منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المال في الفكر الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hariri
مشرف
مشرف
Hariri


عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

المال في الفكر الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: المال في الفكر الإسلامي   المال في الفكر الإسلامي Emptyالأربعاء 23 يناير - 18:08

أولا: مفهوم المال العام في الإسلام وأهميته.
1) مفهوم المال في الفكر الإسلامي:
ذكر لفظ " المال " في القرآن الكريم ستا وثمانون مرة ، مفردا وجمعا، معرفا ومنكرا، مضافا ومنقطعا عن الإضافة ولا شك أن دوران المال بهذه الكثرة في كتاب الله دليل على النظرة الخاصة للإسلام والاهتمام الشديد به وفي مجال تحديد مفهوم المال- بصفة عامة- ، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين للفقهاء.
أ-اتجاه الحنفية: ويترجم هذا المفهوم على أنه: " ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
او هو " كل عين ذات قيمة مادية بين الناس".
ب- اتجاه جمهور الفقهاء:
- الشافعية: هو " ما كان منتفعا به، أو معدا للانتفاع به، وهو إما أعيان أو منافع" .
- المالكية: هو " ما يقع عليه الملك ويستبد به المال إذا أخذه من وجهه".
- الحنابلة: هو" ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة".
ويتضح من هذين الاتجاهين أن هناك اتفاق على أن المال يرتبط في مفهومه " بالمنفعة" أي الشيء الذي يمكن الانتفاع به. وهذه المنفعة تأتي من كون هذا الشيء يشبع حاجة من حاجات الإنسان. وبناء عليه فإن مالا نفع فيه لايدخل في عداد الأموال. كما أن ما فيه نفع ولكن لا ينتفع به عادة (مثل حبة قمح واحدة) ليس بمال.
ومن الطبيعي فضلا عن عنصر المنفعة في المفهوم، أن نضيف عنصر " القيمة المادية " لهذا المفهوم، وهو العنصر الذي ينبع من الندرة الواقعية المتاحة من هذا المال. وقد يخرج من هذا المفهوم الماء والهواء وغيرها.


ومفهوم المال في الفكر المالي المعاصر لا يخرج به عن هذين العنصرين رغم تعدد الإتجاهات التعاريف وتنوعها في تحديد هذا المفهوم بين التعريف والضوابط أو بينه وبين أنواع المال المختلفة.
2) المقصود بالمال العام.
مما لا شك فيه أن نظرة الإسلام للمال لا بد وأن تكون نابعة من العقيدة الإسلامية التي تقرر أن كل شيء في الوجود إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى وما البشر إلا مستخلفين على هذا المال بيد عارضه " له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري " (سورة طه ، آية 3).
ومفهوم المال العام في الفكر الإسلامي يرتبط ويتحدد بهذا الأساس، وهو يرتبط بالملكية في الإسلام عموما مما يقتضي منا التعرض بإيجاز لهذه الجزئية.
3) الملكية العامة في الإسلام.
من الطبيعي أن يتحدد نطاق الملكية بحدود فاصلة بين الملكية الخاصة والملكية العامة. ويترجم هذه الحدود وهذا النطاق مفهوم كل من الملكية العامة والخاصة في الإسلام.
فالملكية العامة هي مسؤولية الجماعة عن إدارة أموال معينة ومقررة لهذه الجماعة، يقوم الفكر الإسلامي بتحديدها، وعلة تقريرها كون هذه الجماعة مؤلفة من أفراد ذوي أنصبة أزلية في هذه الملكية تأتي من استخلاف الله لهم فيها باعتبارهم يكونون الكيان الجماعي.
فالحق الجماعي المنطوي على أنصبة الأفراد هو قوام الملكية العامة وأساسه مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي الذي أتى به الإسلام.
أما الملكية الخاصة فهي أمانة في يد الفرد استودعه الله إياها واستخلفه عليها، فجعله بما بذل من جهد وبما قدم من عمل أحق من غيره بها ليستخدم من خلالها إمكانياته وصلاحياته لتحقيق مصالحه الخاصة ومصالح المجتمع العامة دون إضرار. فهي ملكية مجازية ربطت على الفرد لتحديد مسؤولياته عنها وعن قدراته التي أودعها الله فيه.
بناء على ذلك، فهناك شرطين إن تحققا وجب أن يكون المورد الإنتاجي خاضعا للملكية العامة، وهما:
- كون المال ذا نفع ضروري للمجتمع كله.
- كون المال حال بطبيعته ، لا يحتاج لبذل عمل كبير للحصول على منافعه (أي لا يتناسب العمل المبذول فيه مع عائده وفوائده).
ومتى تحقق هذان الشرطان وجب أن تكون ملكية المال عامة، ولا يجوز للدولة تمليكه لأحد لا بالبيع ولا بالهبة ولا بآية وسيلة أخرى.
أما إن لم يتحققا فإن ذلك يعني صلاحية المال للتملك الخاص، دون أن يعني ذلك صلاحية تملك الدولة له.

4) أنواع وصور الملكية العامة في الإسلام: وهي تأخذ أحد صورتين:
أ- ملكية الدولة:وهي الأموال المملوكة للشخص المعنوي الذي يسوس دنيا المسلمين وفقا لشريعة الله السماوية.
ب- ملكية الجماعة : وهي الأموال التي تربط على جماعة المسلمين، وتديرها الدولة باسمهم (مثل الحمى والوقف والأرض المفتوحة وغيرها) وتتفق جميع صور الملكية العامة في مغزاها العقائدي والإجتماعي الذي يرمي إلى تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين. ولكنها تختلف من حيث الشكل والأحكام . فملكية الدولة مملوكة للدولة ذاتها، بينما ملكية الجماعة مملوكة لشخص معنوي آخر هو جماعة المسلمين. ولذلك فلا يجوز للدولة التصرف في أموال الجماعة الموقوفة عليها، في حين يجوز لها مثلا أن تقطع الأفراد من أملاك الدولة، أو تؤجرها ، لهم لإحيائها.
ولكن الخلاصة أن شكل الملكية العامة في الإسلام يقوم على إئتلاف نوعين من الملكية هما ملكية الدولة وملكية الجماعة. ومن ناحية أخرى يأتلف هذا الإطار مع الملكية الخاصة في الإسلام.
مما سبق جمعيه يتضح لنا أن مفهوم المال العام في الإسلام يتمثل في الأموال المملوكة للدولة الإسلامية وكذا تلك المملوكة لجماعة المسلمين، سواء تلك التي يجوز أن تكون محلا للملكية الخاصة، أم تلك التي يقتصر تملكها على الشخص العام للدولة أو لجماعة المسلمين، ويدخل في ذلك التكاليف الشرعية المالية واجبة الأداء للدولة، االمال في الفكر الإسلامي
أولا: مفهوم المال العام في الإسلام وأهميته.
1) مفهوم المال في الفكر الإسلامي:
ذكر لفظ " المال " في القرآن الكريم ستا وثمانون مرة ، مفردا وجمعا، معرفا ومنكرا، مضافا ومنقطعا عن الإضافة ولا شك أن دوران المال بهذه الكثرة في كتاب الله دليل على النظرة الخاصة للإسلام والاهتمام الشديد به وفي مجال تحديد مفهوم المال- بصفة عامة- ، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين للفقهاء.
أ-اتجاه الحنفية: ويترجم هذا المفهوم على أنه: " ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
او هو " كل عين ذات قيمة مادية بين الناس".
ب- اتجاه جمهور الفقهاء:
- الشافعية: هو " ما كان منتفعا به، أو معدا للانتفاع به، وهو إما أعيان أو منافع" .
- المالكية: هو " ما يقع عليه الملك ويستبد به المال إذا أخذه من وجهه".
- الحنابلة: هو" ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة".
ويتضح من هذين الاتجاهين أن هناك اتفاق على أن المال يرتبط في مفهومه " بالمنفعة" أي الشيء الذي يمكن الانتفاع به. وهذه المنفعة تأتي من كون هذا الشيء يشبع حاجة من حاجات الإنسان. وبناء عليه فإن مالا نفع فيه لايدخل في عداد الأموال. كما أن ما فيه نفع ولكن لا ينتفع به عادة (مثل حبة قمح واحدة) ليس بمال.
ومن الطبيعي فضلا عن عنصر المنفعة في المفهوم، أن نضيف عنصر " القيمة المادية " لهذا المفهوم، وهو العنصر الذي ينبع من الندرة الواقعية المتاحة من هذا المال. وقد يخرج من هذا المفهوم الماء والهواء وغيرها.


ومفهوم المال في الفكر المالي المعاصر لا يخرج به عن هذين العنصرين رغم تعدد الإتجاهات التعاريف وتنوعها في تحديد هذا المفهوم بين التعريف والضوابط أو بينه وبين أنواع المال المختلفة.
2) المقصود بالمال العام.
مما لا شك فيه أن نظرة الإسلام للمال لا بد وأن تكون نابعة من العقيدة الإسلامية التي تقرر أن كل شيء في الوجود إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى وما البشر إلا مستخلفين على هذا المال بيد عارضه " له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري " (سورة طه ، آية 3).
ومفهوم المال العام في الفكر الإسلامي يرتبط ويتحدد بهذا الأساس، وهو يرتبط بالملكية في الإسلام عموما مما يقتضي منا التعرض بإيجاز لهذه الجزئية.
3) الملكية العامة في الإسلام.
من الطبيعي أن يتحدد نطاق الملكية بحدود فاصلة بين الملكية الخاصة والملكية العامة. ويترجم هذه الحدود وهذا النطاق مفهوم كل من الملكية العامة والخاصة في الإسلام.
فالملكية العامة هي مسؤولية الجماعة عن إدارة أموال معينة ومقررة لهذه الجماعة، يقوم الفكر الإسلامي بتحديدها، وعلة تقريرها كون هذه الجماعة مؤلفة من أفراد ذوي أنصبة أزلية في هذه الملكية تأتي من استخلاف الله لهم فيها باعتبارهم يكونون الكيان الجماعي.
فالحق الجماعي المنطوي على أنصبة الأفراد هو قوام الملكية العامة وأساسه مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي الذي أتى به الإسلام.
أما الملكية الخاصة فهي أمانة في يد الفرد استودعه الله إياها واستخلفه عليها، فجعله بما بذل من جهد وبما قدم من عمل أحق من غيره بها ليستخدم من خلالها إمكانياته وصلاحياته لتحقيق مصالحه الخاصة ومصالح المجتمع العامة دون إضرار. فهي ملكية مجازية ربطت على الفرد لتحديد مسؤولياته عنها وعن قدراته التي أودعها الله فيه.
بناء على ذلك، فهناك شرطين إن تحققا وجب أن يكون المورد الإنتاجي خاضعا للملكية العامة، وهما:
- كون المال ذا نفع ضروري للمجتمع كله.
- كون المال حال بطبيعته ، لا يحتاج لبذل عمل كبير للحصول على منافعه (أي لا يتناسب العمل المبذول فيه مع عائده وفوائده).
ومتى تحقق هذان الشرطان وجب أن تكون ملكية المال عامة، ولا يجوز للدولة تمليكه لأحد لا بالبيع ولا بالهبة ولا بآية وسيلة أخرى.
أما إن لم يتحققا فإن ذلك يعني صلاحية المال للتملك الخاص، دون أن يعني ذلك صلاحية تملك الدولة له.

4) أنواع وصور الملكية العامة في الإسلام: وهي تأخذ أحد صورتين:
أ- ملكية الدولة:وهي الأموال المملوكة للشخص المعنوي الذي يسوس دنيا المسلمين وفقا لشريعة الله السماوية.
ب- ملكية الجماعة : وهي الأموال التي تربط على جماعة المسلمين، وتديرها الدولة باسمهم (مثل الحمى والوقف والأرض المفتوحة وغيرها) وتتفق جميع صور الملكية العامة في مغزاها العقائدي والإجتماعي الذي يرمي إلى تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين. ولكنها تختلف من حيث الشكل والأحكام . فملكية الدولة مملوكة للدولة ذاتها، بينما ملكية الجماعة مملوكة لشخص معنوي آخر هو جماعة المسلمين. ولذلك فلا يجوز للدولة التصرف في أموال الجماعة الموقوفة عليها، في حين يجوز لها مثلا أن تقطع الأفراد من أملاك الدولة، أو تؤجرها ، لهم لإحيائها.
ولكن الخلاصة أن شكل الملكية العامة في الإسلام يقوم على إئتلاف نوعين من الملكية هما ملكية الدولة وملكية الجماعة. ومن ناحية أخرى يأتلف هذا الإطار مع الملكية الخاصة في الإسلام.
مما سبق جمعيه يتضح لنا أن مفهوم المال العام في الإسلام يتمثل في الأموال المملوكة للدولة الإسلامية وكذا تلك المملوكة لجماعة المسلمين، سواء تلك التي يجوز أن تكون محلا للملكية الخاصة، أم تلك التي يقتصر تملكها على الشخص العام للدولة أو لجماعة المسلمين، ويدخل في ذلك التكاليف الشرعية المالية واجبة الأداء للدولة، الجدير بالذكر هو أن ثمرات الملكية العامة في الإسلام تكّون أهم الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة، ، وهناك أيضا الملكية التعاونية ويقصد بها امتلاك فئة معينة من فئات المجتمع الإسلامي مجتمعين ومتعاونين معا بعض أدوات الإنتاج أو العقارات أو غيرها. وذلك بهدف إعانة بعضهم البعض على الحصول على دخل أو منفعة أكبر منها في حالة انفراد كل مواطن بالملكية في صورة مجزأة ولم يحرم الإسلام ذلك بل حث عليه.
ثانيا: أحكام وتوجيهات الإسلام في الأموال العامة:
يحكم المال ، بصفة عامة ، عدة أساسيات
أ- فيما يتعلق بطبيعته:
1- أن الله سبحانه وتعالى وحده هو مالك كل شيء باعتباره الخالق الأول والآخر.
2- أن ما في يدي الإنسان لا يعدو أن يكون أمانة ووديعة استخلفه الله فيها، فهي ملكية مجازية.
" وهو الذي جعل لكم الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم " (سورة الأنعام آية 165).
3- أن هذه الخلافة ترتب المسؤولية عن تنفيذ ما شرع الله من أحكام في توجيهه للغرض الذي خلق من أجله وهو المجتمع وسعادته، في الحدود التي شرعها الله بما يحقق به عدالة توزيعه، وحسن إنفاقه، وسداد التصرف فيه. " ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " (سورة التكاثر، آية.
4-أن سبب هذا الإستخلاف إطلاق الحافز الفردي في الإستثمار وعمارة الأرض لنفع المجتمع. وبذلك يمتنع الإضرار بالنفس أو بالغير أو بالمجتمع، وألا يكون وسيلة لإهدار الكرامة والتسلط، وألا يكثر المال ويحبس عن التداول لنفع المسلمين، وألا ينفق في المحظور، وأن ينفق في خير الجماعة والفرد دون إسراف أو تقتير.
كما أن إحساس المستخلف بأنه ليس المالك الحقيقي يؤدي إلى الحد من تسلطه على الناس بما في يده.

ب- من حيث طرق كسب الملكية:
الإطار العام الذي وضعه الإسلام كطريق لكسب المال يدور حول ضرورة أن تكون طريقة كسبه حلالا، ولا يجوز على حق أحد. وسائل كسب الملكية في الإسلام هي : العمل ، والميراث، والوصية ، والهبة
ج- من حيث طرق استخدام المال :
1- منع الإسلام استثمار المال بطرق غير مشروعة مثل الانتظار (الربا)، أو الإحتكار، أو التواطؤ (كالغش والرشوة والإنتاج الضار…الخ ).
2- كما قرر المجالات المشروعة لهذا الاستثمار وحث عليها، مثل الزراعة واستصلاح الأرض البور لإحياء مواتها، والتصنيع والتعدين والطاقة، والتبادل التجاري .
3- وفي نفس الوقت رشد الإسلام سبل استثمار المال، حين حث على طلب العلم والمعرفة، وإتقان العمل والتوازن في التوجيهات الإستثمارية ليكون الإستثمار من أجل صلاح المجتمع الإسلامي، من خلال تحقيق الكفاية، وضرورة التخطيط ومداومة الإستثمار.
4- أعطى لولي الأمر حق التدخل لكفالة تنفيذ التكاليف الشرعية التي يقوم على تحقيقها والحفاظ على مقاصدها (تنظيم القطاع الخاص).
د- النشاط الإقتصادي في الإسلام:
يتميز النشاط الإقتصادي في الإسلام بما يلي:
1- نشاط إقتصادي جماعي ومشترك
2- يقر الإسلام النشاط الخاص بجانب الجماعي وينظمه بقيم وقيود ويحميه ويوحد بينهما في الهدف.
3- عند التعارض بين النشاط الجماعي والنشاط الخاص يقدم الأول لقيامه على صالح المجتمع.
4- تتم الرقابة الذاتية والخارجية على النشاط الإقتصادي من منطلق ديني قوي كما أن سياسة الحكم الإسلامي وسياسة المال العام تستهدف حفظ ضرورات الحياة الخمس ألا وهي : الدين والنفس و النسل والعقل والنفس والمال.وبناء على ذلك يمكن لنا القول بأن أحكام وتوجيهات الفكر الإسلامي بالنسبة للمال العام تدور في فلك الحفاظ على كل ذلك باعتباره أداة لإشباع الحاجات العامة.
لجدير بالذكر هو أن ثمرات الملكية العامة في الإسلام تكّون أهم الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة، ، وهناك أيضا الملكية التعاونية ويقصد بها امتلاك فئة معينة من فئات المجتمع الإسلامي مجتمعين ومتعاونين معا بعض أدوات الإنتاج أو العقارات أو غيرها. وذلك بهدف إعانة بعضهم البعض على الحصول على دخل أو منفعة أكبر منها في حالة انفراد كل مواطن بالملكية في صورة مجزأة ولم يحرم الإسلام ذلك بل حث عليه.
ثانيا: أحكام وتوجيهات الإسلام في الأموال العامة:
يحكم المال ، بصفة عامة ، عدة أساسيات
أ- فيما يتعلق بطبيعته:
1- أن الله سبحانه وتعالى وحده هو مالك كل شيء باعتباره الخالق الأول والآخر.
2- أن ما في يدي الإنسان لا يعدو أن يكون أمانة ووديعة استخلفه الله فيها، فهي ملكية مجازية.
" وهو الذي جعل لكم الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم " (سورة الأنعام آية 165).
3- أن هذه الخلافة ترتب المسؤولية عن تنفيذ ما شرع الله من أحكام في توجيهه للغرض الذي خلق من أجله وهو المجتمع وسعادته، في الحدود التي شرعها الله بما يحقق به عدالة توزيعه، وحسن إنفاقه، وسداد التصرف فيه. " ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " (سورة التكاثر، آية.
4-أن سبب هذا الإستخلاف إطلاق الحافز الفردي في الإستثمار وعمارة الأرض لنفع المجتمع. وبذلك يمتنع الإضرار بالنفس أو بالغير أو بالمجتمع، وألا يكون وسيلة لإهدار الكرامة والتسلط، وألا يكثر المال ويحبس عن التداول لنفع المسلمين، وألا ينفق في المحظور، وأن ينفق في خير الجماعة والفرد دون إسراف أو تقتير.
كما أن إحساس المستخلف بأنه ليس المالك الحقيقي يؤدي إلى الحد من تسلطه على الناس بما في يده.

ب- من حيث طرق كسب الملكية:
الإطار العام الذي وضعه الإسلام كطريق لكسب المال يدور حول ضرورة أن تكون طريقة كسبه حلالا، ولا يجوز على حق أحد. وسائل كسب الملكية في الإسلام هي : العمل ، والميراث، والوصية ، والهبة
ج- من حيث طرق استخدام المال :
1- منع الإسلام استثمار المال بطرق غير مشروعة مثل الانتظار (الربا)، أو الإحتكار، أو التواطؤ (كالغش والرشوة والإنتاج الضار…الخ ).
2- كما قرر المجالات المشروعة لهذا الاستثمار وحث عليها، مثل الزراعة واستصلاح الأرض البور لإحياء مواتها، والتصنيع والتعدين والطاقة، والتبادل التجاري .
3- وفي نفس الوقت رشد الإسلام سبل استثمار المال، حين حث على طلب العلم والمعرفة، وإتقان العمل والتوازن في التوجيهات الإستثمارية ليكون الإستثمار من أجل صلاح المجتمع الإسلامي، من خلال تحقيق الكفاية، وضرورة التخطيط ومداومة الإستثمار.
4- أعطى لولي الأمر حق التدخل لكفالة تنفيذ التكاليف الشرعية التي يقوم على تحقيقها والحفاظ على مقاصدها (تنظيم القطاع الخاص).
د- النشاط الإقتصادي في الإسلام:
يتميز النشاط الإقتصادي في الإسلام بما يلي:
1- نشاط إقتصادي جماعي ومشترك
2- يقر الإسلام النشاط الخاص بجانب الجماعي وينظمه بقيم وقيود ويحميه ويوحد بينهما في الهدف.
3- عند التعارض بين النشاط الجماعي والنشاط الخاص يقدم الأول لقيامه على صالح المجتمع.
4- تتم الرقابة الذاتية والخارجية على النشاط الإقتصادي من منطلق ديني قوي كما أن سياسة الحكم الإسلامي وسياسة المال العام تستهدف حفظ ضرورات الحياة الخمس ألا وهي : الدين والنفس و النسل والعقل والنفس والمال.وبناء على ذلك يمكن لنا القول بأن أحكام وتوجيهات الفكر الإسلامي بالنسبة للمال العام تدور في فلك الحفاظ على كل ذلك باعتباره أداة لإشباع الحاجات العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المال في الفكر الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النقود في الفكر الإسلامي
» قراءة في حل المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي
» الفكر التمويلي الإسلامي يظهر للعلن
» المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي
» المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: منتدى المؤسسات المالية الإسلامية :: أسواق المال الإسلامية-
انتقل الى: