منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟   ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Emptyالإثنين 3 أغسطس - 0:47

قال تقرير شركة رساميل عن التوريق في حلقته الخامسة ان الحكم الشرعي على عمليات التوريق يستند إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة في مسقط بتاريخ 6-11 مارس 2004. ونص القرار على صورة من صور التوريق الخاصة بتحويل أصول مؤجرة مدرة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، ونص قرار المجمع هو:

1-تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، وعلى ذلك عُرّفت بأنها «سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل».

2-لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية - سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية - المتماثلة أو المتباينة - إذا كانت مؤجرة، تدر عائداً محددا بعقد الإجارة.

3- يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

4- يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها - إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة - كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً.

5- يجوز لمالك الصك - أو الصكوك - بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق ( العرض والطلب).

6- يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤونة، وفق أحكام عقد الإجارة.

7- يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر، أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثّ.ل ديوناً للمُصدر على المستأجرين.

8- لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك.
كما نص المعيار الشرعي الدولي رقم 17 بشأن (صكوك الاستثمار) والصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين على صور أخرى من صور التوريق المقبولة شرعا، ونص المعيار كالتالي : «يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟   ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Emptyالإثنين 3 أغسطس - 0:48

أحكام وضوابط شرعية
تخضع عمليات التوريق لأحكام وضوابط شرعية عامة نلخصها فيما يلي:
أولا: تتحدد العلاقة بين أطراف عملية التوريق حسب نوع وطبيعة كل عقد، وتنظم عقود الإصدار العلاقة بين جميع أطرافها، وذلك على النحو التالي:
صكوك توريق الموجودات العينية المؤجرة: المصدر لهذه الصكوك يعتبر بائعا لعين مؤجرة أو موعودا باستئجارها، اما المكتتبون فيها فهم مشترون لتلك الموجودات، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء، ويملك حملة الصكوك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك على أساس المشاركة بينهم.

صكوك توريق منافع الأعيان الموجودة أو الموصوفة في الذمة: فإن المصدر لتلك الصكوك يعتبر بائعا لمنفعة تلك الأعيان، فيما المكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنافع، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.

صكوك توريق ملكية الخدمات: المصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.

صكوك توريق دين المرابحة: المصدر لتلك الصكوك هو بائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون هم المشترون لتلك البضاعة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة، ويستحقون ثمن بيعها.

صكوك توريق دين السلم: المصدر لتلك الصكوك هو بائع لسلعة السلم، والمكتتبون فيها هم المشترون للسلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأسمال السلم)، ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ويستحقون ثمن بيعها.

صكوك توريق المضاربة: المصدر لتلك الصكوك هو المضارب، والمكتتبون فيها هم أرباب المال، وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأسمال المضاربة، ويملك حملة الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح لأرباب الأموال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.

صكوك توريق المشاركة: المصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع أو نشاط معين، والمكتتبون هم الشركاء في عقد المشاركة، وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأسمال المشاركة، ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت.

ثانيا : تمثل نشرة الإصدار الدعوة التي توجهها المؤسسة المصدرة البادئة للتوريق إلى المستثمرين، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب، أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، ويجب أن يراعى في نشرة الإصدار أمور عدة أهمها ما يلي:

أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم.
تحديد طبيعة ونوع العقد الذي سيتم التوريق على أساسه كالإجارة أو المرابحة أو السلم.
أن يستوفي العقد الذي أصدر الصك على أساسه جميع أركانه وشروطه.
أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.
لا يجوز أن يضمن المصدر أو مدير الإصدار قيمة الصك الاسمية أو العائد لمالكه في غير حالات التعدي أو التقصير، لكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل وفق ضوابط شرعية معينة.
يجوز أن يقدم مصدر الصك لحملة الصكوك بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات التعدي أو التقصير، مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الشأن.
يجوز للمصدر تنظيم طريقة للتحوط من مخاطر الصك، أو مخاطر تقلبات العائد الموزعة على حملة الصكوك (احتياطي معدل التوزيع)، وذلك على نحو يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا : ضوابط خاصة بتداول الصكوك:
بالنسبة للصكوك القابلة للتداول، يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة الإصدار بشراء بعض الصكوك بعد إتمام عملية الإصدار بسعر السوق، لكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
يجوز تداول صكوك توريق ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك حملة الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها.
يجوز تداول صكوك توريق ملكية منافع الموجودات العينية قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، ويخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك توريق ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.
يجوز تداول صكوك توريق ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول لأحكام وضوابط الصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك توريق بعقد السلم إلا بقيمتها الاسمية، أما صكوك المرابحة والإستصناع فيجوز تداولها بشروط وضوابط شرعية معينة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007

ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟   ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟ Emptyالإثنين 3 أغسطس - 0:50

أركان
تقوم عملية التوريق على الأركان التالية:
الركن الأول: الصيغة
وهي كل قول يدل على الرضا بين الأطراف المشاركة لإنشاء التعاقد، وتشمل جميع أنواع العقود والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التوريق، التي تختلف حسب نوع وطبيعة العملية.

وبشكل عام تتضمن العقود الرئيسية لعملية التوريق ما يلي:
- نشرة الإصدار أو مذكرة الاكتتاب.
- عقد نقل ملكية الأصول (سواء عن طريق البيع أو الإجارة أو حق انتفاع).
- عقد وكالة لإدارة الأصول.
- عقد انتفاع بالأصول.
- عقد الضمان.
عقد إعادة نقل ملكية الأصول إلى المالك الأول أو إلى طرف ثالث.
الركن الثاني: المتعاقدون
هم كل من يتولى إبرام العقد إما أصالة عن نفسه وإما نيابة عن غيره بتفويض منه، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- مالك الأصل (منشئ الأصل) وتتمثل في الشركة الراغبة في توريق أصولها.
- المستثمر (مشتري الأصل).
- المؤسسة الوسيطة ذات الغرض الخاص SPV.
الركن الثالث: المعقود عليه
هو ما يقع عليه التعاقد، وتترتب آثاره عليه، وتتمثل في الأصول التي سيتم توريقها، والتي يمكن أن تشمل ما يلي:
- موجودات عينية، مثل : عقارات، طائرات، سيارات.
- منافع موجودات عينية مثل: منفعة عقارات، منفعة طائرات، منفعة سيارات.
- حقوق انتفاع مثل الحقوق الناتجة عن عقود الـ B.O.T.
- خدمات وأعمال مثل: خدمات التعليم، الخدمات الصحية، خدمات النقل.
- الذمم المدينة الناتجة عن بيوع مشروعة مثل: المساومة والمرابحة والسلم والاستصناع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamfin.yoo7.com
 
ما صكوك الإجارة.. والإطار الشرعي لإصدارها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صكوك التمويل
» صكوك اسلامية سيادية ببريطانيا
» صكوك الاستثمار الاسلامية تقفز عالميا...
» التأصيل الشرعي للتأمين التكافلي
» لقد ان الاوان للتدقيق الشرعي الخارجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: أسواق المال الإسلامية-
انتقل الى: