرفية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

أساليب مواجهة المخاطر المصرفية Empty
مُساهمةموضوع: أساليب مواجهة المخاطر المصرفية   أساليب مواجهة المخاطر المصرفية Emptyالأربعاء 23 يناير - 21:42

أساليب مواجهة المخاطر المصرفية :
إن قيام المصرف بالإقراض عملية لا تخلو من المخاطر ، حيث أن هذا الخطر موجود مادام هناك مستقبل لا يمكن التحكم في متغيراته و ذلك رغم قيام المصرف بالدراسة الجيدة لمحيط المؤسسة و المتمثلة في تحليل المحيط الاقتصادي العام ، دراسة المعطيات الديمغرافية و المحيط التكنولوجي و تطور المؤسسة هذا من جهة ، و دراسة المؤسسة في حد ذاتها من جهة أخرى و المتمثلة في تحليل الوظيفة التجارية ، وظيفة الإنتاج ، الموقف المالي ، الوظيفة الإدارية من جهة أخرى ، لذالك ينبغي على المصرف أن يقوم بأساليب لمواجهة المخاطر المصرفية و محاولة التخفيف منها مادام القضاء عليها أمر غير ممكن .

الإشراف الفعال :
يضمن الإشراف الفعال للمصارف سلامة أدائها لأعمالها ، بحيث يكتسب النظام المالي الثقة التامة من قبل المودعين و المستثمرين . وبهذه الطريقة يمكن إبعاد العوائق التي تنشأ من نظام التمويل الذاتي و يمكن زيادة التعامل مع النظام النقدي . ومن شأن التوظيف زيادة المدخرات و بالتالي استثمارها لضمان التنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية ، و ينتظر أن تعتمد النظم الإشرافية على الأطر الاجتماعية و السياسية والقانونية السائدة في البلدان المختلفة . ولهذا لا يوجد نظام إشرافي موحد يمكن إتباعه في جميع النظم التشريعية .فبلدان مختلفة تستخدم طرق و مناهج شتى لتقييم المخاطر المصرفية تلتقي حول نقطة مهمة ، وهي أن الإشراف الفعال يتطلب نظام البنية التدريجة لنظام رقابة رسمي وشامل يقوم على إدارة المخاطر ، وبالتالي فإن الإشراف المصرفي الفعال هو مفتاح الكفاءة المالية و الاستقرار ، ويمكن حصر أهداف الإشراف المصرفي الفعال في النقاط التالية :
- دعم الاستقرار و الثقة في النظام المالي . وبالتالي إبعاد خطر الخسارة عن المودعين والدائنين الأخريين للمصارف ( الهدف الرئيسي للإشراف ) .
- على المستثمرين تشجيع انضباط السوق و العمل على ذلك بتشجيع الإدارة الجيدة للمؤسسات و تحسين شفافية السوق و المراقبة .
- و لأجل تنفيذ مهامه بصورة فعالة ، يتبين على المشرف أن يتمتع باستقلالية في تصريف مهامه . وأن تكون لديه الوسائل والسلطات لجمع المعلومات ، من خلال التقارير و الدوريات أو من مواقع العمل في المصرف . ولديه السلطة لتنفيذ قراراته .
- على المشرفين فهم طبيعة الأعمال التي تقوم بها المصارف و التأكد ما أمكنهم من أن المخاطر التي تصاحب هذه الأعمال تدار بصورة ملائمة.
ولكي يكون هذا الإشراف ذو فعالية و له نتائج ملموسة وجب توفير بعض المتطلبات و المتمثلة في العناصر التالية :
- يتطلب الإشراف المصرفي تقييم سجل المخاطر الخاصة بكل مصرف و تخصيص الموارد الإشرافية وفقا لذلك .
- من الواجب على المشرفين التأكد من أنه لدى المصارف الموارد المناسبة لتحمل المخاطر بما في ذلك رأس المال الكافي والإدارة القوية ونظم الرقابة الفعالة والسجلات المحاسبية .
- التنسيق بين المشرفين على القضايا المهمة . خاصة عندما تعبر عمليات المؤسسات المصرفية الحدود الجغرافية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

أساليب مواجهة المخاطر المصرفية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أساليب مواجهة المخاطر المصرفية   أساليب مواجهة المخاطر المصرفية Emptyالأربعاء 23 يناير - 21:42

