( ب ) التسهيلات المصرفية غير المباشرة :
تتميز عن الأولي في أن المستفيد من هذه التسهيلات يكون شخصاً آخر غير عميل المصرف الذي منحت التسهيلات بناءً على طلبة ، كما لا تتضمن قيام المصرف بوضع نقود مباشرة بين أيدي العميل والمستفيد في الحال ، وإنما تعكس تعهداً خطياً من المصرف بالالتزام الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق تبعاً لتحقق أو عدم تحقق الشروط الواردة في التعهد.. وبالتالي نجد ان هذا النوع من التسهيلات يختلف عن التسهيلات النقدية المباشرة انه لا يتم فيها منح حق في استعمال النقد بشكل مباشر كما أنها لا تمثل ديناً مباشراً على العميل تجاه المصرف إلا في الحالة التي لا يحترم فيها طالب الائتمان بتعهداته وإيفاءه بالتزاماته المباشرة ففي هذه الحالة تصبح هذه التسهيلات التزامات مباشرة على المصرف. وهي كسابقتها يتقاض المصرف نطير القيام بها عمولات وفوائد تشكل ايراداً للمصرف ، وجرت العادة في اعتبار الأشكال التالية الأكثر شيوعاً لصور التسهيلات المصرفية غير المباشرة .
1 – الكفالات المصرفية ( خطابات الضمان ) :
تعتبر خطابات الضمان ضماناً مصرفياً لدين أو التزام معين أساسه تعهد القيام بعمل معين . وهي عبارة عن تعهد مكتوب يصدر من المصرف بناءً على طلب عميلة وذلك بدفع مبلغ محدد يمثل قيمة الكفالة لامر المستفيد خلال مدة سريانها . وعلى البنك عند منح الكفالة للعملاء التحقق من مقدرتهم على تنفيذ الأعمال التي حددت الكفالة من أجلها ويعتبر إلتزام المصرف في الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان التزاماً اصيلاً وليس تابعاً لالتزام اصلي . وللكفالات المصرفية أنواع منها:
- الكفالات النقدية : وفيها يضمن المصرف سداد التزامات العميل النقدية في تاريخ معين أو في حال عدم سداد هذه الالتزامات من قبل العميل (المدين ) مباشرة بتاريخ الاستحقاق .
- كفالات الدفعات المقدمة : اقتضتها أعمال المقاولات والتي تتطلب تقديم بعض الدفعات النقدية لانجاذ العمل المطلوب ومقابل دفع هذه المبالغ من قبل المالك للمشروع وفي غياب الأعمال المنفذة بقيمة المبالغ المطلوب دفعها يطلب الأخير كفالة مصرفية تضمن إعادة هذه المبالغ .
- كفالات محجوزة الضمان : حيث تشترط بعض العقود أو الاتفاقيات إمكانية الاحتفاظ أو حجز بض المبالغ على سبيل الضمان للتنفيذ الكامل ولهذا تشمي بكفالة الدفعة الأخيرة .
- كفالة حسن التنفيذ : تستعمل لضمان حسن التنفيذ في المقاولات وغيرها . وتعتبر تغطية للعطل والضرر اللذان يصيبان مالك المشروع في حال عدم قيام المتعهد بتنفيذ الأعمال وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها في عقد العمل .
- الكفالات الجمركية : وهي كفالات تمكن المستورد من تأجيل سداد الضرائب والرسوم أو الحصول على موافقة بالإعفاء منها أو تنزيل قيمتها وتتضمن هذه الكفالات ضمان تنفيذ المكفول التزاماته تجاه الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة وتعتبر هذه الكفالات كفالة دفع .
2 – الاعتماد المستندي :
تعتبر الاعتمادات المستندية من اكثر أنواع التسهيلات المصرفية غير المباشرة التي تمارسها المصارف في الاقتصاديات المعاصرة نظراً للدور المتعاظم لحركة التجارة الدولية في اقتصاديات العالم . وبالتالي فهي أداة دفع مهمة لتنفيذ العمليات التجارية بين المستورد والمصدر ويتم فتح الاعتمادات المستندية بناءً على طلب العميل المصرف وهي نوعان : اعتمادات مستندية بالاطلاع ، ويفتح هذا النوع من الاعتمادات مقابل تأمين نقدي يدفعه العميل مقدماً وتحدد قيمته حسب درجة الثقة بالعميل وبأوضاعه المادية ، والاعتمادات المستندية المؤجلة الدفع وهي التي يتم الدفع بموجبها في وقت آجل بعد شحن البضاعة وتقديم المستندات. وتتنوع الاعتمادات المستندية التي تفتحها المصارف وفق الغرض منها والشروط التي تحتويها وبشكل عام يمكن الاطلاع على اكثر من نوع من الاعتمادات المستندية وفق التصنيف الفني لها مثل :
1. الاعتماد القابل للإلغاء : وفية المصرف والعميل لهما الحق في إلغاء الاعتماد أو تعديل بنوده دون الرجوع أو اخذ موافقة الأطراف الأخرى طالما ان البضاعة لم يتم شحنها من قبل المصدر .
2. الاعتماد غير القابل للإلغاء : وهو على النقيض من سابقة وهو اكثر الاعتمادات استخداماً لأنة يشكل ضمان لكل الأطراف .
3. الاعتماد المعزز : ويتضمن تعهداً من المصرف المراسل (ببلد المستفيد ) بسداد قيمة الاعتماد للمستفيد
4. الاعتماد الدوار : يستخدم في حالة استيراد البضائع على دفعات فبدلا عن فتح اعتماد لكل دفعة يتم فتح اعتماد يتجدد تلقائياً على شكل دوري كلما انتهت مدته وقيمته .
5. الاعتماد القابل للتحويل : وهو اعتماد يمكن تحويلة من مستفيد إلى آخر وبنفس القيمة شرط ان تكون البضاعة المستوردة ذات نفس المواصفات سواء كانت من المستفيد الأصلي أو المستفيد الذي تم تحويل الاعتماد علية .
6. الاعتماد المقابل : قد لا تتوفر البضاعة لدي المستفيد المصدر وبالتالي يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد بضمانة الاعتماد المفتوح لصالحة لاستيراد البضاعة والتي تشحن في الغالب مباشرة إلى بلد التاجر فاتح الاعتماد الأصلي .
7. اعتماد الشرط الأحمر : وفية يسمح للبنك المراسل بدفع جزء من قيمة الاعتماد كدفعة مقدمة للمستفيد بناء على طلبة وقبل ان يقوم بشحن البضاعة وتقديم المستندات المطلوبة .
3 – القبولات المصرفية :
هي شكل شائع من الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف وفية طالب الائتمان يقوم بإصدار سحب زمني على أحد المصارف التي يتعامل معها ، إذ يتعهد المصرف بدفع مبلغ السحب في تاريخ الاستحقاق واهم الشروط المطلوبة في القبولات المصرفية هي :
1. ضرورة ان تنتج هذه القبولات عن عمليات تجارية حقيقية
2. ان تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية ( السوق النقدية ) لأنها من الائتمان القصير الأجل .
3. يجب ان لا تزيد مدة التمويل بهذا الشكل الائتماني عن ستة أشهر .
4. ان يكون هناك توثيق لعمليات القبولات المصرفية بين مصرف المستورد ومصرف المصدر وبحيث يتضمن هذا التوفيق اتفاقية تحدد سقفاً أعلى للحد المسموح به من هذا النوع من التمويل .
5. ان يكون إصدارها بفئات تساعد على تداولها في الأسواق الثانوية ويتم عادة تسعير القبولات المصرفية يومياً في الأسواق النقدية .
4 – بطاقات الائتمان :
تعد بطاقات الائتمان شكلاً متطوراً من أشكال التسهيلات المصرفية ، وتعطي بطاقة الائتمان ( بطاقة الملاءة ) لحاملها الحق في التعامل مع العديد من المحلات التجارية المتفقة مع المصرف المصدر لبطاقة الائتمان على قبول منح الائتمان لتسديد مشترياته على ان يقوم بسداد قيمة مشترياته إلى المصرف في خلال 25 يوماً من تاريخ إستلام فاتورة الشراء . ولا يدفع العميل أي فوائد للمصرف على هذه الخدمة إذا سدد خلال الفترة ، إلا انه يتحمل فوائد بنسبة معينة على الرصيد المتبقي بدون سداد . أما المصرف فيتقاضي من البائع عمولة على حسب الاتفاق.
( ج ) الائتمان الدولي :
تعتبر المصارف قلب نظام التمويل الدولي . وهي تمارس دوراً فريداً في تسهيل التجارة الدولية وتدعم توسيع الشركات المتعددة الجنسيات من خلال تمويل المعاملات الدولية ، سواء ذلك يتسم بالآجل الطويل أو ذلك الذي يتميز بالأجل القصير ، لذلك فان المصرف تساهم في تقديم الائتمان الدولي القصير الأجل من خلال الالتزامات الدولية التجارية للزبائن و أوراق الخصم الدولية وتسهيل المدفوعات الدولية .
5 – الائتمان المصرفي بصيغة التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي :
يعتبر التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي أحد أهم التطورات التي حدثت في نشاطات المصارف بل هو ذروة التطوير القانوني للصيغ التي تحققت لشركات الأعمال في الحصول على المعدات والموجودات اللازمة دون ان تضطر لاداء كامل القيمة أو الكلفة . وبهذه الحالة فان الشكلين يعتبران شكلاً جديدا للتسهيلات المصرفية .
في التمويل التأجيري أو ما يسمي بالتأجير للدفع الكامل يقتصر الأمر على أداء قيمة الإيجار المستحق على الموجود الثابت عن كل فترة زمنية مع الحفاظ في ذات الوقت بكامل الضمانات اللازمة للمؤجر بحق الملكية لتلك المعدات أو الموجودات مع الاتفاق على إمكانية استرداد الأصول المؤجرة إذا امتنع المستأجر عن أداء قيمة الإيجار المتفق علية .
ونلاحظ في التحديد أعلاه أن التمويل التأجيري ينتهي بتحويل ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجر من المصرف عندما يسدد المستأجر الإيجار كاملاً وخلال الفترة المتفق عليها . ولذلك فالتمويل التأجيري يمثل ائتمان مصرفي مباشر فالعلاقة بين المصرف ( المؤجر ) والعميل ( المستأجر) يعد بمثابة اقتراض للأموال . فالعميل المستأجر لا يطلب منه دفع قيمة الأصل المستأجر وانما يقوم بتسديد مبالغ متفق عليها تمثل قيمة الإيجار كما هو محدد في العقد مع حق العميل بامتلاك الأصل بعد تسديد كامل المبلغ . ولذلك فان المؤجر ( المصرف ) يحصل على قيمة قسط الإيجار ليضيفه إلى ايراداتة ، كما ان من حق المصرف خصم قيمة قسط الاندثار ( الإهلاك ) من المصروفات لغرض حساب الضريبة .
كما ويشبه التمويل التأجيري القرض المضمون الذي قد يحصل علية المستأجر لغرض شراء الأصل ، فعلى المستأجر دفع القيمة الايجارية وتسليم الأصل للمؤجر في نهاية التعاقد وهو ما يقابل الفوائد الدورية والقيمة الاسمية للأصل .
أما التمويل التشغيلي فهو شكل من أشكال الائتمان المصرفي من خلاله يقوم المصرف بإيجاد اصل معين إلى عميل ( شركة الأعمال مثلاً ) مقابل مبلغ للإيجار ولفترة من الزمن تقل عن عمر الأصل الافتراضي بحيث لا يترتب عليها حق المستأجر من امتلاك الأصل . ومن السمات المميزة للتمويل التشغيلي ان دفعات الإيجار لا تكفي لتغطية الكلفة الكلية للأصل ويعزو هذا إلى ان عقد الإيجار لا يمتد لنهاية العمر الافتراضي للأصل . هذا يعني ان الكلفة الكلية للأصل يتم تغطيتها من إعادة تأجير الأصل إلى شركات أخرى أو من حصيلة بيع الأصل نفسه .
ثانياً : مصادر الإيرادات في المصارف الإسلامية:
( أ ) إيرادات استخدام الأموال :
تتمثل استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية في الآتي :
( 1 ) النقدية .
( 2 ) أرصدة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج .
( 3 ) الاستثمارات المالية ( محفظة الأوراق المالية ).
( 4 ) القروض والسلفيات .
يمكن تناول اثر كل من استخدامات وتوظيفات أموال المصارف الإسلامية على إيراداتها كآلاتي([20]):
( 1 ) النقدية (في الصندوق ولدي البنك المركزي ) :
تحتفظ المصارف بنقدية في خزنتها الرئيسة وخزن الفروع وذلك لمقابلة مسحوبات عملائها من حساباتهم المختلفة ولمقابلة مدفوعاتها إلي مورديها والعاملين في هذه البنوك وهي بطبيعة الحال عديمة الربحية . كما تحتفظ المصارف بأرصدة لدي البنك المركزي لمقابلة الاحتياطي النقدي القانوني حسب النسبة التي يراها البنك المركزي وهي ايضاً بطبيعتها لاتدر ايراداً للمصرف .
( 2 ) الأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية والمراسلين بالخارج .
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المصارف المحلية فهي تنتج من العمليات المتبادلة المختلفة التي تتم بين المصارف المحلية وبعضها البعض ( سوق ما بين المصارف )، والناتجة عن ما يتوافر لديها أحياناً من مبالغ نقدية فائضة تتجاوز احتياطاتها النقدية ( بالخزائن ولدي المصرف المركزي ) ، وفي إطار التعاون بين المصارف الإسلامية تقوم المصارف بتبادل الفائض لديها من السيولة النقدية وذلك على أساس القرض الحسن ولتتقاضى في مقابل ذلك عمولات أو رسوم .
بالنسبة للأرصدة الدائنة لدي المراسلين في الخارج ، والتي تنتج غالباً عن عمليات تتعلق بالتجارة الدولية ( الاستيراد والتصدير ) ، فليست هناك قاعدة من حيث إنتاجها للفوائد حيث يتوقف ذلك على العادات والتقاليد المصرفية المتبعة في البلاد الأجنبية ، فهناك بلاد تمنح عليها فائدة و أخرى لا تمنح عليها فائدة ومن الفئة الأخيرة المصارف الإسلامية وفي حالة حصول المصارف على فوائد نظير هذه الأموال تقوم بإستخدامها في تمويل المشروعات القومية علي أساس أنها من المال الفاسد .
( 3 ) الاستثمارات في الأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) :
تستثمر المصارف جانباً من أموالها في شراء أوراق مالية ( محفظة الأوراق المالية ) يتمثل أغلبها في أوراق مالية حكومية – أوراق مالية غير حكومية . ويمكن تناول أهم عناصر إيرادات الاستثمارات المالية بإيجاز كآلاتي :
أ – أرباح أسهم : وتعتبر من العناصر الرئيسية لإيرادات المصرف وهي غير ثابتة أو تتوقف على التوزيع السنوي وتتبع طريقة الحصة الشهرية لأرباح الأسهم في محفظة الأوراق المالية . ومصدر إيرادات الأسهم من المحفظة الاستثمارية للمصرف بالإضافة لأرباح اسهم شركاته التابعة .
ب – هوامشأرباح الأوراق المالية :.يحصل المصرف على هوامش أرباح على الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية وذلك على أساس قيمتها الاسمية وذلك في تاريخ تصفية الأوراق وتفضل المصارف الأوراق المالية الحكومية على غير الحكومية رغماً عن إنخفاض هوامش أرباحها وذلك لانخفاض درجة المخاطرة فيها .
ج – أرباح وخسائر الأسهم : يقوم المصرف بعملية بيع وشراء لكل أو بعض ما لديه من اسهم وأوراق مالية وفقاً لحاجته إلى أموال سائلة أو وفقاً لما لدية من أموال فائضة . وتتمثل عمليات شراء وبيع والاحتفاظ بالأوراق المالية ( محفظة الأوراق المالية ) جانباً رئيسياً من نشاط المصرف ولهذا نجد في بيان الإيرادات ( قائمة الدخل – ح/ الأرباح والخسائر ) للمصارف أن أرباح وخسائر الأوراق المالية تمثل عنصراً
( 4 ) إيرادات عمليات التمويل المصرفي :
تشير عمليات التمويل في المصارف الإسلامية إلى الصيغ الإسلامية التي تتعامل فيها المصارف في عمليات التمويل وتحتوى على ( المرابحات ، المشاركات، المضاربات ، السلم ، البيع الآجل، المقاولات, إيرادات الصيغ الأخرى ).
· .