الفرع الثاني:وظائــف النقـــود:
تؤدي النقود ثلاث وظائف أساسية هي():
1- وسيط عام للتبادل (Medium of Exchange)
وهي الوظيفة الأساسية للنقود.
2- مقياس للقيم (Measure of value)
وهي وحدة للحساب كوحدة قياسية للأثمان أو القيم.
3- مستودع للقيمة أو الثروة (Astore of value)
وهو أداة لاختزان القيم أو حفظها لصعوبة الاحتفاظ بالسلع والخدمات لأنها قابلة للتلف.
المبحث الثالث:حكم الربا في النقود:
إن دراسة حكم الربا في أنواع النقود، ستكون متسلسلة تاريخياً حسب تطور مراحل النظام النقدي. وحيث أن النقود السلعية وهي المرحلة الأولى، فلا نتكلم عنها لأنها فرض من الاقتصاديين لتدرج في تاريخ النقود، وعلى فرض وجودها فلا يقع فيها الربا لأنها عروض تجارة.
الفرع الأول:النقود المعدنية:
وتنقسم إلى:
أولاً: الذهب والفضة (النقدان):
إن التعامل فيهما يتوقف على شرطين لدى جمهور الفقهاء وهما: ()
1- المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا. أما إذا كان الثمن والمثمن مختلفين أي كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا مانع من زيادة أحدهما على الآخر.
2- أن تنتهي المعاملة بكل مراحلها فعلا، أي أن يتم التسليم والتسلم بين بائع النقد والمشتري له في مجلس العقد، فإذا افترقا دون أن يقبض كل منهما النقد الذي اشتراه عدّ البيع باطلا. وذلك لما روى عن عبادة بن الصامت إذ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)().
والمشهور عند بعض الفقهاء أن الشرط الثاني لازم في بيع الذهب والفضة بمثلها أو بالنوع الآخر. وفي رأي البعض الآخر غير لازم في حالات بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مساواة دون التقابض في مجلس العقد.
ويخلص رأيهم إلى أن التعامل بالذهب والفضة بشرط واحد، لأن الثمن والمثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة فالشرط هو المساواة بينهما ولا يجب التقابض فورا. وإذا كان الثمن من ذهب أو فضة والمثمن من النوع الآخر فالشرط هو التقابض فورا ولا تجب المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن().
ثانياً: المسكوكات الرمزية (الفلوس):
وهي عملة معدنية تحتكر الدولة حق إصدارها وتستخدم لتسوية المدفوعات الصغيرة كالنيكل والنحاس والبرونز، وتستمد قيمتها الحقيقية بما تحتوي من معدن أقل من القيمة الاسمية المقررة لها(). ولا تعد في الحقيقة من النقود ولا قيماً للأشياء()، والفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أم لا.
أ- فقد جوز أبو حنيفة وأبو يوسف بيع بعضها ببعض متفاضلة أو متساوية. وعندهما أنها لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين، وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض().
ب- والشافعية قالوا بعدم تعدي حكم الذهب والفضة إلى الفلوس إذا راجت، ولا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة. فقد جاء في حاشية الجمل (لا ربا في الفلوس وإن راجت)().
ج- والحنابلة عندهم المأخوذ من معادن غير الذهب والفضة. كالنيكل والبرونز والنحاس مما يسمونها فلوساً لا يقع فيها الربا. فقد قال البهوتي()
يجوز بيع فلس بفلسين عدداً، ولو نافقة، لأنها ليست بمكيل ولا موزون). وعلى هذا يجوز للشخص أن يشتري مائة فلس من العملة بمائتين وخمسين فلساً، يدفعها بعد شهر().
د-أمــا المالكيـة فيذهبون إلى أن النقود المتخذة من النحاس أو النيكل أو البرونز
كعروض التجارة تماماً، فيجوز شراؤها بالذهب والفضة مع زيادة أو نقص إلى أجل().
ه- والإمامية عندهم إن الفلوس من المعدودات فلا يقع فيها الربا فلو باع الفلوس بالفلوس فلا يشترط فيها التقابض.
وقد أتفق معظم الفقهاء على أن الفلوس المصنوعة من النيكل والبرونز والنحاس لا يقع فيها الربا، ولا تدخل في حكم النقدين الذهب والفضة وإن راجت، فتباع وتشترى كما يباع غيرها من السلع.
الفرع الثاني: النقود الائتمانية: وهي:
أولاً: أوراق البنكنوت(Banknot) :
وهي أول ما عرف من النقود الورقية، وكانت عبارة عن تعهد من جانب البنوك المصدرة لها ــ سواء أكانت أهلية أم حكومية ــ بدفع مبلغ معيناً من الوحدات النقدية الذهبية لحامل تلك الورقة عند الطلب. وأول بنك أصدر أوراق البنكنوت بصورة منتظمة هو بنك ستكهولم في السويد في منتصف القرن السابع عشر الميلادي ثم انتشرت بعد ذلك في بنوك كثيرة من مختلف أنحاء العالم().
ومرت أوراق البنكنوت بحقبة أصبحت فيها غير قابلة للصرف أو التحويل إلى المعدن الثمين بسبب عجز البنوك أو الحكومات عن الوفاء بتعهداتها().
إن هذه الأوراق تعدّ حاكية وممثلة للأموال النقدية المستودعة في البنوك من الذهب والفضة فيقع فيها الربا، لأنها نائبة عن تلك الأموال ولها قيمة من الذهب والفضة متساويه، فتنطبق عليها أحكام النقد في الإسلام(). والدكتور غريب الجمال لا يشترط فيها التقابض فوراً عند التعامل بها لأنها جميعاً تمثل الذهب().
ثانياً: العملة الورقية الإلزامية:
وهي أكثر أنواع النقود انتشاراً في الوقت الحاضر، وليس لهذه العملات من قيمة ذاتية أكثر من ثمن الورق والنقوش التي تطبع بها، وقد أصبحت العملات الورقية الحكومية في جميع بلدان العالم غير قابلة للتحويل أو الصرف بالذهب أو غيره من السلع، وتعتمد في رواجها على قوة القانون الذي يدعمها()، وإن قيمتها غير ثابتة وذلك لأنها ليس لها قيمة ذاتية وميدان التعامل بها ضيق، فلا سبيل للانتفاع بها إلا في أرض الدولة التي صدرت فيها، وأن قيمتها كثيرة التقلب لأن الحكومات في وسعها أن تزيد من كميتها ما شاءت().
وهنالك عِدةَّ نظريات شرعية في حقيقة العملة الإلزامية وهي:
1- النظرية السندية:
يرى القائلون بهذه النظرية أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها وعدوها كأوراق البنكنوت.
وقال بهذه النظرية مجموعة من أهل العلم، وصدرت عليها فتوى مشيخة الأزهر(). والصحيح أن هذا التعهد القاضي بتسلم المبلغ المرقوم على العملة لحاملها وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب. وإنما نقش على الورق فلا يختلف اثنان أن المرء لو تقدم للمصرف أو للبنوك المركزية المختصة بإصدار العملة الورقية بعملة ورقية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه الاستعاضة عنها بما تحتويه من ذهب أو الفضة لما وجد وفاءاً لهذا التعهد().
إضافة إلى تغطية أوراق البنكنوت بالذهب والفضة أو بواحد منهما في خزائن مصدرها. ونلاحظ أن العملة الورقية غير مغطاة بالذهب والفضة. وإنما قيمتها بقوة القانون. ومن مستلزمات هذه النظرية وقوع الربا فيها. ولكن أوراق البنكنوت ليس لها موضوع الآن.
2- النظرية العرضية:
يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية عرض من عروض التجارة، لها ما لعروض التجارة من الخصائص والأحكام. واستدلوا على أن العملة الورقية مال مرغوب فيه. ومدخر يباع ويشترى وتخالف ذاته ذات الذهب والفضة ومعدنهما، وليس بمكيل وموزون وانتفاء الجامع بين العملة الورقية والنقد المعدني في الجنس والقدر.
أما الجنس فالعملة الورقية قرطاس، والنقد المعدني معدن نفيس من الذهب والفضة. وأما القدر فلنقد المعدني موزون أما القرطاس فليس هو موزون ولا مكيل، بل هو معدود().
ومن مستلزمات هذه النظرية عدم جريان ربا البيع فيها، فلا بأس من بيع بعضها ببعض متفاضلاً نقداً أو نسيئة.
ومما يؤخذ على هذه النظرية أن القيمة السلعية للعملة الورقية هي أقل من القيمة الاسمية. بل أن هذه العملة ليست لها قيمة ذاتية، فلا يمكن اعتبارها من عروض التجارة. فإن العملة الورقية إذا أسقطتها الدولة أو تركتها بقيت لا قيمة لها. فعلم بالحس والمعنى أنها ليست عرضا من عروض التجارة.
3- نظرية إلحاقها بالفلوس:
يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية في طرؤ الثمنية عليها كالفلوس. وأهم ما استدل به أصحاب هذه النظرية هو أن العملة الورقية ليست في الواقع ذهباً ولا فضة وإنما هي أثمان تتغير كما تتغير بالكساد والرواج بحسب أمر السلطان وجعل الحكومات لها فتشابها من هذه الناحية، فألحقت العملة الورقية بالفلوس وأعطيت حكمها. أما الذهب والفضة فمقصودان لذاتهما والرغبة فيهما().
وأن حكم الربا في الفلوس قد مر سابقاً، فيستلزم من هذه النظرية عدم وقوع ربا البيع في العملة الورقية.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية أن الفلوس تستخدم في تقييم المحقرات، أما العملة الورقية في غلاء قيمتها الاسمية كالنقدين. ونظراً لتفاهة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم بها. وإنما تتم بالعملة الورقية. إضافة إلى ذلك هو أن قيمة العملة الورقية من جهة القانون أما الفلوس المسكوكة فتعرض لها الثمنية أو ينوي بها التجارة().
4- النظرية البدلية:
يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية بدل لما استعيض بها عنه. وهما النقدان الذهب والفضة. وللبلد حكم المبدل عنه مطلقاً. وأن العملة الورقية لها ثمن قائم بذاته كقيام الثمنية في كل من الذهب والفضة. وإن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجري عليها أحكام النقدين من الذهب والفضة، ويستلزم من هذه النظرية جريان الربا في العملة الورقية().
إن أصحاب هذه النظرية استدلوا بأدلة لا تنهض كدليل شرعي إلى جعل حكم العملة الورقية كحكم النقدين. فليس هنالك دليل على أخذ البدل حكم المبدل منه في جميع أحكامه مطلقاً. ومنهم من لم يميز بين العملة الورقية وأوراق البنكنوت المعتمدة على الذهب فأعطى حكماً واحداً لكليهما().
ومنهم من ربط بين وقوع الزكاة وعدمه إلى وقوع الربا فيها وعدمه. فكأن حكم الزكاة والربا فيهما متلازمين، فإن نفي أحدهما نفي الآخر. ومنهم من جعل لها قيمة ذاتية كقيام الثمنية بالذهب والفضة مع العلم أنها ليست ذات قيمة ذاتية وتستمد قيمتها من القانون الإلزامي لها.
ومنهم من استدل بقول (صلى الله عليه وآله) (الورق بالورق). واعتبر أن المقصود بالورق العملة الورقية مع العلم أن المراد بها هنا الفضة().
أما القول بطرؤ الثمنية على هذه العملة الورقية يؤدي إلى وقوع ربا البيع فيها(). فيجاب بأن الثمنية فيها متعلقة بجعل القانون لها. ثم إذا كان طرؤ الثمنية سبباً إلى وقوع ربا البيع فيها. فلماذا لم يقع في الفلوس ربا البيع بعد ما طرؤ عليها الثمنية؟ مع العلم أن من قال بعلة غلبة الثمنية في الذهب والفضة في وقوع ربا البيع فيها باختصاصها بالذهب والفضة فقط. وإن العلة قاصرة عليهما(). ومنهم من جعل الحكمة التي حرم الربا من أجلها الذهب والفضة وهي الظلم موجودة في العملة الورقية، فاستنتج على أن العملة الورقية تأخذ حكم النقدين.
إن القول بصحة القياس المستنبط الحكمة محل نظر على القول بصحة القياس كدليل شرعي، فقد نسب لأكثر الأصوليين أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً. ووجهتم في ذلك، إن فائدة التعليل بالعلة، إنما هي تعدية حكم الأصل إلى الفرع لوجود العلة فيه. والتعليل بالحكمة لا يحقق تلك الفائدة لأن الحكمة غير منضبطة غالباً، ومقدارها في الأصل غير معلوم حتى يمكن تحقيقه في الفرع، فلا يتأتى القياس عليها. وإن سلمت بصحة القياس مستنبط الحكمة. ولكن المسألة للعملة الورقية إذا تحقق وقوع ربا البيع وأحكام الصرف في العملة الورقية.
ومنهم من ذهب إلى وقوع ربا البيع في العملة الورقية، وذلك بشمولها لتعريف النقد عند الاقتصاديين فاستدلوا بتعريف الاقتصاديين (كل شيء يكون وسيط للتبادل من غير تردد أو استفهام فهو نقد.
إن هذا التعريف لا ينطبق على العملة الورقية من حيث إلزامية قانون الدولة المصدرة لها. ونسبية الوسط التي تتبادل فيه، ومجال العملة الورقية في حدود الدولة المصدرة لها.
وما قيل أن العملة الورقية نقد ضمن الدولة المصدرة لها لقبولها كوسيط عام للتبادل، يقال لماذا لا تصبح الأوراق المالية والشيكات وغيرها نقوداً ضمن حدود التجارة والأغنياء الذين يعتبرونها ويستعملونها كوسيط عام للتبادل فيقع فيها ما يقع في العملة الورقية؟
إن تعريف الاقتصاديين بدقته لا ينطبق على العملة الورقية. وإن العالم اليوم لا يملك نقداً، بل يملك عملات ورقية مثل الجنيه والدينار والدولار. وإطلاق لفظ النقد عليها من باب المجاز من الناحية الشرعية والاقتصادية.
5- النظرية الاعتبارية:
إن هذه النظرية تعتبر العملة الورقية متقومة بالجهة الاعتبارية الصرفة، وذلك بأن تقرر الدولة بأن كل ورقة تحمل ذلك النقش والألوان والتقاطيع المخصوصة بها فإنها بمقدار كذا من المال. وهذه العملة الورقية لا تتعدى حدود البلد الذي يخضع للقانون الذي قضى بجعلها عملة رئيسية. وليس لهذه العملة الورقية قيمة سلعية، ولكن لها قيمة قانونية. إذ هي تستمد قيمتها من إرادة المشروع الذي فرض تداولها، فلو ألغى التعامل بها لأصبحت عديمة الفائدة. وإن العملات الورقية في هذا اليوم من هذا القبيل فلا يتحقق فيها ربا المعاملة البيعية()، لأن الربا في المعاملة البيعية إنما يكون إذا اتحد جنس العوضين وكانا من المكيل والموزون. أما العملة الورقية فهي من المعدودات. ولا يجري عليها أحكام الصرف. نعم إنما يتحقق الربا في العملة الورقية في القرض فقط حيث لم يشترط فيه ذلك. فلو باع شخص خمسة دنانير بستة دنانير لمدة ثلاثة أشهر مثلاً صحت المعاملة. بخلاف ما لو أقرضه خمسة دنانير بستة دنانير لمدة ثلاثة أشهر، فإن المعاملة ربوية وتكون باطلة لأنها وقعت بنحو القرض لا البيع.
وقد التبس على بعض النفر بين المعاملة القرضية والمعاملة البيعية(). فاتهم القائلين بصحة المعاملة البيعية في العملة الورقية بجواز أخذ الزيادة في العملة الورقية عند المعاملة القرضية. مع أن الإجماع قائم أن المعاملة القرضية باطلة ويقع الربا فيها.
ومن خلال استعراض هذه النظريات يتضح أنه لولا النصوص التي تقيد وقوع ربا البيع في المكيل والموزون عند الإمامية. والعلل الربوية عند الحنفية والحنابلة الكيل والوزن. والمالكية والشافعية غلبة الثمنية المختصة في النقدين وعدم شمولها للعملة الورقية. لكان الأرجح وقوع ربا البيع فيها. وإن فقهاء المسلمين يتحرجون من فتوى حلية هذه المعاملة لئلا تستعملها العوام وتكون طريقة للكسب.
ثالثاً: الأوراق المالية:
وهي علامات أو شعارات لنقل العملة الورقية أو النقود من شخص إلى آخر أو لتسوية الحسابات أو تمثل ديناً في الذمة مثل الشيكات والصكوك والكمبيالات والحوالات.
وقد انتشر استعمال الأوراق المالية في معظم بلاد العالم منذ القرن التاسع عشر حتى أصبح في الوقت الحاضر أهم وسائل الدفع والتسوية والحسابات لأنها أقل تعرضاً للسرقة والضياع وأسهل في النقل كما أنها توفر مشقة عد العملة الورقية(). فهي ليست جنساً ذات قيمة. فلا تعتبر من النقود، ولا يجوز بيع بعضها ببعض وذلك لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب المنهي عنه لما() روى:
1- عن طلحة بن زيد عن الصادق (ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين)().
2- وعن ابن عمر (رض) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)().
النتيجــة:
1- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة فيقع فيها ربا البيع وأحكام الصرف.
2- إن العملات الورقية التي يكون أساسها الاعتبار القانوني فهي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع وأحكام الصرف.