جريدة الاقتصادية
مجلس الخدمات الإسلامية بماليزيا
يصدر معايير رقابية للمصارف الإسلامية
المعيار الثالث: الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية
أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا معايير رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية وهي:
1. معيـــار كفـــاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة..
2. المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة.
3. الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط (باستثناء (أ) مؤسسات التأمين الإسلامية (التكافل)، و (ب) صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية) .
ويعد مجلس الخدمات المالية بماليزيا الهيئة الدولية المسئولة عن إصدار معايير الرقابة علي المصارف الإسلامية، وقد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية وماليزيا والبحرين ومن الهيئات الدولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي .
وقد تم تناول المعيار الأول وهو معيـــار كفـــاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة ( يوصى بتطبيق هذا المعيار ابتداء من العام 2007م ) ، وكذلك المعيار الثاني والخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة . وسوف نتناول هذا الأسبوع المعيار الثالث والخاص بالضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.
المعيار الثالث: الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية:
1) تحتوي هذه الوثيقة على سبعة مبادئ إرشادية للمتطلبات الحريصة في مجال ضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط. وتهدف هذه الوثيقة إلى ضمان التزام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالشريعة فيما يتعلق بضوابط إدارة المؤسسات.
2) تهدف المبادئ الإرشادية إلى تسهيل قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتحديد النواحي التي يتوجب فيها تطبيق هيكليات وإجراءات مناسبة لضوابط إدارة المؤسسات، وللتوصية بأفضل الممارسات لتناول هذه المسائل. وقد تم إلحاق حاشية بهذه الوثيقة كمصدر يساعد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على فهم أسس وأهداف المبادئ الإرشادية. وكذلك تهدف هذه الوثيقة إلى تمكين أصحاب المصالح من الحصول على معرفة ودراية أفضل بمسائل ضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.
3) يشارك مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للإشراف المصرفي الرأي بأنه لا يوجد "نموذج واحد" لضوابط إدارة المؤسسات يمكن أن يطبق بشكل جيد في كل دولة، بل يتوجب على كل دولة أو حتى على كل منظمة أن تضع نموذجاً خاصاً بها يمكنه تلبية احتياجاتها المحددة وتحقيق أهدافها الخاصة. وبناء عليه، يجب النظر إلى هذه الوثيقة على أنها عمل آخذ في التطور يهدف إلى التشجيع على تطبيق ضوابط فعالة لإدارة المؤسسات تحفزه الأهداف ويتجاوز مجرد التأكد من استيفاء مستلزمات تحتوي عليها قوائم مراجعة.
4) بينما تركز المبادئ الإرشادية على تناول الإجراءات الرقابية الداخلية والخارجية لضوابط إدارة المؤسسات من وجهة نظر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، من الضروري أيضاً الحصول على الدعم والتسهيل من السلطات الإشرافية لكي يتم تنفيذ إطار العمل بفعالية.
وفيما يلي المبادئ الإرشادية التي نص عليها المعيار:
القسم الأول: الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية:
المبدأ 1-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار والوظائف الإستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح. ويوصى المعيار بقيام مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة ضوابط الإدارة " يتكون من ثلاثة أعضاء (عضو من لجنة المراجعة وعالم شريعة ومدير غير تنفيذي" وتكون مهام اللجنة التنسيق والتكامل لتنفيذ إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة، وتهدف اللجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير المساهمين.
المبدأ 2-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً – وتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها – والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية. ويجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة مراجعة تكون من ثلاثة أعضاء رئيس وعضوين آخرين يختارهم مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين ولديهم خبرة في تحليل القوائم والمستندات المالية، وتكلف اللجنة بالتأكد من التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية وتعد المهمة الرئيسية للجنة هو الإشراف نيابة عن أصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير المالية والإجراءات التي تطبقها الإدارة.
القسم الثاني: حقوق أصحاب حسابات الاستثمار:
المبدأ 1-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها.
المبدأ 2-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد إستراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة)، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.
القسم الثالث: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها:
المبدأ 1-3: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشرعية، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويمكن للسلطات الإشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبة قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية بتعيين أي عالم شريعة كعضو في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها ، بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في هيئة الرقابة الشرعية.
المبدأ 2-3: يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسة ، ويجب علي المؤسسة أن تتيح إطلاع الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ.
القسم الرابع: شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار:
المبدأ 4: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي المواعيد المحددة.
• المصدر : موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية www.ifsb.org
مجلس الخدمات المالية الإسلامية