محمد محمود حوسو عضو فعال
عدد الرسائل : 18 تاريخ التسجيل : 30/06/2010
| موضوع: برنامج التدقيق الضريبي الفعال- المحاضرة 12 والاخيرة الأربعاء 7 يوليو - 23:56 | |
| موقف الفاحص الضريبي من دورة الايرادات اولا- قارن المبيعات المعلنة في قائمة الارباح والخسائر مع المبيعات لسنوات سابقة ، وادرس اسباب الانحرافات سواء بالموجب او السالب وتعرف على الاسباب .ثانيا- قارن نسب الارباح الاجمالية والصافية ، وقارنها مع النسب السابقة لسنوات سابقة مع الشركات المتشابهة في التجارة والنسب القياسية .ثالثا- ادرس طبيعة الحسابات المتعلقة بالمبيعات وهي :· الديون المشكوك فيها ، الديون المعدومة ، الخصومات ، المسموحات ، مردودات المبيعات ، البضاعة التالفة .· بالنسبة الى الاشعارات المدينة والدائنة واستعمالها أداة للخصومات . فقد لاحظ الباحث من خلال عمله كمدقق حسابات قانوني وكذلك مديرا لبعض الدوائر الضريبية في السلطة الفلسطينية ان بعض الشركات تلجأ الى استعمال هذه الاشعارات في عمليات الخصم بطريقة تهربية من الارباح . حيث تقوم بعض الشركات بعمل اشعارات دائنة بالخصومات من حسابات العملاء دون ان ياخذ الاشعار الدائن المواصفات القانونية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية وذلك بهدف تكبير حجم الخصومات . وبالتالي فان المشتري هنا يستفيد من الخصم دون اثباتة كايرادات مكتسبة في قوائمة المالية ، وكذلك البائع يستفيد من هذه الخصومات بتقليل حجم المبيعات ، وفي كلتا الحالتين المتضرر هنا هو الدخل الخاضغ للضريبة . وبالتالي دفع ضريبة اقل مما يجب في ضريبة الدخل ، وكذلك دفع ضريبة اقل مما يجب في ضريبة القيمة المضافة . وللسيطرة على الخطر القائم فان على المدقق او الفاحص الضريبي ان يراعي ما يلي :1- القيام ببعض الاختبارات الجوهرية لاشعارات الخصم الدائنة ومتابعتها على حساباتها ، والتاكد من صدور اشعار دائن لكل عملية خصم وفقا للفواتير الصادرة الى العميل خلال الفترة المالية .2- عمل التدقيق التقاطعي لمجموعة من العملاء باعتبار ان الفاحص الضريبي يستطيع الحصول على المعلومات اللازمة من اي مشتغل مسجل في الدوائر الضريبية ، وبالتالي القدرة على عمل التدقيق التقاطعي .3- التأكد من التزام المشتغلين سواء البائعين او المشترين بالتقيد بعمل الاشعارات المدينة والدائنة وفقا لقانون رقم 16 لسنة 1963 بالجزء الخاص بمسك الدفاتر الحسابية رقم (73) في المادة (11، 12 ) من القانون المذكور .رابعا : قارن المبيعات المعلنة مع الميزانيات التقديرية ان وجدت .خامسا : ادرس النتائج المستخلصة ، هل هي ناتجة عن : 1- عدم تسجيل مبيعات او المبالغة في تسجيل المبيعات ، وفي كلتا الحالتين تحقق من عدم الحصول على فواتير المقاصة سواء محليا او من اسرائيل ، او ادخال فواتير مقاصة وهمية او مزورة .2- سياسة التسعير ومدى تقيد ادارة المبيعات بالسياسات الموضوعة .3- ادرس سياسة تسعير بضاعة اخر المدة في العمليات الانتاجية ذات طبيعة المراحل الانتاجية.4- ادرس سياسة تحقق الايراد .سادسا :-ادرس مدى التزام العميل بتقديم الكشوفات الدورية لدوائر الضريبة المختلفة، ومدى التزامه بدفع المستحقات الضريبية .سابعا :- ادرس مشاكل العملاء مع الدوائرالضريبية ، وهل هي ناتجة عن عدم الاتفاق على نتائج القوائم المالية، ام على عدم تقيد العملاء بمسك حسابات رسمية حسب الاصول القانونية . من النتائج المستخلصة من اوراق عمل الفاحص خلال مراحل الفحص المختلفة تسطيع الادارة الضريبية تقرير مدى التزام العملاء بالسياسة الضريبية او عدم التزام العملاء بالسياسات الضريبية، وهنا يتم اخذ القرار اما بقبول الحسابات المقدمة والتقدير بناء عليها مع اجراء بعض التعديلات القانونية ، او رفض الحسابات والتقدير على حسب الفطنة والدراية كما هو مقرر في القانون الضريبي . وعلى الفاحص الضريبي ان يراعي الامور التالية عند اخضاع الدخل وهي :1 – ان يكون الدخل دخلا حقيقيا وليس افتراضيا تحقيقا لمبدأ شخصية الضريبة .1- ان يزيد هذا الدخل عن حد الاعفاء المقررة .2- ان يكون هذا الدخل قد تحقق خلال فترة زمنية معينة .( اثنا عشر شهرا ميلادية ) ويقسم الدخل الى ما يلي : 1- الدخل الاجمالي،Gross Income ، وهو عبارة عن مجموع دخل او دخول المكلف من المصادر المعينة في المادة الخامسة من القانون رقم 25 لستة 1964 .2- الدخل الصافي ، Net Income ، وهو عبارة عن الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف او النفقات الانتاجية التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل والمسماة اعباء او تكاليف الدخل . ومن المتعارف عليه فقها وقضاء ان الضريبة تفرض على الدخل الصافي ، وهذا ما أيدته قرار محكمة الاستئناف رقم 1409/87 حيث جاء في القرار :" وحيث ان نظام احكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل تقضي بانه للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ، تنزل المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل ، وحيث ان القضاء الاردني قد استقر على انه يتوجب على المقدر ان يبين مقدار النفقات التي نزلها من الدخل القائم حتى توصل الى الدخل الاجمالي ." المطلب السابع : موقف الفاحص الضريبي عند قيام المشتغل بالبيع بخسارة . يجب ان نؤكد هنا ان الضريبة الاضافية تختلف عن ضريبة الدخل ، فضريبة الدخل تفرض على الدخل الصافي كما اشرت سابقا ، اي انها تفرض عل الارباح المتحققه من النشاط التجاري. وقد عالج المشرع الضريبي الية تقاص الخساره من الارباح في حالة تحققها بموجب المادة 11من القانون رقم 25 لسنة 1964 . اما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فلا تفرض على الارباح وانما تفرض على الفرق بين المدخلات والمخرجات وفقا للطريقة المستخدمة من قبل الادارة الضريبية ، وهي في فلسطين طريقة : The substractive – Indirect method . ومعادلتها هي : معدل الضريبة × الصفقات الخارجة - معدل الضريبة × الصفقات الداخلةوقد بينت في الفصل الاول مفهوم الضريبة الغير مباشرة والمتمثلة بضريبة القيمة المضافة ، وبينت الطرق التي تلجأ اليها الدولة حسب فلسفتها الاقتصادية(1) . والان ما هو موقف الفاحص الضريبي عند اكتشافة ان المشتغل يبيع بعض السلع بأقل من تكلفتها الحقيقية ، اي بخسارة ? نصت المادة 33 (فقرة أ ) من القانون رقم 16 لسنة 1963 " لدى احتساب المكوس العادية المستحقة عن بيع المال ، تخصم المكوس العادية المستحقة عن بيع المال من المكوس العادية التي سبق ان دفعت عن اي مال كان قد انتج منه المال المبيع " . وعرفت المادة (1) من القانون رقم 16 لسنة 1963 ضريبة المدخلات بما يلي :-"المكوس المضافة المفروضة على بيع الاموال للمشتغل او على تقديم الخدمات للمشتغل او المبالغ الاخرى التي يحق للمشتغل تنزيلها من المكوس المضافة بموجب المادة (34 ) من القانون المذكور ".ويفهم من النصوص اعلاه ان المشتغل يحق له خصم ضريبة المدخلات عند الشراء من ضريبة الصفقات المباعه . ولكن اذا كانت الصفقات المباعة قد بيعت بأقل من تكلفتها الحقيقية فما هو موقف الفاحص الضريبي في هذه الحالة ? وهو موضوع تساؤلنا الاول ،والمثال التالي يبين موضوع التساؤل .البيان المبلغ ض.ق.مصفقات داخلة 100000 17000 صفقات خارجة 90000 15300 (مبيعات بخسارة )الخسارة المتحققة 10000 1700 اي ان المشتغل استرد من الدولة (ادارة الضرائب ) مبلغ 17000 شيكل عند الشراء في حيت ادخل عليها مبلغ 15300 شيكل عند البيع ، والسؤال هل عالج المشرع هذه الحالة ? بالرجوع الى قانون ضريبة المضافة ، نلاحظ ان المشرع عالج هذا الموضوع بالنسبة الى المؤسسات المالية حين نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المذكور على خصم الخسارة في السنة الضريبية من الاجور التي دفعتها في تلك السنة (1). ولما كانت ضريبة القيمة المضافة في المشروعات التجارية لا تفرض على الارباح وانما على الصفقات فقد عالج المشرع هذه الحالات في باب الثمن ومواد اخرى ، فقد نصت المادة 51 فقره (1) على ما يلي :" اذا اصدرت فاتورة سجل فيها ثمن الصفقة او الجزء المستحق منه انذاك او المكوس المضافة باكثر او بأقل مما يجب فتسري الاحكام التالية :(1) اذا جرى التسجيل باكثر مما يجب فتدفع المكوس المضافة على اساس الثمن المسجل او المكوس المضافة المسجلة ، ايهما أكبر .(2) اذا جرى التسجيل باقل مما يجب وجب على المشتغل ان يصدر فاتورة تكميلية .وقد اكدت المادة السابقة نص المادة (9) من القانون رقم 16 لسنة 1963 حيث نصت :"كل صفقة يتاثر ثمنها بسبب قيام علاقات خاصة بين الفرقاء او لم يتحدد لها ثمن او لم يكن عوضها كلا او جزءا مقوما بنقد ، يكون ثمنها الثمن الذي كان يدفع عنها في الظروف العادية ، فاذا تعذر تعيين الثمن بهذه الطريقة عن ثمنها بكلفة المال او الخدمة باضافة الربح امألوف في ذلك الفرع ". ويتفق الباحث بخصوص ما جاء في المادة 51 فقرة (1) من القانون رقم 16 لسنة 1963 ، حيث يتوجب على المشتغل البائع الذي قرر التصرف في ارباحة والبيع بخسارة ان يتحمل فرق الضريبة الاضافية وذلك باخراج فاتورة ضريبية تكميلية لهذا الغرض ، لان الاصل في عملية المتاجرة هو تحقيق الربح وليس تحقيق الخسارة . وتصرف المشتغل البائع هنا هو تصرف ارادي لاسباب هو يراها صحيحة وبالتالي عليه تحمل فرق الضريبة كما نص عليه القانون . (1) يرجع الى رسالة الباحث حول هذا الموضوع في الفصل الاول صفحة ( ) .(1) يرجع الى رسالة الباحث في كيفية معالجة الايرادات للمؤسسات المالية صفحة ( ) . | |
|