المبحث الثاني
الرقابة الشرعية على الأسواق المالية المعاصرة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
مشروعية مراقبة الدولة للأسواق المالية
يُراد بمراقبة السوق المالية هنا: الإشْرَاف على السوق، وما يصدر فيها من أدوات مالية، وما يجري فيها من معاملات على تلك الأدوات، من حيث اتفاقُها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامُ المتعاملينَ فيها بما تُصْدِره الجهات المختصَّة من إجراءات تنظيمية، تكفل الحقوق، واستقرار الأسعار.
والمراقبة بهذا المعنى نوع من الحِسبة على الأسواق، التي تحدث عنها علماء الشريعة، وأفردوا لها المؤلفات[14].
والحِسبة كما يعرفها بعض أهل العلم: "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونَهْي عن المنكر إذا ظهر فعله)[15]. زاد بعضهم: "وإصلاح بين الناس"[16].
وهي ولاية من الولايات الشرعية، ووظيفة من وظائف الدولة المسلمة، يجب على إمام المسلمين أن ينصِّب لها من أهل العلم والخِبْرَةِ والصلاح مَنْ يقوم بها، ويتولَّى وظائفها ومهامَّها؛ إذ بذلك حِفْظ الدين، الذي هو أهمُّ ما يلزم الإمامَ من أُمُور الأُمَّة، قال في "الأحكام السُّلْطَانِيَّة": "ويَلْزَمُ الإمامَ من أمور الأمة عَشْرَةُ أشياء: أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة..."[17].
وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة[18]- وهو بصدد الكلام عن الحِسْبَةِ -: "جميع الولايات في الإسلام مقصودُها أن يكون الدين كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خَلَقَ الخَلْقَ لذلك، وبه أنزل الكُتُب، وأرْسَل الرُّسُل، وعليه جاهَدَ الرسول والمؤمنون، قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}[19]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ}[20]، وقال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}[21]، وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كُلاًّ منهم يقول لقومه: {اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه}[22]..."[23].
إلى أن يقول: "وإذا كان جِماع الدين، وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بَعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنَّهْيُ الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبيِّ والمؤمنين، كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}[24]، وهذا واجب على كل مسلم قادرٍ، وهو فرض على الكفاية، ويصير فَرْضَ عين على القادر، الذي لم يَقُمْ به غيرُهُ، والقدرة هو السلطان والولاية، فَذَوُو السلطان أقْدَرُ من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوُجوب هو القُدرة، فيجب على كل إنسان بحَسَبِ قُدرته، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[25]، وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى: مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال، وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحِسبة"[26].
ومما يدل على لزوم الحِسبة على الأسواق، والإشراف عليها في حقِّ الدولة ممَثَّلَةً في الإمام ونُوَّابِهِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رَعِيَّته، فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رَعِيَّته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عن رَعِيَّته، والمرأة راعية على أهل بيت زَوْجِها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم، وعبدُ الرجلِ راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكُلُّكُم راعٍ وكلكم مسؤول عن رَعِيَّتِهِ))[27].
ونظرًا لأهمية الحِسبة والمراقبة على الأسواق، وما يترتَّب على ذلك من إشاعة التعامُل بالمعاملات الشرعية الصحيحة، ومَنْع التعامُل بالمعاملات المحرَّمة، فقد (كان أئِمَّة الصدر الأول يُبَاشِرُونَها بِأَنْفُسِهم لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها)[28]؛ بل باشرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، فقد أخرج مسلم[29]، في صحيحه عن أبي هريرة[30] - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على صُبْرَةِ طعام، فأدْخَل يَدَهُ فيها، فنالت أصابعُهُ بَللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحبَ الطعام؟!))، قال: أصابَتْهُ السماءُ يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلتَه فوقَ الطعام كي يراه الناس، من غَشَّ فليس مِنِّي))[31].
وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب[32] - رَحِمَه الله - قال: مرَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – على حاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ[33]، وهو يَبيع زَبِيبًا له بالسوق, فقال له عمر - رضي الله عنه -: "إما أن تَزِيدَ في السِّعر، وإما أن ترفع من سُوقِنا"[34].
وروى الشافعي بسَنَدِهِ عن القاسم بن محمد[35] عن عمر - رضي الله عنه - أنه مرَّ بحاطب بسوق المُصلَّى، وبين يديه غرارتان فيهِما زَبِيب، فسأله عن سِعْرِهِما، فسَعَّرَ له مُدَّيْن لكل درهم، فقال له عمر - رضي الله عنه -: قد حُدِّثْتُ بعِيرٍ مقبِلَةٍ منَ الطائف تَحمِل زبيبًا، وهم يعتبرون بسِعْرِكَ، فإمَّا أن تَرْفَع في السِّعر، وإما أن تُدْخِل زبيبَكَ البيت فتبيعَهُ كيف شِئْتَ، فلمَّا رَجَعَ عُمَر حاسَبَ نَفْسَه، ثم أتى حاطِبًا في داره، فقال له: إنَّ الَّذي قلتُ ليس بعَزْمَةٍ مني ولا قضاء، إنَّما هو شيءٌ أردتُ به الخير لأهل البلد، فحيثُ شِئْتَ فبِعْ، وكيف شِئْتَ فبِعْ[36].
وأخرج عبدالرزَّاق[37] - رحمه الله – في "مصنَّفه" عن عمرو بن شُعيب[38] - رحمه الله -: قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بَلْتَعَةَ يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطبُ، فقال: مُدَّيْن، فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنِيَتِنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شِئْتُمْ، بِعْ صاعًا وإلا فلا تَبِعْ في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتم[39].
والشاهد من ذلك أن عمر – رضي الله عنه – كان يدخل السوق، ويتفَقَّدُ أحوال الباعة، ويُراقب الأسعار، ولذا فقد مَنَعَ حاطبًا أن يبيع بثمنٍ أعلى مما يبيع به الناس، وذلك أن حاطبًا - رضي الله عنه - كان يبيع مُدَّيْن بدرهم، فأمره أن يبيع صاعًا بدرهم[40].
وبما تقدم تعلمُ مشروعِيَّةَ المراقبة، والإشرافِ على الأسواق المالية المعاصرة من قِبَل الدولة؛ إذ هِيَ سوق من الأسواق وإن لم تتقَيَّدْ بمكان؛ وذلك أن المقصود الإشراف على ما يجري فيها من معاملات، لا المكان الذي تجري فيه تلك المعاملات.
والمقصود من الإشراف عليها ضبْطُ التعامل فيها بما يحقق العدل بين المتعاملين، ويوصل إليهم حقوقهم وَفْقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء؛ إذ "موضوع الحِسبة: إلزام الحقوق، والمعونة على استيفائها"[41].
وقد سبق بيان أنَّ مُهِمَّة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية في العصر الحاضر تُسْنَد – في العادة - إلى هَيْئَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ، أو جِهات حكوميَّة مُعيَّنَة، أو لِجانٍ مُشَكَّلَة من أعضاء من عِدَّةِ جهاتٍ حكومية، وكلُّ ذلك سائِغٌ شرعًا إذا روعي في ذلك أن يكون القائمون عليها من أهل الكفاية في دينهم وعلمهم وخِبْرَتهم، وأن تنطلق فيما يصدُر عنها من تنظيمات، أو قرارات من أحكام الشريعة الإسلامية.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ - رحمه الله -: "وكثير من الأمور الدينية هو مشترَك بين وُلاة الأمور، فمَنْ أدَّى فيه الواجب وجبت طاعته فيه"[42].
المطلب الثاني
جوانب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية
تَتَنَوَّع السوق الماليَّة – من بين ما تَتَنَوَّع له – إلى نَوْعينِ: السوقِ الأولية التي يتم من خلالها إصدار الأدوات المالية الجديدة، والسوق الثانوية التي يتم فيها تداوُل (بيع وشراء تلك الأدوات).
وعلى ذلك فإنَّ الرقابة الشرعية على الأسواق المالية تكون في جانبين:
الجانب الأول: مراقبة إصدار الأدوات المالية.
الجانب الثاني: مراقبة تداول الأدوات المالية.
أما في الجانب الأول: فإن المراقبة تكون بالنظر في سلامة الأدوات المالية، التي يتم إصدارها من المحاذير الشرعية؛ كالرِّبا، وأكل المال بالباطل، وحيثُ يَصدُر في الأسواق المالية نوعان من الأدوات المالية، وهما الأَسهُمُ، وأدوات الاقتراض من سَنَداتٍ وغيرِها، فإنه يُشتَرَط في الأَسْهُم التي هي حِصَصٌ شائعةٌ في شركات المساهمة أن تكون شروطُ إصدارها متَّفِقَةً مع أحكام وقواعد الشركة المقرَّرة في الفقه الإسلامي، ومن ذلك أن يكون لها نصيب شائع في الربح، لا مَبْلَغٌ معيَّنٌ، ولا نِسْبةٌ محددة من رأس مال الشركة.
كما يُشْترط في أدوات الاقتراض أن لا تتضمن شروطُ إصدارها ردَّ القَرْضِ بأكثرَ منه، أو نحوَ ذلك مما فيه منفعة للمُقرِض؛ لأن ذلك من الرِّبا المحرَّم في كتاب الله، وسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
وسيأْتِي مزيدُ تفصيلٍ عن الأدوات الماليَّة الَّتي يتمّ إصدارها، وتداوُلُها في الأسواق المالية، وأحكامها الشرعية، في الباب الأول من هذا البحث، مِمَّا ينبغي أن يكون القائمون على مُراقبة تلك الأسواق على علم به؛ للعمل بمقتضاه طاعةً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسعيًا في إصلاح معاملات الناس، وتطهيرِ مكاسِبِهِم منَ الحرام.
أما في الجانب الثاني: وهو مراقبة تداوُل الأدوات المالية، فيُراد بذلك مراقبة المعاملات التي تَتِمُّ في بورصة الأوراق المالية، أو خارج البورصة، من حيث مشروعيةُ تلك المعاملات، وخُلُوُّها منَ الرِّبا، والقِمار، والجهالة، والغَرَر، وبيع الدَّيْن بالدَّيْن، وغير ذلك من المحاذير الشرعية، مما سيتبين عند الكلام عن عُقود المعاملات التي تجري في الأسواق المالية في الباب الثالث من هذا البحث.
وكذلك مراقبة الأسعار، واتِّخاذ الإجراءات التي تَحُول دون الارتفاع أوِ الانخفاض غيرِ المبرَّر في الأسعار؛ مثل نَشْر المعلومات عنِ الشركات لعموم المتعاملين بعد التأكُّد من صحتها، وتكذيب الشائعات عنها قبل انتشارها، ومَنْعِ المعاملات غير الحقيقية التي يراد بها التأثير على الأسعار.
ومن ذلك تحديد ساعات التداوُل في اليوم؛ تسهيلاً للمراقبة، ووضعُ حدود سِعْرِيَّة لانخفاض وارتفاع أسعار التداوُل في اليوم الواحد، مما سيأتي توضيحُهُ وبيان حُكْمِهِ في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث، إن شاء الله تعالى.
[1] "النقود والبنوك"، د . سامي خليل، ص 115.
[2] "الأوراق المالية سوق رأس المال"، د. منير إبراهيم هندي، ص 186، 187.
[3] يقصد بالكفاءة أن تكون السوق قادرة على الاستجابة لكل المعلومات المتاحة، والمتعلقة بالأوراق المالية من خلال أسعار تلك الأوراق، بمعنى أن تؤثر تلك المعلومات في أسعار الأوراق فور توفرها، بحيث لا تترك لأحد المتعاملين في السوق فرصة للاستفادة من هذه المعلومات في تكوين قواعد أو استراتيجيات للتعامل، تمكنهم من تحقيق أرباح غير عادية، وبالتالي ضرب السوق في الأجل الطويل. ويقصد بالعَدَالة أن تكون تلك المعلومات متاحة لجميع المتعاملين، وهي شرط لتحقيق كفاءة السوق المالية. انظر: "الاستثمار في الأوراق المالية"، د. سعيد توفيق عبيد، ص 115 – 119، أساسيات في الاستثمار، د. عبدالمنعم أحمد التهامي، ص 81، 89.
[4] المادة رقم (52)، والمادة رقم (55) من نظام الشركات السعودي.
[5] "القانون التجاري السعودي"، د. محمد حسن الجبر، ص 315.
[6] المادة رقم (100) من نظام الشركات السعودي.
[7] "القانون التجاري السعودي"، د. محمد حسن الجبر، ص 315.
[8] "القواعد التنفيذية لتنظيم عملية تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية"، ص 15.
[9] المرجع نفسه، ص 16.
[10] "الأسواق المالية العربية المشاركة في القاعدة نشأتها وتطورها"، إعداد صندوق النقد العربي، عدد إبريل 1997، ص 68.
[11] المادة رقم 43 من قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، وانظر: "موسوعة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لسوق رأس المال"، إعداد الهيئة العامة لسوق المال 1/40.
[12] "الأوراق المالية في سوق رأس المال"، د. منير إبراهيم هندي، ص 188.
[13] المرجع نفسه، ص 189.
[14] منها: "كتاب أحكام السوق"، ليحيى بن عمر، و"الحسبة في الإسلام"، لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، و"معالم القربة في أحكام الحسبة"، لابن الأخوة، و"نهاية الرتبة في طلب الحسبة"، لابن بسام المحتسب.
[15] "الأحكام السلطانية"، للماوردي، ص 315، "الأحكام السلطانية"، لأبي يعلى، ص 284.
[16] "معالم القرية في أحكام الحسبة"، لابن الأخوة، ص 13، "نهاية الرتبة في طلب الحسبة"، لابن بسام (ضمن مجموع) ص 319.
[17] "الأحكام السلطانية"، لأبي يَعْلَى، ص27.
[18] هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيميَّة، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، شيخ الإسلام، الحافظ، إمام الأئمة، العالم المحقق، المجتهد المطلق، من تصانيفه: كتاب: "الإيمان"، وكتاب "إبطال الحيل"، وكتاب "منهاج السنة النبوية"، وكتاب "الاستقامة"، وكتاب "درء تعارض العقل والنقل"، وغير ذلك، ولد سنة إحدى وستين وستمائة (661)، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (728)، "البدر الطالع"، للشَّوْكاني، ص 82 – 88، "المنهج الأحمد"، للعليمي 5/ 24 - 44
[19] سورة الذاريات، الآية رقم (56).
[20] سورة الأنبياء، الآية رقم (25).
[21] سورة النحل، آية رقم (36).
[22] سورة الأعراف، الآية رقم (59).
[23] "الحسبة في الإسلام"، ص 8.
[24] سورة التوبة، الآية رقم (71).
[25] سورة التغابن، الآية رقم (16).
[26] "الحسبة في الإسلام"، ص 12، 13.
[27] صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله – تعالى -: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، ص 1362، رقم (7138)، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ص 763، رقم (1829).
[28] "الأحكام السلطانية"، للماوردي، ص 339، "معالم القرية في أحكام الحسبة"، لابن الأخوة، ص 13.
[29] هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري، النيسابوري، صاحب الصحيح، أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المُحدِّثين، مات سنة إحدى وستين ومائتين (261)، انظر: "وفيات الأعيان"، لابن خلكان 3/98، 99، "سير أعلام النبلاء"، للذهبي 12/557 – 580.
[30] هو أبو هريرة الدوسي اليمني، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال عدة، أرجحها – كما قال الذهبي وغيره – عبدالرحمن بن صخر، كان مقدمه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسلامه في أول سنة سبع من الهجرة، عام خيبر، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمًا كثيرًا، مات سنة سبع وخمسين (57)، انظر: "سير أعلام النبلاء"، للذهبي 2/578 – 632، "الإصابة في تمييز الصحابة"، لابن حجر 6/273 – 283.
[31] صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من غشنا فليس منا))، ص 67، رقم (102).
[32] هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، المدني، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، لقي جماعة من الصحابة، - رضوان الله عليهم – وسمع منهم، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين (94)، انظر: "وفيات الأعيان"، لابن خلكان 1/368 – 370، "سير أعلام النبلاء"، للذهبي 4/217 – 246.
[33] هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي، من مشاهير المهاجرين، شهد بدرًا والمشاهد، وكان رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المقوقس صاحب مصر، وكان من الرماة الموصوفين، مات سنة ثلاثين (30)، وله خمس وستون سنة، انظر: "سير أعلام النبلاء"، الذهبي 2/43 – 45، "الإصابة في تمييز الصحابة"، لابن حجر 1/451 – 150.
[34] الموطأ، للإمام مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة، والتربص ص 364، رقم (1352)، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب التسعير 6/48، رقم (11146).
[35] هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري، المدني، كان من سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولد في خلافة علي رضي الله عنه، ومات سنة ست ومائة (106)، وقيل سنة ثمان ومائة (108)، وقيل غير ذلك، وكان عمره سبعين سنة، أو اثنتين وسبعين سنة. انظر: "وفيات الأعيان"، لابن خلكان 2/265، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي 5/53 – 60.
[36] "مختصر المزني" ص 92، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب التسعير 6/48، رقم (11146).
[37] هو أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، الصنعاني، عالم اليمن، ولد سنة ست وعشرين ومائة (126)، وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين(211)، باليمن، انظر: "وفيات الأعيان"، لابن خلكان 2/103، "سير أعلام النبلاء"، للذهبي 9/ 563 – 580.
[38] هو أبو إبراهيم وأبو عبدالله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، الإمام المحدث، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، ذكر أنه من التابعين؛ لأنه سمع من ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت أبي سلمة، والرُّبَيّع بنت معوذ، ولهما صحبة، قال عنه ابن حجر: صدوق، مات سنة ثمان عشرة ومائة (118)، بالطائف. انظر: "سير أعلام النبلاء"، الذهبي 5/165 – 180، "تقريب التهذيب"، لابن حجر، ص 423.
[39] مصنف عبدالرزاق، باب هل يسعر 8/207، رقم (14906).
[40] وعلى هذا التفسير المستفاد من مجموع الروايات يكون معنى قول عمر - رضي الله عنه -: "إما أن تزيد في السعر" يعني في المُثمَّن لا في الثَّمن، وهذا المعنى هو الذي فَهِمَهُ ابن رشد رحِمَه الله، حيث قال معلّلاً قول عمر لحاطب - رضي الله عنهما -: "إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" قال: "لأنه كان يبيع بالدرهم أقلَّ مما يبيع به أهل السوق" ورد في سياق آخر على من منع من البيع بثمن أقل من الثمن الذي يبيع به أهل السوق فقال: "وقد ذهب بعض الناس ... أن الواحد والاثنين من أهل السوق ليس لهم أن يبيعوا بأرخص مما يبيع أهل السوق؛ لأنه ضرر بهم، وممن ذهب إلى ذلك أبو محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي، وهو غلط ظاهر؛ إذ لا يلام أحدٌ على المسامحة في البيع، والحطيطة فيه، بل يُشْكَرُ على ذلك إن فعله لوجه الناس، ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله"، انظر: "البيان والتحصيل" 9/305، 306 و 9/314.
[41] "الأحكام السلطانية"، للماوردي، ص316، و"الأحكام السلطانية"، لأبي يعلى، ص 285
[42] "الحسبة في الإسلام"، ص 16.
[color:9e3a="Blue"]المصدر:
مراقبة الدولة للأسواق المالية المعاصرة
د. مبارك بن سليمان آل سليمان
المصدر: من كتاب "أحكام التعامُل في الأسواق المالية المعاصرة"