السؤال
إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب:
عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّيْن الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال هل عليهم دين! وفق الله الجميع. المفتي: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
عبد الله الطيار، الشيخ أحمد باز، "مجموع فتاوى سماحة الشيخ"، الجزء5، ص25.
المصدر:
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 25 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر