الباب الثاني : تدابير المساعدة و الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
· الفصل الأول: الإنشاء
· الفصل الثاني: الاستغلال
· الفصل الثالث:ترقية المناولة
· الفصل الرابع:تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
- الباب الثالث: أحكام ختامية.
ب- إنشاء مجلس وطني مكلف بترقية المناولة
إن أحكام المادتين رقم 20 و 21 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنص على ما يلي :
المادة 20 : تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
تحضى المناولة بسياسة ترقية و تطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3
المادة 21: يؤسس مجلس وطني مكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة. و يتشكل من ممثلي الإدارات و المؤسسات و الجمعيات المعنية بترقية المناولة.
تتمثل المهام الرئيسية للمجلس فيما يلي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني،- تشجيع إلتحاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة- ترفيه عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا وطنيين أو أجانب.- تنسيق نشاطات بورصات المناولة و الشراكة الجزائرية فيما بينها. - تشجيع قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ميدان المناولة. إن المرسوم التنفيذي رقم 03-188 المؤرخ في 20 صفر 1424الموافق لـ 22 أفريل 2003 الذي ينص على تشكيلة تنظيم و سير هذا المجلس الوطني.
فتنظيم المجلس يحتوي على الهياكل الآتية:
- الجمعية العامة
- اللجنة المديرة
- اللجان التقنية
- إدارة المجلس (الأمانة العامة).
3- إنشاء أجهزة لبورصات المناولة و الشراكة :
أ- إنشاء شبكة لبورصات المناولة و الشراكة ( دور ومهام ) إن البرنامج الجزائري لإنشاء بورصات المناولة والشراكة تم إنجازه بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ( PNUD ) في إطار مشروعين هما :
· مشروع 01990/ ALG / PNUD-DP الموقع في سبتمبر 1990 والمخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة الجزائرية.
· مشروع 004/95/ ALG / PNUD الموقع في 9 أكتوبر 1996 والمخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة للشرق وبورصة المناولة والشراكة للغرب
أما بورصة المناولة والشراكة للجنوب فتم إنشاءها بمبادرة من وزارة المؤسسات الصغيرة