بعد قيام المصرف بالتملك والحيازة وإبرام عقد بيع المرابحة مع العميل والحصول على الضمانات وتصبح البضاعة ملكه وفى حيازته ، يقوم بتسليمها للعميل بمعرفة مندوبة فى المكان المتفق عليه .
ولقد صدرت فتوى من مجامع الفقه أنه لا يجوز للمصرف توكيل العميل بتسليم الشيك للمورد وقيامه باستلام البضاعة من المورد نيابة عن البنك إلاّ عند الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من هيئة الرقابة الشرعية ، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة وموثقة حتى إذا هلكت البضاعة تكون الخسارة على البنك وليس على العميل .
سابعاً : حالة نكول العميل عن شراء البضاعة من المصرف الإسلامى .
أحياناً بعد ورود البضاعة قد يرفض العميل شرائها من المصرف الإسلامى لأى سبب من الأسباب وفى هذه الحالة يتم ما يلى :
أ ـ يقوم المصرف الإسلامى ببيع البضاعة ، وإذا خسر فيها تغطى هذه الخسارة من ضمان الجدية المسدد من العميل ، ويرد الباقى للعميل أما إذا زادت الخسارة عن ضمان الجدية للمصرف حق مطالبة العميل بالفرق ، أما إذا باعها بمكسب يرد ضمان الجدية للعميل فقط ويغنم المصرف بالربح.
ب ـ إذا تعذر على المصرف الإسلامى بيع البضاعة يظل ضمان الجدية طرف المصرف وكذلك الضمانات الأخرى حتى يشاء الله كما يجب أن تكون فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ويوجد بالصفحة التالية خريطة الإجراءات التنفيذية لبيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء .
ثامناً : تأخر العميل عن سداد الأقساط .
إذا تأخر العميل لسبب من الأسباب عن السداد وكان معسراً وتيقن (تأكد) المصرف من ذلك فَيُعْطى له مهلة مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : ) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ( [ البقرة:280] .
أما إذا كان العميل مماطلاً ، فيعوض المصرف بمقدار الضرر الفعلى الذى أصابه بسبب التأخر والمماطلة والذى يُحدد بمعرفة جهة محايدة ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " مُطْلِ الغنى ظلم يَحَلّ عرضه وعقوبته " .