([1]) سورة النحل (16)، الآية رقم (71).
([2]) النماء بالقوة: هو تحقيق ربح دون تدخّل صاحب المال بذلك، مثل أن يشتري شخص بضاعة –سلعة-، فيرتفع ثمنها؛ تبعاً لتقلبات الأسعار دون تدخّل منه بذلك.
([3]) النماء بالفعل: مثل أن يشتري شخص سلعة، ويزيد في ثمنها هامشَ ربح؛ ليعيد بيعها.
([4]) سورة البقرة (2)، الآية رقم (267).
([5]) سورة التوبة (9)، الآية رقم (60).
([6]) - سنن أبي داود في كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغِنى (23)، حديث رقم (1634)،2/285-286.
- الجامع الصحيح، الترمذي، في كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ومن لا تحل له الصدقة (23)، حديث رقم (622)،3/42. - سنن النسائي في كتاب الزكاة، مسألة القوي المكتسب، 5/74-75.
- سنن ابن ماجه، في كتاب الزكاة (
، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، حديث رقم (1839)، 1/589.
- مسند الإمام أحمد بن عبد الله بن عمرو، حديث رقم (6494)، 2/164، والطبعة الجديدة، 2/349.
- سنن الدارمي، حديث رقم (1639)، 1/472. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3290)، 8/84.
- صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2387)، 4/78.
- المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، حديث ر قم (1477)، 1/565.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2378)، 2/54. - مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (6199)، 11/62.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/118. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (2271)، ص 300.
- المنتقى من السنن المسنَدة، ابن الجارود، حديث رقم (363)، ص 99.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (649)، 1/469.
- مسند الشهاب، ابن جعفر القضاعي، حديث رقم (884)، 2/61.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/14.
([7]) الجَلَد: القوة والصبر والصلابة. يُنْظَر: مختار الصحاح، الرازي، مادة (جَلَدَ)، ص 97.
([8]) - سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب مَن يُعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى (23)، حديث رقم (1633)، 2/118.
- سنن النسائي، حديث رقم (2598)، 5/75.
- مسند الإمام أحمد، حديث رقم (17511)، 4/224، وفي الطبعة الجديدة 5/263.
- مسند البيهقي الكبرى، حديث رقم (12942)، 4/14.
- مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (6199)، 11/62.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (7)، 2/119.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2379)، 2/54.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/15.
([9]) يُنْظَر: - شرح غاية المنتهي، 2/137.
([10]) يُنْظَر: - المجموع، النووي، 6/136.
([11]) فقه الزكاة، القرضاوي، 2/561.
([12]) فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2/571.
([13]) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجِر، يُطبخ به. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الهمزة مع القاف، 1/57.
([14]) - رواه البخاري في كتاب البيوع (39) باب: ما جاء في قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) (1)،2/722.
- الجامع الصحيح، الترمذي، في كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في مواساة الأخ (22)، حديث رقم (1933)، 4/328.
- وأخرجه النسائي، حديث رقم (3388)، 6/137. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (14140)، 7/236.
- وأخرجه الإمام أحمد، عن أنس بن مالك، حديث رقم (12564)، 3/190، وفي الطبعة الجديدة 4/40.
- مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (3781)، 6/415.
- المعجم الأوسط، الطبراني، باب مَن اسمه أحمد، أحمد بن حماد بن زغبة، حديث رقم (166)، 1/101.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مما أسند أنس بن مالك، حديث رقم (728، 1/252-253.
([15]) يُنْظَر: - المجموع، النووي، 6/191.
- روضة الطالبين، 6/311.
- المحلي، ابن حزم، في كتاب الزكاة، مسألة رقم (720)، تحقيق: الفقير، والمسكين، والموسر، والغني، 2/272.
([16]) سورة طه (20)، الآية رقم (118-119).
([17]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/576.
([18]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/576.
([19]) يُنْظَر: المجموع، النووي، 6/193-195.
([20]) الأموال، أبو عبيد، ص 565.
([21]) يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، قطر 1418هـ/1998م، ص21 وما بعدها.
([22]) يُنْظَر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي السوداني، المجلد الأول، ص76.
([23]) يُنْظَر: - الأنشطة المصرفية وكمالها في السنة النبوية، د.حسن العناني، 2/140.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/586 وما بعدها.
- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، د.عبد الله العبادي، ص364-365.
([24]) سورة القصص (28)، الآية رقم (26).
([25]) سورة يوسف (12)، الآية رقم (55).
([26]) الخراج، أبو يوسف، ص227.
([27]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/579.
([28]) يُنْظَر: - موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، د.عبد الله العبادي، ص365.
- البنوك الإسلامية، د.محسن الخضيري، ص201.
([29]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/580 وما بعدها.
([30])
([31]) يُنْظَر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (313) ص307.
([32]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/594.
([33]) يُنظَر في تفصيل هذه المسألة: - شرح فتح القدير، ابن الهمام، 2/14.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/495.
- حاشيتا قليوبي وعميرة، 3/196.
- المغني، ابن قدامة، 6/427.
[34] سورة التوبة (9)، الآية رقم (60).
([35]) المغني، ابن قدامة، 6/427.
([36]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/601-602.
([37]) يُنْظَر: - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/595.
([38]) - صحيح مسلم، في كتاب الفضائل (43)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، وكثرة عطائه(14)، حديث رقم (59)(2313)، 8/80.
- سنن الترمذي، في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.
- سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (12965)، 7/19. - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/412-413.
([39]) - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري، 10/112.
([40]) يُنْظَر: - المغني، ابن قدامة، 6/428-429.
([41]) - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- تفسير المنار، 10/574-577.
([42]) - صحيح مسلم، في كتاب الفضائل (43)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، وكثرة عطائه(14)، حديث رقم (59)(2313)، 8/80.
- سنن الترمذي، في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.
- سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (12965)، 7/19.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/412-413.
([43]) فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ r مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ الْقَالَةُ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ، لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ r قَوْمَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ؛ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ:"فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ:"فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ" قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ:" يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قَالُوا: بَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ، قَالَ:" أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ"، قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ، قَالَ:" أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ، فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا؛ لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ r فِي رِحَالِكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ r وَتَفَرَّقْنَا".والحديث رواه:
- الإمام أحمد في مسنده، عن أبي سعيد الخدري، حديث رقم (11322)، 3/76-77، وفي الطبعة الجديدة 3/492-493.
- المغني، ابن قدامة، 6/428.
- تفسير ابن كثير، 3/413. - جامع البيان، الطبري، 10/113.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/179-180.
([44]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/616.
([45]) يُنْظَر: الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، د.محمد البهي، ص163.
([46]) يُنْظَر: - الكشاف، الزمخشري، 2/45-46.
- تفسير الرازي، 16/112.
([47]) يُنْظَر: - تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 10/598.
- البنوك الإسلامية، د.محسن الخضيري، ص201.
([48]) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12)، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36)، حديث رقم (109)(1044)، 4/143-144.
- سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة(26)، حديث رقم (1640)، 2/290-291.
- سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (1678)، 1/487.
- مسند الإمام أحمد، عن قبيصة بن مخارق، حديث رقم (15486)، 3/477، وفي الطبعة الجديدة 4/523-524.
- صحيح لبن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3396)، 8/190. - صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2359)، 4/64.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2360)، 2/47. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11182)، 6/73.
- المعجم الصغير، الطبراني، حديث رقم (500)، 1/301. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (1327)، ص 188.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مَن اسمه قبيصة، حديث رقم (947)، 18/371 . - سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/120.
- مسند الحميدي، حديث رقم (819)، 2/359. - المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود، حديث رقم (367)، ص 100.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (1443)، 3/120. - شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
([49]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/624، نقلاً عن كتب الفقه الأصلية:
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/154.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/496.
([50]) وأجاز الشافعية إعطاء الغارم وإن كان غنياً من مال الزكاة. يُنْظَر:
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/155.
([51]) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12)، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36)، حديث رقم (109)(1044)، 4/143-144.
- سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة(26)، حديث رقم (1640)، 2/290-291.
- سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (1678)، 1/487.
- مسند الإمام أحمد، عن قبيصة بن مخارق، حديث رقم (15486)، 3/477، وفي الطبعة الجديدة 4/523-524.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3396)، 8/190. - صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2359)، 4/64.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2360)، 2/47. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11182)، 6/73.
- المعجم الصغير، الطبراني، حديث رقم (500)، 1/301.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مَن اسمه قبيصة، حديث رقم (947)، 18/371.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/120. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (1327)، ص 188.
- مسند الحميدي، حديث رقم (819)، 2/359. - المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود، حديث رقم (367)، ص 100.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (1443)، 3/120.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الطوسي، حديث رقم (306)، 1/400.
([52]) يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الحاء، 1/442.
([53]) يُنْظَر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، الندوة الخامسة، لبنان، 18-20 ذو القعدة 1415هـ، 18-20/2/1995م، ص127.
([54]) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب (السين)، 2/338.
([55]) يُنْظَر للتوسع: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/657.
([56]) يُنْظَر: المغني، ابن قدامة، 6/438.
([57]) يُنْظَر للتوسع: - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/498.
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/156.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/678.
([58]) يُنْظَر للتوسع: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/686 وما بعدها.
([59]) المغني، ابن قدامة، 2/669.
([60]) - رواه أبو داود في كتاب الزكاة (3)، باب مَن يُعطى الصدقة، وحدّ الغني (23)، حديث رقم (1630)، 2/669.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (9)، 2/137.
- المعجم الكبير، الطبراني، حديث رقم (5285)، 5/262.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الطوسي، حديث رقم (598)، 2/66.