منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صيغ التمويل الإسلامية المشاركات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ch.ch
مشرف
مشرف
ch.ch


عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

صيغ التمويل الإسلامية المشاركات Empty
مُساهمةموضوع: صيغ التمويل الإسلامية المشاركات   صيغ التمويل الإسلامية المشاركات Emptyالسبت 26 أبريل - 2:30

صيغ التمويل الإسلامية المشاركات

- د. محمد البلتاجي - 05/06/1427هـ
http://www.bltagi.com

صيغة التمويل عن طريق المشاركات
تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، ويحتاج العميل "الأفراد، الشركات" إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته، وتحقيقا لهذا الهدف فقد سبق تناول صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء، وصيغة بيع الاستصناع، وصيغة التأجير مع الوعد بالتملك في الحلقات السابقة وسنتناول في هذه الحلقة موضوع التمويل عن طريق المشاركات، التي تتضمن العديد من الأنواع المطبقة في المصارف الإسلامية.

مفهوم المشاركة
تعد المشاركة من أهم صيغ التمويل الإسلامية، حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه العميل لتمويل مشروع معين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في القروض، إنما يشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع للمشروع ربحاً كان أو خسارة ووفق النتائج المالية المحققة، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيع يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المصرف والعميل وفق الضوابط الشرعية.

الضوابط الشرعية للمشاركة
يعد التمويل عن طريق المشاركة مشروعاً، فقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي إن المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا كان نشاطها حلالاً وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما، وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة وذلك وفق القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم" أي الربح "الغنم" مقابل الخسارة "الغرم"، فإذا كان أحد الشركاء قائماً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها مقابل العمل "الجهد"، على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء كل حسب حصته في رأس المال.
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية المستمدة من فقه المعاملات التي تضبط التمويل بالمشاركة، وهي:

1 ـ أن يكون رأس المال من النقود وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عينا على أن يتم تقويها بالنقد.
2 ـ أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
3ـ لا يشترط تساوي رأسمال كل شريك، بل يمكن أن تتفاوت الحصص وفقا لمقدرة كل شريك.
4 ـ يتم توزيع الأرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد، بحيث تحدد حصة من الربح مقابل العمل وحصة مقابل رأس المال، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأسمال كل منهم إلى رأسمال المشاركة.
5 ـ يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأسمال كل شريك فقط.
6 ـ يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل.
أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية
تتعدد أنواع المشاركات وفقا لمجال الاستخدام ونوع النشاط، وهي:
1 ـ المشاركة الثابتة المنتهية.
2 ـ المشاركة المتناقصة.
3 ـ المشاركة المتغيرة "البديل الشرعي للجاري المدين".

وسيتم تناول النوع الأول من المشاركات وهو المشاركة الثابتة المنتهية، على أن يتم تناول الأنواع الأخرى في الأعداد المقبلة، إن شاء الله.

1 ـ
المشاركة الثابتة المنتهية
إجراءات تطبيق المشاركة الثابتة المنتهية بالمصارف الإسلامية

يتم تمويل العميل بالمشاركة وفق الإجراءات التالية:
1 ـ يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في مشاركة المصرف في تمويل المشروع، على أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوى للمشروع يحدد فيها نوع العملية المطلوب تمويلها وتكلفتها والإيرادات المتوقعة.
2 ـ يقوم المصرف بتقييم جدوى المشروع المطلوب المشاركة فيه، وفي حالة الموافقة عليه يقوم العميل بدفع حصته في المشاركة وكذلك المصرف وتوضع تلك المبالغ في حساب مستقل بالمصرف للإنفاق على المشروع.
3 ـ يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشاركة وفقما هو مخطط له بدراسة جدوى المشروع، على أن تدرج الإيرادات بحساب المشاركة، ثم تتم تسوية حساب المشاركة وتستخرج النتائج بعد ذلك.
4 ـ يتم بعد ذلك تسوية وتوزيع أرباح "خسائر" المشاركة بين المصرف والعميل وفق النسب المتفق عليها بعقد المشاركة.

القطاعات التي يمكن لها الاستفادة من صيغة "المشاركة"
(1) القطاع التجاري: عن طريق المشاركة في الصفقات التجارية وشراء البضائع واقتسام نتائج العملية بعد ذلك.
(2)
القطاع العقاري: عن طريق المشاركة في بناء عقارات، ثم بيعها بعد ذلك.
وبصفة عامة تصلح المشاركة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية طالما أثبتت الدراسة جدوى المشروع وأمكن قياس النتائج المتولدة عن المشروع، وبالتالي فإنها تصلح لكافة القطاعات..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com/forum.htm
 
صيغ التمويل الإسلامية المشاركات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: المصارف الإسلامية-
انتقل الى: