ch.ch مشرف
عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| موضوع: لجنة الرقابة تصدر تعميمين الى المصارف حول مخاطر السوق و .. الثلاثاء 12 فبراير - 3:21 | |
| "لجنة الرقابة" تصدر تعميمين إلى المصارف حول مخاطر السوق والتشغيل ضمن "بازل2" أصدرت لجنة الرقابة على المصارف تعميمين موجهين الى المصارف العاملة في لبنان بهدف إرشادها لتطبيق بعض متطلبات إتفاقية بازل الدولية الثانية حول كفاية رأس المال (بازل2)، وهما يعتبران استكمالا لتعاميم سبق وأصدرتها اللجنة في هذا المجال. صدرالتعميم الأول بتاريخ 26/9/2007، وهو يتضمن كيفية احتساب رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق، بينما صدر التعميم الثاني بتاريخ 8/10/2007، ويتضمن كيفية احتساب رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر التشغيل. تجدر الإشارة الى أن إتفاقية "بازل2" أقرت في حزيران (يونيو) 2004 من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لمصرف التسويات الدولية، وقرر مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبيق هذه الاتفاقية تدريجيا اعتبارا من 1/1/2008. رقم التعميم الأول 256، ويختص باحتساب الأموال الخاصة بمواجهة مخاطر السوق، وهو يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان إستكمال إحتساب مكونات الأموال الخاصة اللازمة لتتضمن مخاطر السوق، تمهيدا لتطبيق "بازل2"، على أن يستمر إعتماد بعض نسب تثقيل المخاطر بحسب "بازل1" حتى البدء بتطبيق "بازل2" في 1/1/2008. وفي هذا السياق، دعت اللجنة المصارف إلى التقيد بالإجراءات التالية: أولا: تعريف مخاطر السوق، هي مخاطر تعرض المراكز المحمولة داخل ميزانية المصرف وخارجها لخسائر نتيجة لتقلب الأسعار في السوق، وهي تشمل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة وعن تقلب أسعار الأسهم في الأدوات المالية المصنفة ضمن محفظة المتاجرة، والمخاطر الناجمة عن تقلب أسعار القطع وعن تقلب أسعار السلع في مجمل حسابات المصرف (محفظة المتاجرة ومحفظة المصرف. ثانيا : تحديد محفظة المتاجرة: تشمل محفظة المتاجرة مراكز الأدوات المالية والسلع كافة المحمولة بنية المتاجرة، أي بهدف إعادة بيعها على المدى القصير و/أو بنية الإستفادة من التقلبات القصيرة الأجل الحالية أو المتوقعة في الأسعار، أو تلك المحمولة بهدف التحوط لمواجهة مخاطر ناتجة عن حمل مراكز أخرى في محفظة المتاجرة. وعلى المصارف أن تعتمد سياسات وإجراءات واضحة وموثقة للتمييز بين المراكز والأدوات المصنفة ضمن محفظة المتاجرة وتلك المصنفة خارجها (ضمن محفظة المصرف) بغرض إحتساب الأموال الخاصة المطلوبة لمواجهة مخاطر السوق، وذلك وفقا للمعايير المحددة في هذا التعميم (الملحق رقم 1). ثالثا : إحتساب الأموال الخاصة بمواجهة مخاطر السوق: مع مراعاة أحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 موضوع التعميم الأساسي رقم 43 وتعديلاته، المتعلق بتحديد الأموال الخاصة للمصارف، وأحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 موضوع التعميم الأساسي رقم 44 وتعديلاته، المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان، على المصارف الإستناد إلى الوثيقة الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية، المتعلقة بتعديل إتفاقية كفاية الرأسمال لتشمل مخاطر السوق، وذلك لإحتساب الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق حسب منهج القياس المعياري. ويقوم منهج القياس المعياري على إحتساب الأموال الخاصة المطلوبة لمواجهة كل فئة من فئات مخاطر السوق المفصلة أدناه على حدة، وجمعها لتحديد الأموال الخاصة المطلوبة لمواجهة مخاطر السوق عموما: مخاطر تقلب أسعار الفائدة، مخاطر تقلب أسعار الأسهم، مخاطر تقلب أسعار القطع، مخاطر تقلب أسعار السلع، ومخاطر حقوق الخيار. رابعا: إحتساب نسبة الملاءة: يتم إحتساب نسبة الملاءة عبر ضرب مجموع الأموال الخاصة المطلوبة لمواجهة مخاطر السوق (المحتسبة وفقا لما هو وارد في هذا التعميم) بالعدد 12.5 وإضافة النتيجة في البسط إلى مجموع الموجودات المثقلة بالمخاطر المعتمدة لإحتساب مخاطر الإئتمان. ويمثل العدد 12.5 مقلوب الحد الأدنى لنسبة الملاءة البالغة 8 في المئة بحسب "بازل2". خامسا : إدارة مخاطر السوق: مع مراعاة أحكام تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 242 تاريخ 30/6/2004 المتعلق بأسس إدارة المخاطر، على المصارف إدارة 7-7-مخاطر السوق7-7- التي تتعرض لها بصورة مستمرة وأن تحرص بشكلٍ دائم (في نهاية كل يوم عمل) على أن تكون أموالها الخاصة المطلوبة كافية لمواجهتها، وذلك بشكلٍ منفصل عن التصريح عن نسبة الملاءة الذي يتم بشكل فصلي. أما التعميم الثاني الرقم 257، المتعلق باحتساب الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل تطبيقا للقرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 موضوع تعميم مصرف لبنان أساسي رقم 104 وتعديلاته، المتعلق بتطبيق إتفاقية "بازل2" الدولية لناحية كفاية رأس المال، لا سيما المادة الثالثة منه، وهو يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تضمين إحتسابها لنسبة الملاءة، مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل وفقا لمنهج المؤشر الأساسي. ويتضمن تعريف منهج المؤشر الأساسي على أنه طريقة مبسطة لإحتساب مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل ويعتمد على مكونين هما: الأرباح الإجمالية للمصرف، ونسبة محددة من قبل لجنة بازل الدولية تسمى ألفا، تساوي 15 في المئة تطبق، لإحتساب مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل حسب منهج المؤشر الأساسي، المعادلة التالية: مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر التشغيل، متوسط الأرباح الإجمالية الإيجابية للمصرف للسنوات الثلاث السابقة ألفا (أي 15 في المئة). ثانيا: تعريف وكيفية إحتساب الأرباح الإجمالية: تساوي الأرباح الإجمالية مجموع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات العمولات العائدة للمصرف. ويستثني هذا التعريف البنود التالية: المؤونات المكونة على الديون المشكوك بتحصيلها، النفقات التشغيلية العامة بما فيها الرواتب والأجور وملحقاتها والإستهلاكات، الإيرادات والأعباء الأخرى خارج الاستثمار، الأرباح أو الخسائر المحققة الناجمة عن بيع الأدوات المالية المصنفة ضمن المحفظة المصرفية أي الأدوات المالية المشتراة حتى الإستحقاق أو المتوفرة للبيع، والعمولات المدفوعة إلى جهات خارجية مكلفة بإنجاز أعمال لصالح المصرف. ثالثا: معالجة النتائج الإجمالية السلبية: في حال كانت النتائج الإجمالية المعتمدة لإحتساب مخاطر التشغيل لسنة (أو أكثر) من السنوات الثلاث السابقة سلبية، يتوجب على المصرف عدم إحتساب النتائج السلبية ضمن متوسط الأرباح الإجمالية، وعليه يتم إحتساب متوسط الأرباح الإجمالية على أساس متوسط الأرباح الإجمالية الإيجابية فقط. | |
|