الضمانات :
ترتكز سياسة منح القروض من قبل المصارف على عاملين أساسيين وهما تقييم الأخطار و تحديدها ، ثم متابعة القروض الممنوحة و الإشراف عليها ، و لكن رغم هذا يبقى الخطر في منح الثقة التامة للزبون قائمة وذلك خوفا من عدم تسديد مستحقاته في التواريخ المحددة . ولتفادي و التقليل من خطر عدم تسديد هذه المستحقات فإن المصرف يشترط تقديم ضمانات تدرس بهدف عدم الوقوع في أخطار أخرى لها علاقة بالمصرف ، وتتخذ هذه الإجراءات بقصد إيجاد مصدر للتعويض في حالة عجز المدين ، ويكون هذا التعويض عن طريق الضمانات المقدمة و التي تصبح قي متناول المصرف و له الحرية الكاملة في التصرف فيها عن طريق بيعها أو كرائها ، وترتفع هذه الضمانات كلما زاد الشك في عجز المقترض عن التسديد . وعليه يمكن القول أن الضمانات هو تأمين يلجأ إليه المصرف في حالة عجز المقترض عن تسديد القرض ، كما أنها إجراءات احتياطية من شأنها أن تؤمن من خطر عدم الوفاء ، وتعتبر هذه التأمينات بالنسبة للمصرف ضمانات يرصدها لتغطية خطر إعسار الزبون عندا استحقاق الدين .
إذا يطالب المصرف المؤسسة أو العميل الطالب للقرض . بتقديم إحدى نوعي الضمانات أو كليهما . إما ضمانات شخصية (عينية ) ، أو ضمانات حقيقية .
1- الضمانات الشخصية : و ترتكز هذه الأخيرة على تعهد مقدم من طرف الأشخاص ، الذي بموجبه يعدون بالتسديد عوضا عن المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته عند تاريخ الاستحقاق ، الأمر الذي يتطلب تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن . لذلك نميز نوعين من الضمانات الشخصية .
أ- الكفالة : هي عبارة عن عقد يكفل بمقتضاه شخص بأي تعهد للدائن بأن يعنى بهذه الالتزامات إذا لم يفي بها المدين الأصلي ، وبعبارة أخرى.فإن الكفالة هي نسبة ذمة على ذمة في المطالبة بالوفاء ، أو هي تحمل مسؤولية الوفاء عندا إعسار المدين .
ب- الضمان الاحتياطي : هو التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ الورقة التجارية أو جزء منه في حالة قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد .
يعد الضمان الاحتياطي نوع من أنواع الكفالة غير أنه يختلف عليها في كونه يطبق على الديون المرتبطة بالأوراق التجارية فقط . والمتمثلة في السند لأمر ، السفتجة ، الشيكات كما أن الضمان الاحتياطي يكون صحيح ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا ما لم يعتريه عيب .
2- الضمانات الحقيقية : ترتكز هذه الضمانات على موضوع الشيء المقدم للضمان . وتتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزات و العقارات يصعب تحديدها ، وتعطى هذه الأشياء على سبيل الرهن وليس على سبيل تحويل الملكية ، ووفقا للقانون التجاري الجزائري يمكن أن يأخذ الضمان أحد الشكلين التاليين :
أ - الرهن الحيازي : بدوره ينقسم إلى قسمين . الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز و الرهن الحيازي للمحل التجاري .
* الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز : و يسري هذا النوع على الأدوات ، الأثاث و معدات التجهيز والبضائع . لذلك ينبغي على المصرف أن يتأكد من سلامة هذه المعدات والتجهيزات كما ينبغي عليه أن يتأكد من أن البضاعة المرهونة غير قابلة للتلف وألا تكون قيمتها معرضة للتغير بفعل تغيرات الأسعار . ويمكننا في حالة الرهن الحيازي التعرض إلى نوعين من الأصول وهما القيم المنقولة ( الأسهم والسندات ) و الأوراق التجارية .
* الرهن الحيازي للمحل التجاري : تنص المادة 177 من قانون النقد و القرض على أنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح المصارف و المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول و يمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونية السارية ، ومن ثم تقيده في الثلاثين يوم الموالية لتاريخ إبرام العقد وإلا فإنه يدخل تحت طائلة البطلان .
ب - الرهن العقاري : هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا أو عقار لوفاء دينه ، ويمكن له أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يوم كان . متقدم على الدائنيين التاليين له في المرتبة . وله جملة من الشروط إذ ينبغي أن يكون صالح لتعامل فيه و قابلا للبيع في المزاد العلني و معين بدقة من حيث طبيعته و موقعه و ذلك في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
أساليب مواجهة المخاطر المصرفية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية :: التحوط و إدارة المخاطر في الصناعة المالية التقليدية-
انتقل الى: