منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البيع مع استثناء المنفعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 42
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

البيع مع استثناء المنفعة Empty
مُساهمةموضوع: البيع مع استثناء المنفعة   البيع مع استثناء المنفعة Emptyالسبت 26 يناير - 5:58

البيع مع استثناء المنفعة
لاحم الناصر

تتميز الاجارة بإمكانية النص في عقد الاجارة على ربط اجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين بحيث تتغير الاجرة وفقا لتغير هذا المؤشر وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (15) الصادر عن دورته الثانية عشر المنعقدة من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م ( يجوز في الاجارات الطويلة للاعيان تحديد مقدار الاجرة عن الفترة الاولى والاتفاق في عقد الاجارة على ربط اجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة ان تصير الاجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة ) مما يجعلها من افضل ادوات التمويل الاسلامي للتمويل طويل الاجل مثل تمويل المساكن وبناء السفن وغيرها ولكن يكتنف التمويل بهذه الاداة مخاطر قانونية ناتجة عن تملك هذه المصارف للاصول المؤجرة مثل الاشكالات الضريبية في بعض الدول الغربية واشكالات التأمين والصيانة الاساسية التي يجب ان يتحملها المؤجر ولعل من اشد هذه المخاطر القانونية التلوث البيئي الناتج عن التسربات النفطية من الناقلات البحرية والذي من الممكن ان تؤدي التعويضات المترتبة عليه الى افلاس المؤسسة المالية فقد القت الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969: عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي) على (مالك السفينة) وبالنظر الى هذه المخاطر فإننا نجد ان الكثير من المصارف الاسلامية لم تستفد من الميزة التنافسية التي تقدمها هذه الاداة ولذا فإنني اقترح صيغة (البيع مع استثناء المنفعة واعادة تأجيرها ) والتي يستند جوازها على حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في بيعه جمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنائه حملانه إلى المدينة والقاعدة الشرعية تقول من ملك شيئا ملك اخذ العوض عنه وهذه الصورة من صور الاجارة تقدم ميزة مرونة تحديد الاجرة وفق مؤشر معين مع تحييد او الغاء مخاطر تملك الاصل ولايضاح الفكرة اورد المثال التالي:
1- تتقدم شركة من الشركات ولنقل الشركة (أ) للمصرف الاسلامي ترغب في تمويله بناء ناقلة بترول ومن ثم تأجيرها عليها لمدة 10 سنوات بأجرة متغيرة وفق مؤشر محدد .
2- يتعاقد المصرف الاسلامي مع الشركة المصنعة ويدفع لها الثمن .
3- بعد انتهاء بناء السفينة يقوم المصرف الاسلامي بإبرام عقد بيع مع الشركة (ا) مع استثناء منفعة السفينة المباعة لمدة 10 سنوات وهنا تصبح مخاطر العين على المالك وهو الشركة (ا) والتأمين والصيانة والضرائب وغيرها .
4- يقوم المصرف الاسلامي بإبرام عقد اجارة مع الشركة (ا) على منفعة السفينة المباعة لمدة 10 سنوات بأجرة متغيرة تحدد وفق مؤشر معين .
5- يقوم المصرف الاسلامي برهن السفينة المباعة في اجرتها لضمان تسديد كامل الاجرة .
وفي الحقيقة انني اعتبر هذه الصورة حلا للمصارف الاسلامية في تمويل المساكن في الغرب والتي تلجأ لتمويل المساكن وفق صيغة المشاركة المنتهية بالاجارة للاغراض الضريبية مع ما يحيط بهذه الصورة من اشكالات شرعية، كما انها تعتبر حلا لتمويل النشاطات التي يكتنف تملك اصولها مخاطر قانونية عالية مثل تمويل بناء السفن .
ولعل مثل هذه الحلول التي تزخر بها الشريعة الاسلامية تدعوا الباحثين في مجال الاقتصاد الاسلامي الى مزيد من البحث والدراسة للنصوص الشرعية والتراث الفقهي العظيم لمزيد من الابتكار والتطوير في مجال الصيرفة الاسلامية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
البيع مع استثناء المنفعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: