الصيرفة الإسلامية ليست بمطلب شرعي
د. حمزة بن محمد السالم - 13/05/1429هـ - صحيفة الاقتصادية
hamzaalsalem@gmail.com
كان من المفترض أن يكون موضوع المقال لهذا الأسبوع هو الفرق بين القرض و التمويل في الشريعة الإسلامية. لكنه تأجل بسبب كتابة أحد الفضلاء من المتخصصين في المصرفية الإسلامية في إحدى الصحف مقالا فيه إشارة إلى مقالين كتبتهما في هذه الجريدة، الأول المصرفية الإسلامية اعتبار للقصد أم الصورة و الثاني بعنوان المصرفية الإسلامية دين أم نفوذ. وقبل الدخول في مناقشة ما أورده كاتب المقال الفاضل، يلزم التنبيه بأن ما كتبه عمل مشكور يؤجر عليه إن شاء الله تعالى، و لكن مما خفي على كثير من الناس أن أكثر المتخصصين في المصرفية الإسلامية تتناهى معرفتهم عن الأصول و تقتصر على الفروع. وهذا يفسر بروع كثير من غير المتخصصين في الشريعة ومن غير المسلمين في هذا الفن.
فإذا تأملنا ما كتبه الكاتب الكريم في إشارته إلى مقالي الأنف ذكرهما، نجده لم يتجاوز ترديد ما تردده المصرفية الإسلامية صباح مساء من زخرف القول المتناقض مع الشرع و العقل و الواقع. فبدأ بداية تقليدية كلاسيكية يبدأ بها المصرفيون الإسلاميون عادة وهي بأن الأمة الإسلامية كانت تعاني من ويلات الربا حتى جاءت المصرفية الإسلامية فأنقذتها من تبعية النظام الرأسمالي وأصبح الغرب الآن يطلب ود المسلمين للدخول في هذا المضمار. فهل هذا القول له أي رصيد من الواقع أم هو تلبيس حق بأباطيل؟ فأما أن الأمة كانت تعاني من تبعيات النظام المالي الحديث فذلك حقيقة لكن سببه تضييق المسلمين على أنفسهم بعدم إتباع أقوال السلف إلى اجتهادات مأجورة إن شاء الله كانت مناسبة في وقتها ومقالي في هذه الجريدة " الاقتصاد الحديث آية من آيات علم الله" قدم العذر لأهل العلم السابقين في ذلك.و أما كون المصرفية الإسلامية هي المنقذ والتي حفظت اقتصاديات المسلمين وأخضعت الغرب فهذا هو المضحك المبكي. "فالتمويل الإسلامي" هو أغلى التمويلات في العالم وهذا هو الذي أثار جشع الغرب و تهافتهم على تمويل المسلمين بأغلى الأسعار و الحصول على تمويلات من المسلمين بأبخسها بمباركة المصرفية الإسلامية ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فما تفعله البنوك من شراء وبيع للمواد الأولية بدعوى التورق الثنائي ( وهو بيع ثلاثي، صورة من صور العينة) يعود كسبه وربحه للمضاربين في البورصات العالمية الذي يتحكم و يسترزق منها الغرب لا المسلمون.
ولا تستخف أخي الكريم بعقول المسلمين فتصف التمويل في فترة ما قبل المصرفية الإسلامية بأنه أداة لسلب خيرات الأمة وأما بعد ولوج المصرفية الإسلامية فلم يعد الأمر كذلك. بل قبل الصيرفة الإسلامية كان التمويل يقدم للاستثمار والبناء، وبعد الصيرفة الإسلامية أُذل العباد بتمويلات استهلاكية عالية الكلفة انتهت في جيوب الغرب في مضاربات أقرب للقمار منها من التجارة وذلك أيضا بمباركة الصيرفة الإسلامية بدفعهم المسلمين بشراء الأسهم "النقية" الخاسرة التي لا قيمة لها حقيقة، والتي يتحقق بشرائها مفهوم القمار، والتي حصلت على نقائها بتصديق الصيرفة الإسلامية. و انظر من حولك هل سلم أحد من "خير" الصيرفة الإسلامية.
ثم انتقل الكاتب الفاضل إلى اتهام النيات بوصفه لمن خالفه الرأي "بأنهم قلة رأوا في "هذا النصر" هزيمة لهم، فبعد أن يأسوا في الطعن في نجاح التجربة من الناحية الاقتصادية رجعوا إلى بطون الكتب" على حد قول الكاتب. فأما الادعاء بنجاح التجربة من الناحية الاقتصادية فغير صحيح، فكل ما يباع برخص ويشترى بغلاء ( كمنتجات الصيرفة الإسلامية) سيجد له سوقا رائجة وخاصة عند اليهود، وأما تعييره بالرجوع إلى بطون الكتب فهذا هو الفرق بيننا، الكتاب والسنة وأقوال السلف التي تعيرني بالرجوع إليها.
ثم ردد الكاتب الفاضل ما اعتاد أن يردده البعض للتهويل على العامة مع أنه حجة عليه لا له. فأورد بأن هذه الأوراق النقدية تقبل كعوض في الديات و المهور والأجور أفيعقل أن لا يجري فيها الربا ولا الزكاة. فسبحان الله، ألا تقبل الإبل والغنم والبقر كعوض في الديات و المهور والأجور وهي أموال لا تجري فيها الربا وتجري فيها الزكاة. فالأوراق النقدية مال وسلع كسائر الأموال القابلة للنماء التي لا يجري فيها الربا و تجري فيها الزكاة، فإن لم تكن كذلك فالصكوك الإسلامية ستجعل من المصرفية الإسلامية وسيلتها لمنع الزكاة.
وأما قول الكاتب بأنه بنبني على هذا القول (أي عدم صلاحية قياس الذهب على الأوراق النقدية) بأنه يستلزم بأن لا يوجد ربا بين الناس اليوم فليس بحجة، و باطل حقيقة و تأصيلا. فهو ليس بحجة لأن الله لم يتعبدنا بإيجاد الحرام إذا لم يكن موجودا لكي نتجنبه. و أما حقيقة، فربا الديون ( القرض) فما زال قائما و يجري في الأشياء كلها سواء من الأصناف الستة أو غيرها وأجمعت على تحريمه الأمة ولم يحلله إلا الصيرفة الإسلامية تحت مسمى غرامة تأخير ونحو ذلك (وهو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه). وأما ربا البيوع (و يدخل فيه التمويل، و الإيداع، و المبادلة وغيرها من المعاملات) فهو محل البحث والنقاش. وأما تأصيلا، فيظهر بالرد على من أراد قياس الإماء و الرقيق على الخدم و الخادمات في بيوتنا اليوم بجامع الخدمة وذلك بحجة تجنب إلغاء أحكام الرق في الإسلام. الرقيق في أصل جوهره رقيق والخدم لا تقاس عليه ولو اجتمعوا في جامع الخدمة. وكذلك الأوراق النقدية لا تقاس بالذهب و الفضة ولو اجتمعوا في صفة واحدة وهي كونها وسيلة للتبادل. الذهب في أصل جوهره ثمن و مستودع للثروة والأوراق النقدية اعتبار لا يدوم وليس بمستودع للثروة.
ثم ختم كاتبنا الفاضل باتهامه لكل من عارض المصرفية الإسلامية بأن هذا موقفا شخصيا ضد المصرفية الإسلامية وليس طرحا علميا بناءا. وهذا قلب للأمور. فكل الطروح التي طرحتها كانت قائمة على الكتاب و السنة و جماهير أقوال السلف مدعمة بالحقائق الاقتصادية ومستنبطة على أصول الفقه، بينما كُتاب المصرفية الإسلامية هم من تركوا أمهات الكتب وغيروا الحقائق بوصفهم للصيرفة الإسلامية بأنها إنقاذ لاقتصاديات المسلمين بينما هي استغلال لهم، وهم الذين يتبعون قولا تارة ثم يتركونه إلى أخر تارة أخرى ثم إلى الحاجة ورفع الضيق تارة أخرى، وتكثر استشهاداتهم بغرائب أقوال العلماء وشواذ أراء المذاهب، مدرستهم ومنهجهم الحيل.
ثم استشهد الكاتب على خاتمته بحجة عليه لا له مرة أخرى، عندما قال مستشهدا على خاتمته الاتهامية " و إلا بما ذا يفسر الموقف من القائلين بجريان الربا في النقد وهم جمهور علماء هذا العصر مع أن قلة منهم من له علاقة بالمصرفية الإسلامية". فلرد من وجهين، الأول هو أن الجمهور لم يقل بجريان الربا في الأوراق النقدية بل هناك جمع معتبر من أئمة العلماء ذو القدم الراسخة في العلم متوقف في ذلك.وأما الوجه الثاني، فالذين اجتهدوا وقاسوا الأوراق على الذهب إنما اعتبروا القصد دون الصورة و الشكل. والمصرفية الإسلامية نبذت القصد واتبعت الصورة واللفظ و الشكل. فما كان لهؤلاء العلماء الربانيين بأن يتقلبوا في وسائل التأصيل بين القصد في التحريم، ثم الصورة و الشكل في التحليل وهذا يفسر ابتعادهم عن الصيرفة الإسلامية. وأختم برأي شيخنا وأمامنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأسكنه وسيع جناته الذي كان القصد مدرسته في الأمور الشرعية كلها كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. رأي الشيخ رحمه الله في جواز التورق كان مقيدا بالحاجة ومضيقا جدا قريبا من رأي شيخ الإسلام الذي يحرمه جملة وتفصيلا (وهذا في التورق الحقيقي والذي يقوم الشخص بالشراء من بائع سلع ثم يبيعها في السوق، فما بالك من البيع الثلاثي الذي يحدث الآن). فيا أخي الفاضل هل تظن أن الشيخ بن عثميين رحمه الله سيلج المصرفية الإسلامية أو حتى أنه سيظل صامتا عما آلت إليه المصرفية الإسلامية من التلاعب بالألفاظ و المسميات الشرعية والفنية. ( وأنا لا أتألى على الشيخ رحمه الله، ولكن هذا ما يظهر لي من تتبع منهجه المطرد في إتباع القصد في استنباط أدلة الكتاب والسنة).
ويا أخي الكريم الحق أحق أن يتبع، والاحتجاج بقول عالم ثم ترك مقتضى هذا القول أو بتر آخره أو تجريده من الظروف التي أحاطت بهذا القول ليس بأمانة علمية فضلا عن كونه أمانة دينية. وأرجع أخي الفاضل إلى أمهات الكتب ( الأوراق الصفراء) التي عيرتني بالرجوع إليها وطبقها على النظام الاقتصادي الحديث، تظهر لك حكمة الشارع ووسيع علمه وعظمة ربانيته ومعجزة الإسلام الخالدة بتوافقه لكل زمان ومكان. وتأمل مفهوم بداية مقالك والذي يقتضي بأن الشرع قد عجز عن التماشي مع متغيرات النظام المالي الحديث فوقعت الأمة في حرج وضيق حتى جاءت المصرفية الإسلامية فأنقذت الشرع و استدركت عليه وذلك بالحيل والالتفاف على المقاصد. الله غني عن هذا و الأمة غنية بدينها و شرعها عن الحيل التي لعن الله أصحاب السبت بسببها، وصدق الله (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم).