منتدى التمويل الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التمويل الإسلامي

يهتم هذا المنتدى بالدرجة الأولى بعرض مساهمات الباحثين في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية، كما يركز على الاقتصاد الإسلامي، و هو موجه للباحثين في الاقتصاد و الطلبة و المبتدئين و الراغبين في التعرف على الاقتصاد و الاقتصاد الإسلامي....مرحباً بالجميع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الاساسي لمالية الجماعات المحلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نورالدين سعيدي
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 59
تاريخ التسجيل : 15/02/2010

القانون الاساسي لمالية الجماعات المحلية  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي لمالية الجماعات المحلية    القانون الاساسي لمالية الجماعات المحلية  Emptyالخميس 23 فبراير - 18:42

القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد

35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه


و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007


المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.



البــاب الأوّل:

نفقـــات الجماعـات المحلّيـة ومـواردهـا

الفصل الأوّل (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تنصّ ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكلّ سنة على جملة نفقات هذه الجماعات ومواردها وتأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخطّط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يقع ضبط صيغة الميزانية وتبويبها بقرار من وزيري الداخلية والمالية.

الفصل 2:

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصّة الواردة بالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 3 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تموّل ميزانية الجماعات المحلّية بالمعاليم المحدثة بمجلّة الجباية المحلّية وبكلّ مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدة الجماعات المحلّية بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تشتمل نفقات ميزانية الجماعات المحلّية على نفقات التصرّف ونفقات فوائد الدين التي تكوّن العنوان الأوّل ونفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين والنفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة التي تكوّن العنوان الثاني.

وتجمع نفقات الجماعات المحلّية ضمن أحد عشر قسما.

وتوزّع الاعتمادات المفتوحة بكل قسم حسب نوعيّتها والغرض الذي أعدّت له إلى فصول وفقرات وفقرات فرعية.

وتشمل موارد ميزانية الجماعات المحلّية المداخيل الجبائية الاعتيادية والمداخيل غير الجبائية الاعتيادية التي تكوّن العنوان الأوّل والموارد الذاتية للجماعات المحلّية والمخصّصة للتنمية وموارد الاقتراض والموارد المتأتّية من الاعتمادات المحالة التي تكوّن العنوان الثاني.

تجمع موارد الجماعات المحلّية ضمن اثني عشر صنفا.

وينقسم كلّ صنف إلى فصول وفقرات وفقرات فرعية حسب نوعية الأداء أو المعلوم أو الدخل أو المحصول.

الفصل 5 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

توزّع نفقات العنوان الأوّل على الأقسام التالية:

القسم الأوّل: التأجيـر العمومـي.
القسم الثاني: وسـائـل المصالـح.
القسم الثالث: التدخّــل العمومـي.
القسم الرابع: نفقـات التصرّف الطارئـة وغير الموزّعة.
القسم الخامس: فوائــد الديــن.

وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين:
يخصّ الجزء الأوّل نفقات التصرّف ويحتوي على القسم الأوّل والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع ويخصّ الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلّق بفوائد الدين.

الفصل 6 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

القسم السـادس: الاستثمارات المبـاشـرة.
القسم السـابــع: التمويـــــل العمـومــــي.
القسم الثـامــن: نفقـات التنميـة الطارئـة وغير الموزّعة.
القسم التــاسـع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.
القسم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن.
القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالـة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:
يخصّ الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع ويخص الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين و يحتوي على القسم العاشر ويهمّ الجزء الخامس النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

الفصل 7 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

توزّع موارد العنوان الأوّل على الأصناف التالية:

الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة.
الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي
واستلزام المرافق العمومية فيه.
الصنف الثالث: معاليم الموجبات الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات.
الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى.
الصنف الخامس: مداخيل الملك البلدي أو الجهوي الاعتيادية.
الصنف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية.
وتجمع هذه الموارد ضمن جزئين:
يحتوي الجزء الأوّل الخاص بالمداخيل الجبائية الاعتيادية على مقابيض الصنف الأوّل والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع ويهمّ الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية الاعتيادية ويشمل الصنف الخامس والصنف السادس.

الفصل 8 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

توزّع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالية:

الصنف السابـع: منـح التجهيــز.
الصنف الثامـن: مدّخرات وموارد مختلفة.


الصنف التاسع: مـوارد الاقتـراض الداخلي.
الصنف العاشر: مـوارد الاقتـراض الخارجي.
الصنف الحادي عشر: مـوارد الاقتـراض الخارجـي الموظّفـة.
الصنف الثاني عشر: الموارد المتأتّية من الاعتمادات المحالة.

وتجمع هذه الموارد ضمن ثلاثة أجزاء:
يحتوي الجزء الثالث المتعلّق بالموارد الذاتية للجماعات المحلّية والمخصّصة للتنمية على الصنف السابع والصنف الثامن ويخصّ الجزء الرابع موارد الاقتراض ويحتوي على الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر ويهمّ الجزء الخامس الموارد المتأتّية من الاعتمادات المحالة ويشمل الصنف الثاني عشر.

الفصل 9:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يمكن رصد الاعتمادات بميزانية الجماعات المحلّية حسب برامج ومهمّات.
وتشمل البرامج الاعتمادات المخصّصة لعمليّة أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى رئيس الجماعة المحلّية قصد تحقيق أهداف محدّدة ونتائج يمكن تقييمها.

وتشمل المهمّات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطّة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلّية.


وتحدّد البرامج والمهمّات بمقتضى أمر.
الفصل 10 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تنقسم الاعتمادات المتعلّقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

وتشمل اعتمادات البرامج المشاريع والبرامج التي يمكن للجماعة المحلية الشروع فيها خلال سنة مع ضبط مبلغها الجملي. وينبغي أن تمكّن هذه الاعتمادات من التعهّد بمصاريف تتعلّق بإنجاز مشروع كامل أو جزء وظيفي منه يمكن استغلاله دون إضافة.

غير أنّ اعتمادات البرامج لا تلزم الجماعة المحلية إلاّ في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بالميزانية.

وتوضع اعتمادات التعهّد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنّى له التعهّد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية وذلك في نطاق اعتمادات التعهّد المتعلقة بها.

وتطبّق اعتمادات البرامج واعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع على ميزانيات المجالس الجهوية وعلى ميزانيات البلديات التي يصادق عليها حسب الشروط الواردة بالعـدد 2 من الفصل 16 من هذا القانون.


الفصل 11:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الاساسي لمالية الجماعات المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع قانون الجماعات المحلية
» دور عناصر المزيج التسويقي في القرار الشرائي للملابس المحلية
» مجلة الشريعة و القانون- جامعة الامارات
» القانون و العدالة و إعادة الأهيل الفيدي من أجل خلق مجتمع..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التمويل الإسلامي :: قسم علوم التسيير (علوم الإدارة) :: الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، الاقتصادي الدولي-
انتقل الى: