منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية   المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية Emptyالجمعة 28 ديسمبر - 2:04

المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية...
المضاربة مشروعة :
اتفق الفقهاء على مشروعيتها وجوازها، وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان، فالقياس أنها لا تجوز، لأنها استئجار بأجرٍ مجهول، بل بأجرٍ معدوم ولعمل مجهول، ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخصاً أو استحساناً لأدلة قامت عندهم على مشروعية المضاربة، منها ما ذكره الكاساني، حيث قال:(1)
تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع، أما الكتاب الكريم فقوله عز شأنه:
(آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ( سورة المزمل:/20/
والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل.
وأما السنّة: فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ( فأجازه»(2).
وكذا بُعث رسول الله ( والناس يتعاقدون المضاربة، فلم يُنكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنّة.
وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعبيد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
ولم يُنقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعاً، وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله ( من غير إنكارٍ من أحد، وإجماع أهل كل عصر حجّة، فترك به القياس(3).


وأما فيما يتعلق بالمضاربة المشتركة فيتوقف الحكم الشرعي على عدة أمور، هي:
أ ـ دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة واستحقاقه الربح: يرى بعض الفقهاء القدامى كالحنفية والحنابلة، وفيه أخذ بعض العلماء المعاصرين كالدكتور محمد عبد الله العربي أن المصرف مضارب مضاربة مطلقة، وذلك لأن عرف التجار يقتضي بالتفويض العام إلى الغير مضاربة، وذلك لأن الغير قد يكون أبصر وأحذق بالتجارة من المضارب.
وبذلك يكون المصرف مضارب مضاربة مطلقة، ويستحق الأرباح، لأن الفقهاء قرروا أن كل ما للمضارب أن يعمله فله أن يوكل فيه غيره.


ب ـ حكم خلط أموال المضاربة المشتركة: الراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، حيث أجازوا خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام إذا جرى العرف بذلك، مع عدم تقييده بعد البدء بالعمل في إحداهما، وبالتالي فإن الإنسان يملك التصرّف في ماله بجبر خسارة شريكه فلا إشكال في ذلك، لكن ينبغي أن يراعى في توزيع الأرباح المدة الزمنية للوديعة، فربح ألف دينار مثلاً أودعها صاحبها من أول السنة المالية للمصرف يختلف عن ربح ألف دينار أخرى أودعها صاحبها في منتصف السنة، وبذلك نتجنب الحرام أو أكل أموال الناس بالباطل.
ج ـ حكم التنضيض التقديري: عند جماعة الاصطلاح الفقهي: نضّ المال يعني صار نقداً بعد أن كان متاعاً، أي سلعاً وبضائع، وبالتنضيض يظهر الربح في المضاربة، ولكن المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة يصعب فيها التنضيض الحقيقي، فهل يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الاستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها، فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة ولو لم تنته المشاريع التي أسهم فيها المصرف الإسلامي؟
إن التنضيض التقديري أمرٌ جائز، فتقدّر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة إلى رأس المال. وتوزع على أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثماره، عملاً بقاعدة: (إذا ضاق الأمر اتسع).


د ـ حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة: وجوهره أن يتعهّد المصرف الإسلامي بضمان رأس المال ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة حالة خسارة المشروع، وتشكل هذه القضية في نظر الذين دعوا إلى تطوير المضاربة الفردية عنصراً مهماً في إنجاح عمل المصرف الإسلامي كوسيط مؤتمن في مجال الاستثمار المالي، وحتى لا يجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حالاً من الوضع الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع المصرف الذي يسير في استثمار الأموال على نظام المضاربة المشتركة.
وقد اختلف الباحثون في التخريج الفقهي لهذه القضية، والراجح ما ذهب إليه الدكتور حسن عبد الله الأمين وغيره، حيث قالوا: يتم تخريج ضمان رأس المال على أساس التكافل الاجتماعي بين المستثمرين، فينشأ صندوق تأمين إسلامي تعاوني يقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة لمواجهة مخاطر الاستثمار.
وهذا التخريج يعتمد على قول بعض فقهاء المالكية، بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير ربّ المال والمضارب فيه، لأنه من باب التبرع، وذكر الدكتور الأمين أنه قد يضاف إلى ذلك سهم الغارمين من مصارف الزكاة، والتبرعات التي يضعها أصحابها لهذا الغرض.(4)
ه ـ حكم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة جزئياً: من الصور الخلافية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة أن انسحاب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة جزئياً ـ بأن يسحب جزءاً من مال وديعته أو يحوّله إلى حساب آخر قبل موعد استحقاق الربح المتفق عليه ـ يفقده نصيبه في الأرباح عن كامل وديعته من تاريخ إنشائها أو من تاريخ تجديدها أيهما أقرب حتى تاريخ السحب أو القيد لحساب آخر، وإذا رغب المستثمر في استمرار باقي المبلغ اعتبر هذا الباقي بمثابة وديعة جديدة يحق لها المشاركة في الأرباح اعتباراً من التاريخ الجديد للإيداع، وليس من تاريخ الوديعة السابقة (5).
وبناء على قول النووي رحمه الله فإنه ينبغي للمصارف الإسلامية ـ المضارب المشترك ـ أن تنظر في الأموال المسحوبة من حسابات الاستثمار، فإن كان المسحوب كل المال المودع قبل انقضاء السنة المالية فإننا نضرب صفحاً عن المضاربة، وإن كان المسحوب جزءاً من مال المودع فإن المضاربة تفسخ في هذا الجزء المسحوب فقط، ويبقى رأس المال منحصراً في الباقي من تاريخ إيداعه للاستثمار، وفي الحالتين السابقتين ينبغي أن ينظر إن كان المال المسحوب ـ كلياً أو جزئياً ـ قد أسهم في رأس مال المضاربة المشتركة، وأنه انتفع به انتفاعاً حقيقياً أو حقق ربحاً حقيقياً، وعندئذٍ ينبغي أن يُعطى إلى مالكيه ما يلحق المال المسحوب من نسبة الربح أو يتصدق بما يقابل أموالهم مما هو ربح، ما لم يضمن تطبيعاً للربح كله، وفيما ذهب إليه الإمام النووي حلٌّ لهذه المشكلة) (6).


أقسام ـ وأركان المضاربة: قسّم الحنفية المضاربة قسمين، هما:


أ ـ المضاربة المطلقة: وهي أن يدفع رب المال للعامل في المضاربة رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزمان أو صيغة العمل أو من يعامله.
ب ـ المضاربة المقيّدة: وهي التي يعين فيها رب المال للعامل شيئاً من ذلك.
وقال الموصلي: المضاربة نوعان ـ عامة وخاصة، والعامة نوعان:
ـ أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل مضاربة، ولا يقول له: اعمل برأيك، فيملك جميع التصّرفات التي يحتاج إليها في التجارة، ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار والحطّ بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما يعمله التجار ـ غير التبرعات ـ والمضاربة والخلط والاستدانة على المضاربة.
ـ والثاني: أن يقول له: اِعمل برأيك، فيجوز له ما ذكر من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار، وليس له الإقراض والتبرعات، لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر.
أما المضاربة الخاصة، فهي ثلاثة أنواع:
ـ أحدهما: أن يخصّه ببلد، فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة.
ـ والثاني: أن يخصّه بشخصٍ بعينه، بأن يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرّف مع غيره لأنه قيد مفيد، لجواز وثوقه به في المعاملات.
ـ والثالث: أن يخصّه بنوعٍ من أنواع التجارات، بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربةً في البزّ أو في الطعام أو الصرف ونحوه.
وفي كل ذلك يتقيّد بأمره، ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيّد(7).
وأما ما يتعلق بأركان المضاربة:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة هي: عاقدان، ورأس مال، وعمل، وربح، وصيغة.
وقال بعض المالكية: إن الصيغة ليست من أركان المضاربة، ولا شرطاً في صحتها، وإن المضاربة تصحّ دون تلفظٍ بالصيغة.
وقال بعض الشافعية: يكفي القبول بالفعل، وذلك إذا كان الإيجاب بلفظ الأمر، كخذ، فيكفي أخذ الدرهم مثلاً.
وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظٍ تدلّ عليهما(Cool.
أهم آثار المضاربة:
هناك نوعان للآثار المترتبة على المضاربة، هما:
أ ـ آثار المضاربة الصحيحة: من المتعارف عليه أن المضارب يستحق بعمله في مال المضاربة الصحيحة شيئين، هما: النفقة، والربح المسمى.
واختلف الفقهاء في نفقة المضاربة، فقال الإمام الكاساني: يستحق المضارب النفقة بعمله في مال المضاربة على سبيل الوجوب، لأن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم، والعاقل لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم، مع تعجيل النفقة من مال نفسه، فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربات مع مساسة الحاجة إليها، فكان إقدام المضارب ورب المال على هذا العقد إذناً من رب المال للمضارب بالاتفاق من مال المضاربة، فكان مأذوناً له في الاتفاق دلالةً، فصار كما لو أذن له به نصّاً، ولأنه يسافر لأجل المال لا على سبيل التبرع ولا ببدل واجب له، فتكون نفقته في المال.
ثم يقول: وتُحتسب النفقة من الربح أولاً إن كان في المال ربح، فإن لم يكن فهي من رأس المال، لأن النفقة جزء هالك من المال، والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح، ولأننا لو جعلناها من رأس المال خاصةّ أو في نصيب ربّ المال من الربح لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال، والمراد من النفقة هنا: الكسوة والطعام والإدام والشراب وأجر الأجير، وفراش ينام عليه، وعلف دابته التي يركبها في سفره ويتصرّف عليها في حوائجه، وغسل ثيابه، ودهن السّراج والحطب ونحو ذلك، وقال: لا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة، لأن المضارب لابد له منها، فكان الإذن ثابتاً من رب المال دلالة، وأما ثمن الدواء والحجامة والفصد وما يرجع إلى التداوي وصلاح البدن ففي ماله خاصة، لا في مال المضاربة..
ب ـ آثار المضاربة الفاسدة:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يترتب على فساد المضاربة مايلي:
1 ـ أن الربح ـ إن حدث ـ يكون كله لرب المال، لأن الربح نماء ماله، وإنما يستحق المضارب شطراً منه بالشرط، ولم يصبح الشرط لأن المضاربة إذا فسدت فسد الشرط، فلم يستحق المضارب من الربح شيئاً، وكان كله لرب المال.
2 ـ أن المضارب له أجر مثله ـ خسر المال أو ربح ـ لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصحّ التسمية وجب ردّ عمله عليه، وذلك متعذّر، فوجب له أجرة المثل، ولأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل.
وعند الحنفية: يكون للمضارب أجر مثل عمله مطلقاً، وهو ظاهر الرواية، ربح المال أولاً، بلا زيادة على المشروط خلافاً لمحمد، وعن أبي يوسف أن المال إذا لم يربح لا أجر للمضارب، وقال ابن عابدين: إنه هو الصحيح لئلا تربو المضاربة الفاسدة على الصحيحة، ثم قال: الخلاف فيما إذا ربح، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ، لأنه لا يمكن تقديره بنصف الربح المعدوم، لكن في الواقعات: ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح، وما قاله محمد أن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعمّ.
وقال المالكية: إن كل مسألة خرجت عن حقيقة المضاربة من أصلها ففيها أجرة المثل، وأما إن شملتها المضاربة لكن اختلّ منها شرط، ففيها مضاربة المثل..(9).
انفساخ المضاربة: من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انفساخ المضاربة مايلي:
1 ـ موت ربّ المال، أو المضارب، والمضاربة هنا تشبه الوكالة.
2 ـ فقدان أهليّة أحدهما، أو نقصها: عن طريق الجنون، أو الإغماء، أو الحجر..
3 ـ تلف رأس مال المضاربة: أي قبل أن يشترى به المضارب شيئاً.
4 ـ استرداد رب المال راس مال المضاربة.
5 ـ ردّة ربّ المال أو المضارب.
إذن: يبقى أسلوب المضاربة أحد أهم أساليب التمويل في المصارف الإسلامية، ويشكل مع بقية الأساليب الأخرى ـ والتي أهمها: الشركة، والإجارة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع التقسيط وعقد السَّلم، وعقد الاستصناع، وعقد التوريد و.. ـ نماذج للنشاط المصرفي الاقتصادي الإسلامي في السوق.
وكل ذلك يعتبر من الأدلّة الواضحة على مرونة الشريعة الإسلامية، ومدى صلاحيتها لكل زمان ومكان. وصدق الله حيث يقول: (أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ ) سورة الملك:/14/.
* وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين *
بقلم: د. محمد عمر الحاجي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
المضاربة أهم أسلــوب للتمويـل في المصارف الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: