| المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:55 | |
| المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي
إعداد ياسر بن طه على كراويه
المقــدمــــة لمن هذه الفصول ؟ إلى كل رباني فى هذه الأمة استجاب لأمر ربه كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون الايه..إليهم لأنهم منوط بكل واحد منهم بأمر من الله أن يتعلم ويعمل ويعلم ( لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) وقوله تعالى(فلولا كان من القرون ألوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا منهم"..الايه... فليس برباني من ظن أن الإسلام دين لاهوتي محصور فى الصلاة والصيام والذكر وفقط ؛ وليس برباني من يتمتم بآيات الله حفظاً ودراسة وعلماً وهو يتعامل بمعاملات تحتوي على الغرر أو الغبن أو الربا أو تحتوي على شرط باطل أو فاسد وليس برباني من لايهتم بالفقه الإسلامي إلا بفقه الغسل والجنابة والوضوء ونواقضه تلك الأحكام التى لم ترد فيها إلا أيه واحدة فى كتاب الله بينما نجد أن أطول آيه فى القران كانت فى فقه الدين (المداينه). إلى عامه المسلمين :الذين غرقوا فى الدنيا وتعاملوا بشتي صنوف المعاملات دون ضابط من كتاب ولا سنه ونسوا أو تناسوا أن الله لم يخلقنا عبثا بل وضح وبين فى كتابه وفي سنة نبيه ، القولية والفعلية والتقريرية الحلال والحرام في شتي صنوف المعاملات التجارية ورغم هذا كله نجدهم كحاطب الليل لا يميز بين العصا والحية ولا يشعرون أنهم فعلوا محرماً أو ارتكبوا منكراً. وأخيراً نقدمها إلى الطابور الخامس :- إلى بني علمان(العلمانيين ) الذين يتهمون الإسلام فى صورة دعاته انهم ليس لهم برنامج يدير عجلة الحياة وهم بذلك يلمزون الإسلام نفسه بالنقص إخفاء لنفوسهم المتقيحة الشاردة عن دين الله، نقدم لهم هذه الفصول نعرض فيها جانباً من جوانب هذا الدين العظيم ليفهموا أن الإسلام جاء منهاج للحياة وليس كدين آلهتهم بالغرب مببتوت الصلة عن الحياة عسي أن يكون لهم أعين تري أو عقول تعي قبل أن يأتيهم الله بقارعة من عنده. الفقير إلى رحمة ربه (ياسر بن طه على كراويه)
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:55 | |
| الفصل الأول
إطلالة على الاقتصاد فى الإسلام لكل مجتمع فكر إقتصادى يرجع إلى إعتقاده وفكره ويرجع الفرنجة (الغرب) علم الإقتصاد إلى آدم سميت مؤلف كتاب ثروة الأمم عام 1776 ولقبوه بإسم أبو علم الإقتصاد وفى الوقت الذي أنطلق فيه علم الإقتصاد الوضعى فى هذا التاريخ ،كان الإسلام قد وضع الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي وهي أسس تتسق مع طبيعة هذا الدين ومع أخلاقيات هذا الدين من أكثر من ألف عام. ولعله من المفيد هنا أن نركز على بعض النقاط المرتبطة بهذا الموضوع أولا:- تعريف الاقتصاد الإسلامي لغهً:- من قصد فى الأمر أى توسط مالم يفرط واقتصد النفقة ما لم يسرف ولم يقتر كما فى لسان العرب.وإصطلاحا( ):. دراسة ماجاء فى الشريعة الإسلامية متعلقاً بالاقتصاد فى أقسامها الثلاثة العقيدة والفقة والأخلاق. ثانيا:- الاقتصاد الاسلامي جزء من وظائف الدولة ( ). إن الهدف الرئيسي من إقامة دولة الإسلام هو إقامة عقيدة التوحيد التى تقوم على مبدأ تخليص البشر من العبودية لغير الله وتحرير الإنسان من الخضوع لأى مخلوق ...وتقدم الدولة الإسلامية يمكن قياسه بمدي تحقيقها للغاية القصوي من تكوينها وهى عبادة الله وحده ويتفرع من هذه الغاية أهداف رئيسية كإقامة العدل وكفالة الحريات وتحقيق المساواة والتكافل والمثل الأخلاقية العليا وعمارة الأرض وتنميتها ويتميز الدين الإسلامي عن غيره من الشرائع والقوانين والدساتير الوضعية بأنه دين ودولة ولا يمكن فصل أى منها عن الآخر.(ومن ثم يتضح لنا ضرورة تكامل العمل بالإسلام وبعبارة أخرى التحول الحقيقي للإسلام بإيجاد المجتمع الإسلامي الذي ينقاد لأحكام الله ويعمل بفرائضه. فالاقتصاد الإسلامي لا ينجح تمام النجاح فى مجتمع يضيع الصلاة وتبيع الشهوات وقد قال الله تعالى وأقيمو الصلاة وأتو الزكاة . ولا مجتمع سكت عن الفحشاء والمنكر وأغمض عينه على الفساد والباطل وعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذا لا ينجح النظام الإقتصادي الإسلامي فى مجتمع أضاع الشوري واستبد بأمره الطغاه وقد قال الله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون ( ).كذا لا تنجح فى مجتمع ساءت صلاته وضاعت فى اللغو أوقاته وشاعت فيه الفواحش وضيعت فيه الأمانات ونكثت فيه العهود وقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ،الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، َالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، َّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ( ).إن طبيعة النظام الإسلامي توجب زيادة الإنتاج فى الأمة وصيانة ثراوتها من التبدد والضياع فيما لاينفع، فالإسلام يحفظ طاقاتها وثرواتها وجهود أبنائها أن تستهلك فى شرب الخمور والمسكرات وفي اللهو والمجون والسهر العابث الحرام وفي الفواحش ما ظهر منها وما بطن . إن ما يتبدد من الطاقات والأموال فى ذلك العبث والفساد لدي بعض الأمم يصونه الإسلام بقوانين الملزمة ووصاياه الهادية وتربيته العميقة ويجعله سليماً قوياً يتجه إلى العمل والتنمية والإنتاج( ).
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:56 | |
| ثالثا:- أخلاقيات الإقتصاد الاسلامي يمتاز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الاقتصاديات الوضعية على تأكيد على أمر الخلق فى كافة المعاملات التجارية والمالية بل جعلها سبب معنوياً لنمو الاقتصاد ففي سورة نوح جعل الله سبحانه وتعالي الانابه إليه واستغفاره سبب للمدد والفتح الإلهي فقال سبحانه َقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ( ).وجعل تقوي الله سببا للفرج والرزق فقال سبحانه وتعالى )وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) وجعل سبحانه أن إرتكاب الموبقات والمعاصي سبب لمحق الرزق وإذاقة الناس الخسارة والبوار فقال سبحانه وتعالى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( ).ومن قرأ سيره الحبيب المصطفي، يجدها مليئة بالأحاديث التى تقرر هذا المبدأ وتأكده منها قوله ، " إياكم وكثره الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق "( ).وأمرنا بالسماحة فى البيع والشراء بقوله " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا إشتري سمحا إذا أقتضي " .وقوله " لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" الترمزي وابن ماجه. وقوله " تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجه المبرورة ثواب إلا الجنة " رواه الترمزى..وقوله " من سرة أن يبسط فى رزقه أو ينسأ له فى أثرة فليصل رحمه "متفق عليه.وقوله (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفانكم ) . وكل هذه أشياء لا يدركها الماديون الذين لا يفهون إلا بالمحسوسات ومثلهم كمثل الطفل لا يستطيع أن يدرك إلا ما رأته عينيه.. رابعا:- عوامل الإنتاج بين الإقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي تعتبر المواد مورد الهي يجب الحفاظ ويجب إحسان استخدامه حيث انها موارد خلقها الله وليست الطبيعة كما يطلقون الموارد الطبيعية بل موارد دعانا الله أن نحافظ عليها ونحسن إستخدامها وعدم تركها عاطلة والتصدق عليها .يأيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقنهم ومما أخرجناكم من الأرض ).إن تسميه الموارد المتاحة فى الكون والتى منها المواد الخام بالموارد الطبيعة كما هو شائع تسمية خاطئة فليست الطبيعة بخالقة ولا رازقة .واستخدام المواد فى عمليه الإنتاج وقيام الصناعات عليها أمر جائز بل وواجب شرعاً فقد أحل الله جل وعلا الصناعة ودعا إلى إستخدام المواد الخام منها فعمل سيدنا داود بالحدادة فكان يستخدم مادة الحديد فى صناعة الساباغات " الدروع" ومعدات الحرب وقد كان نبي الله نوح نجار إذا كان يستخدم مادتي الخشب والدسر ( المسامير ) فى صناعة الفلك ( السفن ) فقال تعالى عن نبيه داود ولقد أتينا داود منا فضلاً يا جبال أو بي معه والطير وألنا له الحديد اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ).وقال جل وعلا عن نبيه نوح ويضع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوله سخرو منه ( ).وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعينا جزاء لمن كان كفر ( ).وقال سبحانه وتعالى عن الصناعة بشكل عام على لسان سيدنا هود وهو يخاطب قومه أتبنون بكل ربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لحكام تحذرون وقال عن صناعة الأثاث والغزل والنسيج والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود النعام بيوتاً تستخونها يوم ظعنكم ويوم أقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعاً إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم ولعكم تسلمون ( ).وكان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب حرف وصناعات وكان سيدنا عمر يقول أني لأري الرجل فيعجبني فأسأل أله حرفه؟ فإن قيل لا سقط من نظري. واستخدام المواد فى الصناعة ليس أمراً جائزاً فحسب بل ويصل إلى مرتبة الواجب الشرعي فهو واجب من أجل أن تحقق الأمر اكتفائها الذاتي وحتى لا يذلها ولا يستعبدها ولا يؤثر فى قرارتها الآخرون فالصناعة تعمل على زيادة الإنتاج ووفرته وتحسين وتقديره وهو ما يساعده على أعمار الأرض ذلك الإعمار الذي إفترضه الله عز وجل على بني الإنسان والتعمير يعنى الإنتاج بلغة الإقتصاد الإسلامي ومن أجل الأهمية الخاصة النشاط الصناعى فقد أعفي الرسول ، عروض القنية( الأصول الثابتة أو الرأسمالية ) من الزكاة فقد أعفي آلات ومعدات الإنتاج من الزكاة حفزاً على الدخول فى مجال الاستثمار الصناعي وهذا وإذا المواد منه من الله ونعمة فلا يجوز إستخدامها فى المجالات والأغراض المحرمة فلا يجوز إستخدام الحرير فى صناعة ملابس الرجال كما لا يجوز إستخدام الذهب فى صناعة حلى وساعات الرجال وقد ورد أن الرسول ،أشار إلى الذهب والحرير قائلاً هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها".كذلك لا يجوز استخدام مادتي الذهب والفضة فى صناعة أدوات الطعام والشراب من ملاعق وأشواك وأطباق وأنية وأكواب ولا في صناعة التحف والتماثيل فكل ذلك محرم استعماله كذلك لا يجوز استخدام اى مادة أخري فى صناعة التماثيل.ولا يجوز استخدام مادة الشعير والعنب وعصير القصب فى صناعة الخمور ولا يجوز إستخدام مادة لحم الخنزير والميتة والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أهل لغير الله وما ذبح على النصب وماده الدم فى صناعه الطعام والشراب للانسان. والإسلام يدعو الى حفظ هذه النعم وأن يكون العاملين عليها متسمين بالصدق والحفظ والأمانة وفي قصة سيدنا يوسف لما فسر لعزيز مصر رؤياة تخطيطاً للاقتصاد من إستهلاك وإنتاج وادخار جعل مصر تتجاوز أزمة القحط. .ب- العمل :. ومن عوامل الإنتاج فى النظام الاقتصادي العمل وتكاليفه متمثلة فى الاجور وفى الفقة الإسلامي نري عائد العمل قد يكون إجاره كما هو الحالي فى عند الأجارة وعائد العمل قد يكون ربحا كما هو الحال فى عقد المضاربه.ولابد فى الإسلام أن يكون العمل والأجر المستحق عنه معلومين وإلا فسد العقد .ولابد فى الإسلام أن يكون الأجر عادل تتناسب مع طبيعه العمل ومؤهلات العامل ولابد يعط للأخير حقه على الفور دون مماطلة ولا تأخير. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "( ).وقال ، وأعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه , ومن منا لا يعرف قصة النفر الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الكهف بصخرة ثم أخذو يسألون الله بصالح أعمالهم وكان من بينهم رجل أستأجر أجير ولكنه تغيب عنه مدة طويلة ولم يحصل على اجرة فقام الرجل بتثمير الأجر للأجر الغائب ولما عاد قال له كل هذا لك فكان سبب لانفراج الصخرة.)) .
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:56 | |
| الفصل الثاني العقود وأهمية توثيقها فى الشريعة الإسلامية إهتم الإسلام إهتماماً بالغاً بتوثيق المعاملات المالية والتجارية التى تجري فى دار الإسلام وبهذا يكون الإسلام قد حقق أرفع أنواع الأمن ألا وهو الأمن المدني أو امن المعاملات وهذا الأمن يتحقق بمراعاة ثلاثة عناصر أولاً:- حفظ المال ثانيا:- حبس النفس عن الظلم ثالثا:- ضبط الذاكرة الضعيفة فقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( ).ونهي النبي ،عن إضاعة المال فقال فى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي ، فقال يا رسول الله أرئيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ فقال لا تعطه قال أرئيت إن قاتلني قال قاتلة قال أرئيت أن قتلني ؟ فقال أنت شهيد قال أرئيت أن قتلته قال هو فى النار...أما بالنسبة لحبس النفس الظالمة عن الظلم فهذا نراه فى حرص الإسلام على كتابة المدين مديونيته قبل الدائن فى الحديث الصحيح عن رسول ،ما حق أمرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده "( ). أما النسبة لضبط الضعيفة وتفاصيل التوثيق فقد أنزل الله عز وجل آية المداينه فى سورة البقرة لتوضح هذا الأمر. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( ). أ- الأمر بكتابة الدين وهذا يعني وجوبه عند بعض العلماء والاستحباب عند جمهور العلماء . ب- وجوب أن يكون كاتب العقود شخصاً مجيداً للكتابة وفقهها وعلمها وشروطها وتوثيقها والمساغ منها والغير مساغ والمطلق والمقيد. جـ- الأمر بأن تكون الكتابة بالعدل بالا يزيد الكاتب ولا ينقص في الدين الذي يكتبه ولا يقيد أحد العاقدين بشروط شديدة ويحل الطرف الأخر من كل القيود والشروط بل يكون عادلاً في كتابه أصل الدين ومراعياً العدل في الالتزامات بين الفريقين وسبحان الله الذي وصف الذي يكتب العقد بلفظه (كاتب) دلاله على حرفيته ومهارته في الكتابة. د-يحرم شرعا على العالم بفقه العقود بأن يمتع عن الكتابة إذا دعي إليها ولقد قال الفقهاء إن الكتابة فرض عين بمعني إذا امتنع أهل قرية عن الكتابة أثموا بل إنه يجب على أهل كل قرية وجود كاتب بينهم. هـ- الذي يملل الدين هو المدين لأنه إقرار منه بالدين الذي فى ذمته. و- فى حالة كون المدين فاقد للأهلية أو غير كامل الأهلية كالسفينة والجاهل والصبي والعجوز ويجوز أن يقوم مقامة الولي الشرعي أو الوصي أو الولي الذي يقيمه القاضي. -الأمر بكتابة الديون المؤجلة ودعوة المتدانيين أن يطلبوا شهدوا عدولا فقال سبحانه فى الآية شهيد ولم يقل شاهد إشارة إلى ضرورة أن يتسم بقوة الضبط والصدق والمروءة. -التجارة الحاضرة التى فيها يكون التقابض فى المجالس وقد يتأخر فى الأداء ساعة أو بعض يوم أو نحوة. -الأمر بتوثيق العقد فى السفر حتى اذا لم نتمكن من الشهادة والكتابة يكون الرهن " .والرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إذا تعذر إستيفاؤه ممن عليه. والباحث فى الفقة الاسلامي يجد إهتمام فقهاء الإسلام بأحكام العقود وخاصة عقود والمعاوضات :- وهى العقود التى يقصد منها الكسب والعوض مثل عقد البيع الشراء وعقد المضاربةوعقد القرض وعقد المزراعة إلخ ونجد التقسيمات الكثيرة للعقود خاصة فقه الحنيفة مثل تقسيم العقد إلى :- (صحيح وغير صحيح ). والصحيح ينقسم إلى (نافذ و موقوف )والنافذ ينقسم إلى(لازم وغير لازم) العقد الصحيح : هو العقد الذي اكتملت أركان وشروطه وليس به أى خلل نهي الشرع عنه . العقد الغير صحيح : هو العقد الذي أصابه خلل فى ركن من أركانه أو في وصف فى أوصافه مثل عقد به غرر فاحش او بيع خمر او ميته أو لحم خنزير وهو عقد باطل أو افسد .
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:57 | |
| أقسام العقد الصحيح لو صدر العقد من شخص له ولاية وكامل الأهلية فهو عقد نافذ. لو صدر العقد من شخص ليس له ولاية أو ناقص الأهلية بالشراء لك كصبى أو شخص فضولى هو عقد موقوف يعني إذا لم تجزه أنت أصبح عقد باطل لا يقع . وإذا أجزته جاز. والعقد الصحيح النافذ نوعان. عقد لا يملك أحد المتعاقدين إبطاله أو نسخه مطلقاً إلا بإذن الطرف الأخر من البيع والأجارة وهو عقد صحيح نافذ لازم. وعقد يستطيع أحد الطرفين نسخة مثل الرهن والوكالة والوديع والهبة والصدق فيجوز لأحد الطرفين نسخة مثل المرتهن والمودع عنده شئ وهنا يس عقد صحيح غير لازم ( جائز ). ومن هنا فإن علماء الإسلام لحكمهم على العقود يتجهون إلى شيئين. أولا: مظهر العقد ثانيا: جوهر العقد أولا: مظهر العقد فهناك أحكام لضبط العقد تمنع الخلاف والشقاق بين العاقدين مثل:- كتابة أجل العقد إذا كان هناك فى العقد أجل وذكر تفاصيل العقد سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ضرورة وجود كاتب يتجرى الأمانة ويكون فقيه بالعقود. -الشهادة على العقود. -مراعاة شروط الإيجاب والقبول التى ترجع إلى العرف بين المتعاملين. ثانيا:- جوهر العقد وهو محتوي العقد ومن شروطه -إقامة القسط ومنع الظلم وعدم الاستغلال والخلو من الربا والغش والغرر والاحتكار. -أهلية المتعاقدين : ويقصد بذلك البلوغ والعقل والرضا فلا إعتبار لعقود الصبي والمجنون ولا المكر حسب التفصيل السابق الإشارة إليه. -محل العقد : وهو ما يجرى العقد لأجله. -الشروط الخاصة : والشروط التى يضعها كل من المتعاقدين.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:57 | |
| الفصل الثالث الضوابط الشرعيه فى المعاملات الماليه إن المستقرئ للشريعة الإسلامية فى سائر أنواع المعاملات يجد أن أصل فيها الاباحة وليس التوقيف والتحريم لذا نجد أن المتواجد لدينا فقط هى المعاملات المحرمة فقط بل الأصل فى الأشياء والمنافع الإباحة ( وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل فى الأشياء والمنافع الإباحة بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالىهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا وقوله وسخر لكم مافى السموات والأرض جميعا منه وقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض واسع عليكم نعمة ظاهرة وباطنه وما كان الله سبحانه تعالى ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للناس ويمن عليهم بها ثم يحرمهم منها بتحريمهم عليهم " وعن سلمان الفارسي سئل رسول الله ،عن السمن و الجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم .فالله سبحانه وتعالى أحل البيع بقوله وأحل الله لبيع).لكن نبهننا أن هذا الأصل يعمل بها مالم يدل دليل على تقييد هذا الحكم مثل:تحريم الربا وهى نوع من البيع بقول وحرم الربا ( ).ومثل قوله يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا عن تجارة عن تراضي منكم فالله سبحانه وتعالىحرم أكل أموال الناس بالباطل وأباح لنا أن نتعامل بالمشروع من المعاملات القائمة عن التراضي بين البائع والمشتري ومنها قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا وابتغوا من فضل وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون( ).فيحرم البيع بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة وتنعقد المعاملات كالبيع والشراء والسلم والحوالة والكفالة والقرض والوقف والهبة والعطية بكل ما يدل عليها من قول أو فعل فلا نطالب بألفاظ معينة وأفعال معينة لإنعقاد العقد بل هذا يخضع إلى عرف التجار فى كل زمان ومكان.فالرسول ،بني مسجده والمسلمون بنوا المساجد فى عهده وبعد موته ولم يأمر أحد بأن يتلفظ ويقول وقفت هذا المسجد لله وفى الصحيحين أنه لما أشتري جملا من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال هو لك يا عبد الله بن عمر ولم يصدر عن ابن عمر لفظ قبلت.وما سبق بيانه فى أن الأصل فى الأشياء والمعاملات الإباحة كذا بأن الأصل فى الشروط بين المتعاملين هى الحل والإباحة لقوله تعالى " وأفو بالعهد إن العهد كان مسئولاً( ).وقوله تعالىوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتموفى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول ،وسلم قال " إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما ستحللكم به الفروج " وروي عن رسول ، أنه قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراماً " قال الترمزي حسن صحيح. ومنها حديث سفينة قال كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول ماعشت وهذه أدلة على أن الأصل فى هذه الشروط الحل والإباحة وأنه لا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع. ولهذا أجاز بعض أهل العلم فى عصرنا أن تشترط على من بعته سيارتك أو بيتك حق استغلال السيارة أو البيت لفترة معينة محدده حتى تشترى اخرى مثلا ولكن يحدد الوقت. أن الأصل فى المعاملات والشروط الإباحة ومن ثم فإنه لا يستطيع أى عالم أو فقيه مهما علا كعبه فى العلم أن يحرم مباحاً من المعاملات المالية والتجارية المعاصرة التى لم يرد فيها نص شرعي يدل على تحريمها أو يحوم حولها شبهة من شبهات التحريم. لكن هناك مجموعة من الضوابط الشرعية التى ينبغي لكل باحث عن الحلال فى معاملاته المالية أو التجارية أن يضعها نصب عينه قبل أن يتعامل حتي لا يقع فى دائرة الحرام سواء كان المتعامل عالماً بالشرع أى متخصصاً أو غير متخصص. ونلخص هذه الضوابط فى المسائل التالية:- أولا:- خلو المعاملة من الربا ثانيا:- خلو المعاملة من الغبن والظلم ثالثاً:- خلو المعاملة من الميسر والمقامرة
أولاً:- خلو المعاملة من الربا الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين قال الإمام السرخسى ذكر الله لأكله الربا خمساً من العقوبات التخبط قال الله تعالى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - المحق قال تعالى يمحق الله الربا -الكفر قال الله تعالى وذور ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ووقال والله لا يحب كل كفار أثيم ؟أى كفار باستحلال الربا أثيم فاجر باكل الربا. الخلود فى النار قال تعالى وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ..وقد ذم الربا وحرمه فى القرآن فى عدة مواقع. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ا و قوله تعالى وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:58 | |
| أقسام الربا 1) ربا الفضل: وفيها وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله ،عن أبي سعيد الخذري رضي الهص عنه قال قال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعو منها غائباً بناجز" وفى رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ( ).وفي صحيح مسلم " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو إستزاد فقد أربي الأخذ والمعطي فيه سواء ".وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه قالاً نهي رسول الله ، عن بيع الورق بالذهب دينااً( ).وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النساء وربا الفضل فى البيع والسلم فى الأصناف الستة وهى(( الذهب – الفضة- البر ( القمح ) – الشعير- التمر- الملح )) لا يجوز ان تبادل ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا قمح بقمح ولا تمر ولا ملح بملح. ويحرم فيها النساء بمعني لا يجوز البيع بالأجل فيها. فلا تبادل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق.ولا تبادل من الأرز من النوع كذا بطن من الأرز كذا مع دفع الفرق ولا تبادل التمر الردئ بنصفه أو ثلثه من التمر الجيد فيجب أن يكون الصفات متماثلات بالوزن ويجب القبض يدا بيد.فى نفس مجلس العقد إما إذا كان البيع لصنفين مختلفين من داخل المجموع كذهب بفضة أو دينار بجنيه ". و الأموال النقدية تأخذ حكم الذهب ويجب التقابض يدا بيد ولا يشترط التماثل وفي حالة عدم التقابض فى نفس المجلس تغير مثلاً ورقة دولار بالجنيهات وسوف تعطي له الجنهيات بعد يومين فقد وقعت فى ربا النسيئه. كل هذا حتي لا يقع استغلال التاجر أو بعض الناس لبعضهم الغير عالمين بحقيقه الأصناف فقد ستبدل أشياء يظنها أنها أقل قيمة بأشياء أقل قيمة جهالة منه وضده ذريعة الربا إذا لابد من المساواة عند التبادل لقول ، مثلاً بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربي والتقابض فلا يجوز أن يعطي أحدهم أحد البدلين الآن والأخر يسلم مؤجلا لقوله إلا هاء وهاء ثانيا:- ربا القروض " إن الناس لا يتسغنون فى حياتهم عن القرض والمداينه ولذلك شرع الله القرض لعباده غير أنه حدد حدوداً لا ينبغي لمسلم أن يتجاوزها وإلا وقع فى الإثم وندب إلى أخلاق عالية ينبغي أن يتحلي بها كل مقرض ومقترض. أولاً:- فضل القرض هو من فضائل الأعمال ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن سعي فى قضاء حاجة أخيه قضي الله حاجاته ومن فرج عن أخيه كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه) وقال(وما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً إلا كان كصدقه مرة ) رواه ابن ماجه. ثانياً:- لا ينبغي المسلم أن يستدين إلا إذا احتاج فرحم الله الإمام كان فى الإسفار يسقي الناس ويحمل الأحمال ويؤجر نفسه حتى لا يحتاج إلى الدين وسرقت ثيابة فأختبأ فى غار فوجده بعض أصحابه بعد ثلاثة أيام فأراد أن يرمي له بثوب يستر به عورته فقال أحمد لا أخذ منك شيئاً هبة ولا دينا ولكن أكتب لك أحاديث باجره. ثالثاً:- كل قرض جر نفع فهو ربا إذا أقرضت شخصاً فلا يحل لك أن تقبل منه هدية أو منفعة أو يحمل لك متعاك أو يقدم لك خدمه فإن قبلت منه شيئاً كان ربا. أخرج البخارى فى صحيحه عن أبي موسي الاشعري أنه قال" قدمت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام فقال لى إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تاخذه فإنه ربا (فى ظلال آيات الربا )
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍز إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ . وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ. الوجه الكالح الطالح هو الربا، الصدقة عطاء وسماحه، وطهارة وزكاة، وتعاون وتكافل . والربا شح. وقذارة ودنس ، وأثره وفرديه والصدقة تزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمة . من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فريح نتيجة لعمله هو وكده . ومن لحمة إن كان لم يربح أو خسر ، أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئاً .ومن ثم فهو الربا الوجه الآخر المقابل للصدقة .. الوجه الكالح الطالح !لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً منفراً يكشف عما فى عملية الربا من قبح وشناعة. ومن جفاف فى القلب وشر فى المجتمع، وفساد فى الأرض وهلاك للعباد ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا يبلغ من التهديد فى اللفظ والمعني ما بلغ التهديد فى أمر الربا. في هذه الآيات وفي غيرها فى مواضع أخرى. ولله الحكمة البالغة . فلقد كانت للربا فى الجاهلية مفاسدة وشروره ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهة الكالح ما كانت كلها بادية فى مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشف فى عالمنا الحاضر ، ولا كانت البثور والدمامل فى ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم فى مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية فى هذه الآيات على ذلك النظام المقيت، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع فى حياة البشرية أشد مما كانت متكشفة فى الجاهلية الأولي . ويدرك – من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام- يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة وامامة اليوم من واقع العالم ما يصدق كل كلمة تصديقا حياً مباشراً واقعاً والبشرية الضالة التى تأكل الربا وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي ، وفي أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها وتتلقي – حقاً – حرباً من الله تصب عليها النقمة والعذاب . أفراداً وجماعات وأمما وشعوباً وهي لا تعتبر ولا تفيق!وحينما كان السياق يعرض فى الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه، ويجب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة ..فى مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:59 | |
| إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان فى تصور ، ولا يتفقان في أساس ، ولا يتوافقان فى نتيجة .. إن كلاً منهما يقوم للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة وينتهي إلى ثمرة فى حياة الناس تختلف عن الآخري كل الاختلاف.. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة ، وكان هذا التهديد الرعيب .إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي – ونظام الحياة كلها – على تصور معين يمثل الحق الواقع فى هذا الوجود يقيمه على أساس ان الله – سبحانه – هو خالق هذا الكون – هو خالق هذه الأرض ، وهو خالق هذا الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده وأن الله – سبحانه – وهو مالك كل موجود بما أنه موجده قد استخلف الجنس الإنساني فى هذه الأرض ومكنه مما أدخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوي وطاقات، على عهد منه وشرط ولم يترك له هذا الملك العريض فوضي، يصنع ما يشاء كيف شاء . وإنما استخلفه فيه إطار من الحدود الواضحة. استخلفة فيه على شرط ان يقوم فى الخلافة وفق منهج الله، وحسب شريعته فما وقع منه عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ.. وما وقع منه مخالفاً لشروط التعاقد فهو باطل موقوف فإذا أنفذه قوة وقسرأ فهو إذن ظلم وإعتداء لا يقره المؤمنون بالله فالحاكمية فى الأرض – كما هي فى الكون كله- لله وحده . والناس – حاكمهم ومحكومهم – إنما يستمدون سلطاتهم من تنيذهم لشريعة الله ومهجه وليس لهم – فى جملتهم أن يخرجوا عنها ، لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون فى الأرض بشرط وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما فى أيديهم من أرزاق.من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله ، فيكون بعضهم أولياء بعض، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل- لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية. ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة- فمن وهبة الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره الله له – فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل. وجعل الزكاة فريضة فى المال محددة. والصدقة تطوعاً غير محدد.وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم، وفيما يستمعون به من الطيبات التى أحلها لهم. ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة الاعتدال. وتظل فضله من الرزق معرضه لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة ويخاصه أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره.وشرط عليهم أن يلتزموا فى تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الاذى للآخرين ، ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد ، ودور أن المال فى الأيدي على أوسع نطاق:" كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وكتب عليهم الطهارة فى النية والعمل، والنظافة فى الوسيلة والغاية ، وفرض عليهم قيوداً فى تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه ، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها( ).وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع فى هذا الوجود ، وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف فى هذا الملك العريض.ومن ثم فالربا عملية تصطدم إبتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً ، ونظام يقوم على تصور آخر. تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التى يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها. إنه يقوم إبتداء على أساس ان لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض إبتداء وهو غير مقيد بعهد من الله ، وغير ملزم بإتباع اوامر الله!ثم إن الفرد حر فى وسائل حصوله له على المال، وفي طريق تنمية ، كما هو حر فى التمتع به. غير ملتزم فى شئ من هذا بعهد من الله أو شرط، وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين. ومن ثم فلا إعتبار لأن يتأذي الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوضعية أحياناً فى الحد من حريته هذه – جزئياً – فى تحديد سعر الفائدة مثلاً، وفي منع انواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب ، والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس انفسهم ، وما تقودهم إليه أهواؤهم ، لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد. هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيلة للمال –بأيه وسيلة – واستمتاعه به على النحو الذي يهوي ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به، ويدوس فى الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ثم ينشئ فى النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً ، ويشقيها فى حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً ، لمصلحة حفنة من المرابين، ويحطها أخلاقياً ونفسياً وعصبياً ، ويحدث الخلل فى دورة المال ونمو الإقتصاد البشري نمواً سوياً وينتهي – كما فى العصر الحديث – إلى تركيز السلطة الحقيقة والنفوذ العملي على البشرية كلها فى أيدي زمره من أحط خلق الله وأشدهم شراً ، وشر ذكة ممن لا يرعون فى البشرية إلا ولا ذمة، ولا يراقبون فيها عهداً ولا حرمة.. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً ، كما يداينون الحكومات والشعوب فى داخل بلادهم وفى خارجها – وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها، وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم ، فى صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً.وهم لا يملكون المال وحده. غنما يملكون النفوذ..ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق ، بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ فإنهم بطيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه فى إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التى تمكنهم من زيادة الاستغلال ، ولا تقف فى طريق جشعهم وخسة أهدافهم.. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها فى مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات ، التى يدفع الكثيرون آخر فلس يملكونه، حيث تسقط الفلوس فى المصائد والشباك المنصوبة! وذلك مع التحكم فى جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة مهما أدا هذا إلى الأزمات الدورية المعرفة فى عالم الاقتصاد , والى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين الذين , تتجمع فى أيديهم خيوط الثروة العالمية ! والكارثة التى تمت فى العصر الحديث – ولم تكن بهذه الصورة البشعة فى الجاهلية – هى أن هؤلاء المربين – الذين كانوا يتمثلون فى الزمن الماضي فى صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن فى صورة مؤسسى المصارف العصرية – قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها , وبما يملوكن من وسائل التوجيه والإعلام فى الأرض كلها... سواء فى ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها.. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكلون أولئك المرابون عظامهم ولحومهم, ويشربون عرقهم ودماءهم فى ظل النظام الربوى.. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعى المعقول . والأساس الصحيح الذى لا أساس غيره للنمو الاقتصادي . وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري فى الغرب . وأن الذين يريدو إبطاله جماعة من الخياليين – غير العملين – وأنهم إنما يعتمدون فى نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع, وهى كفيلة بإفساد النظام الاقتصاد كله لو سمح لها أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم فى حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمى نفسه الذى تضطره عصابات المرابين العالمية لأن يجرى جريانا غير طبيعى ولا سوى. ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها , إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة! إن النظام الربوى نظام معيب من الواجهة الاقتصادية البحتة – وقد بلغ من سوئه ان تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم ، وهم قد نشأوا فى ظله، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التى تبثها عصابات المال فى كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق ؟ وفى مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة " دكتور شاخت " الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً ز وقد كان مما قاله فى محاضرة له بدمشق عام 1953 أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) يتضح أن جميع المال فى الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين. | |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 22:59 | |
| ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً فى كل عملية ، بينما المدين معرض للربح والخسارة ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائما وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل فإن معظم مال الأرض الآن يملكه ملكا حقيقيا بضعة الوف أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ; ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين ; وتضيق المصانع دائرة انتاجها ويتعطل العمال فتقل القدرة على الشراء وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد وتعود دورة الحياة إلى الرخاء وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ونحن هنا في ظلال القرآن لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل فنكتفي. بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت الحقيقة الأولى التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوي من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع فأساس التصور الإسلامي كما بينا يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم والحقيقة الثانية أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا ويعطل نموها الإنساني المتوازن على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام والحقيقة الثالثة أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته ومحاسب عليه في آخرته فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن وإثم يؤاخذ عليه إن أساء وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق وأن الأخلاق ليست نافذة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية والحقيقة الرابعة أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه وشعوره تجاه أخيه في الجماعة; وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضمونا فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيما والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات للبشرية; بل همه أن ينشىء أكثرها ربحا ولو كان الربح أتما يجيء من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض وسببه الأول هو التعامل الربوي والحقيقة الخامسة أن الإسلام نظام متكامل فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه ; ونظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد والحقيقة السادسة أن الإسلام حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث والحقيقة السابعة وهي الأهم ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة وهو مستخلف الإنسان فيها ; وهو الأمر بتنميتها وترقيتها ; وهو المريد لهذا كله الموفق إليه فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها وإنما هو سوء التصور وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث فكرة أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت المال والمرابين وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر وهي صعوبة تنشأ أولا من عدم الإيمان كما تنشأ ثانيا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه لما لهم من قدرة على التوجيه وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة والحقيقة الثامنة إن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوي ليست سوى خرافة أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا وأنه حين تصح النية وتعزم البشرية أو تعزم الأمة المسلمة أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد الذي إراده الله للبشرية والذي طبق فعلا ونمت الحياة في ظله فعلا ; وما تزال قابلة للنمو تحت أشرافه وفي ظلاله لو عقل الناس ورشدوا وليس هناك مجال تفصيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله فحسبنا هذه الإشارات المجملة وقد تبين أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ; وأن الإنسانية التي انحرفت عن النهج قديما حتى ردها الإسلام إليه ; هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته ولا تفيء إلى النهج القويم الرحيم السليم فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء .* | |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:00 | |
| خلو المعاملة من الغبن والظلم أمرنا سبحانه وتعالى فى أكثر من موضع فى كتابة الكريم بالعدل منها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا . وقوله تعالى (َإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وقال تبارك وتعالى " نَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وقال تبارك تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وقال تبارك تعالى " َلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ومن ثم منعت الشريعة الإسلامية أى معاملة يختل فيها العدل بسبب إستغلال أحد الطرفين الآخر أو يسبب إضطراره. ليس هذا فى عقود المعاوضات المبنيه على المشاححه وقصد الكسب كالبيع والشراء والإجارة والمزراعة بل أمتد الأمر بالنهي عن الظلم والأمر بالعدل إلى عقود التبرعات المبنية على المسامحة كعقود الهدايا والعطايا حتى لا يؤدي ذلك إلى إيغار الصدور وتفكك المجتمع .. ففى الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه أتي به رسول الله ،فقال اني نحلت إبني هذا غلاماً ً فقال ، ءأكل أولادك نحلت مثله؟ فقال لا فقال فأرجعه .ونهي الإسلام عن على كثير من البيوع التى تشمل على غبن أو ظلم فحرم الاحتكار فروى أحمد و الحاكم من حديث أبن عمر رضي الله عنهما ، " من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه ) - وحرم بيع الغرر: والغرر هى المعاملة المشتملة على ما يجهله العاقدان أو كلاهمااوالمعاملة على مالا يمكن تسليمه كذا حرم بيع المزابنة : أن يباع النحل بأوساق من التمر وحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه .. لما فيه من ظلم لأحد العاقدين فروي عنه ، أنه نهي أن يباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح ؟ قال تحمر او تصفر ويؤكل منها"..وفى الحديث الذي رواه الامام مسلم وأحمد وابن ماجه أنه ، قال " إن بعث من أخيك تمراً فأصابته جائحه فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئاً لم تأخذ مال أخيك بغير الحق )).ورغم عن الإسلام أحل البيع وجعله من ضررويات الحياه ولكنه أمر بأن يكون عن تراضي وحتى يكون البيع صحيحاً ترتاح له النفوس وتطمئن له القلوب وتدوم الألفة بين الناس وقبل ذلك يكون المال حلال نقياً رغب الإسلام فى أن يكون المعاملة مبنية على الوضوح والتسامح الذي لا غرر فيه ولا غموض بل جعل الإسلام من حق كلا الطرفين فى حالة عدم التراضي فسخ العقد, ليس بمجلس العقد فقط بل حتي بعد إنعقاد مجلس العقد وهو ما يعرف فى الشريعة الاسلامية بالخيار ومن الخيار ما يلي :- خيار الغبن : والغبن لغة:- النقصان غبن البيع أى قل ونقص وغبن الرجل إذا مر به ولم يلتفت إليه. وفي إصطلاح الفقاء الغبن : أن يأخذ البائع من المشتري ثمناً زائنا على الثمن على الثمن المتعارف عليه في السوق وهما يطلق عليه ثمن المثل ويسمى من وقع عليه الغبن مغبون ويثبت له فسخ العقد. خيار الشرط :وهو أن يقول احدهما أريد ثلاثة أيام مثلاً لإتمام الصفقة فإن غيرت رأى انحل العقد يطلبه البائع أو المشتري ويجب ان يكون هذا الشرط فى صلب العقد ويشترط ان يكون لأجل معلوم . خيار التدليس:إذا إكتشفت أحد العاقدين أن الأخر وضع شيئاً فى السلعة ليزيدها جمالاً ليزيد فى سعرها عما تستحق فإن ثبت التدليس فله خيار الفسخ وقدرود فى النسبة ما يسمي التصرية وهو ترك الناقة فلا تجلب أياماً ثم تباع وضرعها مملوء حتى يقال ناقة حسوب وعندما يحلبها المشتري أول مرة ثم ثاني مرة يفاجأ بأنها كانت مصراه فهذا تدلي وغش يفسخ به العقد قال ، " لا تصروا إلا بل والغنم فمن إتباعها فهو بخير النظر بعد أن يجلبها عن شاء أمسك وإن شاء ردها وصالح من تمر " متفق عليه
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:00 | |
| ومنه خيار العيب :فإذا ظهر فى السلعة عبيئا أخفاه البائع مع العلم أنه تم الإتفاق على الشراء بدون هذا العيب بما يعني عدمه فله الحق فى خيار العيب بفسح العقد أو أخذ التعويض وهو قيمة الفارق بين السلعة بدون عيب والسلعة يعبها. خلو المعاملة من الميسر والمقامرة روي الإمام مسلم فى صحيحه مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " نهي رسول ، عن بيع الحصاه وبيع الغرر " وبيع الحصاه وهو أن يقول البائع للمشتري أرم هذه الحصاه فأى ثوب تقع عليه فعليك بكذا أو يريد ان يبيع أرضه فيقال أرم حصاه فيطلب منه أن يري حصاه حتي تسقط فهي له بكذا فقد تقصد ميل ومئات الأميال وفي الصحيحين من حديثه ابن عمر رضي الله عنه قال " نحي النبي عن بيع حبل الحبلة "قال ابن عمر أو نافع " كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها. وولد الناقة فى حكم المجهول فهل سيولد حيا أم متيا أو لا تتم ولا وده فهذا بيع محرم لما فيه المقامرة والجهالة ولهذا قال الفقهاء القادمي " لا يصح بيع العبد الأبق ولا الجمل الشارد ولا الطير فى الهواء ولا سمك فى ماء ولا صوف على ظهر.وفي حديث ابن عمر المتفق عليه ان النبي ، " نهي عن بيع الثمار حتى بدوصلاحها نهي البائع والمبتاع "
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:01 | |
| الباب الثاني صور من المعـاملات الماليـة المعـاصره
الحقوق المعنويه مقابل التأليف التأليف لغة: هو جمع الأشياء المتناسبة، ويطلق على كتابة البحث أو الكتاب تأليفاً؛ لأن الكاتب يجمع بين المعلومات على وجه التناسب. التأليف اصطلاحاً: لا يخرج عن المعنى اللغوي، ويندرج تحت اسم التأليف: اختراع معدوم، وجمع مفترق، وتكميل ناقص، وتفصيل مجمل، وتهذيب مطول، وترتيب مختلط، وتعيين مبهم، وتبيين خطأ، وحق التأليف صورة من الحقوق المعنوية، فالمؤلف يحصل على حقين: أ- حق أدبي: وهو يرتبط ارتباطاً أبدياً بشخصية المؤلف فلا ينسب ذلك الجهد إلى غيره مهما طال الأمد. ب- حق مالي: وهو مقابل نشر الكتاب للمؤلف ولورثته من بعده لمدة معينة كخمسين سنة من وفاة المؤلف.ذهب كثير من العلماء المعاصرين، منهم: مصطفى الزرقاء، والدكتور محمد الدريني، والدكتور محمد رمضان البوطي، والدكتور وهبة الزحيلي إلى اعتبار حق التأليف، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق. لأن المنافع تعد أموالاً عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهي من الأمور المعنوية، ولا ريب أن النتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان، فيعد مالاً تجوز المعاوضة عنه شرعاً. دليل العرف، فوقوع هذا الأمر وتواطؤ الناس عليه دليل على تعارف الناس على جوازه، ولا يخفى أن للعرف أثره في الحكم الشرعي إذا لم يصادم نصاً. من ناحية القواعد الفقهية، فإن الإنسان محاسب على ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وبناء على ذلك يكون له الحق فيما أبدعه من خير عملاً بقاعدة "الغنم بالغرم"، وقاعدة "الخراج بالضمان". من ناحية المصالح المرسلة، فالقول بمالية حقوق التأليف، يحقق مصلحة عامة، وهي: استمرار مسيرة البحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين، وصيانة مؤلفاتهم وحقوقهم فيها من العبث. 5- من ناحية القياس، فكما يتمتع الصانع المنتج بحق التملك لما صنعه أو أنتجه، والخيار في إتاحة الفرصة للاستفادة بإنتاجه أو منع ذلك، فكذلك المؤلف بجامع أن كليهما قد حبس نفسه على هذا الأمر، وبذل في إعداده الجهد والوقت والمال، والراجح -والله أعلم- هو القول باعتبار حق التأليف؛ لقوة أدلة أصحابه، وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اعتبار ذلك يؤدي إلى حبس العلم عن الناس، ومنع تداوله فغير مسلم بدليل الواقع، فواقع المؤلفين يدل على انتشار مؤلفاتهم، وأما القول بأن العلم قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها فغير مسلم ؛ لأن المتأخرين من الفقهاء أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن، وأما القول بقياس حق التأليف على حق الشفعة فقياس مع الفارق؛ لأن حق الشفعة أثبته الشارع لدفع الضرر عن الشفيع فلا يجوز الاعتياض عنها، أما حق التأليف فليس هو لدفع ضرر، وإنما هو مقابل جهد فكري وبدني بذله المؤلف فيجوز الاعتياض فيه. الاسم التجاري."الاسم التجاري" مركب من كلمتين، فلابد من بيان معنى كل كلمة ثم بيان المصطلح فالاسم: وهو باختصار ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه. و التجاري نسبة إلى التجارة، والتجارة هي تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح، والمتجر: هو المحل الذي تمارس فيه التجارة. معنى "الاسم التجاري": يطلق على التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره ليعرف المتعاملون معه نوعاً خاصاً من السلع وحسن المعاملة والخدمة. إن كلمة "الاسم التجاري" عند الإطلاق يراد بها ثلاثة مضامين: الأول: الشعار التجاري للسلعة أو العلامة التجارية "الماركة"، وهي: كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أصحاب الصناعات الآخرين. الثاني: العنوان التجاري: ويراد به الاسم المعلن على لافتة المحل، ويهدف العنوان إلى تمييز المحل التجاري عن غيره. الثالث: الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري: ويراد به الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري من حيث مكانه وموقعه لا من حيث جهد التاجر في تكوين شهرة المحل، ويطلق على هذا الوصف اسم "الخلو". اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقاً مالياً، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة، يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك،يمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، العرف الذي يستند إليه هذا الحق عام، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.وقد اصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً في هذا الموضوع يشمل ان الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، هذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها و يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ولعله من المفيد هنا ان ننبه كل مسلم على حسن اختيار العنوان التجارى خاصه مع ما نجده من اختيار اسماء تجاريه مستورده لا تنم عن دييننا ولا لغتنا بل احيانا تصادم صميم العقيده ((خذ مثلا الشعار الذي يوضع على معظم الصيدليات والمراكز الطبية فى العالم الكأس والثعبان هو رمز لإله الطب عند الإغريق وهو المعروف عندهم بإسم ( اسكليبيوس) وهو ينحدر من عائلة تعاطت الطب فى زمنهم ، وجده على ما قالوا هو الإله ( أبولو) وهو أيضا من آلهة الطب، وزوجته أو إبنته على الخلاف بين مؤرخيهم هى إله الصحة وإسمها (هيجيا) .ومما ذكروه عنه أن شيرون علمت إسكيبيوس أسرار الطب بالأعشاب وتعاطي هذه المهنة حتى تفوق فيها، ولكنه خالف تعليمات من علموه فحاول إحياء الموتي ببعض الأعشاب وذكروا أنه وفق فى ذلك وهذا ما يفسر تجني بعض الغربيين ممن قالوا بأن عيسي – عليه السلام- أخذ علم إحياء الموتي من كتب الإغريق وأنه وفق للتنبيه التى ضل عنها كثير من الناس وأن ذلك ليس معجزة من الله ويرمزون لهذا الإلة بصورة رجل يحمل بيمينه عصا يلتف حولها ثعبان ،والرجل هو ( اسكليبيوس) والعصا شعار المسافر الذي لا يقر له قرار، والثعبان دليل المعرفة، فهو الذي عرف اسكليبيوس بنبته الحياة، ولهم فى ذلك قصة ، وهى أن اسكليبيوس هذا كان مسافرا، وفى أحد الأيام برز له ثعبان وهو فى الفلاة، وبينما هو ينظر إليه إذ خرج ثعبان أخر يحمل في فيه نبته حتى وضعها فى فم الثعبان الميت ، وما هي إلا لحظات حتى عادت الحياة إلى الثعبان الأول ، فعلم اسكليبيوس بسر هذه النبتة وأصبح يستخدمها فى إحياء الموتي والملاحظ أن معظم الصيدليات لا تضع صورة إسكليبيوس وإنما صورة العصا والثعبان ، وأحياناً الثعبان يلتف حول كأس وإن كان ذلك موجوداً فى بعض البلدان الغريبة، وللكأس أيضاً قصة عندهم ، وأحيل السائل إذا أراد الاستزادة حول الموضوع بالرجوع إلى الموسوعات العالمية العربية وغيرها مثل الموسوعة العربية العالمية ، الموسوعة الميسرة عن كلمه اسكليبوس و فى المصطلحات العالميه عن: ( asclepius) للباحث فى الموسوعات الإنجليزية .(Esculape ) للباحث فى الموسعات الفرنسية .(Asklepios) أو (ِAsclepios ) للباحث فى الموسوعات الإيطالية والأسبانية.يمكن البحث فى الشكبة العالمية لمن لا يتيسر له الرجوع للموسوعات بالكلمات السابقة .والأولى بالمسلمين أن يتركوا هذا الشعار ويتجنبوه، وإن كان أكثرهم لا يعرف مدولة ويستبدلوا بشعار أخر كما فعلوا فى المنظمات الإغاثية ،إذا استبدلوا شعار الصليب بالهلال، وهذا أمر ميسور والحمد لله، خاصة وأن المسمين لهم قدم السبق فى علم الصيدلة وهذا ما يقر به الغربيون أنفسهم .
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:01 | |
| حق الخلو: ظهرت في العصر الحاضر مسألة الخلو وأخذ البدل عنه، وهو مبلغ نقدي سوى الأجرة قد يأخذه مالك العقار من مستأجره لتمكينه من استئجار العقار، أو قد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك لسبب ما في إخلاء العقار من المستأجر، أو قد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار. صور الخلو المعاصرة. الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال مقابل فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى صاحبه. الصورة الثانية: أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغاً من المال مقابل تنازله وإخلائه العين المؤجرة. الصورة الثالثة: أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغاً من المال بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك، وهذه هي الصورة المعتادة. حكمه:-يمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو- وهو القدر الزائد عن الأجرة في أربعة أسباب، وهي: الأول: تحقيق شهرة للمحل التجاري، سواء من جهة المالك أوالمستأجر. الثاني: لاحتياج المالك للمال لتعمير الأرض. الثالث: أن يكون بدل الخلو بسبب قوانين وضعية تعطي المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة مع تجميد الأجرة، أو تعد من حق المالك تأجير عقاره بأجرة المثل. الرابع: تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد مقابل أخذ بدل الخلو من المالك أو من مستأجر آخر. وأحكام بدل الخلو تابعة للأسباب الدافعة له على ما يلي: الأول: إن كان سبب بدل الخلو شهرة المحل، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تلك الشهرة. الثاني: إن كان سبب بدل الخلو احتياج المالك لتعمير الأرض الخلو، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تقديم أجرة الانتفاع. الثالث: إن كان سبب بدل الخلو قوانين وضعية، فلا يجوز أخذ بدل الخلو. الرابع: إن كان سبب بدل الخلو تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل هذا التنازل. وبنحو هذا الحكم أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بذلك..... غرامة التأخير قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة فى 13 رجب 1409 هـ بالإجماع على أن :-الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغ من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تاخر عن السداد فى الموعد المحدد بينهما فهذا شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل سواء كان الشرط المصرف " البنك " أو غيره لأن هذا بعينه خو ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن بتحريمه لهذا نوصي أصحاب الشركات والمصالح بل النقابات بان يتقوا الله بعدم خصم ما يسمي بغرامة تأخير الرسوم بعد ان علموا أن هذا ربا صريح ولا يجعلوا المسلم يقع فى حيرة بين دينه وواقعه ) الشرط الجزائي هذا الشرط يختلف من غرامة التأخير فمن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطاً أحل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة بشرط عدم تجاوز حد المعقول وهذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة بشرط عدم تجاوز حد المعقول وهذا ما قاله به الكثير من علماء العصر ومنهم الشيخ أحمد هريدي ففى مصر السابق أخذ العوض عن المسائل العملية اجاز الإمام أبو حنيفة وابن تميمة وإبن القيم بذلك العوض فى مثل هذه المسابقات وإجازة أخذ الرهان عليها لأنها تلحق بالمسابقات الشرعية التى قال فيها الرسول ،، ولا سبق إلا فى خلف أو نصل أو حافز .السبق : هو ما يدفع عند الفوز بالرهان والخف : إشارة إلى سباق الابل والحافر :- إشارة إلى سباق الخيل ,والنصل: إشارة إلى سباق السهام .وقد صارع رسول الله ركانه شاه بشاه كما ورد فى الحديث الصحيح ولذا قال ابن القيم " وهذه المراهنة من رسول الله ،، وصديقه(يقصد رهان سيدنا ابى بكر) هى من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ويعزه به فهي من معني الثلاثة المستسناه فى حديث أبي هريرة ( )((رساله الفروسيه لابن القيم 207-208) .ويشترط فى بازل المال أن يكون أحد المتاسبقين أو شخص متبرع يقول من فاز فله جائزة ألف جنيه مثلاً.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:02 | |
| أخذ مقابل توسطك للحصول على قرض إذا شفعت لمسلم لأخذ قرض حسن بدون فائدة نظراً لوجاهتك الاجتماعية أو لوظيفتك فهذا حرام أما إذا أخذت مقابل السفر ومصاريف الحصول على القرض فقط فهذا جائز لحديث أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي ،،" من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هديه فقبلها فقد أتي بابا عظيماً من الربا "( ) زكاه الحقوف المعنويه :تُقّوم الحقوق المعنوية بقيمتها السوقية، وتؤدى زكاة عروض التجارة فيما لو قام أحد بالتجارة فيها.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:02 | |
| الفصل الثاني فى التجارة الالكترونية أدي زيوع وسائل الاتصالات عن قنوات فضائية وإنترنت وتنوع أساليب الدعاية والإعلان إلى نشوء ما يسمي التجارة الإكترونية خاصة مع سهوله تداول بطاقات الائتمان بدلا من النقود.وفيها يتم الاعلان عن السلع والبضائع والخدمات والمعلومات وخدمات ما بعد البيع وعقد الصفقات وإبرام العقود وسداد الالتزامات المالية عن طريق هذه الوسائل العصرية ودون إنعقاد مجلس العقد المتعارف عليه – بل يتم الاستعلام عن حساب البنك وأسعار البورصات وبيع وشراء الأسهم وتوزيع البرامج والأفلام والوسائط وغيرها ودفع وسداد المستحقات عن طريق الشيكات الاكترونية. والتجارة الأكرونية تأخذ نفس أحكام البيوع فاجاز كثير من المعاصرين التقابض بالشيكات . كذا أجاز العلماء التقابض عن طريق بطاقات الائتمان ( الفيزا كارت ) حتى ولو فى شراء الذهب( ).ويشترط فى شراء الذهب، بالشيكات أن يكون للشيك له رصيد ولذا قال الشيخ حامد العلى بعدم جواز شراء الذهب بالشيكات لأنه الذهب من الأموال الربوية التى يشترط فيها التقابض يداً بيد لكنه أباح شراء الذهب بالفيزا كارد .إذن يشترط فى كافة صورة الجارة الاكترونية التقابض فى الصرف كما بينا فى حالة شراء الذهب . ويشترط التعجيل برأس المال فى حالة السلم (السلف) . ويشترط الاشهاد ( شهادة الشهود ) فى عقد الزواج. التربح عن طريق المسابقات التليفونية إنتشرت الفترة الأخيرة هذه الموجه من المسابقات التليفونية التى تعرف فى مصر بمسابقات 0900 يقوم صاحب الفكره بالسؤال عن موضوع رياضي أو فني أو ديني ويطلب من المتسابقين الرد على أرقام 0900 أو أرقام الجوال فيقوم المشترك الذي يريد الفوز بالإتصال بالرقم وغالباً ما يفاجئ بأن الرد يقصد به إطالة المدة المتحدث فيها ومن مئات أو ألوف المتسابقين الذين رفعوا العشرات بل المئات من الجنيهات من أجل الفوز يفوز شخص واحد بالمبلغ الذي يكون من حصيله ما دفعه جمله المتسابقين فى صورة الاشتراك فى الاتصال التلفيوني وقد صرح كثير من العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمة الله والدكتور القرضاوي أكثر من مرة ان هذه المسابقات هى اليانصيب العصري فأجره التليفون ما هى إلا بمثابة ثمن قسيمة الاشتراك باليانصيب ( كوبون ) والمال الذي يكسبه أحد المتسابقين جزء من أموال باقي المتسابقين . وكما نعلم أن اليانصيب قد أفتي العلماء بأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة لكونه مخاطره بالمال لأن كل ما يدفع شيئاً لا يدرى عين المبيع وأنه القمار الذى قال تعالى فيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( )راجع فتوي الشيخ محمد نجيب فى موسوعة دار الافتاء فى تحريمه بيع اليانصيب .أما يتجح به البعض أن هذه المسابقات أحياناً تعود على القفراء بالنفع فهذا الذي يريد أن يخادع مخادعة الأطفال لو كلف نفسه وقام بقراءه سبب نزول تحريم أيات الخمر والميسر لعلم أن المقامرين لم يكونوا يأكلون لحوم الجزور بل كان يأكلها الفقراء الذين يتجمعون حول حلقه القمار فمن يخسر بدفع ثمنها ثم توزع على الفقراء ولا يأكل منها أحد من المقامرين . وهذا الكلام ينسحب على مسابقات اليانصيب الرياضي التى استوردت من الغرب والمعروفة عندهم ب 5 ++15
لعبة البوكيمون :البوكيمون مسلسل ياباني كرتوني للأطفال تم دبلجته بلغة عربية فصيحة وبأسلوب مبهر للأطفال لكن الناظر فى اللعبة يجد :-إحتواء اللعبة على رموز مثل النجمة الثلاثية ونحن نعلم بأنها شعار دوله الاغتصاب إسرائيل وشعار الصهيونية فى العالم .إحتواء اللعبة على رموز ماسونية مثل المثلثات والزوايا .وإحتواء اللعبة على رموز ومعتقدات من الديانة الشنتوية اليابانية .تبني اللعبة فكرة الدارونية التى تقول بتطور الأشياء والحيوانات والإنسان من خلية إلى قرد إلى إنسان فتنزع فى الطفل معتقدات لا تتمشي مع العقيدة الاسلامية.وما يهمنا فى بحثنا أن هذه اللعبة ليست مسلسل فقط بل تتضمن شراء كروت تشترى بالعشرات والمئات من الجنهيات خصوصاً الكارت الأقوي الذي يلعب به صاحبه من يحمل الكارت الأضعف ولكي لا يخسر الطرف الخاسر كرته الضعيف عليه دفع قيمته الى الطرف الاخر وهذه إحدى صور مقامرة الجاهلية ، فكان بعضهم يقامر الأخر على ماله كله أو يقامر الأخر على أهله ..هذه ملخص فتوي الدكتور القرضاوي الذي أفتي فيها بحرمة الكسب من هذه اللعبة وحرمة اللعب بها . التعامل مع شركة بزناس : تقوم فكرة عمل هذه الشركة على التسويق لشراء برامج أكترونية وموقع وبريد إكتروني بمبلغ 99 دولار وبعد ان تدفع المبلغ 99 دورلا من حقك ان تقوم بتسويق الفكرة مقابل عمولات محددة من الشركة فتقوم بإقناع عدد 2 شخص بتوسيق المنتج ودفع 99 دولار وهكذا على شكل هرمى بإشتراك ان لا يقل مجموع الأفراد المستقطبة 9 أشخاص على ألا يقل عدد الأعضاء الاولين عن أثنين و تبلغ العموله 55 دولار كما فى الشكل ونظراً لأن الهرم يتضاعف كل مرة فإن العمولة تزيد كل مرة بشكل كبير فإذا إفترضنا أن هذه الشجرة تنمو كل شهر فهذا يعني أن العمولة التى يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار فى الشهر الثاني ويستمر التضاعف فى كل شهر وياله من إغراء !!!!!!!! قال الشيخ محمد صالح المنجد هذه الطريقة مبينة على الميسر المحرم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونو فيها أكل الأموال الناس بالباطل .. فليس هناك أحد يريد أن يشترى سلعتهم من البرامج والمواقع بل يريد العمولة التى تسال لها اللعاب والعمل مع الشركة ليس سمسرة لأنني لابد من دفع المال. ومن ذلك ايضا شراء مجلة لمجرد الحصول على الكوبون( ). لا يجوز لأنك تدفع مالا إما تربح وإما تخسر ما دفعته وهذا هو الميسر المحرم ومن ذلك ايضاأخذ إشتراك من اللاعبين لعمل دورة ( ) :-حيث يدفع كل فريق مبلغ والفائز يحصل على الجائزة أيضاً غير جائز فلابد أن يبذل العوض أحد الفائزين أو شخص خارج المسابقة.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:03 | |
| ومن ذلك ايضا شراء سلعة لمجمع متفرقات صورة :- تقوم كثير من الشركات بوضع صورة لاعب او عربه أو..أو نصفها أو ربعها ويطلب منك جمع أجزاء الصورة وقد يكون أحد أجزاء الصورة نادر جداً أو غير موجود يقول الشيخ ابن عثيمين( ). وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلاشك لأن الإنسان لو أشترى كرتون يكفيه هو وعائلته سوف يشترى عشرات الكراتين او مئات الكارتين رجاء ان يحصل على النصف الثاني فيخسر مئات الدراهم وفى هذا إضاعة مال ومخاطرة فلا يجوز إستخدام هذه الأساليب)) فلنتقى الله ولا نسير خلف اساليب الغرب الدعائيه شبراً بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب خرب دخلنا كما جاء في الحديث. بل عليه أن يعلن سلعة ويسوقها ولكن بأسلوب لا يتعارض مع شرع الله .
التعامل ببطاقة الائتمان هي بطاقه من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي، يصدره البنك أو غيره لحامله، وعليه بعض البيانات الخاصة بحامله. والجهة المصدرة للبطاقة( هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات.).عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدِر بالدفع. ولبطاقات الائتمان صور: - منها ما يكون صاحبها غير مدين للبنك وهى البطاقه المغطاة. - ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدِر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. - ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد. - وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها، منها ما لا يفرض فيه المصدِر رسماً.ويتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان رئيستان وهما: ((أمريكان إكسبريس) و((فيزا)) العالميتان، ويطلق على المصدِر اسم: راعي البطاقة.وليس لبطاقات الائتمان غالباً في مجال التعامل الاقتصادي أية محاذير، عند من يتعامل بالفوائد البنكية لاستعداده لسداد هذه الفوائد إذا تأخر عن تغطية رصيده في البنك الذي يودع فيه حسابه.وإنما المحذور واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دينه، حيث يكتسب الإثم الكبير أو المعصية إذا تعامل بالربا أو بالفوائد المصرفية، كما كان عليه عرب الجاهلية: ((أتقضي أم تربي؟)). أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع: النوع الأول - بطاقة الحسم (الخصم) الفوري (أو بطاقة السحب المباشر الرصيد) Debit Card هي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب منة مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منه.يدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه، يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم(الخصم) منه فوراً، ولا يحصل على ائتمان (إقراض).وتمنح غالباً مجاناً، فلا يتحمل العميل في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إلا إذا سحب نقوداً، أو اشترى عملة أخرى، عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة، فتصدر هذه البطاقة برسم أو من غير رسم إلا في حال سحب العميل نقوداً أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.وتستخدم محلياً داخل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي، يتبين فيه حساب العميل ورصيده.وتتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.ويشترط لجواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان: أن يسحب حاملها من رصيده أو وديعته. - ألا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية. وفائدة هذه البطاقة: هي تمكين صاحبها من الحصول على النقود، والسلع، والخدمات وغير ذلك بيسر وسهولة، دون تعرض لمخاطر حمل النقود أو السفر بها، ولكن ليس له الاستدانة بها لتحقيق مصالحه.وقد تشمل هذا البطاقة على اتفاقية إقراض، وحينئذ تعد من أدوات الإقراض، خلافاً لقانون تنظيمها.وحكمها الشرعي: الجواز أو الإباحة، مادام حاملها يسحب من رصيده أو وديعته، ولا يترتب عليه أي فائدة ربوية، لأنه استيفاء من ماله، ويجوز له أيضاً أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا سمح له المصرف بذلك، ولم يشترط عليه فوائد ربوية، لأنه قرض مشروع من المصرف، ويجوز للمصرف أن يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعات وكل ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة.
والفرق بينها وبين بطاقة الائتمان المتجدد (أو الإقراض) الربوية: أنه لا علاقة للبنك بالنسبة للدَّيْن، بل يحوَّل مباشرة من حامل البطاقة ليحسم من رصيده، إلى حساب التاجر دون أي إجراء آخر، أما بطاقة الإقراض فيلزم البنك بدفع المبالغ الموضحة بالسندات، المقدمة له من التاجر العميل بزيادة متفق عليها، وهي غير مشروعة. وفي الجملة: يجوز إصدار بطاق الحسم الشهري بالشروط السابقة، لأنها لا تتضمن محظوراً شرعياً، ولا يمنح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية وتكييفها بالنسبة للبنك المصدر وعلاقته بالتاجر: أنها حوالة، والحوالة مشروعة في الإسلام بالإجماع، فهي حوالة من حامل البطاقة على البنك المودع فيه حساب العميل، فيقوم البنك بتحويل المبلغ إلى التاجر المحال، وقبول الحوالة من البنك المحال عليه واجب في رأي داود الظاهري وأحمد بن حنبل(1) . النوع الثاني - بطاقة الائتمان والحسم الآجل (أو بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداء(2). CHARG CARD وهي التي يمنح فيها البنك المصدِر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة: فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية. وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان.فهي لا تشتمل على تسهيلات، أي لا يقسط المبلغ المستحق، وإنما هي طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى، يسدد كل شهر، أي إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أيضاً أدا وفاء. وخصائصها ما يأتي: أ - تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود مبلغ معين، ولفترة محدودة، دون تقسيط. ب - ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، وإنما عليه تسديد أثمان مشترياته ومقابل خدماته من بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدار، في فترة محددة بمجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه، أو خلال ميعاد قصير بحسب نوع البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة، فهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً، كما تقدم. ج - لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بها، وإنما إذا تأخر حاملها عن السداد في الفترة المحددة، فتترتب عليه فوائد ربوية. وهذا في البنوك التجارية التقليدية، أما في المصارف الإسلامية فلا تترتب عليه فوائد ربوية.والحاصل فعلاً: أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأجل فعلي في الوفاء بثمن السلع ومقابل الخدمات، ولذا سميت: بطاقة الوفاء المؤجل. د - لا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات والخدمات، وإنما تحصل المؤسسة على عمولة من قابل البطاقة (التاجر) على مبيعاته أو خدماته، أي لا يؤخذ شيء من حامل البطاقة.هـ - تسدِّد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل أثمان السلع والخدمات.و - لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما دفعته عنه، أي إنها بصفة كفيل، والكفيل يرجع على المكفول له بما أدى عنه.ز - يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية، وقد لا يدفع.الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الآجل وبين بطاقة الائتمان المتجدد:
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:03 | |
| تختلف الأولى عن الثانية في نواح أهمها ثلاث: 1 - تتقاضى البنوك رسوماً على إصدار هذه البطاقة وعلى التجديد، ولا تتقاضى عادة رسوماً سنوية ولا رسوماً على التجديد لبطاقة الائتمان المتجدد. 2 - عملاء البطاقة الأولى يطالبون بدفع ما عليهم كاملاً في نهاية الشهر، أما عملاء بطاقة الائتمان المتجدد، فيقدم لهم قرض بنكي، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدفع. 3 - في البطاقة الأولى يوجد حد أعلى للمديونية، ويلزم حاملها بالدفع في نهاية الشهر، أو في ميعاد قصير، أما في بطاقة الائتمان المتجدد فلا يوجد حد أعلى للمديونية، ويسمح لحاملها تأجيل السداد خلال فترة محددة، مع ترتيب فوائد عليه. الحكم الشرعي لبطاقة الحسم الآجل: حكمها على هذا النحو أنها محظورة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها. ولكن يجوز إصدار هذه البطاقة شرعاً بالشروط الآتية: 1ً - ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه. 2ً - ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة، وإلا سحبت منه البطاقة. 3ً - في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقدياً بصفة ضمان، يجب النص على أن المؤسسة تستثمره لصالحه بطريق المضاربة، مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. النوع الثالث - بطاقة الائتمان المتجدد: أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط CREDIT CARD وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها، على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها: فيزا، وماستركارد. ولها ثلاثة أنواع: 1ً - بطاقة فضية أو عادية: وهي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها حداً أعلى، كعشرة آلاف دولار مثلاً. 2ً - بطاقة ذهبية أو ممتازة: وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد السابق، وقد لا يحدد فيها مبلغ معين، مثل بطاقة أمريكان إكسبريس، التي تمنح للأثرياء، مع دفع رسوم باهظة. 3ً - البطاقة البلاتينية: وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسب كفاءة العميل المالية ومدى ثقة المصرف به. وبطاقة الائتمان المتجدد تشتمل على إقراض عادي، وإقراض كبير، وتأمين ضد الحوادث، وتعويض مجانب عن فقدانها، وتخفيضات في الفنادق، واستئجار السيارات، وتقديم شيكات سياحية من دون عمولة. وأمثلتها: الفيزا، والماستركارد، والدانيركارد، والأمريكان إكسبريس، وهي الأكثر رواجاً في عصرنا. وخصائصها ما يأتي: أ - هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات، يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء. ب - يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً في حدود سقف الائتمان (الإقراض) الممنوح، وإذا لم يكن لها سقف، فهي مفتوحة مطلقاً. ج - يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه، كما يمنح له فترة محددة يؤجل فيها السداد، مع فرض فوائد عليه، إلا أنه في حالة السحب النقدي لا يمنح حاملها فترة سماح، أي إن وفاء أو تسديد القروض لا يكون فوراً، بل في خلال فترة متفق عليها، وعلى دفعات. د - قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمخولاتهم المالية. هـ - قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية، كما في بريطانيا، و تؤخذ رسوم اسمية متدنية كما في أمريك، وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم المأخوذة من التجار. حكمها الشرعي: يحرم التعامل بهذه البطاقة؛ لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة، بفوائد ربوية. الأحكام العامة للبطاقات: لأنواع البطاقات أحكام عامة هي ما يأتي(1): 1ً - الانضمام للمنظمات راعبة البطاقات: لا مانع شرعاً من انضمام البنوك الإسلامية إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات(2)، بشرط اجتناب المخالفات الشرعية إن وجدت أو شرطتها تلك المنظمات. وحينئذ يجوز لهذه المؤسسة دفع رسوم اشتراك وإصدار وتجديد خدمات بمنح الترخيص وإجراء عمليات المقاصة وغيرها لتلك المنظمات، على أن تجتنب أي فائدة ربوية، مباشرة أو غير مباشرة، كأن تتضمن الأجرة مقابل الائتمان (الإقراض). وأن يكون تعامل المصارف الإسلامية مقصوراً على بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة، لا بطاق الائتمان المتجدد. وتكييف هذه العملية فقهاً: أن هذه الرسوم هي مجرد أجرة يأخذها المصرف مقابل منفعة الخدمة والتسهيلات التي يقدمها، والإجارة التي هي تمليك منفعة بعوض مشروعة. 2ً - العمولة والرسوم: للمصرف الإسلامي مُصْدِر البطاقة أخذ العمولة من قابل البطاقة بنسبة من أثمان السلع والخدمات، لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين. وللمصرف المذكور أيضاً أخض رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال من حامل البطاقة، لأن هذه الرسوم هي مقابل السماح للعميل بجملها والاستفادة من خدماتها. 3ً - رسم السحب النقدي بالبطاقة: أ - لحامل البطاقة أن يسحب بالصراف الآلي وغيره مبلغاً نقدياً من رصيده وفي حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المصرف الإسلامي المصدر للبطاقة من غير فوائد ربوية. ب - وللمصرف الإسلامي المصدر للبطاقة أن يفرض رسماً مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب النقدي، من غير ارتباط بمقدار المبلغ السحوب أو بنسبة منه ثابتة. وهذه الرسوم مشروعة؛ لأن الأجرة مقطوعة، لا ترتبط بنسبة المبلغ المسحوب، التي ينطبق عليها حكم الفائدة البنكية المحظورة شرعاً. جـ - إذا اشترط المصرف إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له باستخدامها، فليس للمصرف منع صاحب البطاقة من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، لأنه أودعه على أساس ((المضاربة)) الشرعية. 4ً - المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة: أ - يجوز منح حامل البطاقة مميزات مسموحاً بها شرعاً، كالأولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ونحو ذلك. ب - ولا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية، كالتأمين التجاري على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً، كالخمارات والمراقص ودور اللهو الماجنة، وبلاجات البحر المختلطة، أو تقديم الهدايا المحرمة ونحو ذلك من روافد القمار واليانصيب. 5ً - شراء الذهب أو الفضة أو النقود الورقية بالبطاقات: يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو النقود (تبادل العملات المختلفة الجنس والنوع) ببطاقة الحسم الفوري، لأن الشراء بها فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة، ويجوز أيضاً ببطاقة الائتمان والحسم الآجل إذا دفع المصرف الإسلامي المبلغ إلى قابل البطاقة من دون أجل، على أنه وكيل للمشتري. السحب على المكشوف السحب على المكشوف أو السحب غير المغطى: هو أن يسحب حامل البطاقة مبلغاً من المال من ودائع البنك دون أن يكون حساب العميل مغطى من قبله، حيث لا يوجد في حسابه ما يفي بتسديد المبلغ المسحوب، مع إضافة فائدة مصرفية بنسبة 15-18% حسب كفاءة العميل المالية. وهذا ممنوع شرعاً، لأنه ربا حرام وتمويل بفائدة، يدخل تحت ما يسمى بربا النسيئة أو ربا الجاهلية، وهو حرام بالإجماع، لأنه زيادة لأجل الأجل ,لكن يجوز لحامل البطاقة أن يسحب أكثر من رصيده في البنك إذا سمح له بذلك، ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ المسحوبة، لأنه يعد قرضاً مشروعاً. ولا إشكال في إباحة السحب من الرصيد الذي يغطي المبلغ المسحوب وزيادة؛ لأنه استيفاء من ماله.وليس للبنك أن يمنع العميل من استثمار المبالغ المودعة في حسابه، على أساس المضاربة المشروعة، فإن منعه من ذلك لم يجز، لأنه يعد من مشتملات قاعدة: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا)).وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 108 (2/12) أي في الدورة الثانية عشرة بالرياض على ما ذكر، في أربع فقرات موجزها:أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية. ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك أمران: أ- جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر النقدي. ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد منها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:04 | |
| رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.ولا تعارض هذه الفقرة ما تقدم في البحث، لأن ما سبق تصريح بمفهوم هذه العبارة مع شيء من التوسع، لأن المهم حدوث الدفع الفوري من غير تأجيل، ولو من البنك، ولأن الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات هو التقابض، وقد تحقق سواء بالأصالة أم بالوكالة. البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان CREDIT CARD من الممكن الاعتماد على بدائل شرعية لبطاقات الائتمان الشائعة والصادرة من البنوك التجارية التقليدية، بحيث يعدّل نظام البطاقات ويجرد من المحظورات الشرعية، وأهمها تجنب الفوائد البنكية. إلا أن تداول هذه البطاقات المعدلة ربما يحتاج لحلول عملية وتمكين من التداول العملي، وهو ما يزال محل إشكال، ومن هذه الحلول: بطاقة الخصم الشهري، وبطاقة المرابحة. 1- بطاقة الحسم (الخصم) الشهري CHARGE CARD وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد سقف السحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسة 80% من الراتب في المصارف الأخرى، بضمان الراتب أو أي ضمان آخر لدى المصرف، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك.وتكييف هذه البطاقة أنها تقوم على أساس الوكالة إذا كان حساب العميل يفي بجميع المبلغ الذي تم سحبه عن طريق بطاقة الائتمان، والوكالة بأجر مشروعة في الإسلام كما تقدم.أما إذا كان حساب العميل لا يفي بالمبلغ، فإن المصرف يقوم بتسديده على أساس القرض الحسن الذي يقدمه المصرف لعميله، بضمان الراتب الشهري أو أي ضمان آخر يراه مناسباً وكافياً، وهذا مشروع ومندوب إليه.وعليه فإن المصارف الإسلامية تقوم بهذه الخدمة مجردة من المنافع، وبعيدة عن شائبة الربا، أو ما يؤدي إليه، وهو المطلوب شرعاً، لأن الفوائد المفروضة على التمويل نوع من أنواع الربا المحرم، باعتباره قرضاً بفائدة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا وهذه طريقة قابلة للتطبيق بسهولة.
2- بطاقة المرابحة وهي البطاقة القائمة على البيوع، وهي أن حامل البطاقة يشتري ما يشاء من السلع، بالنيابة عن المصرف الذي يسدد القيمة في الحال، ويتملك الشيء المشتري، ويقبضه عنه وكيله، ثم يبيعه إلى وكيله مرابحة، حتى يكون البيع لمملوك مقبوض. وهذه صورة المرابحة للآمر بالشراء، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض. لكن اللجوء إلى هذه المرابحة صعب التطبيق ويتعذر عملياً، لأن حامل البطاقة يتنقل ببطاقته في البلدان المختلفة والدول، ويصعب عليه في كل صفقة الاتفاق مع المصرف في بلد معين، كما أن هذه العملية تتوقف على جعل المواعدة على الشراء ملزمة للطرفين قضاء، قياساً على الوعد الملزم ديانة، وهو محل نظر وتوقف من أكثر العلماء، ولأن حامل البطاقة يحتاج لأداء خدمات في المطاعم والفنادق لا توفرها له هذه البطاقة. حكم بطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية يوجد الآن أنموذجان لبطاقات الائتمان التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية وهما: الأول - فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي بهذا الاسم:أجرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تعديلات شرعية على بطاقة الائتمان السائدة، واشترطت شروطاً فيها، أهمها: إلغاء فوائد التأخير، وربطت البطاقات بحساب العملاء، وتسدد التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً أو عند وصول الفواتير، وإذا انكشف الحساب أشعر العميل بضرورة توفير رصيد لتلك المديونية. وهذه الضوابط تجعل هذه الفيزا شبيهة ببطاقة الحسم الفوري، حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمين على الحياة، حيث لم يصلوا إلى حل لهذه المسألة. وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر، وكفالة مجاناً، وقرض يسير أحياناً بغير فائدة. النموذج الثاني - فيزا الراجحي التي أصدرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار: فقد أقرت الهيئة الشرعية هذه البطاقة بعد حذف بند: فوائد التأخير، ويكون سداد الفواتير من الحساب الجاري للعميل، فإن لم يوجد فيه ما يكفي يحسم (يخصم) من التأمين النقدي، على أن يلتزم بتوفير مبلغ التأمين المقرر عليه في الحال. وليس لحامل البطاقة حق التسهيلات على السلف أو السحب على المكشوف.وأقرت الهيئة هذه الضوابط بشرط ألا يترتب على إصدار البطاقة من شركة الراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر، سواء تم ذلك مع عملائها أو مع شركة فيزا العالمية أو أي شركة وسيطة بين شركة الراجحي وشركة فيزا العالمية أو غيرها من أطراف المعاملة.وجعلت الهيئة سعر تحويل العملات الأجنبية بحسب السعر المعلن من قبل شركة الراجحي في ذلك اليوم للمتعاملين بالبطاقة.ومنعت الهيئة تقاضي عمولة على السحب النقدي وأجازت الرسوم المتعلقة بإصدار البطاقة والرسوم السنوية وسداد الفواتير، مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع والخدمات.هذان النموذجان يعدان بديلين إسلاميين صالحين عن البطاقات الأخرى في البنوك التجارية التقليدية، على أن يكون أجل استخدام البطاقة هو الأجل المأذون به عادة.ويوجد أنموذج ثالث للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين مشابهة لما ذكر، وهو محل تجربة الآن.ويمكن اعتماد بعض النماذج للبطاقات التي أصدرتها بعض المصارف الإسلامية مثل: فيزا التمويل وفيزا الراجحي وفيزا المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، لخلوها من المحظورات والمخالفات الشرعية .
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:04 | |
| الهدايا كأسلوب من أساليب التسويق فى التجارة المعاصرة الهدية في اصطلاح الفقهاء: جرى الفقهاء على ذكر الهدية في باب الهبة؛ لأن الهدية نوع من الهبة، وقد عرّف الفقهاء الهبة بأنها: تمليك من غير عوض ثم إنهم قالوا: إن كان هذا التمليك يقصد به وجه الله - تعالى - عبادةً محضةً من غير قصد في شخص معين، ولا طلب غرض من جهته فهذا صدقة وإن كان المقصود منه الإكرام، أو التودد أو الصلة، أو التألف، أو المكافأة، أو طلب حاجة، أو نحو ذلك، فهو هدية، فبناءً على هذا يمكن القول بأن الهدية: تمليك من غير عوض، لغير حاجة المُعْطَى. الهدية في اصطلاح التسويقيين: هي ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكين من سلع أو خدمات دون عوض؛ مكافأة، أو تشجيعاً، أو تذكيراً.الهدية من حيث الأصل مشروعة مندوب إليها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب، والسنة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.. أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل. ثانياً: يستحب قبول هذا النوع من الهدايا؛ لعموم الأدلة الحاثة على قبول الهدية، ما لم تكن هذه الهدية التذكارية لا تستعمل إلا في محرم، أو يغلب استعمالها فيه، فإنه لا يجوز عند ذلك قبولها، ومن أمثلة ذلك ما تقدمه بعض الشركات، أو المؤسسات، أو التجار، كولاعات المدخنين، أو طفايات السجائر التي لا تستعمل إلا في ذلك، أو يغلب استعمالها فيه، فإنه لا يجوز بذلها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُدْوَانِ﴾( ). ويمنع قبولها أيضاً سداً للذريعة، وإعانة لهذا التاجر على ترك هذا النوع من الهدايا التي تغري بملابسة المحرمات، حتى ولو علم المهدى إليه أنه لا يستعملها إلا في مباح؛ إذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن الهدايا الترغيبية التذكارية التي لا تجوز بذلاً ولا قبولاً الهدايا التي ترغّب في التعاملات المحرمة كهدايا البنوك الربوية مثلاً، فإنها لا تجوز، لما فيها من الدعاية لهذه البنوك الربوية، إذ لا تخلو هذه الهدايا غالباً من شعار البنك، وعبارات تدعو إلى التعامل معه، أو ترغب في ذلك، فهي وسيلة للتعامل معها والرغبة فيها. هذا بالنسبة لعموم الناس. أما من لهم حسابات وأموال في هذه البنوك، فإنه لا يجوز لهم قبول شيء من هداياهم على كل حال، وذلك أن أموالهم التي في البنوك قروض لهم على البنك، فالعلاقة بين البنك وهؤلاء علاقة مقرض ومقترض، فهدايا البنوك لهؤلاء داخلة في قول النبي - -: ((إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبلها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))( ). ثالثاً: لا يجوز للواهب الرجوع في هذه الهدايا بعد أن يقبضها المهدى إليه؛ لعموم قول النبي - -: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ). النوع الثاني: الهدايا الترويجية : وهي ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمشترين مقابل شرائهم سلعاً أو خدمات معينة، أو اختيارهم تاجراً معيناً. الصورة الأولى: هدية لكل مشترٍ. صورة ذلك أن يعلن صاحب السلعة؛ أن كل من يشتري سلعة معينة، فله هدية مجانيّة أو موصوفة وصفاً مميزاً. الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين صورة ذلك أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجاناً، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجاناً. ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجاناً.وقد أفتى بجواز هذه الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وممن قال بجواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين، ففي جواب له عن حكم هذا النوع من الهدايا قال - أثابه الله -: ((إذا كانت السلعة التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به)). الفرع الثاني: ألاّ يكون المشتري موعوداً بالهدية قبل الشراء. من الهدايا الترويجية على أنها هبة محضة؛ لأن هذا هو أقرب التوصيفات الفقهية لمقصود البائع والمشتري، ومعلوم أن البائع يبذل هذه الهدايا ليرغب في الشراء ويشجع عليه، وأن المشتري يقبلها على أنها كذلك لا على أنها جزء من المبيع، أو أن لها أثراً في الثمن، ولذلك تجد المشتري لا يحتاط فيها كما يفعل في السلعة المقصودة بالعقد، إذ إن هذه الهدية أمر تابع زائد. أما تخريجها على أنها زيادة في المبيع تلتحق بالعقد، فهذا تخريج قوي جيد، لاسيما إذا كانت الهدية الترويجية من جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية نسخة أخرى من نفس الكتاب، أو زيادة في كمية وقدر البيع. أما إن كانت الهدية الترويجية من غير جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية قلماً، فإنها تخرّج على أنها هبة محضة.أما تخريج الهدية الترويجية على أنها تخفيض، فضعيف لما ورد عليه من مناقشة. الفرع الثالث : أن يكون الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرّقة في أفراد سلعة معيّنة. الأمر الأول: واقع هذه الحال صورة ذلك ما تقوم به بعض الشركات، من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة غالباً ما تكوّن هذه الأجزاء شكلاً معيناً. ومن صور هذه الحال ما تقوم به بعض محلات المواد الغذائية والاستهلاكية الكبيرة (السوبر ماركت) من إعطاء مَن بلغ حداً معيناً من الشراء بطاقة فيها جزء من جهاز، على أنه إذا كرر الشراء ثانية، وبلغ ذلك الحد، فإنه يعطى بطاقة أخرى، فإذا كمّل الجزء الآخر يكون ذلك الجهاز هدية مجانيّة لصاحب البطاقة. أن هذا النوع من الهدايا الترويجية يفضي إلى حمل الناس على شراء مالا حاجة لهم فيه من السلع، طمعاً في تكميل هذه الأجزاء المفرّقة، وهذا من الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه في قوله - تعالى - : ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾( )، وقوله : ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾( ).وفي هذا الأسلوب من أساليب الترويج إضاعة للمال الذي نهى النبي - - عن إضاعته( ).وفيه أيضاً حمل للناس على التخوّض في مال الله بعير حق، وقد قال - -: ((إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة))( ). ثانياً: أن في هذا النوع من الهدايا قماراً وميسراً، وذلك أن مشتري هذه السلع والخدمات يبذل مالاً في شرائها، ليجمع الأجزاء المفرقة، أو يملأ الدفتر الخاص، ثم هو على خطر بعد الشراء، فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم، وقد لا يحصّله فيغرم. وهذا نوع من المخاطرات التي أجمع أهل العلم على تحريمها.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:05 | |
| المسألة الثانية: كون الهدية الترويجية منفعة (خدمة) هذه الصورة لا تخلو من حالين: هما في الفرعين التاليين: الفرع الأول : أن يكون المشتري موعوداً بالمنفعة (الخدمة) قبل العقد الأمر الأول: واقع هذه الحال صورة هذا ما تعلن عنه كثير من محطات وقود السيارات، أو تغيير الزيت، أو غسيل السيارات، من أن من جمع عدداً محدداً من البطاقات التي تثبت أنه اشترى منهم وقوداً، أو غيّر عندهم الزيت، أو غسّل السيارة، فله غسلة مجانيّة، ونحو ذلك من الخدمات.ومما يدخل في هذه الحال ما تقوم به بعض الشركات، أو أصحاب السلع من أن مَن اشترى منهم سلعة أو خدمة، فإن له هدية تذكرة سفر مجانية إلى بلد معين يمكن تخريج هدايا المنافع (الخدمات) على نفس التخريجات التي ذكرت فيما إذا كانت الهدية سلعة وَعَدَ بها البائع قبل العقد.وقد أفتى بجواز هذه الصورة من الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. ففي جوابها على السؤال التالي: ((لدي محطة محروقات وعملت كروتاً توزع على المواطنين أي بمعنى أنه عندما يكمل السائق ألف لتر يحق له غسيل سيارته مجاناً، وأرفق لكم صورة من هذا الكرت، فهل يجوز لنا الاستمرار فيه وتوزيعه أو نتوقف عنه نهائياً؟ علماً بأننا الآن أوقفنا التوزيع)).أجابت اللجنة : ((إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك البيع، ونرفق لكم صورة في مسألة تشبه مسألتك، وبالله التوفيق)).كما أفتى بالجواز أيضاً فضيلة شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين - أثابه الله -، ففي جواب له على السؤال التالي: ((يوجد لدينا بنشر ومغسلة طبعنا كروتاً كتب عليها اجمع أربعة كروت من غيار الزيت وغسيل، واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور؟، ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها؟))، قال - أثابه الله -: ((أقول: ليس في هذا محذور ما دامت القيمة لم تزد من أجل الجائزة، والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالماً أو غانماً فهذا لا بأس به، أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز. هذه القاعدة..)). الفرع الثاني: ألاّ يكون المشتري موعوداً بالمنفعة قبل العقد الأمر الأول: واقع هذه الحال صورة هذا، ما تقدمه بعض محطات وقود السيارات، من خدمات لمن يشتري منها وقوداً، كمسيح زجاج السيارة مثلاً، ونحو ذلك من الخدمات تخرّج هذه الهدية على أنها هبة محضة للمنفعة (الخدمة) مكافأة على التعامل وتشجيعاً عليه. ما يترتب على هذا التخريج: أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية بذلاً وقبولاً، عملاً بأصل الإباحة في المعاملات. ثانياً: ليس للبائع الرجوع بأجرة الخدمة إذا انفسخ العقد؛ لعموم قوله - - : ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ).
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:05 | |
| الهدايا الإعلانية (العيّنات) الهدايا الإعلانية: وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات للعملاء، من نماذج معدّة إعداداً خاصاً للتعريف ببضاعة جديدة، أو إعطاء العملاء فرصة تجربة السلعة، أو لأجل الترويج لها. وهذا النوع من الهدايا الترغيبية يهدف إلى تحقيق أحد غرضين: الأول: تعريف الناس بالسلعة الجديدة، وكيفية استعمالها، ومعرفة مدى تلبيتها لحاجاتهم وإشباعها لرغباتهم. الثاني: أن تكون نموذجاً لما يطلب في السلعة المعقود عليها من المواصفات فتكون هذه الهدية ممثلة للمعقود عليه، وغالباً ما تستعمل هذه النماذج الإعلانية في السلع التي تحتاج إلى تصنيع. أما حقيقة هذا النوع من الهدايا الترغيبية فقهياً، فهي هدية وهبة. ما يترتب على هذا التخريج : أولاً: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع. ثانياً: استحباب قبول هذا النوع من الهدايا؛لدخوله في عموم الأحاديث التي تحث على قبول الهدية. ثالثاً: لا يجوز للواهب الرجوع في هذا النوع من الهدايا؛ لدخولها في عموم قوله - -: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))( ). رابعاً: يجب أن تكون هذه الهدايا الإعلانية مطابقة للواقع في بيان حقيقة السلعة، وجودتها ومدى تلبيتها لحاجات العملاء. خامساً: جواز اعتماد هذه العينات التعريفية عند إجراء العقود بناءً على القول بصحة بيع الأنموذج.
الهدية النقدية يقوم بعض المنتجين، وأصحاب السلع بوضع شيء من القطع الذهبية، أو الفضية، أو العملات الورقية، في سلعهم وبضائعهم؛ لتشجيع الناس على الشراء. ولهذه الهدايا النقدية صورتان: الأولى: وضع هدية نقدية في أفراد سلعة معينة. الثانية: وضع هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة. المسألة الأولى: هدية نقدية في كل سلعة الفرع الأول: واقعها صورة هذه الهدية أن يعلن التاجر، أو الشركة، أن في كل علبة أو فرد من أفراد سلعة معينة، ريالاً أو ريالين ونحو ذلك؛ ليشجع على شرائها.ويذكر أهل التسويق أن فائدة هذا الأسلوب من أساليب الترويج، هو حسم ثمن السلعة مع المحافظة على ثبات السعر، دون التأثير على سياسة تجار التجزئة التخفيضية.أن هذه الهدية تخرّج على مسألة مد عجوة ودرهم.ومسألة مد عجوة ودرهم هي أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه( ).وهذا النوع من الهدايا حقيقته، أن البائع باع السلعة وما معها من أوراق نقدية بأوراق نقدية، فهي إحدى صور مسألة مد عجوة ودرهم.فقد اختلف أهل العلم في مسألة مد عجوة ودرهم على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز مطلقاً.وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية. القول الثاني: يجوز إن كان ما مع الربويين تابعاً، والمفرد أكثر من الذي معه غيره.وهذا مذهب المالكية، ورواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث: يجوز مطلقاً. وهذا مذهب الحنفية والذي يظهر ترجيحه في هذه المسألة - والله أعلم -، هو القول الأول، بالمنع وعدم الجواز؛ لقوة أدلة القائلين به، وسلامتها من المناقشة، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى، وعدم انفكاكها من المناقشات.
المسألة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد سلعة معينة صور ذلك أن تعلن الشركة، أو التاجر بأنه قد وضع في علبة أو فرد من أفراد سلعة ما قطعة ذهبية، وزنها كذا، وقد يكون ذلك في أكثر من علبة أو فرد من أفرادها، لحمل الناس على شراء هذه السلعة، وجذبهم إليها,هذا النوع من الهدايا النقدية يخرّج على أنه هبة.يترتب على هذا التخريج تحريم هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لما يلي: أولاً: أنه من الميسر والغرر، اللذين حرمهما الله ورسوله، وذلك أن المشتري يبذل مالاً لشراء سلعة قد يحصّل معها هدية نقدية فيغنم، وقد لا يحصّلها فيغرم , ثم إن سُلِّمَ أن هذه الصورة ليست من الميسر، فهي لا تخلو من ثلاثة أمور: أن إباحة هذه الصورة ذريعة للوقوع في الميسر، ومعلوم أن من القواعد الأصولية في الشريعة سد الذرائع، فلو لم يكن في منعها إلا سد ذريعة الميسر لكان كافياً.وأن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر، الذي هو الخطر، فالمشتري لا يعلم ما الذي سيتم عليه العقد؟ هل هو السلعة والهدية النقدية، أو السلعة فقط؟ وهذا نظير بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة، فإنه في جميعها لا يدري ما الذي يحصّله.أن هذا النوع من الهدايا النقدية يحمل كثيراً من الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه، رجاء أن يحصلوا على هذه الهدية النقدية. ولا إشكال أن هذا لا يجوز، لما فيه من التغرير بالناس؛ ولما فيه من الإسراف والتبذير المحرمين، ولما فيه من إضاعة المال المنهي عن إضاعته الإعلانات والدعايات الترغيبية الإعلان والدعاية هما في حقيقة الأمر ثناء على سلع وخدمات معينة، وترغيب فيها، ومدح لها. وهذا الثناء والمدح لا يخلو من كونه مدحاً وثناء بحق، أو مدحاً وثناء بغير حق. الحال الأولى: أن يكون المدح والثناء بحق فهذا جائز مباح لا حرج فيه، لا سيما إذا كان يتضمن إعلام المشتري بما يجهله في السلعة أو الخدمة. والدليل على ذلك ما يلي: أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على المنع والتحريم، ولا دليل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع أو القياس يدل على تحريم الدعاية والإعلان. 1- أن كل ما دعت إليه حاجة الناس، وتعلقت به مصلحة معاشهم، وكانت مصلحته راجحة فإن الشريعة لا تحرمه، إذ إن تحريمه حينئذٍ حرج، والحرج منتفٍ شرعاً. ولا يخفى أن الإعلان والدعاية وسيلتان تدعو الحاجة إليهما، لاسيما مع واقع الأسواق التجارية المعاصرة التي تشهد تنوعاً كبيراًُ في السلع والخدمات مما يوقع الناس في حيرة وارتباك وتردد عند اختيار إحدى السلع والخدمات،فالإعلان والدعاية يعرفان الناس بمزايا السلع والخدمات، ومنافعها، وأوجه الفرق بينها مما يساعد كثيراً في إزالة الحيرة عن الناس، واتخاذهم القرار الشرائي الصائب. كما أن الإعلان والدعاية لهما أثر كبير في تحسين نوعية السلع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاج، كما أنهما يعرفان بأماكن السلع والخدمات وأصحابها. 2- الإعلان والدعاية فيهما شبه بعمل الدلال، وهو من يعرّف بمكان السلعة وصاحبها، وينادي في الأسواق عليها، وقد أجاز أهل العلم عمل الدلال، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولم ينقل إنكاره عن أحد من أهل العلم، ((وهذا يدل على أنها - أي الدِلالَة - من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بلا نكير)). 3- أن الإعلان والدعاية فيهما ثناء البائع ومدحه لسلعته، وقد أجاز الشرع للمرء أن يصف نفسه بما فيه من مزايا حميدة إذا تعلقت بذلك مصلحة راجحة، كالتعريف بنفسه عند من لا يعرفه أو ما أشبه ذلك من المصالح ومن ذلك ما قص الله - تعالى - عن يوسف - عليه السلام - لما قال للملك: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾( )، فكذلك مدح المرء لسلعته أو خدمته، بل هو أولى بالجواز؛ لأن الأصل في مدح المرء نفسه المنع؛ لقوله-تعالى-: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾( ) بخلاف مدح المرء سلعته وثنائه عليها، فلا دليل على منعه وتحريمه، بل الأصل فيه الحل والإباحة.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:06 | |
| الحال الثانية: المدح والثناء بغير حق ويكون ذلك بأحد أمرين: الأول: الكذب على الناس، وهو بأن يخبر عن السلع أو الخدمات بما يخالف الحقيقة. والثاني: التغرير بالناس، وذلك بأن يقول في السلع أو الخدمات ما يخدع به الناس، ويدلس عليهم ويغشهم. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بتحريم هذين النوعين من المدح والثناء، بل تحريم كل ما يوهم المشتري بوجود صفة كمال في السلعة أو الخدمة لا وجود لها في واقع الأمر، سواء كان ذلك الإيهام بالفعل أو القول( ). أولاً: من الكتاب 1- قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾( ). وجه الدلالة أن الله - تبارك وتعالى - حرّم أكل المال بالباطل، واستثنى أكله بالتجارات التي تكون عن تراضٍ،ولا شك أن من اشترى المدلَّس والمغشوش،وهو لا يعلم غير راضٍ به، فالبيوع التي فيها غش وتدليس وخديعة من أكل المال بالباطل( ). 2- قول الله - تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾( ). وجه الدلالة: أن الآية نزلت في رجلٍ أقام- أي : روّج - سلعة، وهو في السوق فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعط؛ ليوقع رجلاً من المسلمين( )، ويغره بتلك اليمين التي دلس بها عليه، فدلّ ذلك على تحريم أن يحلف الرجل يميناً كاذبة لتنفق سلعته وتروج( ). ثانياً: من السنة الأحاديث في تحريم الغش والتدليس كثيرة جداً، وهذه بعضها. قول النبي - - لصاحب الطعام الذي أظهر الجيد، وأخفى الرديء: ((أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، من غش فليس مني))( ). وجه الدلالة: أن النبي - - جعل تدليس صاحب الطعام- حيث جعل ظاهر المبيع خيراً من باطنه- غشاً، فدلّ ذلك على تحريم أن يظهر البائع المبيع على صفة ليس هو عليها، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول، إذ إن ذلك تدليس وغش. 1- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((نهى رسول الله - - عن النجش( ))) وجه الدلالة: أن النبي- - نهى عن النجش، وهذا يشمل مدح السلعة أو الخدمة؛ ليُروّجها، وَيَغُرّ غيره بها، فدّل ذلك على تحريم كل مخادعة أو مكر أو تدليس بالثناء على السلعة بما ليس فيها( ). 3- قول النبي- -: ((لاتُصَرُّوا ( ) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر))( ). وجه الدلالة: أن النبي- - نهى عن التصرية؛ لما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري بإظهار غزارة اللبن، فدلّ ذلك على تحريم كل تدليس أو تغرير فعلي( ). ثالثاً: من الإجماع حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الغش؛ الذي منه المكر والخديعة والتدليس بذكر السلعة بما ليس فيها( ). ضوابط شرعية في الإعلانات والدعايات الترغيبية الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، لكن لما كثرت التجاوزات في استعمال هذه الوسيلة الترغيبية فلا بد من ذكر ضوابط تفصيلية خاصة تراعي المقاصد الشرعية والآداب المرعيّة، فمن ذلك ما يلي: أولاً: أن يحسن التاجر القصد في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يكون مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعه وخدماته، وأن يطلعهم على ما لا يعرفونه من ذلك، وما يحتاجونه من معلومات عنها( ). ثانياً: أن يلتزم الصدق في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة، فالصدق ركيزة أساسية في جميع المعاملات، لاسيما في البيع، فقد قال النبي- - -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))( ). ومن لوازم تحري الصدق والعمل به تجنب الإطراء والمبالغات، في وصف السلع والخدمات( ) فإن تعاطي ذلك مجانب للصدق والبيان، وقد قال النبي : ((ولا يُنفِّق بعضكم لبعض))( )، أي: لا يروجها ليرغب فيها السامع، فيكون قوله سبباً لابتياعها( ). وقد عدّ بعض أهل العلم الثناء على السلعة بما هو فيها نوعاً من الهذيان الذي ينبغي التحفظ منه( )، وضابط هذا أنه يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعْقِبُ لآخذه ندماً( ). ثالثاً: أن يتجنب الغش والتدليس في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها، فإن ذلك كله محرم كما تقدم بيانه( ). رابعاً: ألا يكون في إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره وخدماتهم، أو تنقّص لهم، أو إضرار بهم بغير حق؛ لقول النبي- -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))( )، والضابط في ذلك أن كل ما لو عومل به شقَّ عليه وثقل ينبغي ألا يعامل به غيره( ). ولقوله- - : ((لا ضرر ولا ضرار))( ). خامساً: ألا يكون في إعلانه ودعايته ما يدعو إلى الإسراف والتبذير؛ لكونهما من المناهي الشرعية، قال الله - تعالى-: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾( )، وقال - تعالى - ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً(26 ) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾( ). سادساً: ألا يكون فيهما هتك لحرمة الشرع المطهر، بأن يكون فيهما ترويج للمحرمات، أو أن يصاحبهما شيء من المنكرات، كالموسيقى والغناء، أو إظهار النساء، وما أشبه ذلك من المنهيات. سابعاً: ألاّ تكون الدعاية والإعلان باهظي التكاليف يتحمل عبئها المستهلك، بل يجب أن يكونا قاصرين على ما يحصل به المقصود من التعريف بالسلع والخدمات من غير زيادة تجر إلى رفع أسعارها.
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:06 | |
| هدايا الموظفين حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس: فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسؤولين وغيرهم واعتبرت من الرشوة التي صرح النبي بحرمتها وأكل أموال الناس بالباطل وخصوصاً إذا كان هناك مصلحة للمُهدي عند المَهدي إليه، وبالأدلة الشرعية على حرمتها يتضح ذلك. وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأتي. وهناك من أباح للمُهدي للحصول على حقه وحرّم على الآخذ – أي: المَهدي إليه –، والحق في ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع: المهدي والمهدي إليه للأدلة الصريحة في التحريم والتحذير من ذلك..فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبيّة – على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفنّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت)) [متفق عليه]. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي قال: ((ومن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى باباً عظيماً من الربا)) وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: ((هدايا العمال حرام)) وعن أبي حميد عن النبي قال: ((هدايا العمال غلول)) [17]. وكان سلفنا الصالح يتورعون عن قبول الهدايا خوفاً من الشبهة وخصوصاً إذا تقلد أحدهم عملاً من أعمال المسلمين. ولهذا بوّب البخاري في صحيحه باباً وقال: (باب من لم يقبل الهدية لعلة) ثم ساق البخاري أثر عمر بن عبد العزيز قوله: (كانت الهدية في زمن رسول الله هدية، واليوم رشوة).وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الباب: قال فرات بن مسلم: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئاً يشتري به، فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم ردّ الأطباق، فقلت له في ذلك. فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: (أي: عمر بن عبد العزيز): إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. أقوال العلماء في هدايا العمال وغيرهم: جمهور علماء الإسلام لا يجيزون هدايا الحكام ولا العمال للأدلة المتقدمة؛ لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل واعتبروها من السحت وإعانة على الظلم لما يترتب على ذلك من محاباة المُهدي بسبب هديته. وهناك من جعله في درجة الكفر، ولعل هذا القول فيه مغالاة، وسيأتي بيانه في موضعه. ولربما كان مقصدهم الكفر العملي لا الاعتقادي. والله أعلم. وهناك من أجاز هدية الحاكم من باب المكافأة، والإثم على الحاكم لا على المهدي إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية.ونقل ابن حجر العسقلاني قول فرات بن مسلم في هذا الموضع في فتح الباري. قال رحمه الله: إن لم يكن المَهدي له حاكماً والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ، وإن كان حاكماً فهو حرام .
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| موضوع: رد: المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي الأحد 8 يونيو - 23:06 | |
| البورصات اصل كلمة بورصة تنسب الى اسم شخص من مدينة بروج ببلجيكا اسمة (فان دى بورص ) حيث كانت من عادات هذا الشخص أن يجمتع في متجرة مع عدد من التجار لإتمام عملياتهم وكان شعار هذا المتجر ثلاثة أكياس من النقود0000 والبورصة : هى السوق أو المكان الذى يتم فية بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها بموجب طلبات يقدمها تجار وسماسرة محترفون وتتم عمليات المقابلة بين طلبات البيع وطلبات الشراء إلكترونيا ,ويتولى نقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشترى وتحويل الثمن نقدا من المشترى الى البائع وهو ما يعرف بنظام المقاصة والتسوية يقوم بها في مصر شركة مصر للمقاصة . ولعلة من المفيد هنا ان توضح ان الواقع المعاصر يثبت ان استثمار المال يكون لة عدة صور : 1)- الاستثمار الفردى : بأن تقوم بإستثمار مالك بنفسك في أى مشروع تستطيع إدارتة . 2) الاستثمار عن طريق المضاربة: بأنه تدفع مالك إلى شخص ذى خبره ولكن ينقص المال ليقوم بتشغيل مالك في مشروع تجارى أو صناعي أو زراعي ويتفقان سويا على توزيع العائد من هذا الاستثمار . 3) الاستثماربوضع المال في بنك تجارى تقليدى أو إسلامي . 4) الاستثمار عن طريق الدخول في شركة : والفقة الاسلامى عرف شركة العنان والمفاوضة والوجوة والمضاربة والابدان وفى الواقع المعاصر فإن الشركة إما أن تكون شركات أشخاص يعرف كل شخص شريكة في هذة الشركة مثل . 1) شركة التضامن . 2) شركة التوحيد البسيطة . 3) وشركة المحاصة ورغم إختلاف هذة الاسماء عن الاسماء السالف ذكرها إلاأنها في تفاصيلها قريبة جدا من الشركات التى عرفت في الفقة الاسلامى . اما النوع الثانى من الشركات فهى شركات الاموال فهى لا تعتمد على الاشخاص بل تعتمد على مساهمات كل شخص في هذة الشركة حيث يقوم مؤسسوا هذة الشركات بالاعلان عن الاكتتاب في هذة الشركة لشراء أسهم أوسندات وهذا ما يحدث في البورصة .
( ماهو السهم ):السهم هو مستند ملكية في الشركة . والقيمة الحقيقية للسهم هى قيمتة السوقية التى تتوقف على العائد الذى يتوقع نتيجة إمتلاكة ويكون لصاحب السهم مجموعة من الحقوق منها : 1) حق التصويت : إى الإدلاء بصوته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين أو أى اجتماعات أخرى يدعوا إليها مجلس إدارة الشركة . 2) حق الإكتتاب وشراء اسهم جديدة : أى له الأولوية في شراء الأسهم الإضافية الجديدة التى تصدرها الشركة . 3) حق نقل ملكية الأسهم : إذا رغب صاحب السهم في التخلص منة فعليه البحث عن حامل أخر أو مشترى لهذا السهم دون الحصول على إذن من الشركة المصدره ..... 4) حق الحصول على جزء من الأرباح الموزعه .
ثانيا ( الأسهم الممتازه ) هو ايضا مستند ملكية مثل السهم العادى لكن لها حقوق وإمتيازات تختلف عن الاسهم العاديه كما هو الحال في المطالبه بالمكاسب والأولويه في الحصول على الارباح الموزعه . ثالثا ( السندات ) عبارة عن قرض تقرضه للشركه المساهمه مقابل حصولك على فائده ثابته أى هو مستند مدين للشركه أومستند دائن للمستثمر . ( الضوابط الشرعية للتعامل مع البورصه ) اولا : معرفه الاوراق الماليه التى يحرم التعامل بها شرعا فقد قرر مجمع الفقه الاسلامى المنعقد بجده سنه 1412 هجريه بعدم جواز إصدار أسهم ممتازه لها خصائص ماليه تؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أوتقديمها عند التصفيه أو توزيع الارباح ويجوز إعطاء بعض الاسهم خصائص تتعلق بالامور الاجرائيه أوالاداريه .ولايجوز شراء السهم بقرض ربوى يقدمه سمسار أوغيره للمشترى لقاء رهن السهم لما في ذلك المرباه وتوثيقها بالرهن وهما من الاعمال المحرمه بالنص على لعن أكل الربا وموكله وشاهديه . ولايجوز بيع سهم لايملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع مالا يملك البائع ويقوى المنع إذا إشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائده للحصول على مقابل للإقراض. (ب) السندات : هى كما ذكرنا مجرد مستند دائنيه أوقرض بفائده للشركه المساهمه لذا فهى محرمه بالجمله قال الامام ابن قدامه رحمه الله (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) وقال ابن المنذر ( اجمعوا أن المسلف إذا إشترط على المستلف زياده أو هديه فأسلف على ذلك أن أخذا لزياده على ذلك ربا ) وقد روى عن أبى كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعه ) الضابط الثانى : أن يكون أعمال الشركه المساهمه مباحه فلا تتعامل في محرم كبضاعه الخمور أوالملاهى والبنوك الربويه أو التجاره في لحم الخنازير إلخ . ألا تكون الشركه المساهمه تقرض أوتقترض بفائده (بالربا). ألا تقوم الشركه المساهمه بإيداع أرباحها في بنوك ربويه. ولكن في بعض الاموال قد تقع بعض الشركات في المعاملات المحرمه وكثيرا من العلماء يرى حرمه التعامل في إسهمها سواء كبرت المعامله المحرمه أم صغرت لكن بعض العلماء المجتهدين يرى بجوار التعامل مع الشركه إذا كان مجمل تعاملاتها بالحلال وألا يزيد مقدار التعامل بالحرام عن 5% مع ضروره التخلص من ربح هذا المال الحرام في وجوه الخير وعدم الاتفاق منه على النفس أو الاهل مع أنه بذلك لم يفعل صدقه بل تخلص من محرم فأستدل الدكتور 1 على قره بذلك بأقوال لبعض الفقهاء والائمه منهم العز بن سلام (وإن غلب الحلال بأن إختلط درهم حرام بالف درهم حلال جازت المعامله ) . ومثله قال الزركش . وقال شيخ الاسلام ( إن الحرام نوعان حرام لوصفه كالميته والدم ولحم الخنزير فهذا اذا اختلط بالماء والمائع وغيره طعمه او لونه او رائحته حرم وان لم يغيره ففيه نزاع , والثانى المحرم لكسبه كالمأخوذ غصبا او بعقد بفاسد فهذا اذا اختلط بالحلال لم يحرمه فلو غصب الرجل دراهم او دنانير او خبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع )) . واستطاع كثير من المحاسبين والاقتصاديين الاسلاميين من تقعيد قواعد حسابيه ومحاسبيه لتسهيل عمليه التخلص من الربح المحرم , الربح المحرم = نسبه الايرادات المحرمه *ربح السهم /عدد الاسهم *100 **************************************
| |
|
| |
مدير المنتدى Admin
عدد الرسائل : 2061 العمر : 42 Localisation : المملكة العربية السعودية تاريخ التسجيل : 11/05/2007
| |
| |
| المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي | |
|